دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 ربيع الأول 1436هـ/1-01-2015م, 02:04 AM
نُوفْ نُوفْ غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 643
Post على الله توكــلنا ~

فهرسة السفر بالمصاحف إلى أرض الكفار
1. ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر بالمصحف
2. مسألة النهي عن السفر لأرض الكفار بالمصاحف
أ- العله من النهي صيانتها من التدنيس بإجماع الأمة
ب- نفي خصوصيتها بالعهد الأول وأنها عامة لجميع العصــور

3. إن أمن المسلم العدو أن لا ينالوا حرمة المصحف إذا سافر إلى ديارهم اختلفوا العلماء في سفره على قولين
4.ينقسم الحكم على المسافر بالقرآن لأرض عدو حال الحرب على فريقين

أ- الفريق الأول إن كانوا
سرايا أو العسكر صغير :

ب- الفريق الثاني إن كان الجيش ظاهرين " العسكر الكبير "

5 أنه إذا دخل المسلم لأرض كفر بأمان وكانوا قوم يوفون بالعهد جاز له السفر به
6. ما روي عن الرسول أن مسألة النهي متعلقة بالمصحف وليس بحامل القرآن
7-إمكانية دخول الكتب الأخرى في النهي عن السفر بها إلى أرض العدو
أ- كتب الفقه والحديث
ب
-
كتب الشعر
8-جواز كتابة كتاب إليهم أو إرسال آية أو آيات إلى الكفار
ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرسة السفر بالمصاحف إلى أرض الكفار
1- ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر بالمصحف
روى مالك الأصبحي في الموطأ وكذا روى ابن عبد البر في التمهيد والبخاري في صحيحه وأبو عبيد القاسم في فضائل القرآن ومسلم في صحيحه والنسائي في فضائل القرآن للنسائي والسجستاني في المصاحف بألفاظ متقاربة :" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ"
2- النهي عن السفر لأرض الكفار بالمصاحف
قال النووي في التبيان في أداب حملة القرآن تحرم المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث في الصحيحين ،
وكذا قال الزركشي ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه خوف أن تناله أيديهم وقيل كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع لقوله: [خافة أن تناله أيديهم]
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ فِي آخِرِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ
أ- العله من النهي صيانتها من التدنيس بإجماع الأمة
ب- نفي خصوصيتها بالعهد الأول وأنها عامة لجميع العصــور

روى الطحاوي وابن الحسن القمي على ما ذكرها الكمال في الفتح، والعيني في البناية

لأنه لا يأمن على المصحف إذا وقع في أيدي العدو أن يفوت القرآن على المسلمين لقلة المصاحف في ذلك الزمن ويومن من مثله الآن لكثرة القراء والمصاحف والصحيح ماقاله محمد الحسن في أن المنع لأجل خشية إهانة المصاحف وليس فواتها ويفعلونه مغايظة للمسلمين كما فعلوا القرامطة بالمصاحف لما دخلوا مكة وجعلوا يستنجون بها


3- إن أمن المسلم العدو أن لا ينالوا حرمة المصحف إذا سافرإلى ديارهم اختلفوا العلماءفي سفره على قولين

القول الأول فلا منع من السفر به
أصحابه : البخاري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسنفي سيره الكبير
، حجتهم في ذلك : لانتفاء العله به
القول الثاني : المنع مطلقا وبعضهم قال بالتحريم والتحريم والمنع معنيان مترادفان
أصحابه : فمن قال بالمنع مالك والأذرعي وصالح الرشيدي في المتحف وابن الماجشون في التمهيد من قال بالتحريم العدوي في حاشيته على الخرشي والدسوقي في المنح وابن حزم
قال مالك وجماعه أخرى من أصحاب النووي بالمنع مطلقا
قال الأذرعى : وهو المختار الأحوط ،وقال صالح الرشيدي ظاهر الآثار السالفة الذكر يقتضى منع المسافرة بالمصحف إلى دار الكفر مطلقا سواء كانت دار حرب أو دار عهد ،
وأيضا قاله ابن الماجشون على ما في التمهيد، وهو اختيار ابن حزم في المحلى وأيضا الموفق في المغنى جزم على التحريم ،
وقال الخرشي في شرحه على خليل يحرم علينا أن نسافر بالمصحف إلى أرض الكفر , ولو كان الجيش آمنا خيفة أن يسقط منا ولا نشعر به فتناله الإهانة وتصغير ما عظم الله، وقال الأنصارى فى شرح الروض أنهم اتفقوا على أنه يحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خفيت وقوعه فى أيديهم .
وصرح الدسوقى : ( بتحريم السفر بالمصحف إلى أرض الكفر مطلقا ولو كان الجيش آمنا)

الترجيح :والصحيح الذي رجحه النووي في شرح مسلم بأنه إذ أمنت هذه العله فجائز لهم أن يسافروا إلى منطقة العدو بالقرآن
وأيضا رجحه الهيتمي قال في شرح مسلم إن أمن ذلك كدخوله في الجيش الظاهر عليهم فلا منع ولا كراهة

4-.ينقسم الحكم على المسافر بالقرآن لأرض عدو حال الحرب على فريقين
أ- الفريق الأول إن كانوا سرايا أو العسكر صغير :
روى الحافظ ابن حجر في الفتح( قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء على لا يسافروا بالقرآن إلى أرض العدو في هذه المواطن السرايا والعسكر الصغير )

ب- الفريق الثاني إن كان الجيش ظاهرين " العسكر الكبير "


أما العسكر الكبير اختلفوا :
على فريقين منهم من جوزه :
- ذكر الطحاوي في مشكل الآثار منهم من جوز السفر منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن
- أبو حنيفة جوز السفر به في العسكر الكبير قال يكره السفر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في العسكر العظيم فإنه لا بأس به، قال محمد بن حسن في كتاب السير الكبير شرح السرخسي والظاهر أنه في العسكر العظيم يأمن هذا لقوتهم، وفى السرية ربما يبتلى به لقلة عددهم، فمن هذا الوجه يقع الفرق.
- ومنهم من لم يفرق بينه وبين العسكر الصغير في النهي:
روى لحافظ ابن حجر في الفتح ( مالك رأى أن لا يسافر مطلقا به سواء كان ذلك في العسكر الكبير أو الصغير ،أما الشافعية قالوا الكراهية مع الخوف وجودا وعدما)

5- أنه إذا دخل المسلم لأرض كفر بأمان وكانوا قوم يوفون بالعهد جاز له السفر به
قال الطحاوي في مشكل الآثار )وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد , لأن الظاهر هو الأمن من تعرض العدو لما فى يده , فأما إذا كانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا ينبغى له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان)


6- ما روي عن الرسول أن مسألة النهي متعلقة بالمصحف وليس بحامل القرآن
روى العسقلاني في فتح الباري النهي عن السفر بالمصحف نفسه .
لأن المصحف يختلف عن القرآن فالمصحف هو محل لهذا المقروء لا حامل القرآن
استنتج العسقلاني هذا القول من الحديث الوارد في البخاري " وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ " وأيده الإسماعيلي في هذا القول

7-إمكانية دخول الكتب الأخرى في النهي عن السفر بها إلى أرض العدو
أ- كتب الفقه والحديث
- روى صالح رشيد في المتحف عن الطحاوي قوله "وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصحف فى هذا الحكم"
- قال العدوي في حاشيته على الخرشي وينبغي تحريم السفر بكتب الحديث كالبخاري لاشتماله على آيات كثيرة

ب-كتب الشعر

قال الطحاوي أما كتب الشعر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه.

8-جواز كتابة كتاب إليهم أو إرسال آية أو آيات إلى الكفار
- : اتفق العلماء على جواز ذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هرقل ملك الروم .


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 ربيع الأول 1436هـ/1-01-2015م, 11:22 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نُوفْ مشاهدة المشاركة
فهرسة السفر بالمصاحف إلى أرض الكفار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نُوفْ مشاهدة المشاركة
1. ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر بالمصحف
2. مسألة النهي عن السفر لأرض الكفار بالمصاحف
أ- العله من النهي صيانتها من التدنيس بإجماع الأمة
ب- نفي خصوصيتها بالعهد الأول وأنها عامة لجميع العصــور
3. إن أمن المسلم العدو أن لا ينالوا حرمة المصحف إذا سافر إلى ديارهم اختلفوا العلماء في سفره على قولين
4.ينقسم الحكم على المسافر بالقرآن لأرض عدو حال الحرب على فريقين
أ- الفريق الأول إن كانوا سرايا أو العسكر صغير :
ب- الفريق الثاني إن كان الجيش ظاهرين " العسكر الكبير "

5 أنه إذا دخل المسلم لأرض كفر بأمان وكانوا قوم يوفون بالعهد جاز له السفر به
6. ما روي عن الرسول أن مسألة النهي متعلقة بالمصحف وليس بحامل القرآن
7-إمكانية دخول الكتب الأخرى في النهي عن السفر بها إلى أرض العدو
أ- كتب الفقه والحديث
ب-كتب الشعر
8-جواز كتابة كتاب إليهم أو إرسال آية أو آيات إلى الكفارر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرسة السفر بالمصاحف إلى أرض الكفار
1- ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر بالمصحف
هناك أدلة أخرى كمرسل الأوزاعي، وأثر الحسن البصري في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، لا بأس بإيرادهم، وهو مما يقوي المسألة، فنوردها تحت عنوان: الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار
(وكلامنا على اختصار الأدلة هو في حال الكثرة وتأثيرها على طول الملخص)
روى مالك الأصبحي في الموطأ وكذا روى ابن عبد البر في التمهيد والبخاري في صحيحه وأبو عبيد القاسم في فضائل القرآن ومسلم في صحيحه والنسائي في فضائل القرآن للنسائي والسجستاني في المصاحف بألفاظ متقاربة :" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ"
يجب أن يقدم البخاري ومسلم أولا، ثم يجمع بقية الرواة في نسق ويقدم الأقدم فيقال:
رواه البخاري ومسلم، ورواه أيضا: الإمام مالك والشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وابن ماجه والنسائي وابن أبي داوود بألفاظ متقاربة

2- علة النهي عن السفر لأرض الكفار بالمصاحف
قال النووي في التبيان في أداب حملة القرآن تحرم المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث في الصحيحين ،
وكذا قال الزركشي ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه خوف أن تناله أيديهم (نكتفي، لأننا نتكلم عن علة النهي عن السفر، وبقية الكلام نجعله عند الكلام عن اختلاف أقوال العلماء في المسألة) وقيل كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع لقوله: [مخافة أن تناله أيديهم]
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ فِي آخِرِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ
أ- العله من النهي صيانتها من التدنيس بإجماع الأمة
ب- نفي خصوصيتها بالعهد الأول وأنها عامة لجميع العصــور
روى الطحاوي وابن الحسن القمي على ما ذكرها الكمال في الفتح، والعيني في البناية: ((لأنه لا يأمن على المصحف إذا وقع في أيدي العدو أن يفوت القرآن على المسلمين لقلة المصاحف في ذلك الزمن ويومن من مثله الآن لكثرة القراء والمصاحف)) انتبهي لعلامات الترقيم وتقسيم الجمل، حتى يفهم كلام الطحاوي من كلام غيره.
والصحيح ماقاله محمد الحسن في أن المنع لأجل خشية إهانة المصاحف وليس فواتها ويفعلونه مغايظة للمسلمين كما فعلوا القرامطة بالمصاحف لما دخلوا مكة وجعلوا يستنجون بها


3- إن أمن المسلم العدو أن لا ينالوا حرمة المصحف إذا سافرإلى ديارهم اختلفوا العلماءفي سفره على قولين
لو أمكنك توضيح نوع الأمن ليسر ذلك عليك كثيرا في التلخيص، وسأوضحه لك إن شاء الله في نهاية الملخص
القول الأول فلا منع من السفر به
أصحابه : البخاري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسنفي سيره الكبير وغيرهم كثير من أهل العلم
، حجتهم في ذلك : لانتفاء العله به
القول الثاني : المنع مطلقا وبعضهم قال بالتحريم والتحريم والمنع معنيان مترادفان ترادفان في موضوعنا، لكن المنع عموما قد يحتمل الكراهة أو التحريم)
أصحابه : فمن قال بالمنع مالك والأذرعي وصالح الرشيدي في المتحف وابن الماجشون في التمهيد من قال بالتحريم العدوي في حاشيته على الخرشي والدسوقي في المنح وابن حزم
قال مالك وجماعه أخرى من أصحاب النووي بالمنع مطلقا
قال الأذرعى : وهو المختار الأحوط ،وقال صالح الرشيدي ظاهر الآثار السالفة الذكر يقتضى منع المسافرة بالمصحف إلى دار الكفر مطلقا سواء كانت دار حرب أو دار عهد ، (الشيخ صالح الرشيد قال ذلك في مقدمة كلامه عند مناقشة الأقوال، ثم فصل بعدها، فالكلام لا يدل على قوله بالمنع)
وأيضا قاله ابن الماجشون على ما في التمهيد، وهو اختيار ابن حزم في المحلى وأيضا الموفق في المغنى جزم على التحريم ،
وقال الخرشي في شرحه على خليل يحرم علينا أن نسافر بالمصحف إلى أرض الكفر , ولو كان الجيش آمنا خيفة أن يسقط منا ولا نشعر به فتناله الإهانة وتصغير ما عظم الله، وقال الأنصارى فى شرح الروض أنهم اتفقوا على أنه يحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خفيت وقوعه فى أيديهم .
وصرح الدسوقى : ( بتحريم السفر بالمصحف إلى أرض الكفر مطلقا ولو كان الجيش آمنا)

الترجيح :والصحيح الذي رجحه النووي في شرح مسلم بأنه إذ أمنت هذه العله فجائز لهم أن يسافروا إلى منطقة العدو بالقرآن
وأيضا رجحه الهيتمي قال في شرح مسلم إن أمن ذلك كدخوله في الجيش الظاهر عليهم فلا منع ولا كراهة

4-.ينقسم الحكم على المسافر بالقرآن لأرض عدو حال الحرب على فريقين
أ- الفريق الأول إن كانوا سرايا أو العسكر صغير :
روى الحافظ ابن حجر في الفتح( قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء على لا يسافروا بالقرآن إلى أرض العدو في هذه المواطن السرايا والعسكر الصغير )

ب- الفريق الثاني إن كان الجيش ظاهرين " العسكر الكبير "
أما العسكر الكبير اختلفوا :
على فريقين منهم من جوزه :
- ذكر الطحاوي في مشكل الآثار منهم من جوز السفر منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن
- أبو حنيفة جوز السفر به في العسكر الكبير قال يكره السفر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في العسكر العظيم فإنه لا بأس به، قال محمد بن حسن في كتاب السير الكبير شرح السرخسي والظاهر أنه في العسكر العظيم يأمن هذا لقوتهم، وفى السرية ربما يبتلى به لقلة عددهم، فمن هذا الوجه يقع الفرق.
- ومنهم من لم يفرق بينه وبين العسكر الصغير في النهي:
روى لحافظ ابن حجر في الفتح ( مالك رأى أن لا يسافر مطلقا به سواء كان ذلك في العسكر الكبير أو الصغير ،أما الشافعية قالوا الكراهية مع الخوف وجودا وعدما)
تأملي أن الكلام يتكرر عن القائلين بالنهي كالمالكية وغيرهم، فلو فصلنا كلامهم ولم نكرر لكان أيسر
5- أنه إذا دخل المسلم لأرض كفر بأمان وكانوا قوم يوفون بالعهد جاز له السفر به
قال الطحاوي في مشكل الآثار )وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد , لأن الظاهر هو الأمن من تعرض العدو لما فى يده , فأما إذا كانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا ينبغى له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان) هذا الكلام منقول عن أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله

6- ما روي عن الرسول أن مسألة النهي متعلقة بالمصحف وليس بحامل القرآن
روى العسقلاني في فتح الباري النهي عن السفر بالمصحف نفسه .
لأن المصحف يختلف عن القرآن فالمصحف هو محل لهذا المقروء لا حامل القرآن
استنتج العسقلاني هذا القول من الحديث الوارد في البخاري " وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ " وأيده الإسماعيلي في هذا القول

7-إمكانية دخول الكتب الأخرى في النهي عن السفر بها إلى أرض العدو
أ- كتب الفقه والحديث
- روى صالح رشيد في المتحف عن الطحاوي قوله "وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصحف فى هذا الحكم"
- قال العدوي في حاشيته على الخرشي وينبغي تحريم السفر بكتب الحديث كالبخاري لاشتماله على آيات كثيرة

ب-كتب الشعر
قال الطحاوي أما كتب الشعر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه.

8-جواز كتابة كتاب إليهم أو إرسال آية أو آيات إلى الكفار
- : اتفق العلماء على جواز ذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هرقل ملك الروم .

ممتازة جدا ما شاء الله وجهدك في الملخص رائع شكر الله لك وبارك الله فيك وثبتك على هذا الخير
وأقوال العلماء في حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار يمكن اختصارها في ثلاثة أقوال فقط:
اقتباس:
1- المنع مطلقا:
حجتهم: عموم النهي الوارد
من قال به: المالكية وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، والظاهرية، ......
2- المنع المقيد بحال الخوف على المصحف، فإذا أمن الخوف جاز السفر
حجتهم: انتفاء علة النهي وهي الخوف على المصحف من الوقوع في أيدي الكفار خشية امتهانه
وأصحابه على قولين:
الأول: أن الأمن حاصل مع الجيش الكبير دون السرية الصغيرة، فيجوز في الأول دون الثاني
من قال به: البخاري، النووي، أبو حنيفية ........
الثاني: أن الأمن حاصل مع الجيش الكبير، وفي البلد التي عرف عن أهلها أنهم يوفون بالعهد (يعني لا يشترط أن نكون في حال حرب ولا في جيش)
من قال به: أبو حنيفة وصاحبية أبو يوسف ومحمد بن الحسن
3- الإباحة مطلقا
حجتهم: أن علة النهي ليس للخوف على المصحف من الامتهان، إنما من التحريف، والتحريف لم يعد محتملا في زماننا هذا لكثرة المصاحف
وهناك من رد عليهم ذلك من أهل العلم
أصحابه: أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن القمي
فاتتك بعض المسائل البسيطة:
كالمقصود بالمصحف: يقصد به الكتاب يكون فيه آية أو بعض آيات من القرآن، فإن الحكم يسري عليه، وليس المقصود المصحف كاملا فقط
وبقية المسائل المتفرعة على مسألة "وجوب صيانة المصحف وحفظه":
1- حكم بيع المصحف من الذمي
2- حكم إرسال القرآن إلى ملك الكفار ليتدبره
3- حكم تعليم الكافر القرآن (وهذه قد تعرضت إليها)
4- حكم معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي عليها اسم الله تعالى وذكره
التقييم:
الشمول ( شمول التلخيص أهمَّ المسائل ) : 17 / 20
الترتيب ( ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا منطقيًّا ): 15 / 15
التحرير ( استيعاب الأقوال في المسألة واختصارها مع ذكر أدلتها ووجهها ومن قال بها ) : 20 / 20
الصياغة ( حسن صياغة المسائل وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم ) : 10 / 10
العرض : ( حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه ) : 5 / 5
الدرجة: 67/70
وفقك الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir