بابُ الْوَكالةِ (1)
تَصِحُّ بكلِّ قولٍ يَدُلُّ على الإِذْنِ(2)، ويَصِحُّ القَبولُ على الفَوْرِ والتراخِي(3) بكلِّ قولٍ أو فِعْلٍ دَلَّ عليه(4)، ومَن له التَّصَرُّفُ في شيءٍ فله التَّوكيلُ والتوكُّلُ فيه(5).
(1) الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض ، تقول : وكلت أمري إلى الله ، أي : فوضته إليه , واصطلاحاً : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة .
(2) الوكالة تنعقد بالإيجاب والقبول ، فالإيجاب يصح بكل قول يدل على الإذن ك افعل كذا أو أذنت لك في فعله .
(3) أي : في الحال أو متأخرا ، والقبول من الوكيل ، والإيجاب من الموكل .
(4) أي : دال على القبول ؛ لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متأخراً عن توكيله إياهم .
(5) هذا بيان لمن يصح منه التوكيل ومن يصح منه قبول الوكالة أي : من لهالتصرف في شيء لنفسه جاز له أن يستنيب غيره فيه وأن ينوب فيه عن غيره .