دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 05:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بَابُ الوَكالةِ
مُقَدِّمَةٌ

الوَِكالةُ: بفتحِ الواوِ وكَسْرِها، والفتحُ أَشْهَرُ، اسْمُ مَصْدَرٍ بمعنَى التوكيلِ، هي لُغَةً: التفويضُ والحِفْظُ.
واصطلاحاً وشَرْعاً: استنابةُ جَائِزِ التصَرُّفِ مِثْلَه فيما تَدْخُلُه النيابةُ، وهي جائزةٌ بالكتابِ والسُّنةِ، والإجماعِ، والقياسِ، فالحاجةُ دَاعِيَةٌ إليها؛ إذْ لا يُمْكِنُ لِكُلِّ أحَدٍ فِعْلَ ما يحتاجُ إليهِ بنَفْسِه.
قالَ تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19]
ووَكَّلَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عُرْوَةَ البارقيَّ في شراءِ الشاةِ، وأبا رَافِعٍ في تزويجِ مَيْمُونَةَ، وكانَ يَبْعَثُ عُمَّالَه في قَبْضِ الزكاةِ، كما يَبْعَثُ في إقامةِ الحُدودِ.
قالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على جَوازِها.
وتَصِحُّ الوَكَالَةُ بكلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ على الإذْنِ بالتصَرُّفِ بلا خِلافٍ، ويَصِحُّ قَبْوُلُها على الفورِ والتراخي بكُلِّ قَوْلٍ، أو فِعْلٍ، دَالٍّ على القَبُولِ من الوَكيلِ، بلا نِزَاعٍ.
حِكْمَتُها:
قالَ الشيخُ عَبْدُ الرحمنِ السَّعْدِيُّ: من سَعَةِ الشرعِ أنْ أباحَ للإنسانِ أَنْ يَفْعَلَ الأشياءَ بنفسِه، أو يُقِيمَ مَقامَه مَن يَتَولَّى ذلك العَمَلَ، وهو مُطَّرِدٌ في حقوقِ اللَّهِ وحقوقِ عِبادِه، إلاَّ ما لا يَحْصُلُ المقصودُ إلاَّ بمُباشرةِ الإنسانِ له وتَوَلِّيهِ بنفسِه، فإنَّ هذا النوعَ لا تَصِحُّ فيهِ الوكالةُ.
حُكْمُ الدخولِ فيها:
التحقيقُ: إنَّ مَن عَلِمَ مِن نَفْسِه القُوَّةَ والأمانةَ فيها، وأنَّها لا تَشْغَلُه عمَّا هو أهَمُّ منها، فالمُسْتَحَبُّ له الدخولُ فيها؛ لِمَا فيهِ مِن قضاءِ حَاجَةِ المُسْلِمِ، ولِمَا يَحْصُلُ له من الأجرِ والثوابِ.
وأمَّا مَن عَلِمَ من نفسِه عَدَمَ القُدْرَةِ عليها، أو يَخْشَى الخيانةَ من نفسِه أو تَشْغَلُه عمَّا هو أَهَمُّ منها فالبُعْدُ عنها أسْلَمُ.
والوَكَالَةُ من العقودِ الجائزةِ من الطرفَيْنِ، فتَنْفَسِخُ بفَسْخِ أيِّ واحدٍ من المُوَكِّلِ والوكيلِ، كما تَبْطُلُ بموتِ أحدِهما، أو جُنونِه.

757- وعن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: ((إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً)) رواهُ أبو دَاوُدَ وصَحَّحَهُ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حسنٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رواهُ أبو دَاوُدَ من طريقِ وَهْبِ بنِ كَيْسانَ عنه بسَنَدٍ حَسَنٍ، وعَلَّقَ البخاريُّ طَرَفاً منه آخِرَ كتابِ الخُمُسِ، وقدْ صَحَّحَه أبو دَاوُدَ.
قالَ الشيخُ حَامِدٌ الفِقِي: وحَسَّنَ الحافِظُ إسنادَه، ولكنَّه من حديثِ مُحمدِ بنِ إسحاقَ.
قُلْتُ: ذَكَرَ ابنُ عَبْدِ الهادي أنَّه قَدْ صَرَّحَ في بعضِ طُرُقِه بالتحديثِ، ونَقَلَ الحافِظُ تصحيحَ أبي دَاوُدَ للحديثِ.

مُفرداتُ الحديثِ:
-وَسْقاً: بفتحِ الواوِ وسكونِ السِّينِ المُهمَلَةِ آخِرُهُ قافٌ، الوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً نَبَويًّا، والصاعُ زِنَتُه ثلاثةُ آلافِ غِرَامٍ ( 3000 ) تقريباً.

مَا يُؤخَذُ من الحديثِ:
1-أرادَ جَابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الخُروجَ من المدينةِ إلى خَيْبَرَ، وأتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأعْلَمَه بذلك، فأرادَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُعَيِّنَ جَابِراً على نَفقاتِ سَفْرَتِه، فأمَرَه أنْ يَأْتِيَ وكيلَه على جَبْيِ الزكاةِ بخَيْبَرَ، ليُعْطِيَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِن التَّمْرِ؛ لكونِ جَابِرٍ هناكَ ابنَ سَبِيلٍ مِن أهْلِ الزَّكاةِ إذا انْقَطَعَتْ بهِ النَّفَقَةُ، وقالَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لجَابِرٍ: ((إِنْ طَلَبَ مِنْكَ الوَكِيلُ أَمَارَةً وعَلامَةً عَلَى صِدْقِكَ فِيمَا حَوَّلْتُكَ بهِ عَلَيْهِ، فضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ)).
2-فيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الوَكَالَةِ، وهو أمْرٌ مُجْمَعٌ عليهِ بينَ العُلماءِ.
3-فيهِ جوازُ التوكيلِ في قَبْضِ الزكاةِ، ودَفْعِها إلى مُسْتَحِقِّيها.
4-فيهِ جوازُ العِلْمِ بالأمارةِ، وقبولِ قوْلِ المُرْسَلِ، إذا عَرَفَ المُرْسَلُ إليهِ صِدْقَهُ.
5-وفيهِ جوازُ العِلْمِ بالقرينةِ في مالِ الغيرِ إذا غَلَبَ على الظنِّ صِدْقُه.
6- فيه دَلِيلٌ عَلَى استحبابِ اتخاذِ أَمَارَةٍ بينَ الوكيلِ ومُوَكِّلِه، لا يَطَّلِعُ عليها غيرُهما؛ ليَعْتَمِدَ الوكيلُ عليها في تَنْفيذِ أوامرِ مُوَكِّلِه؛ ذلك أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لجَابِرٍ: ((فَإِنْ طَلَبَ مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ))
وما ( الشَّفْرَةُ ) في الأعرافِ السياسيةِ الدوليَّةِ، وكلمةُ السِّرِّ عندَ الكَشَّافَةِ والجَوَّالَةِ إلاَّ من هذا القَبِيلِ.
7-فيهِ إعطاءُ ابنِ السبيلِ مِن الزكاةِ، وهو أحَدُ الأقسامِ الثمانيةِ مِمَّن يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوكالة, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:21 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir