دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 7 رمضان 1432هـ/6-08-2011م, 07:57 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح الزاد للشيخ حمد الحمد

قال المؤلف رحمه الله : ( ومنها النية )
أي من شروط الصلاة النية ، وهي شرط بالإجماع ، لحديث : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ))متفق عليه من حديث عمر . وهذا الحديث أصل لمسائل هذا الباب وغيرها من مسائل النيات .
فلا يقبل الله عملاً إلا بنية ، فالنية تمحض العمل أو تمحضه لله تعالى ، والنية أيضاً تميز العبادات بعضها عن بعض ، تميز الفريضة عن الفريضة ، والفريضة عن النافلة ، فالعبادات التي فيها نوع التباس أو بينها اختلاف فالنية تفارق بينها وتميز .
فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة . وهي شرط في الصلاة كلها لا يستثنى شيء منها .
فينوى من تكبيرة الإحرام إلى السلام ، فإذا اختل شيء من ذلك عن النية فالصلاة باطلة كما سيأتي .
وتقدم أن الفرق بين الركن والشرط ، أن الركن جزء العبادة ، أما الشرط فهو شامل للعبادة كلها .
قال : ( فيجب أن ينوي عين صلاة معينة )
فينوي صلاة الظهر أو العصر أو الوتر أو راتبة الفجر ونحو ذلك ، فينوي الصلاة معينة .
فلو أنه صلى أربع ركعات في وقت صلاة الظهر ولم ينو أنها ظهراً فلا يجزئه ذلك .
ولو صلى ركعتين قبل صلاة الفجر ولم ينو أنهما ركعتا الفجر لم يجزئه ذلك عنهما .
فلابد أن ينوي الصلاة معينة بحيث تتميز عن غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( وإنما لكل امرئ ما نوى )) فيشترط أن يعين الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً .
- وظاهر هذا أنه لو نوى فريضة الوقت فإنه لا يجزئه .
بمعنى : رجل صلى في وقت الظهر ولم ينو ظهراً وإنما نوى أن هذه فريضة وقته .
-وذهب بعض الشافعية : إلى الإجزاء وهو الظاهر لأنه حيث نوى ذلك فقد نوى ما يجب عليه .
فإنه إذا نوى الصلاة الحاضرة ، فإنها في الحقيقة هي صلاة الظهر مثلاً ، فحيث نوى ذلك فإنه تقع العبادة على ما يجب عليه فقد نوى فريضة الوقت وهي الظهر فيجزئه ذلك .
وهذا ما يقع كثيراً حيث أن الصلوات لتكرارها قد يذهل الذهن عن استحضار الصلاة الحاضرة فينوي فريضة الوقت ، فإن ذلك على الراجح – يجزئه ؛ لأنه قد ميز هذه العبادة عن غيرها من العبادات المماثلة لها ، حيث أنها فريضة الوقت وغيرها ليست كذلك .
قال : ( ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن )
فلا يشترط في الفرض أن ينويه ، كيف هذا ؟
عندما يريد أن يصلي الظهر فلا يشترط أن ينوي أن هذه فريضة بل بمجرد ما ينوي أن هذه الظهر فهذا كاف ، فإن كان بالغاً فلا يجب عليه أن ينوي أن هذه فريضته ، وإذا كان غير بالغ فلا يجب عليه أن ينوي أن هذه نافلته ؛ لأنه بمجرد نيته أنها ظهر اليوم هذا كاف في تمييز هذه العبادة عن غيرها ، ولكل امرئ ما نوى ، وهذا قد نوى الصلاة الحاضرة سواء كانت على حسب حاله فرضاً أو نفلاً .
فلا يجب ذلك لأنهما غير مؤثرين في تمييز العبادة ، فهي متميزة من غير ذلك . وكذلك نية الأداء والقضاء .
فالأداء هو : القيام بالصلاة في وقتها .
وأما القضاء : فهو القيام بها بعد خروج وقتها .
فإذا صلى الصلاة في وقتها فلا يجب عليه أن ينويها أداء ، وإذا صلاها بعد وقتها فلا يجب عليه أن ينويها قضاءً ، لأن هذا غير مؤثر في تمييز العبادة ، فالعبادة متميزة من غير نية الأداء ولا نية القضاء .
وعليه : فلو أن رجلاً صلى صلاة الفجر يظن الشمس لم تطلع فبان أنها قد طلعت وأن صلاته كانت قضاء وهو قد نواها أداءً .
أو رجل يظن أن الشمس قد طلعت فصلاها والشمس لم تطلع في الحقيقة وكان قد نواها قضاء وهي في الحقيقة أداء ؛ لأن الوقت باق ، فإن هذا لا يؤثر في صلاته بل تكون الصلاة صحيحة, فنية القضاء والأداء غير مؤثرة لأن النية قد ميزت هذه العبادة ، فنيته أنها صلاة الفجر قد ميزت العبادة ولا فرق بين أن يكون أداءً أو قضاءً .
" والإعادة " رجل صلى الصلاة وقد اختل شيء من شروطها فكانت باطلة فوجب عليه أن يعيد الصلاة ، فإذا أعاد فلا يجب أن ينوي الإعادة بل يكفي أن ينوي الصلاة الواجبة عليه ؛ لأنه بذلك تتميز عبادته ، فنيته أنه يصلي الصلاة الواجبة عليه وحيث نوى ذلك فإن العبادة تقبل منه لأنها مميزة بذلك .
والمقصود من النية هو تمييز العبادة وهي هنا مميزة من غير نية الإعادة .
مسألة : إذا نوى فائتة من الفوائت في وقت نظيرتها فبان ألا فائتة عليه فهل تجزئه عن فريضة اليوم ؟
يعني:رجل صلى قبل أن يصلي المغرب صلى مغرباً على أنها فائتة فبان ألا فائتة عليه ، فهل تجزئه هذه الصلاة عن فريضة الوقت أم لا ؟
قولان في المذهب :
القول الأول : أن الصلاة تجزئه؛ لأنه قد نوى صلاة معينة ، وحيث نوى صلاة معينة فإن ذلك يجزئه عن فريضة الوقت وفريضة اليوم .
القول الثاني ، وهو القول الراجح : أن هذه الفائتة لا تجزئه عن فريضة اليوم ، لأن الواجب عليه هو تعين الصلاة الحاضرة ولم ينوها بل قد نوى صلاة فائتة ولكل امرئ ما نوى .
فإذن : من نوى فائتة فتذكر ألا فائته عليه وكانت موافقة عن فريضة اليوم فهل تكفي عن فريضة اليوم أم لا ؟ قولان : أظهرهما أنها لا تكفي ؛ لأن الواجب عليه أن ينوي الصلاة الحاضرة فريضة اليوم بعينها وهو إنما نوى مماثلاً لها وهذا غير كاف ، فالواجب عليه هو فريضة اليوم ولم ينو ذلك ولكل امرئ ما نوى .
قال : ( وينوي مع التحريمة )
هذا هو الواجب عليه ، فينوي فيكبر أي تكون النية قبيل تكبيرة الإحرام فتكون – حينئذ – النية شاملة للعبادة كلها . وقد تقدم أن الشرط يجب أن يكون شاملاً ، وحينئذ تكون النية شاملة لتكبيرة الإحرام .
ولكن إن قدمها قبل ذلك بيسير قال هنا :
( وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت )
فلو قدم النية على التكبيرة بزمن يسير عرفاً فإن هذه النية تجزئ عنه .
- وهنا قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام : أنه ولو كان ذلك زمناً كثيراً ما لم يقطع النية ، فما دام أنه مستصحباً للنية لم يقطعها فإن ذلك يجزئ عنه .
فإذا خرج من بيته وهو يريد المسجد فخرج قبل الصلاة بزمن كثير فلم يقطع النية فإن الصلاة تصح بهذه النية – وهذا القول هو الراجح – .
وهذا هو الذي يسع الناس ، فمتى خرج من بيته إلى المسجد سواء كان قبل الصلاة بزمن يسير عرفاً أو كثير عرفاً ولم ينو قطع النية فإن هذه النية تجزئه ، لأن النية ثابتة باقية وقد نواها فلم يقطعها فتكون كافية لصلاته .
إذن : لا يشترط الزمن اليسير للنية عرفاً بل لو قدمها قبل الصلاة بزمن كثير عرفاً لكنه لم يقطع هذه النية فإن هذا كاف مع نيته ، لأن النية باقية والواجب أن تكون شاملة للصلاة ، وقد شملتها لأنه لم يقطع هذه النية ، فعدم قبول هذه النية وإبطال الصلاة بمثلها باطل ؛ لأن النية باقية فلم يقطعها ، وليس ثمت دليل يوجب أن تتقدم بزمن يسير أو تكون مقارنة للتكبير بل متى نوى ولم يقطع فإن ذلك مجزئ .
قال : ( فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت )
إن قطعها أثناء الصلاة ، كأن يصلي رجل وهو في صلاته قطع النية ، أو تردد أي قال : هل أقطع الصلاة أم لا ؟، فهو لم يقطع النية لكنه تردد ، وهناك جزم . إذن هنا صورتان .
وأصل هذه المسألة: أنه يجب عليه أن يستصحب حكمها، واستصحاب حكمها ألا ينوي قطعها ، فإذا نوى قطعها فإن الصلاة تبطل .
أما إذا تردد فقولان في المذهب :
1-القول الأول : هو هذا ، وأنه متى تردد فإن الصلاة تبطل ؛ لأن التردد يخالف الجزم الواجب ، والنية يجب أن تكون جازمة ، ويجب عليه أن يكون مستديماً للنية ، وما دام متردداً فليس بمستديم لها .
2-والقول الثاني في المذهب : أن ذلك ليس بمبطل للصلاة ؛ ذلك لأنه قد نوى نية متيقنة واستصحب حكمها وتردد ولم يقطع ، فهو لم يقطع ومجرد تردده ليس بقطع ، وإن نافى الجزم فإنه لم يبطل النية الجازمة .
فإنه قد نوى نية متيقنة جازمة في أول صلاته ثم كان الواجب عليه أن يستصحب حكمها بأن لا ينوى قطعها فهو ما لم ينو القطع فهو مستصحب للحكم ، وهذا التردد خارج عن النية ، فالنية ما زالت مستصحبة وإنما وقع تردد في قلبه هل يبطل هذه النية أم لا .
بخلاف التردد في أول الصلاة فإنه لم يدخل بنية متيقنة فلا تصح ؛ لأن النية غير مجزوم بها .
وهذا القول هو الأظهر : وأنه إن تردد تردداً مجرداً عن نية القطع فإن الصلاة تكون صحيحة ، ومثل ذلك الصيام وغيره من الأحكام التي يجب أن يكون مستصحباً للنية حكماً بألا ينوي القطع .
بخلاف فالو قال : قطعت الصلاة ، ثم قال : لا بل أبقى - أي في قلبه - ، فإن هذا قطع ، فهذا التردد ليس كالسابق ، بل هذا قطع ، فإذا فعل مثل ذلك فهذا باطل وليس هو المقصود فيما تقدم .
قال : ( وإن شك فيها استأنفها )
رجل في أثناء الصلاة شك هل نوى أم لا ؟ فحينئذ يجب عليه أن يعيد الصلاة فينوى ويكبر ، لأنه وهو في أثناء الصلاة قد شك في نيته والأصل عدم النية ، ولما وجد الشك ثبت لنا الحكم بأنه لا نية له ؛ لأن الأصل هو عدم النية وحيث شك فإنا نعود إلى الأصل ، هذا ما لم تكثر الشكوك والوسوسة في الصلاة .
فإن كثرت الشكوك والوسوسة فإنه حينئذ : لا يحكم له بذلك ، لأن الأصل هو بقاء النية لا عدمها .
فإن شك بعد الصلاة فلا يؤثر ذلك إجماعاً؛ لأن الصلاة قد ثبتت صحيحة فلا يؤثر فيها الشك ، واليقين لا يزول بالشك ، فإن الأصل هو ثبوتها وصحتها ما لم يثبت مبطل لها ، وهذا المبطل مشكوك فيه فنبقى على الأصل من صحة الصلاة وهذا بالإجماع .
إذا شك في نيته في أثناء الصلاة ثم تذكر أثناء الصلاة أنه قد نوى الصلاة :
فهذا لا يؤثر في صلاته بل يتمها ، لأنه لم ينو قطعها ، والنية ثابتة وحكمها مستصحب لكنه شك في ثبوتها ، فمثل هذا لا يؤثر في النية ، لأنه لا يجب أن تكون النية متذكرة في الذهن ، وإنما الواجب ألا يكون قد نوى قطعها .
