دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الأيمان والنذور

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 محرم 1430هـ/22-01-2009م, 09:41 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي من استثنى في الحلف فلا حنث عليه


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ)). رواهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

  #2  
قديم 26 محرم 1430هـ/22-01-2009م, 10:10 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/1284 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ.
قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُهُ تَارَةً، وَتَارَةً لا يَرْفَعُهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لا يَصِحُّ رَفْعُهُ، إلاَّ عَنْ أَيُّوبَ، مَعَ أَنَّهُ شَكَّ فِيهِ.
قُلْتُ: كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ رَفَعَهُ تَارَةً، وَوَقَفَهُ أُخْرَى، وَلا يَخْفَى أَنَّ أَيُّوبَ ثِقَةٌ حَافِظٌ، لا يَضُرُّ تَفَرُّدُهُ بِرَفْعِهِ، وَكَوْنُهُ وَقَفَهُ تَارَةً لا يَقْدَحُ فِيهِ؛ لأَنَّ رَفْعَهُ زِيَادَةُ عَدْلٍ مَقْبُولَةٍ، وَقَدْ رَفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى وَحَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعاً، فَقَوِيَ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفاً، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ إذْ لا مَسْرَحَ لِلاجْتِهَادِ فِيهِ.
وَإِلَى مَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْيَمِينِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُتَّصِلاً، قَالَ: وَلَوْ جَازَ مُنْفَصِلاً، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ، لَمْ يَحْنَثْ أَحَدٌ فِي يَمِينٍ، وَلَمْ يُحْتَجْ إلَى الْكَفَّارَةِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي زَمَنِ الاتِّصَالِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، مُتَّصِلاً بِالْيَمِينِ مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ بَيْنَهُمَا، وَلا يَضُرُّهُ التَّنَفُّسُ.
قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَدُلُّ لَهُ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: ((فَقَالَ)). وَعَنْ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَجَمَاعَةٍ مِن التَّابِعِينَ أَنَّ لَهُ الاسْتِثْنَاءَ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْرَ حَلْبَةِ النَّاقَةِ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَهُ الاسْتِثْنَاءُ أَبَداً مَتَى يَذْكُرُ.
قُلْتُ: وَهَذِهِ تَقَارِيرُ خَالِيَةٌ عَن الدَّلِيلِ، وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الأَقَاوِيلَ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ تَبَرُّكاً أَوْ وُجُوباً، كمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}، فَيَكُونُ الاسْتِثْنَاءُ رَافِعاً لِلإِثْمِ الْحَاصِلِ بِتَرْكِهِ، أَوْ لِتَحْصِيلِ ثَوَابِ النَّدْبِ عَلَى الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِهِ. وَلَمْ يُرِيدُوا بِهِ حَلَّ الْيَمِينَ، وَمَنْعَ الْحِنْثِ.
وَاخْتَلَفُوا: هَل الاسْتِثْنَاءُ مَانِعٌ لِلْحِنْثِ فِي الْحَلِفِ بِاللَّهِوَغَيْرِهِ مِن الظِّهَارِ وَالنَّذْرِ وَالإِقْرَارِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لا يَنْفَعُ إلاَّ فِي الْحَلِفِ بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَاسْتَقْوَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.
قَالَ: الاسْتِثْنَاءُ أَخُو الكَفَّارَةِ، فَلا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إلاَّ الْيَمِينُ الشَّرْعِيَّةُ، وَهِيَ الْحَلِفُ بِاللَّهِ.
وَذَهَبَ أَحْمَدُ إلَى أَنَّهُ لا يَدْخُلُ الْعِتْقُ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ مَرْفُوعاً: ((إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ تَطْلُقْ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ فَإِنَّهُ حُرٌّ)).
إلاَّ أَنَّهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إسْنَادِهِ. وَذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ بِقَوْلِهِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، يُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِيمَا يَشَاؤُهُ اللَّهُ، أَوْ لا يَشَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَشَاؤُهُ اللَّهُ، بِأَنْ كَانَ وَاجِباً أَوْ مَنْدُوباً أَوْ مُبَاحاً فِي الْمَجْلِسِ أَوْ حَالَ التَّكَلُّمِ؛ لأَنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ حَاصِلَةٌ فِي الْحَالِ، فَلا تَبْطُلُ الْيَمِينُ، بَلْ تَنْعَقِدُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لا يَشَاؤُهُ، بِأَنْ يَكُونَ مَحْظُوراً أَوْ مَكْرُوهاً، فَلا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ، فَجَعَلُوا حُكْمَ الاسْتِثْنَاءِ بِالْمَشِيئَةِ حُكْمَ التَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ، فَيَقَعُ الْمُعَلَّقُ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِهِ، وَيَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ. وَكَذَا قَوْلُهُ: إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، حُكْمُهُ حُكْمُ: إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلا يَخْفَى أَنَّ الْحَدِيثَ لا تُطَابِقُهُ هَذِهِ الأَقْوَالُ.
وَفِي قَوْلِهِ: ((فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ)) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي الاسْتِثْنَاءِ النِّيَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ.
وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ بِالنِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ: بَابُ النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ؛ يَعْنِي: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ. وَمَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ بِالنِّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالْعُمُومِ، إلاَّ مِنْ عَدَدٍ مَنْصُوصٍ، فَلا بُدَّ مِن الاسْتِثْنَاءِ بِاللَّفْظِ.

  #3  
قديم 26 محرم 1430هـ/22-01-2009م, 10:12 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1188- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْشَاءَ اللَّهُ، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
قالَ المصنِّفُ: رَوَاهُ الإمامُ أحمدُ، والأربعةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، ونَقَلَ المَنَاوِيُّ عنِ ابْنِ حَجَرٍ، أنَّ رِجالَه ثِقاتٌ، وحَسَّنَه السُّيُوطِيُّ في (الجامِعِ الصغيرِ).
قالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْلَمُ أحداً رَفَعَه غيرَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ.
قالَ ابنُ عُلَيَّةَ: كانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُه تَارَةً، ولا يَرْفَعُه تارَةً.
قالَ البَيْهَقِيُّ: لا يَصِحُّ رَفْعُه إلاَّ عن أَيُّوبَ، معَ أنَّه شَكَّ فيه.
قالَ الحاكِمُ: صحيحٌ إسنادُه. ووَافَقَه الذَّهَبِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ، ورَجَّحَ الزَّيْلَعِيُّ والصَّنْعَانِيُّ صِحَّةَ رَفْعِه.
*مُفْرَداتُ الحديثِ:
- حِنْثَ: بكسرِ الحاءِ، وسكونِ النونِ، بعدَها ثاءٌ مثلَّثةٌ، هو عَدَمُ الوفاءِ باليَمينِ. هذا معناه هنا.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ الحالِفَ على يَمِينٍ تَدْخُلُها الكَفَّارَةُ إِذَا اسْتَثْنَى بيَمِينِه فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ لأَفْعَلَنَّ كذا، أوْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأَتْرُكَنَّ كذا، أنَّه لا يَحْنَثُ في يَمِينِه إنْ فَعَلَ المحلوفَ عليه، أو تَرَكَه.
2- يُشْتَرَطُ لذلك ثلاثةُ شروطٍ:
الأوَّلُ: أنْ يَقْصِدَ تَعْلِيقَ المحلوفِ عليه على مَشِيئةِ اللَّهِ تعالى وإرادتِه، ولم يَقْصِدْ مُجَرَّدَ التبرُّكِ، أو سَبَقَ لِسانُه بلا قَصْدٍ.
الثاني: أنْ يَتَّصِلَ الاستثناءُ بيمينِه لفظاً أو حُكماً، بأنْ لا يَقْطَعَه إلاَّ نحوَ سُعالٍ، أو عُطاسٍ، أو تَثَاؤُبٍ، أو قَيْءٍ، ونحوَ ذلكَ.
الثالثُ: أنْ يَسْتَثْنِيَ لفظاً ونُطقاً؛ فلا يَنْفَعُه ولا يَكْفِيه أنْ يَسْتَثْنِيَ بقلبِه.
3- مِثلُ الاستثناءِ في اليَمينِ يَصِحُّ أيضاًً الاستثناءُ في الطلاقِ، والظِّهارِ، والنَّذْرِ، والإقرارِ؛ فإنَّ الاستثناءَ فيه يَنْفَعُ بشروطِه: مِن القَصْدِ، والنُّطْقِ، والاتِّصالِ.
4- قالَ في (شرحِ الإقناعِ): ولا يُسْتَحَبُّ تَكرارُ الحَلِفِ، فإنْ أَفْرَطَ كُرِهَ؛ لقولِهِ تعالى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ} [القلم: 10]، وهذا ذَمٌّ، ولأنَّه لا يَكَادُ يَخْلُو مِن الكَذِبِ، وعُلِمَ أنه لا كَراهةَ في الحَلِفِ معَ عَدَمِ الإفراطِ؛ لأنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ في غيرِ حَدِيثٍ.
5- وقالَ أيضاًً: وإنْ دُعِيَ إلى الحَلِفِ عندَ الحاكِمِ، وهو مُحِقٌّ، اسْتُحِبَّ له افْتِداءُ يَمِينِه، فإنْ حَلَفَ فلا بَأْسَ؛ لأنَّه حَلَفَ صادِقاً على حقٍّ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, استثنى

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir