القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة , قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها ساعتي هذه حرام ،لا يعضد شجرها ، ولا يختلى شوكها، ولا تلتقط ساقطتها ، إلا لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل ، وإما أن يفدى)) . فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((اكتبوا لأبي شاة)). ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر ؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إلا الإذخر)) .
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , أنه استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقال: ائتني بمن يشهد معك .فشهد معه محمد بن مسلمة . إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتا .
الشيخ: الحديث الأول يتعلق بالقصاص ، في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة في سنة ثمان , بعد أن قواه الله تعالى ونصره ، وآمن معه من آمن ، فاجتمع معه عشرة آلاف ، وتوجه بهم إلى مكة ، لما تأخروا في الإسلام ، ولما نقضوا العهد الذي تعاهدوا معه في سنة ست في الحديبية , عند ذلك غزاهم ، ولما غزاهم ودخل بهم مكة أحل لهم القتال فيها، فقاتلوا فيها من أول النهار إلى قرب العصر ، ثم بعد ذلك استسلم أهل مكة ، وأمنهم واستتب الأمن ، ولم يعد يقاتلهم.
ولما أسلم أهل مكة واطمأنوا ، ودخل الناس في مكة ، واجتمع بعضهم مع بعض ، كان هناك بعض من الجاهليين الذين معهم شيء من الإحن الجاهلية ومن العادات القديمة ، التي منها الأخذ بالثأر ، فكان قبيلة خزاعة قد قتل منهم قتيل في الجاهلية ، قتلته هذيل ، قيل: إن هذيلا هي التي لها قتيل ، فقتلت خزاعة هُذليًّا ، أو قتلت هذيل خزاعيًّا ، وقالوا: مادام أن مكة زالت حرمتها , فلماذا لا نأخذ بالثأر؟ اعتقدوا أن حرمة مكة كانت قديما ، إنما هي في الجاهلية ، وأنها ليست بلدة محرمة ، وأنه يجوز أخذ الثأر فيها ، ويجوز القتال فيها ، فقتلوا فأخطأوا ، أخطأوا خطأين: الخطأ الأول: الأخذ بالثأر الجاهلي.والخطأ الثاني: استحلال القتال في البلد الحرام .
فلما فعلوا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم , وخطب هذه الخطبة في المسجد الحرام ، فأخبر بأن هذا البلد حرام ، حرمه الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض ، وأنه لا يزال على حرمته ، قال الله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} , وقال تعالى: {أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء} {حرما آمنا يجبى إليه} يجلب إليه الثمرات من كل البلاد ، وقال تعالى: {قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها} البلدة هي مكة ، أن أعبده ؛ حيث أنه الذي حرم هذه البلدة ، فهذه الآيات ونحوها تدل على أن هذا البلد الذي هو مكة له أهميته وله منزلته ، وأنه باق على حرمته . نؤخر الكلام إلى ما بعد الأذان .
والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الذين قتلوا في مكة ، وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بليغة في حجة الوداع ، في عرفه ، وكان من جملة ما ذكره أنه قال: ((إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا , وأول دم أضعه دم بني هاشم)) أي رجل من بنى هاشم قتلته هذيل ، فوضع دماء الجاهلية ، وذحل الجاهلية والعادات الجاهلية ، فعرف بذلك أن القتل في المسجد الحرام والقتال فيه لا يجوز . وإذا قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له القتال فيها . فالجواب: أن الله أباحه وأذن لنبيه ، ولم يأذن لغيره .
في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حبس عن مكة الفيل , وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين)) لما جاء أصحاب الفيل ليستبيحوا حرمة هذا البلد حبسهم الله وردهم ، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، أما نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله سلطه عليهم ، لما أنهم أصروا على الكفر ، واستمروا عليه ، واستباحوا البلد الحرام ، بمعنى أنهم جعلوه بلاد كفر وشرك ، وردوا الرسالة النبوية ، فأمره بأن يقاتلهم ، وأحل له القتال في هذا البلد هذا اليوم ، ثم بعد ذلك عادت حرمة هذا البلد ، كما كانت .
فأخبر بأنها عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس ، وأخبر بما يحرم فيه ، أخبر بأنه يحرم فيه أشياء:
أولها: سفك الدماء والقتال لا يجوز ؛ وذلك لحرمة الزمان , والذي يقتل فيه يعتبر قد فعل جرمين: الأول أنه قتل دما حراما بغير حق ، ولو كان مظلوما . والثاني: أنه تهاون بحرمة البيت الحرام ، وبحرمة البلد الحرام ، فاستحل ما حرم الله .
أجاز العلماء القصاص فيه ، إذا قتل إنسان في المسجد الحرام ، واستهان بحرمته ، فإنه يقتل النفس بالنفس , فجزاء قتله أن يقتل ، وكذلك أجازوا أن تقام فيه الحدود ، بل ويشدد فيها ، فمن زنى في داخل البلد الحرام جلد الحد إن كان بكرا ، ورجم إن كان ثيبا ، يعنييقام عليه الحد ؛ لأنه امتهن الحرمة ، امتهن حرمة البيت ، وهكذا يقطع من سرق فيه , ويجلد مَن شرب فيه خمرا ، وهكذا من ارتد فيه واستحق القتل لردته ؛ وما ذاك إلا أنه تهاون بهذا البلد الحرام ، تهاون بحرمته ولم يعرف قدره ، فكان جزاؤه أن يشدد عليه العقوبة ، فيعاقب بعقوبتين ، عقوبة جنايته وعقوبة انتهاكه للبلد الحرام .
الأمر الثاني: قطع الشجر , أخبر بأنه لا يعضد شجرها ، والمراد الشجر الذي أنبته الله ، أما الذي ينبته ويغرسه الآدمي فإن له أن يقلع ويقطع منه ما يريده ، فإذا قدِّر أنه قطع منه شجرة ، فإن عليه فدية ، إن كانت كبيرة ففيها بدنة ، وإن كانت صغيرة ففيها شاة ، وإن كان قطع منها أغصانا فعليه بقدر ما نقص منها.
كذلك لا يختلى خلاها ، والخلاء هو العشب ، العشب الذي ينبت منبسطا على الأرض ، ترعاه الدواب ، يجوز أن تترك الدواب ترعى فيه من الإبل أو البقر ، أو الغنم ، وأما أن يختلى بمعنى يحش فلا يجوز ، ومن حشه فإن عليه فديته بقدر ما أخذ منه ، أو بقيمته يتصدق بها على مساكين الحرم .
كذلك لا ينفر صيدها ؛ لعموم {ومن دخله كان آمنا} , ولعموم قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} أي الصيد , كل ما يقتنص ويصاد ، فلا يجوز أن ينفر ، ولا يجوز أن يصاد . الصيد يدخل فيه الطيور، ويدخل فيه الدواب المتوحشة ، التي تقتنص وتصاد ، فإذا صاد فإن عليه الجزاء ، وقد بين العلماء مقدار ما عليه من الجزاء في باب جزاء الصيد في كتب الحج ، من الكتب الفقهية والحديثية ونحوها . وإذا كان لا يجوز أن ينفر يعنيلا يجوز أن تنفره حتى يطير ولو عصفورا ، أو حمامة ، أو نحو ذلك ، فكذلك بطريق الأولى لا يجوز أن يذبح .
يستثنى من ذلك الذي يملك ، والذي لا يقال له صيد كالدجاج من الطيور أو البط ونحوه ، وكذلك بهيمة الأنعام من الإبل والبقر ونحوها , هذا ما يسمى صيدا .استثنى من ذلك الإذخر ، وهو هذا النبات الدقيق الذي يكون له أعواد دقيقة، وله رائحة طيبة ، كانوا يقطعونه فيوقدون به ، يوقد به الحدادون ، ويجعلونه في سقوف البيوت ، ويجعلونه بين اللبنات في القبور ، فهم بحاجة إليه , فطلب العباس أن يرخص لهم في قطع وفي حش الإذخر ، فرخص لهم في ذلك ، وقال: ((إلا الإذخر)) .
الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:((ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل , وإما أن يفدى)) . المعنى أن الذي يقتل ظلما فإن أولياءه بالخيار ، إما أن يأخذوا الدية ، وإما أن يقتلوا القاتل ، وليس لهم غير ذلك إلا إذا عفوا ، إذا عفوا عفوا مطلقا بدون دية ، وبدون قصاص ، فهو أفضل لقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأن تعفوا أقرب للتقوى} فإذا عفوا فأجرهم على الله ، وإذا طلبوا الحق فلهم الخيار ، بين أن يقتلوا ذلك القاتل ، وهو القصاص ، الذي قال الله: {كتب عليكم القصاص في القتلى} , وفي قوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} , وإما أن يأخذوا الدية التي قدرت ، بأنها مائة من الإبلفي ذلك الزمان ، أو ما يقاومها من القيمة ، في هذا الزمان تقدر بمائة ألف ، أي كل بعير بألف . ليس لهم إلا ذلك .
وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل ؛ فإن هذا ظلم ، كونهم إذا هرب القاتل قتلوا أخاه أو قتلوا قريبه ، يعتبر ظلما ، قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فكون الجاني قريبا لهذا لا يلزم أن يكون هذا جانيا ، أو يكون مذنبا ، بل الجناية تتعلق بالمعتدي ، فهو الذي يؤخذ منه الحق دون غيره ، هذا هو حكم الله تعالى .
لا شك أن الحكم الشرعي ، أنه هو الأصل في القصاص ، قد عرفنا أن شرعية القصاص لأجل الأمن ، لأجل أن تأمن البلاد ويأمن العباد ؛ وذلك لأن القاتل أو من يريد أن يقتل إذا تذكر أنه سيقتص منه ارتدع عن القتل ، ويقول: ما فائدتي في أن أقتله ما دمت سوف أقتل ، ولو أنه سبني ، ولو أنه قهرني ، ما الفائدة من كوني أقتلهإذا كان معه مال آخذ ماله, ما فائدتي من هذا المال إذا كنت سوف أقتل بعد ذلك , فيحصل بذلك ارتداع عن القتل ، وتخفيف لهذه الفتنة الكبيرة، ولهذا الذنب الكبير . هذا هو شرعية القتل .
الخيار يكون للأولياء ، الأولياء هم الذين يختارون: إما القتل ، وإما العفو ، , وإما الدية ، وإذا تعددوا فلكل منهم أن يختار ، فإذا كان ورثته أولاده ذكورا وإناثا فطلب أحدهم الدية ، أجبروا بأخذها كلهم ، ولو طلب أكثرهم القصاص ، وما ذاك إلا أن القصاص لا يتجزأ ، لا يمكن أن يعطى هذا نصيبه من الدية ويقتص لأجل نصيب الآخرين ، ولو كان الذي طلب الدية زوجة له ، ولو كانت ابنة له ، ولو كانت قريبة للقاتل ، مادام أن لها حق في الدية فإن لها طلب الدية ، وعند ذلك تعطى ، تعطى نصيبها من الدية ، ويجبر الباقون على أن يأخذوا الدية ، ويتركوا القصاص الذي لا يتجزأ . كذلك يجوز أن يعفوا بعضهم عفوا مطلقا ، ويأخذ الباقون نصيبهم من الدية ، فمن أسقط نصيبه من الدية وطلب الأجر فله أجره ، والبقية الذين لم يسقطوا نصيبهم يأخذوه كاملا ، أو يأخذوا ما طلبوه .
والدية كما هو معروف إنما هي الدية عن قتل الخطأ ، أو طلب الدية هي التي قدرت بمائة من الإبل , وأما إذا طلبوا القصاص كلهم ، أو طلبوا مالا كثيرا ، فإن لهم ذلك .
وقد روي أن بعض الصحابة عرضوا على أولياء المقتول أربع ديات ، وقالوا له: نعطيك ديتين . فقال: لا أريد إلا القصاص . فقالوا: نعطيك ثلاث ديات . فقال: لا أريد إلا القصاص . فقالوا: نعطيك أربع ديات . فقال: لا أريد إلا القصاص . فلما أصر على ذلك مكنوه من القصاص ، وقال: لو أعطيتموني عشرين دية . فيدل على إنه يجوز أن يزاد في الدية، ولكن هذا يسمى صلحا عن الدم ، كأن القاتل يشتري نفسه ، يقول: لا تقتلوني ، وأنا أعطيكم أكثر من الدية ، أو يقول أهله وعصبته: نحن نشتريه منكم بما تطلبون ، ولو طلبتم خمس ديات ، أو ست ديات ، أو عشر ديات ، أو نحو ذلك ، يجوز إذا اصطلحوا على أكثر من الدية ، ولكن الأولى العفو والصلح كما هو الأصل ، الأصل أن الإنسان إذا عفى وأصلح فأجره على الله . والحديثان الباقيان نؤخرهما إلى بعد رمضان إن شاء الله .
القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة . فقال: [1]لتأتينني بمن يشهد معك . فشهد معه محمد بن مسلمة . إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتا .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم ، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ؟!فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع))
الشيخ:تتعلق هذه الأحاديث بالديات ، وبالجنايات ، ففيها دية الجنين إذا جني على أمه فسقط ، أي سقط ميتا ولم يتحرك بعد موته ، أما إذا سقط حيا وتحرك حركة حي ثم مات , وكان سبب موته هو الجناية ، فإن فيه الدية كاملة ، أي ديته إن كان ذكرا دية رجل ، وإن كان أنثى دية امرأة ، وأما إذا مات في بطنها وسقط أو سقط قبل تمام مدته ومات أو سقط ميتا , فإن فيه غرَّة , غرة عبد أو أمة . تعرفون الغرة أنها بياض الوجه ، في قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" أو قول أبي هريرة . وفي قوله:((إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين)). الغرة بياض الوجه ، لكن هنا أطلق الغرة على العبد المملوك ، أو الأمة المملوكة ، أطلق عليه أنه غرة ، فكأنه قال: دية الجنين إذا سقط بجناية فيه عبد أو أمة . ثم قد يقالفيه عبد أو أمة ، ثم قد يقال في هذه الأزمنة: يقل وجود عبد أو أمة ، ولو قدر وجودهما في بعض البلاد ، فإن ثمنهما رفيع ، بل ثمنهما قبل إلغائهما في هذه البلاد أرفع من دية الحر ، ولكن العلماء في الزمن الأول قدروه ، واستمروا على تقديره ، فقالوا: الغرة , التي هي عبد أو أمة , قيمتها في ذلك الزمان خمس من الإبل ، ولا تزال ، لا تزال قيمتها ، فالآن إذا سقط الجنين بسبب جناية , بأن ضرب رجل بطن امرأة فأسقطت ، أو كذلك حصل حادث بسببه كحادث اصطدام أو انقلاب , فأسقطت المرأة وحكم عليه بالدية , فإنه يحكم عليه بخمس من الإبل , وسواء كان السقط قد تخلق أو لم يتخلق ، مادام أنه حمل , وسواء طالت مدة الحمل أم لا , إذا سقط ميتا , مات في بطنها , سواء كان في الشهر التاسع أو الرابع أوالثاني ، ما دام أنه مات وسقط ميتا فديته خمس من الإبل . والإبل في هذه الأزمنة تقدر الواحدة بألف , فتكون دية الجنين خمسة آلاف .
[1] قرأ القارئ السابق نفس الحديث بلفظ: ائتني .