دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #20  
قديم 25 محرم 1438هـ/26-10-2016م, 03:53 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

حل أسئلة مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
- الجهاد فرض كفاية ، ولا يتعين إلا في أحوال معينة.
- الدليل : قال تعالى : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى .. .}
وجه الاستدلال : أنه وعد الحسنى لكلا الفريقين - المجاهدين والقاعدين - ولو أن الجهاد فرض عين لما كانوا موعودين بالحسنى وقد تركوا فرض الله - عز وجل -
وقال تعالى :{ فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم }
وجه الاستدلال : أنه أمر ببقاء طائفة من علماء المسلمين ليفقهوا الناس في الدين.

- الأحوال التي يتعين فيها الجهاد :
1: إذا هاجم أعداء الإسلام المسلمين وحاصروهم في بلادهم فحينئذ يتعين على جميع أفراد هذه الب
لدة جهادهم ومدافعتهم.
2: إذا التقى الزحفان، وقد قال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار } ، وقد عدّ النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر.
ويستتثنى من هذا الأمر حالتان :
الأولى : أن يكون متحيزًا إلى فئة من المسلمين تنصره وتقويه.
الثانية : أن يكون متحرفًا لقتال بأن يأتي بقوة أكبر لجهاد الأعداء ، قال تعالى :{ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله .. }
3: إذا استنفرهم الإمام :
قال تعالى :{ ما لكم إذا قيل انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل }
4: إذا احتيج إليه في الجهاد ولم يكن ثمة أحد ليسد مكانه.


س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
1: الصبا والجنو
ن :
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رُفع القلم عن ثلاث .. " ومنهم " الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يعقل ".
وقد استأذن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ليجيزه في غزوة أحد وكان ابن أربعة عشر عامًا فلم يجزه.
2: الرق : لأن المملوك ملك سيده ، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : " للعبد المملوك الصالح أجران ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأن عبد مملوك ".
3: يسقط عن المرأة ، لسؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم : " هل علينا جهاد ؟ " قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ".
4: غير المستطيع بأن لم يجد مالا ينفقه في سبيل الله ، قال تعالى :{ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج }
5: من كان به ضرر في جسده مثل العمى أو العرج : قال تعالى :{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } ، وقال تعالى :{ ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج إذا نصحوا لله ورسوله }
6: من كان له أبوان ولم يأذنا في قتاله ، وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القتال ، فقال له : " أحي والداك ؟ " ، قال : " نعم " ، قال: " ففيهما فقاتل ". وأما إن كان الجهاد فرض عين فلا يجب استئذانهما وإن رفضا يجوز مخالفتهما.
7: الديْن : لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ، فإذا لم يأذن له غريمه فلا يجوز له الخروج في القتال ، إلا أن يكون فرض عين.
8: إن كان عالمًا يحتاج إليه عامة المسلمين ، ولا يوجدمن يؤدي مهمته من نشر العلم.


س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسم إلى خمسة أقسام :
الخمس الأول قال الله فيه :
قال تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }
فيقسم هذا الخمس إلى خمسة أقسام :
1: لله ورسوله فيصرف في بيت
مال المسلمين وفي مصالح المسلمين العامة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم ".
2: لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب يقسم بينهم حسب الحاجة.
3: اليتامى : وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ.
4: المساكين : ويدخل معهم الفقراء.
5: ابن السبيل : وهو من انقطعت به السبل فيعطى من الغنيمة ما يبلغه مقصده.

- الأربعة أخماس الأخرى تقسم على من شهد الحرب ، من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة خيبر.
- لا يقسم للمرأة والعبد وإن حضرا الحرب ، ولكن يعطيا ، لقول ابن عباس لمن سأله : " إن كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم ، هل يقسم لهما شيء ، وإنه ليس لهما شيء ، إلا أن يحذيا ". يحذيا : أي يعطيا.
- إن كانت الغنيمة أرضًا ، فيخير الإمام بين تقسيمها أو صرفها في مصالح المسلمين.

س4. كيف يصرف الفيء؟
- يصرف الفيء في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام ؛ فيأخذ منه الإمام بغير تقدير ، ولذوي القربى باجتهاده ثم يصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة.
- قال تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولَةً بين الأغنياء منكم }
- قال ابن عمر :كانت أموال بني النضير مما أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت للرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة :
- الذمة لغة العهد ، وهي إقرار الكفار بكفرهم بشرط دفع الجزية ،
والتزامه بأحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
قال تعالى :{ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }
- تؤخذ الجزية من الرجال البالغين الأحرار العقلاء الأغنياء القادرين على الأداء.
- يلتزم المسلمون مقابل ذلك بحمايتهم والدفاع عنهم والحفاظ على أموالهم وأعرضهم ، وتحريم قتالهم ومعاقبة من أذاهم.

عقد الأمان :
- الأمان ضده الخوف ، اصطلاحًا : عبارة عن تأمين الكافر على دمه وماله مدة محدودة.
- يُعطى من آحاد المسلمين أو من الإمام ، قال تعالى : { وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله }
- يُشترط فيمن يعطي عقد الأمان ، الإسلام والبلوغ والعقل ؛ فلا يقبل من الصبي والمجنون ، وأن يكون مختارًا فلا يقبل من المكره والسكران.
- يقبل من المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ " ، وقوله :" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم ".
- المستأمن : هو من يطلب الأمان ليسمع كلام الله.
- موجب عقد الأمان :

يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان.
يجوز نبذ عقد الأمان إن خيف الخيانة أو شر الأعداء.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
- الجزية هي أموال يدفعها الكافر مقابل بقائه على كفره في ديار المسلمين ، والتزامه بأحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
-
تؤخذ الجزية من الرجال البالغين الأحرار العقلاء الأغنياء القادرين على الأداء.
- يلتزم المسلمون مقابل ذلك بحمايتهم والدفاع عنهم ، وصيانة أموالهم وأعراضهم وتحريم قتالهم ومعاقبة من أذاهم.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir