دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 01:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الوقف (1/3) [فضل الصدقة الجارية وأن الوقف منها]


بابُ الْوَقْفِ
عنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)). رواهُ مسلمٌ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


بابُ الْوَقْفِ
الْوَقْفُ هوَ لُغَةً: الْحَبْسُ، يُقَالُ: وَقَفْتُ كَذَا؛ أيْ: حَبَسْتَهُ، وَهُوَ شَرْعاً: حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ.
1/873 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ؛ لأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ، وَكَانَ أَوَّلُ وَقْفٍ فِي الإِسْلامِ وَقْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الآتِي حَدِيثُهُ، كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قالَ المُهاجِرُونَ: أَوَّلُ حَبْسٍ فِي الإِسْلامِ صَدَقَةُ عُمَرَ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ خِلافاً فِي جَوَازِ وَقْفِ الأَرَضِينَ، وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ الإِسْلامِ لا يُعْلَمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَلْفَاظُهُ: وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ وَأَبَّدْتُ، فَهَذِهِ صَرَائِحُ أَلْفَاظِهِ، وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ. وَاخْتُلِفَ فِي: حَرَّمْتُ، فَقِيلَ: صَرِيحٌ، وَقِيلَ: غَيْرُ صَرِيحٍ.
وَقَوْلُهُ: (( أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ)) الْمُرَادُ النَّفْعُ الأُخْرَوِيُّ، فَيَخْرُجُ مَا لا نَفْعَ فِيهِ؛ كَعِلْمِ النُّجُومِ مِنْ حَيْثُ أَحْكَامُ السَّعَادَةِ وَضِدِّهَا، ويَدْخُلُ فِيهِ مَنْ أَلَّفَ عِلْماً نَافِعاً أَوْ نَشَرَهُ، فَبَقِيَ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ، أَوْ كَتَبَ عِلْماً نَافِعاً وَلَوْ بِالأُجْرَةِ مَعَ النِّيَّةِ، أَوْ وَقَفَ كُتُباً. وَلَفْظُ الْوَلَدِ شَامِلٌ لِلأُنْثَى وَالذَّكَرِ، وَشَرْطُ صَلاحِهِ لِيَكُونَ الدُّعَاءُ مُجَاباً.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْقَطِعُ أَجْرُ كُلِّ عَمَلٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، إلاَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ؛ فَإِنَّهُ يَجْرِي أَجْرُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيَتَجَدَّدُ ثَوَابُهَا.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دُعَاءَ الْوَلَدِ لأَبَوَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَلْحَقُهُمَا، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الدُّعَاءِ مِن الصَّدَقَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ زِيدَ عَلَى هَذِهِ الثَّلاثَةِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: ((أَنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْماً عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفاً وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، أَوْ بَيْتاً لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْراً أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)).
وَوَرَدَتْ خِصَالٌ أُخْرَى تُبْلِغُهَا عَشْراً، وَنَظَمَهَا الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ:
إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ لَيْسَ يَجْرِي = عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرُ عَشْرِ
عُلُومٌ بَثَّهَا وَدُعَاءُ نَجْلٍ = وَغَرْسُ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتُ تَجْرِي
وِرَاثَةُ مُصْحَفٍ وَرِبَاطُ ثَغْرٍ = وَحَفْرُ الْبِئْرِ أَوْ إجْرَاءُ نَهْرِ
وَبَيْتٌ لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي = إلَيْهِ أَوْ بِنَاءُ مَحَلِّ ذِكْرِ

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بابُ الوَقْفِ
مُقَدِّمَةٌ
الوَقْفُ: مَصْدَرُ وَقَفَ الشَّيْءَ وحَبَسَه وسَبَّلَهُ بمعنًى واحِدٍ، وأَوْقَفَه لُغَةٌ شَاذَّةٌ.
قالَ ابنُ فَارِسٍ: الواوُ والقافُ والفاءُ أصْلٌ يَدُلُّ على مُكْثٍ، ثم يُقاسُ عليهِ.
قُلْتُ: ومِن هذا الأصلِ المَقِيسِ يُؤْخَذُ الوَقْفُ، فإنَّه مَاكِثُ الأَصْلِ.
وتَعْرِيفُه شَرْعاً: حَبْسُ مَالِكٍ مَالَهُ المُنْتَفَعَ به، معَ بقاءِ عَيْنِه عن التصَرُّفاتِ برَقَبَتِه، وتَسْبِيلُ مَنْفَعَتِه على شَيْءٍ مِن أنواعِ القُرَبِ، ابتغاءَ وَجْهِ اللَّهِ.
حُكْمُهُ: الاستحبابُ, وقدْ ثَبَتَ بالسُّنَّةِ بأحاديثَ كَثِيرَةٍ.
منها حديثُ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ...)) إلخ.
وأَجْمَعَ الصَّدْرُ الأَوَّلُ مِن الصحابةِ والتابعِينَعلى جَوازِه ولُزومِه.
قالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْلَمُ أَحَداً مِن الصحابةِ والمُتَقَدِّمِينَ مِن أَهْلِ العِلْمِ خَالَفَ في جَوازِ وَقْفِ الأَرَضِينَ.
قالَ جَابِرٌ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ ذا مَقْدِرَةٍ إِلاَّ وَقَفَ.
وبهذا يُعْلَمُ إجماعُ القَرْنِ المُفَضَّلِ، فلا يُلْتَفَتُ إلى خِلافٍ بَعْدَه، كما جاءَ عن شُرَيْحٍ أنه أَنْكَرَ الحَبْسَ. وقالَ أبو حَنِيفَةَ: لا يَلْزَمُ. وخالَفَه جَميعُ أصحابِه.
فَضْلُه: فهو أَفْضَلُ الصَّدَقاتِ التي حَثَّ اللَّهُ عليها؛ لأنه صَدَقَةٌ دَائِمَةٌ ثَابِتَةٌ.
وهذا الفَضْلُ المُتَرَتِّبُ عليهِ إذا كانَ وَقْفاً شَرْعِيًّا، مَقْصوداً بهِ وَجْهُ اللَّه تعالى، مُوجَّهَةً مَصارِفُه إلى وُجوهِ البِرِّ والإِحْسَانِ مِن بِناءِ المَساجِدِ، والإعانةِ على عِلْمٍ نَافِعٍ، والدعوةِ إلى اللَّهِ، والمشاريعِ الخَيْرِيَّةِ، وصَرْفِه إلى ذَوي القُرْبَى والفُقراءِ والمَساكِينِ ومُساعَدَةِ أَهْلِ الخَيْرِ والصلاحِ على طَاعةِ اللَّهِ تعالى.
أمَّا أَنْ يَحْجُرَ عَلَى أَوْلادِه ووَرَثَتِه باسْمِ الوَقفِ؛ لِئَلاَّ يَبِيعُوهُ فمِثْلُ هَذَا لا يُعْطَى حُكْمَ الوَقْفِ مِن حَيْثُ الثَّوابُ والفَضْلُ وإنْ أَخَذَ حُكْمَهُ مِن حَيْثُ اللُّزُومُ عندَ كثيرٍ مِن الفُقهاءِ.
وأمَّا أَنْ تَكْثُرَ دُيونُه فيَقِفَ العَقارَ خَشْيَةَ أَنْ يُباعَ لإيفاءِ أَصْحابِ الحُقوقِ، أو يَقِفَهُ على أَوْلادِه، فيُحابِيَ بَعْضَهم، ويَحْرِمَ بَعْضَهم، أو يُفَضِّلَ بَعْضَهم علَى بَعْضٍ بلا مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ؛فمِثْلُ هذا لا يُعْطَى حُكْمَ الوَقْفِ مِن حيثُ الثوابُ والفَضْلُ وإنْ أَخَذَ حُكْمَه مِن حيثُ اللُّزومُ عندَ كثيرٍ مِن الفُقهاءِ, وبهذا يَدْخُلُ في بابِ الظُّلْمِ بَدَلاً مِن بَابِ البِرِّ؛ لأنَّه ليسَ علَى مُرادِ اللَّهِ تعالى.
وكُلُّ مَا أُحْدِثَ في غيرِ أمرِ اللَّهِ تعالى فهو مَرْدُودٌ غيرُ مَقْبُولٍ.
فالوَقْفُ بِرٌّ وإِحْسانٌ على الموقوفِ عليهم، إمَّا لقَرَابَتِهم، وإمَّا لحَاجَتِهم وإمَّا للحَاجَةِ إليهم.
وهو صَدَقَةٌ مُؤَبَّدَةٌ للواقفِ, يَجْرِي عليه ثَوابُها بعدَ انْقِطاعِ أَعْمالِه وانتهاءِ آمالِه، بخُروجِه مِن دُنياهُ إلى آخرتِه.
قالَ تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} [يس:12].


797- عن أبي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)). رواهُ مُسلمٌ.
مَا يُؤخَذُمِن الحديثِ:
1- المُؤَلِّفُ ذَكَرَ هذا الحَدِيثَ في هذا البابِ؛ لأنَّ الوَقْفَ مِن الصَّدَقَةِ الجَارِيَةِ.
2- أولُ مَن وَقَفَ في الإسلامِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ كما أَخْرَجَ ابنُ أبي شَيْبَةَ: إنَّ أَوَّلَ مَن وَقَفَ في الإسلامِ وَقَفَ عُمَرُ. وسيأتي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3- الدنيا جَعَلَها اللَّهُ تعالى دَارَ عَمَلٍ يَتَزَوَّدُ منها العِبادُ مِن الخيرِ، أو يَحْمِلونَ مَعَهم مِن الشرِّ للدارِ الأُخْرَى، التي هي دَارُ الجزاءِ، وسيُفْلِحُ المُؤمنونَ، كما سَيَخْسَرُ المُفَرِّطُونَ.
4- إذا ماتَ الإنسانُ انْقَطَعَ عَمَلُه إلاَّ مِن هذهِ الأعمالِ الثلاثةِ، التي هي من آثارِ عَملِه، قالَ تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].
5- الأولُ: الصَّدَقَةُ الجَارِيَةُ؛ كوَقْفِ العَقارِ الذي يُنْتَفَعُ به، والحيوانِ المُنْتَفَعِ برُكوبِه، والأواني المُسْتَعْمَلَةِ، وكُتُبِ العِلْمِ، والمَصاحفِ الشريفةِ، والمساجدِ والربطِ, فكلُّ هذهِ وأَمْثالِها أَجْرُها جارٍ على العَبْدِ ما دَامَتْ بَاقِيَةً، وهذا أَعْظَمُ فَضَائِلِ الوقفِ النافعِ الذي يُعِينُ على الخيرِ، والأعمالِ الصالحةِ مِن عِلمٍ وجِهادٍ وعِبادَةٍ، ونحوِ ذلك.
6- مِن هذا نَسْتَدِلُّ على أنَّ الوَقْفَ الشرعِيَّ الصحيحَ هو ما كانَ على جِهَةِ بِرٍّ مِن قَريبٍ، أو فقيرٍ، أو جِهَةٍ خَيْرِيَّةٍ نَافِعَةٍ.
7- الثاني: العِلْمُ الذي يُنْتَفَعُ بهِ بعدَ وَفَاتِه مِن طُلاَّبٍ مُحَصِّلِينَ يَنْشُرُونَ العِلْمَ، وكُتُبٍ مُؤَلَّفَةٍ يُسْتَفَادُ منها، أو كُتُبٍ طَبَعَها وأعانَ على نَشْرِها بينَ الناسِ، ففي الحديثِ الصحيحِ: ((لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ)).
8- الثالثُ: الوَلَدُ الصالِحُ، سَواءٌ كانَ وَلَدَ صُلْبٍ، أو وَلَدَ وَلَدٍ، ذَكَراً كانَ أو أُنْثَى، فيَنْتَفِعُ بدُعائِه وإهدائِه القُرَبَ والأعمالَ الصالحةَ إليهِ, وإذا عَبَدَ اللَّهَ تعالى اسْتَفَادَ وَالِدُه، أو جَدُّه مِن عَمَلِه.
9- قدْ يَجْتَمِعُ للعَبْدِ الثلاثةُ كُلُّها، بأنْ يَجْعَلَ صَدَقَةً جَارِيَةً، ويُسْتفادَ مِن عِلْمِه، أو نَشْرِه الكُتُبَ، ويَكونَ له ذُرِّيَّةٌ صَالِحونَ يَدْعُونَ له، ويُهْدُونَ إليهِ الأعمالَ الصالِحَةَ، ففَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ.
10- قالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: مَن عَلِمَ أنَّ الدنيا دارُ سِبَاقٍ، وتَحْصِيلِ الفَضائِلِ، وأنَّه كُلَّما عَلَتْ مَرْتَبَتُه في عِلْمٍ وعَمَلٍ زَادَتْ مَرْتَبَتُه في دَارِ الجزاءِ، أنْهَبَ الزمانَ، ولم يُضِعْ لَحْظَةً، ولم يَتْرُكْ فَضِيلَةً تُمْكِنُه إِلاَّ حَصَّلَها، ومَن وُفِّقَ لهذا فَلْيَغْتَنِمْ زَمانَه بالعِلْمِ، وَلْيُصَابِرْ كلَّ مِحْنَةٍ وفَقْرٍ إلى أنْ يَحْصُلَ لَهُ مَا يُرِيدُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوقف, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir