دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الجنائز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 06:04 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي غسل من مات محرماً

ومُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ يُغَسَّلُ بماءٍ وسِدْرٍ ولا يُقَرَّبُ طِيبًا ولا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخيطًا ولا يُغَطَّى رأسُه ولا وَجْهُ أُنْثَى.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:44 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...................

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:45 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ومُحْرِمٍ) بحَجٍّ أو عُمْرَةٍ (مَيِّتٍ كحَيٍّ, يُغَسَّلُ بمَاءٍ وسِدْرٍ), لا كَافُورٍ، (ولا يَقْرَبُ طِيباً) مُطْلَقاً، (ولا يَلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطاً) مِن قَمِيصٍ ونَحْوِه، (ولا يُغَطَّى رَأْسُه ولا وَجْهُ أُنْثَى) مُحْرِمَةٍ، ولا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِن شَعَرِهِمَا وظُفُرِهِمَا؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ قالَ في مُحْرِمٍ مَاتَ: ((غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ, وكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ, وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً)). ولا تُمْنَعُ مُعْتَدَّةٌ مِن طِيبٍ، وتُزَالُ اللُّصُوقُ لغُسْلٍ وَاجِبٍ إن لم يَسْقُطْ مِن جَسَدِه شَيْءٌ بإِزَالَتِهَا, فيُمْسَحُ عليها؛ كجَبِيرَةِ الحَيِّ، ويُزَالُ خَاتَمٌ ونَحْوُه ولو ببُرْدِهِ.


  #4  
قديم 27 ذو القعدة 1429هـ/25-11-2008م, 09:53 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كحي([1]) يغسل بماءٍ وسدر) لا كافور([2]).
(ولا يقرب طيبًا) مطلقًا([3]) (ولا يُلبس ذكر مخيطًا) من قميص ونحوه([4]) (ولا يغطى رأسه([5]) ولا وجه أنثى) محرمة([6]).
ولا يؤخذ شيءٌ من شعرهما وظفرهما([7]) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في محرم مات «اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» ([8]) ولا تمنع معتدة من طيب([9]) وتزال اللصوق لغسل واجب، عن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها([10]فيمسح عليها كجبيرة الحي([11]) ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده([12])



([1]) أي في أحكامه، لبقاء إحرامه، فيجنب ما يجنب المحرم في حياته، لبقاء الإحرام، والطيب والحنوط غير واجبين، بل مستحبين.
([2]) لأنه طيب، وتقدم تعريف الكافور، وهو طيب مشهور، ويأتي نهيه أن يقرب طيبًا، لأنه يحرم بحال الإحرام، فكذا بعد موت المحرم.
([3]) ذكرًا كان أو أنثى، في بدنه أولاً، ما لم يحصل التحلل الأول، للخبر، وفي رواية ((ولا تقربوه طيبًا)) ولبي داود وغيره ((ولا تمسوه بطيب)) قال في الإنصاف: لكن لا يجب الفداء على الفاعل به، ما يوجب الفدية لو فعله حيًا، على الأصح من المذهب، فإن حصل التحلل الأول فلا يمنع كحي.
([4]) كسراويل، ولا ما يعمل كالمخيط، كما يأتي في الإحرام.
([5]) للخبر الآتي، وفي رواية ((ولا تغطوا وجهه)) فلا يغطى وجهه، والأشهر في أكثر الروايات والأصح ذكر الرأس فقط، فقال أحمد: يغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه. قال الخلال: والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه، وتجوز الزيادة على ثوبيه إذا كفن، كبقية كفن حلال.
([6]) أي ولا يغطى وجه المرأة المحرمة، فتلبس القميص وتخمر، كما تفعل في حياتها، ولا تقرب طيبًا، ولا يغطى وجهها، لأنه يحرم عليها في حياتها، على ما سيأتي فكذا بعد موتها.
([7]) وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وشدد مالك فيه، حتى اوجب التعزير على فاعله في غير المحرم، ففي المحرم أولى.
([8]) وفي رواية((ولا تمسوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا)) وللنسائي ((ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا)) وقوله ((اغسلوه بماء وسدر)) يدل على وجوب الغُسل بالماء، وهو إجماع، وبالسدر، وقوله ((وكفنوه في ثوبيه)) أنه يكفن المحرم في ثيابه التي مات فيها، لتلبسه فيها بتلك العبادة الفاضلة، ((ولا تحنطوه)) يعني بالطيب الذي يوضع للميت، ((ولا تخمروا رأسه)) أي لا تغطوه، وفيه دلالة على بقاء حكم الإحرام، وأصرح منه التعليل بأنه ((يبعث يوم القيامة ملبيًا)) وفي رواية ((ملبدًا)) وفي رواية ((محرمًا))، وجامع الكلام فيه أنه يجب تجنيبه ما يجب اجتنابه حال إحرامه، وهو مذهب الجمهور، للخبر المذكور.
([9]) إذا ماتت وهي في العدة، لسقوط الإحداد بموتها، ومنعها منه حال الحياة، لأنه يدعو إلى نكاحها، وقد فات ذلك بموتها.
([10]) فتزال ويغسل ما تحتها، ليحصل تعميم البدن بالغسل، وكالحي، واللصوق بفتح اللام ما يلصق على الجرح من الدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها، إذا شدت على العضو، وكذا الجبائر المانعة من إيصال الماء إلى الجسد.
([11]) أي فإن خيف سقوط شيء من جسده مسح عليها، كما يمسح على جبيرة الحي.
([12]) بالمبرد، يعني الخاتم ونحوه، كسوار وحلقة، لأن تركه معه إضاعة مال بغير مصلحة.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 12:29 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

قوله: «ومحرم ميت كحيّ» ، أي: في أحكامه، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً))، فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وإذا كان كذلك فهو كالحي.

يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلاَ يُقَرَّبُ طِيباً، وَلاَ يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطاً، وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ .......
قوله: «يغسل بماءٍ وسدر» ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم في الذي وقصته راحلته: ((اغسلوه بماءٍ وسدر))؛ ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام، بل هو جائز.
قوله: «ولا يقرّب طيباً» لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ولا تحنطوه))؛ ولأن المحرم ممنوع من الطيب.
قوله: «ولا يلبس ذكرٌ مخيطاً» ، أي: لا يلبس الذكر قميصاً أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي.
ودليل ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً».
قوله: «ولا يغطى رأسه» ، أي: لا يغطى رأسه، بل يبقى مكشوفاً لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ولا تخمروا رأسه))، ولكن لا بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها، كما يفعل بالمحرم الحي، أما التغطية باللف عليه، فهذا لا يجوز.
وأما وجهه فإنه يغطى، لأنه جائز حال الإحرام في الحياة فجاز بعد الوفاة، وأما رواية ((ولا وجهه)) في حديث الذي وقصته راحلته فشاذة.

وَلاَ وَجْهُ أُنْثَى ..........
قوله: «ولا وجه أُنثى» ، أي: لو ماتت أُنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن لم يُمر بها حول رجال أجانب، فإن مُر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر، كما لو كانت حية.
وأما رأسها فيغطى؛ لأنه يجب تغطيته حال الحياة في الإحرام وغيره.
وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول، ولعله غير مراد؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط، وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللاً أولاً، ويمكن أن يؤخذ ذلك من قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) ؛ لأنه إذا شرع في التحلل الأول انقطعت التلبية؛ لأنها تنقطع عند رمي جمرة العقبة.
وفي قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً))، دليل على أنه لا يُقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضةً خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة؛ فإننا نقول رداً على هذا القول: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقل لهم: اقضوا عنه بقية النسك، ولو كان قضاء بقية النسك واجباً لبيّنه النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جداً، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ لأنه لو قضي عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت. ونقول: هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله، ومن خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, غسل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir