#1
|
|||
|
|||
الوقف الذُّرِّي
وإن وَقَفَ على وَلَدِه أو وَلَدِ غيرِه ثم على المساكينِ فهو لوَلَدِه الذكورِ والإناثِ بالسوِيَّةِ , ثم وَلَدَ بُنَيَّةٍ دونَ بناتِه، كما لو قالَ على وَلَدِ وَلَدِه وذُرِّيَّتِه لصُلْبِه، ولو قالَ على بَنِيهِ أو بَنِي فُلانٍ اخْتُصَّ بذُكورِهم إلا أن يكونوا قَبيلةً فيَدخلُ فيه النساءُ دونَ أولادِهنَّ من غيرِهم، والقَرابةُ وأَهلُ بيتِه وقَوْمِه يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثَى من أولادِه وأولادِ أبيه وجَدِّه وجَدِّ أبيهِ، وإن وُجِدَتْ قَرينةٌ تَقتَضِي إرادةَ الإناثِ أو حِرْمَانَهُنَّ عُمِلَ بها، وإن وَقَفَ على جماعةٍ يُمكِنُ حَصْرُهم وَجَبَ تعميمُهم والتساوي وإلا جازَ التفضيلُ والاقتصارُ على أَحَدِهم. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
.............................. |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وإنْ وَقَفَ على ولدِهِ) أو أولادِهِ (أو ولدِ غَيْرِه،ثمَّ على المساكينِ، فهو لِوَلَدِهِ) الموجودِ حينَ الوقفِ، (الذكورِ والإنَاثِ) والخَنَاثَى؛لأنَّ اللفظَ يَشْمَلُهم (بالسَّوِيَّةِ)؛لأنَّه شَرَّكَ بينَهم،وإطلاقُها يَقْتَضِي التسوِيَةَ؛ كما لو أَقَرَّ لهم بشيءٍ. ولا يدخُلُ فيهم الولدُ المَنْفِيُّ باللِّعَانِ؛ لأنَّه لا يُسَمَّى وَلَدَه،(ثم) بعدَ أولادِه لـ (وَلَدِ بَنِيهِ)،وإنِ سَفَلُوا؛لأنَّه وَلَدُه،ويَسْتَحِقُّونَه مُرَتَّباً،وُجِدُوا حِينَ الوَقْفِ أو لا،(دُونَ) ولدِ (بَنَاتِه)،فلا يَدْخُلُ ولدُ البناتِ في الوقفِ على الأولادِ إلاَّ بنصٍّ أو قرينةٍ؛ لِعَدَمِ دُخُولِهِم في قَوْلِهِ تعالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}،(كما لو قالَ: على وَلَدِ وَلَدِهِ وذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ) أو عَقِبِه أو نَسْلِهِ،فيَدْخُلُ وَلَدُ البَنِينَ؛وُجِدُوا حالةَ الوقفِ أولا، دُونَ ولدِ البناتِ، إلاَّ بِنَصٍّ أو قرينةٍ،والعطفُ بِثُمَّ للترتيبِ، فلا يَسْتَحِقُّ البَطْنُ الثانِي شيئاً حتَّى يَنْقَرِضَ الأوَّلُ، إلاَّ أنْ يقولَ: مَن مَاتَ عن ولدٍ فنَصِيبُه لِوَلَدِهِ.والعطفُ بالواوِ للتَّشْرِيكِ، (ولو قالَ: على بَنِيهِ أو بني فُلانٍ. اخْتَصَّ بِذَكَرِهِم)؛ لأنَّ لفظَ البنينَ وُضِعَ لذلك حقيقةً، قالَ تعالَى: {أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ}،(إلاَّأنْ يَكُونُوا قبيلةً) كبَنِي هاشمٍ وتَمِيمٍ وقُضَاعَةَ،(فيَدْخُلُ فيه النساءُ)؛لأنَّ اسمَ القبيلةِ يَشْمَلُ ذَكَرَها وأُنْثَاها،(دونَ أولادِهِنَّ مِن غَيرِهِم)؛لأنَّهم لا يَنْتَسِبُونَ إلى القبيلةِ الموقوفِ عليها،(والقَرَابَةِ) إذا وَقَفَ على قَرابةِ زيدٍ (وأهلِ بيتِه وقومِه) ونسائِه، (يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنْثَى مِن أولادِه و) أولادِ (أَبِيهِ و) أولادِ (جَدِّهِ و) أولادِ (جَدِّ أبيه) فقطْ؛لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُجَاوِزْ بني هاشمٍ بِسَهْمِ ذوي القُرْبَى،ولم يُعْطِ قَرابَةَ أُمِّهِ،وهم بنو زُهْرَةَ شيئاً،ويَسْتَوِي فيه الذكرُ والأُنْثَى،والكبيرُ والصغيرُ، والقريبُ والبعيدُ، والغنِيُّ والفقيرُ؛لِشُمُولِ اللفظِ لهم،ولا يَدْخُلُ فيهم مَن يُخَالِفُ دِينَه.وإنْ وَقَفَ على ذَوِي رَحِمِهِ، شَمِلَ كلَّ قرابةٍ له مِن جِهَةِ الآباءِ والأمَّهاتِ والأولادِ؛ لأنَّ الرحمَ يَشْمَلُهُم،والموالِيَ يَتَنَاوَلُ المولَى مِن فوقُ وأسفلُ، (وإنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تَقْتَضِي إرادةَ الإناثِ أو) تَقْتَضِي (حِرْمَانَهُنَّ، عُمِلَ بها)؛أي: بالقرينةِ؛ لأنَّ دَلاَلَتَها كدَلالةِ اللفظِ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى، لأن اللفظ يشملهم (بالسوية) لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان، لأنه لا يسمى ولده (ثم) بعد أولاده لـ(ـولد بنيه) وإن سفلوا، لأنه ولده ويستحقونه مرتبًا وجدوا حين الوقف أو لا . |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ عَلَى المَسَاكِينِ فَهُوَ لِوَلَدِهِ، الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ، |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الذُّرِّي, الوقف |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|