النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ
فِي الِاعْتِبَارَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
مِثَالُهُ:
أَنْ يَرْوِيَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ r حَدِيثًا, فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ r فَهَذِهِ مُتَابَعَاتٌ.
فَإِنَّ رُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ سُمِّيَ شَاهِدًا لِمَعْنَاهُ.
وَإِنْ لَمْ يُرْوَ بِمَعْنَاهُ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ فَهُوَ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ.
وَيُغْتَفَرُ فِي بَابِ "الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ" مِنَ الرِّوَايَةِ عَنِ الضَّعِيفِ الْقَرِيبِ الضَّعْفِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ, كَمَا يَقَعُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي بَعْضِ الضُّعَفَاءِ: "يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ", أَوْ "لَا يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ". واللهُ أَعْلَمُ.