فإذا غابت عن ذهنه فأداه ذلك إلى الشك فتذكرها بعد شكه قبل أن ينوى القطع فإن ذلك لا يؤثر فيها .
قال : ( وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز )
" منفرد " : ومثله المصلي مطلقاً ولعل هذا للتمثيل ، فإن في عبارة بعضهم " مصل " أي سواء كان هذا المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، وإنما نص على المنفرد ؛ لأنه في الغالب هو الذي يحتاج إلى قلبها لأنه قد تحضر جماعة فيحتاج إلى أن ينقطع من صلاته هذه ويدخل مع الجماعة فيؤديها جماعة .
ولئلا يبطل عمله ، فإنه يقلب فريضته هذه إلى نفل .
والظاهر أن مرادهم : نفل مطلق لتعليلهم ، فإنهم قالوا في تعليلهم هذه المسألة : بأن نيته الأولى شاملة للنفل فهي نية فريضة لكنها شاملة للنفل أيضاً حيث أنه إذا صلى الفريضة فإنه ينوي أنها صلاة وأنها صلاة فرض أو أنها ظهر فيقوم مقام النية أنها فرض .
فالذي يصلي الفريضة يجتمع في نيته شيئان أنها صلاة وأنها فرض .
فإذا ألغى الفريضة وقطعها بقى أصل الصلاة له ، وهذا هو المشهور في المذهب ، وأن من نوى قلب فريضته نفلاً - والظاهر أنه نفل مطلق لإطلاقاتهم ولتعليلهم ، لأن النفل المقيد ليس بصلاة فقط بل هو صلاة مقيدة ، فكما أن الفريضة صلاة مقيدة بكونها فرض ، فالنفل المقيد صلاة مقيدة بكونها مثلاً راتبة ظهر ونحو ذلك ، فهي صلاة مقيدة فلم يتضمنها نية الفريضة .
إذن : المشهور في المذهب أن من قلب فريضة إلى نفل - والظاهر أنه مطلق - فإن ذلك يصح منه .
- والقول الثاني في المذهب وهو وجه عند الشافعية : أنه لا يجزئه ذلك ؛ لأن الواجب في العبادة فرضاً كانت أو نفلاً أن تكون النية من أولها إلى آخرها وهنا لم ينو من أولها .
ولكن هذا القول مع قوته هو ظاهر حيث كان التنفل مقيداً .
أما إذا كان مطلقاً فإن نية الفريضة شاملة لنية النفل ، فإنه إذا كبر بنية الفريضة فإن هذا شامل لكونها صلاة ولكونها فريضة ، فإذا نوى النفل إلى مطلق الصلاة فإنه يبقى على النية الأولى .
ومع ذلك في القول الثاني قوة فينبغي التريث في مثل هذه المسألة من نقل الفريضة إلى نافلة ، وأن يتم صلاته فريضة على هيئتها ، فإن هذه النية وإن كانت متضمنة لكونها صلاة ، لكنها هنا صلاة مطلقة وهناك صلاة بقيد أنها فريضة ، وفرق بين نية الفريضة ونية النافلة . والعلم عند الله تعالى .
قال : ( وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا )
كأن ينوي الانتقال من فريضة العصر إلى فريضة الظهر فلا يجزئ ذلك ؛ وذلك لأن النية يجب أن تكون شاملة لأول الصلاة وآخرها وهو قد قلبها في آخر الصلاة فلم تكن شاملة لأول الصلاة كما شملت آخرها ، والواجب فيها أن تكون شاملة لأولها وآخرها .
فلم تصح الثانية ؛ لأن الواجب في الصلاة أن تكون نية الظهر من أول الصلاة إلى آخرها ، وهو لم ينوها ظهراً إلا آخر الصلاة .
وكذلك الأولى لا تصح ؛ لأنه أبطلها بقطعها لذا قال " بطلا "
أما الفرض الأول فإنه بطل لأنه قطعه .
وأما الثانية فإنها بطلت ؛ لأن النية فيها لم تكن شاملة لها من أولها .
والأولى ألا يُعبَّر لها بالبطلان لأنها لم تنعقد أصلاً ، فهذه الصلاة لم تنعقد أصلاً حتى يحكم لها بالبطلان ، ولكن لعل هذا من باب التغليب مع الحكم على الفريضة الأولى .


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir