دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الوقف

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 جمادى الأولى 1431هـ/19-04-2010م, 09:32 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي تعطل الوقف وحكم بيعه

( فصلٌ ) والوَقْفُ عقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فَسْخُه ولا يُباعُ، إلا أن تَتَعَطَّلَ منافِعُه ويُصْرَفَ ثَمَنُه في مِثْلِه، ولو أنه مَسْجِدٌ وآلتُه وما فَضَلَ عن حاجتِه جازَ صَرْفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ , والصدَقَةُ به على فُقراءِ المسلمينَ.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 12:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..............................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 12:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ

(والوَقْفُ عَقْدٌ لازِمٌ) بمُجَرَّدِ القولِ، وإنْ لم يَحْكُمْ به حاكِمٌ؛ كالعِتْقِ؛ لِقَوْلِهِ عليه السلامُ: ((لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُوَرَّثُ))،قالَ التِّرْمِذِيُّ: العملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلمِ. فـ (لا يَجُوزُ فَسْخُه) بإقالةٍ ولا غيرِها؛لأنَّه مُؤَبَّدٌ، (ولا يُباعُ)، ولا يُنَاقَلُ به (إلاَّأنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُه) بالكُلِّيَّةِ؛كدارٍ انْهَدَمَتْ، أو أرضٍ خَرِبَتْ وعادَتْ مَوَاتاً، ولم تُمْكِنْ عِمَارَتُها،فيُبَاعُ؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلى سعدٍ لَمَّا بَلَغَه أنَّ بيتَ المالِ الذي بالكُوفَةِ نُقِبَ: أنِ انْقُلِ المسجِدَ الذي بالتَّمَارِينِ، واجْعَلْ بَيْتَ المالِ في قِبْلَةِ المسجِدِ، فإنَّه لن يزالَ في المسجدِ مُصَلًّى.وكانَ هذا بِمَشْهَدٍ من الصحابةِ، ولم يَظْهَرْ خِلافُه،فكانَ كالإجماعِ.
ولو شَرَطَ الواقفُ أنْ لا يُبَاعَ إِذَنْ ففاسدٌ، (ويُصْرَفُ ثَمَنُه في مِثْلِهِ)؛لأنَّه أقربُ إلى غرضِ الواقِفِ، فإنْ تَعَذَّرَ مِثْلُه ففي بعضِ مِثْلِه،ويَصِيرُ وَقْفاً بِمُجَرَّدِ الشراءِ، وكذا فَرَسٌ حَبِيسٌ لا يَصْلُحُ لِغَزْوٍ، (ولو أنَّه) أي: الوقفَ (مَسْجِدٌ) ولم يُنْتَفَعْ به في موضعِهِ، فيُباعُ إذا خَرِبَتْ مَحَلَّتُه (وآلَتُه)؛أي: ويَجُوزُ بَيْعُ بعضِ آلتِه، وصَرْفُها في عِمَارَتِه،(وما فَضِلَ عن حَاجَتِهِ) مِن حُصُرِهِ وزَيْتِهِ ونَفَقَتِهِ ونَحْوِها، (جازَ صَرْفُه إلى مسجِدٍ آخَرَ)؛لأنَّه انتفاعٌ به في جِنْسِ ما وُقِفَ له،(والصدقةُ به على فقراءِ المسلمينَ)؛لأنَّ شَيْبَةَ بنَ عُثْمَانَ الحَجَبِيَّ كانَ يَتَصَدَّقُ بخلعان الكعبةِ، ورَوَى الخَلاَّلُ بإسنادِهِ،أنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهُ بذلك،ولأنَّه مالُ اللَّهِ تعالَى لم يَبْقَ له مَصْرِفٌ فصُرِفَ إلى المساكينِ. وفَضْلُ موقوفٍ على مُعَيَّنٍ استحقاقُه مُقَدَّمٌ يَتَعَيَّنُ إرصادُه،ونَصَّ فيمَن وَقَفَ على قَنْطَرَةٍ فانْحَرَفَ الماءُ: يَرْصُدُه لَعَلَّهُ يَرْجِعُ.وإنْ وَقَفَ على ثَغْرٍ فاخْتَلَّ، صَرَفَه في ثَغْرٍ مِثْلِهِ،وعلى قِيَاسِهِ مَسْجِدٌ ورِباطٌ ونحوُهما.
ولا يَجُوزُ غَرْسُ شجرةٍ ولا حَفْرُ بِئْرٍ بالمسجِدِ، وإذا غَرَسَ الناظرُ أو بَنَى في الوَقْفِ مِن مالِ الوَقْفِ أو مِن مالِهِ ونواه للوقفِ؛ فللوقفِ،قالَ في (الفُرُوعِ): ويَتَوَجَّهُ في غَرْسِ أَجْنَبِيٍّ أنَّه للوَقْفِ بِنِيَّةٍ.


(1) كذا بالأصل ولعلها خلقان .



  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 12:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل

(والوقف عقد لازم) بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله عليه السلام ((لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث)) قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم .فـ(ـلا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد
(ولا يباع) ولا يناقل به (إلا أن تتعطل منافعه) بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت، وعادت مواتا، ولم تمكن عمارتها فيباع، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد – لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب – أن انـقل المسجد الذي بالتمارين .
واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل.وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع ولو شرط الواقف أن لا يباع إذا ففاسد (ويصرف ثمنه في مثله) لأنه أقرب إلى غرض الواقف
فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفًا بمجرد الشراء وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو (ولو أنه) أي الوقف (مسجد) ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته(وآلته) أي ويجوز بيع بعض آلته، وصرفها في عمارته(وما فضل عن حاجته) من حصره، وزيته، ونفقته ونحوها .
(جاز صرفه إلى مسجد آخر)لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له (والصدقة به على فقراء المسلمين)لأن شيبة بن عثمان الحبي كان يتصدق بخلقان الكعبةوروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى، لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين .
وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر، يتعين إرصاده ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء: يرصد لعله يرجع وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد، ورباط، ونحوهما .
ولا يجوز غرس شجرة، ولا حفر بئر بالمسجد وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف قال في الفروع: ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته.

([1])أي في لزوم الوقف، وبيعه لمصلحة، أو إبداله وصرف فاضله، وغير ذلك.
([2])أو ما يدل عليه، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة.
([3])أي أنه يثبت من غير حكم حاكم، ونص أحمد وغيره على أنه يصح من غير أن يتصل به حكم حاكم، أو يخرج مخرج الوصايا.
([4])وتقدم قوله «حبس أصلها» وورد غيره مما يدل على لزوم عقد الوقف، وعدم نقضه.
([5])من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا.
([6])من واقف أو غيره.
([7])فلم يجز فسخه، وذكر الحميدي أوقافا للصحابة كانت باقية إلى عصره، واستمر عمل المسلمين على ذلك في سائر الأقطار.
([8])فيحرم بيعه ولا يصح، ولا يبدل بغيره، وإن باعه فقال الشيخ: لو وقف على أولاده، ثم باعه وهم يعلمون أنه قد وقفه، فهل سكوتهم تغرير؟ فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السلعة المبيعة ((لا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه)) يقتضي وجوب الضمان، وتحريم السكوت، فيكون قد فعل فعلاً محرمًا، تلف به مال معصوم، فهذا قوي جدًا.
قال: ولو كان مات معسرًا أو هو معسر في حياته، فهل يؤخذ من ريع الوقف؟ هذا بعيد، لكن باعتبار هذا الدين على الواقف بسبب تغريره بالوقف، فكان الواقف هو الآكل ريع وقفه، وقد يتوجه ذلك إذا كان الواقف قد احتال، بأن وقف ثم باع، فإن قصد الحيلة إذا كان متقدمًا على الوقف، لم يكن الوقف لازمًا في المحتال عليه، الذي هو أكل مال المشتري المظلوم.
([9])قال أحمد: يجوز بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وفي المسجد إذا كان لا يرجى عوده كذلك، واتفقوا على أنه إذا خرب لم يعد إلى ملك الواقف.
([10])ولم تكن عمارتها في ريع الوقف.
([11])وعود نفعها، وذلك بحيث لا يكون في الوقف ما يعمرها.
([12])يعني بالكوفة.
([13])فلا يجترئ أحد على النقب على بيت المال.
([14])وقال الموفق: فكان إجماعًا، ولأن فيه استبقاء للوقف بمعناه، عند تعذر إبقائه بصورته، فوجب ذلك، واختاره الشيخ وغيره، وقال ابن عقيل: إذا لم يمكن تأييده على وجه تخصيصه، استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين تضييع للغرض. وقال الشيخ: يجوز بيع الوقف أو المناقلة به لنقص أو رحجان مغله، واختار هو وتلميذه جواز المناقلة به للمصلحة بشرط أن يكون صادرًا لمن له الولاية على الوقف، من جهة الواقف، أو من جهة الحاكم.
([15])أي لو شرط أن لا يباع في الحال التي جاز أن يباع فيها فشرطه فاسد، لحديث ((ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله)) وتقدم، ومثله شرط عدم إيجاره فوق مدة بعينها. بل إذا دعت الضرورة إيجاره زيادة عليها كخرابه مثلا، ولم يوجد ما يعمر به، ولا من يستأجره إلا بزيادة عليها، إذ هي أولى من بيعه، وأفتى به المرداوي، ونقل عن الشيخ أنه أفتى به، وعن المؤلف أنه حكم به.
([16]) إن أمكن، للنهي عن إضاعة المال، وفي إبقائه إذًا إضاعة له، فوجب الحفظ بالبيع.
([17])لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدًا له، ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل.
([18])يصرف في جهته، لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته، وإن تعطلت صرف في جهة مثلها، تحصيلاً لغرض الواقف حسب الإمكان.
([19])كبدل أضحية، ورهن، لأنه كالوكيل في الشراء، والاحتياط وقفه، لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه.
([20])يباع ويصرف في ثمن أخرى، وإن لم يكف أعين به في شراء حبيس يكون بعض الثمن، لأن المقصود استيفاء المنفعة.
([21])ولو بضيقه على أهله، أو خراب محلته.
([22])ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي، إن اتحد الواقف والجهة إن كان عينين أو عينا، ولم تنقص القيمة، وإلا بيع الكل، وأفتى بعض الأصحاب بجواز عمارة الوقف من آخر على جهته، وعليه العمل، والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد.
([23])إن احتاج إلى ذلك، لأنه إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه، فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى، ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها.
([24])أو فضل من خشبه، أو شيء من نقضه.
([25])محتاج إليه، ونص أحمد: يعان به في مسجد آخر. وهو أولى من بيعه، وإن بيع فثمنه.
([26])ولامتناع تغيير المصرف، مع إمكان مراعاته.
([27])أي وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين، لأنه في معنى المنقطع، وقال الشيخ: يجوز صرف الفاضل في مثله، وفي سائر المصالح، وفي بناء مساكن لمستحق ريعه، القائم بمصلحته.
([28])أي ابن أبي طلحة العبدري المكي، من مسلمة الفتح، وله صحبة وأحاديث مات سنة 59هـ. والحجبي نسبة إلى حجابة بيت الله الحرام.
([29])بضم الخاء، جمع خلق بفتحتين، أي ما بلي من ثيابها.
([30])ولفظه: عن علقمة عن أمه، أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها، فننزعها فنحفر لها آبارًا، فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب؛ قالت عائشة: بئسما صنعت ولم تصب. إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين، قال: فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن، فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة، قال الموفق: وهذه قضية مثلها ينتشر، ولم تنكر، فتكون إجماعًا.
([31])كالوقف المنقطع، قال الحارثي: وإنما لم يرصد لما فيه من التعطل،
فيخالف المقصود، ولو توقعت الحاجة في زمن آخر، ولا ريع يسد مسدها، لم يصرف في غيرها، لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة، وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة، حذرا من التعطل.
([32])كأن يقول: هذا وقف على زيد، يعطى منه كل سنة مائة.
([33])كما لو قال الواقف: يعطى من أجرة هذه الدار كل شهر عشرة دراهم؛ وأجرة الدار أكثر من ذلك، قال في الإنصاف: وهو واضح. وقطع به في المنتهى، وقال الشيخ: إن علم أن ريعه يفضل دائمًا وجب صرفه، لأن بقاءه فساد له، وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز، قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل.
([34]) أي الماء إلى القنطرة، فيحتاجون، فيصرف عليها ما وقف عليها، وقال بعضهم: يصرف إلى أخرى، كما تقدم نحوه.
([35])أي مثل الثغر الذي اختل أي وهن وفسد، أخذًا من بيع الوقف إذا خرب، لأن المقصود الصرف إلى المرابط، فوجب الصرف إلى ثغر آخر.
([36])كسقاية إذا تعذر الصرف فيها، صرف في مثلها، تحصيلاً لغرض الواقف قاله في التنقيح، وصرح به الحارثي، وقال: الشرط قد يخالف للحاجة، كالوقف على المتفقهة على مذهب معين، فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر.
([37])ولو للمصلحة العامة، لأن البقعة مسحقة للصلاة، فتعطيلها عدوان، وإن فعل قلعت الشجرة، وطمَّت البئر، ما لم يكن في حفرها مصلحة، ولم يحصل به ضيق.
([38])فللوقف، نواه أو لا.
([39])وإن غرس من ماله ولم ينوه للوقف فله غير محترم، وفي الفروع: يتوجه إن أشهد، وإلا فللوقف.
([40])أي غرس غير الناظر والواقف، ونواه للوقف فللوقف، وإلا فله – إن أشهد – غير محترم.


  #5  
قديم 12 جمادى الآخرة 1431هـ/25-05-2010م, 05:49 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( فصلٌ ) والوَقْفُ عقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فَسْخُه ولا يُباعُ، إلا أن تَتَعَطَّلَ منافِعُه ويُصْرَفَ ثَمَنُه في مِثْلِه، ولو أنه مَسْجِدٌ وآلتُه وما فَضَلَ عن حاجتِه جازَ صَرْفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ, والصدَقَةُ به على فُقراءِ المسلمينَ.


(1) في بيان لزوم الوقف وحكم بيعه أو إبداله .
(2) بمجرد القول الصادر من الواقف لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث )) قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم .
(3) بإقالة ولا غيرها من واقف أو غيره لأنه مؤبد .
(4) بالكلية كدار اﻧﻬدمت ولم تمكن عمارﺗﻬا فيباع حينئذ لما روي أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال فى قبلة المسجد فإنه لن يزال فى المسجد مصلِ , وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه .
(5) لأنه أقرب إلى غرض الواقف ، ولأن في ذلك تأبيدًا للوقف .
(6) لا ينتفع به في موضعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله وتباع آلته من الخشب وغيره ويصرف ثمنها فيه أو في مثله .
(7) من حصره ونفقته أو خشبه ونحوه .
(8) لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له .
(9) أي : وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين كالوقف المنقطع . ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين .




  #6  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 12:09 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ

وَالوَقْفُ عَقْدٌ لاَزِمٌ لا يَجُوزُ فَسْخُهُ وَلاَ يُبَاعُ، .............
وقوله: «والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه» ، ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مديناً أو غير مدين، ومن المعلوم أن المدين إذا كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصح، لكن إذا لم يحجر عليه وأوقف، وكان عليه دين يستغرق الوقف، فظاهر كلام المؤلف: أن الوقف لازم.
والقول الثاني وهو الراجح: أن الوقف في هذه الصورة ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه؛ لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوع، ولا يجوز أن نضيق على واجب لتطوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
فإن طرأ الدَّين بعد الوقف، كما لو وقف بيته ثم افتقر واستدان، فهل ينفسخ الوقف، أو نقول: إنه لا ينفسخ؛ لأنه تم بدون وجود المانع فيستمر؟ الأقرب الثاني، وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: له أن يبيعه في دينه؛ لأن هذا ليس أشد من المدبَّر، وهو العبد الذي عُلِّق عتقه بموت سيده، وقد باعه النبي صلّى الله عليه وسلّم في الدين.
لكن الأرجح الأول، يعني أنه إذا حدث الدَّين بعد الوقف فإن الوقف يمضي، والدَّيْنُ ييسر الله أمره.
قوله: «ولا يباع» يعني لا يباع الوقف؛ لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف، فلو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف، والوقف عقد لازم فلا يجوز بيعه، ويجوز تأجيره؛ لأن أجرته من المنفعة التي سُبِّلت، ولا يجوز رهنه؛ لأن الرهن يراد لبيع المرهون واستيفاء الدين منه، وإذا قلنا: لا يباع، بقي الرهن عديم الفائدة، فإما أن يقال: إن الرهن صحيح، ويباع في قضاء الدين، وهذا يلزم منه إبطال الوقف، وإما أن نقول: إن الرهن لا يصح؛ لأنه لو صح فلا فائدة منه، إذاً لا يجوز بيعه، ولا عقد يراد به بيعه.

إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنافِعُهُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَآلَتُهُ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ جَازَ صَرْفُهُ إِلى مَسْجِدٍ آخَرَ والصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ،
قوله: «إلا أن تتعطل منافعه» ففي هذه الحال يجوز أن يباع، كرجل أوقف داره على أولاده فانهدمت الدار، فيجوز أن تباع.
وقوله: «ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه» ظاهره أنه لا يباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الصورة؛ لأن من القواعد المقررة (أن الاستثناء معيار العموم) يعني يدل على العموم فيما عدا الصورة المستثناة، فعلى هذا لا يباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الحال، وهي إذا تعطلت منافعه.
فإن نقصت المنافع ولم تتعطل، فإنه لا يباع فيبقى على ما هو عليه حتى تتعطل، ولا يكون فيه فائدة.
واختار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ جواز بيعه للمصلحة بحيث ينقل إلى ما هو أفضل، واستدل لهذا بقصة الرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله صلّى الله عليه وسلّم مكة أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((صل هاهنا)) فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فقال:((فشأنَك إذن)).
فهنا أباح له النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يتحول عن النذر من المفضول إلى الأفضل، ومعلوم أن نذر الطاعة واجب، فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع لينقل إلى ما هو أنفع، وما اختاره شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ هو الصواب.
لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليه، ويقول: أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل، ويكون الأمر على خلاف ظنه، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم ـ يعني القاضي ـ في هذه الحال؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف.
مثال ذلك: إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم في مكان كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف، لكن تغير الوضع وصار محل الطلب في جهة أخرى، فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشتري عمارة أخرى قريبة من مواطن العلم؟
أما على المذهب فلا؛ لأن منافعها لم تتعطل، وأما على القول الراجح فيجوز، ولكن لا بد من مراجعة الحاكم؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف.
وعلم من قوله: ((إلا أن تتعطل منافعه)) أنه لو تعطلت بعض المنافع فإنه لا يجوز بيعه، فما دام يوجد فيه منفعة ولو واحد في العشرة فإنه لا يباع، لكن على ما سبق أنه يباع إذا كان فيه حاجة أو مصلحة.
وإذا بيع فماذا نفعل بثمنه؟
قال: «ويصرف ثمنه في مثله» فإذا كان هذا وقفاً على الفقراء، وتعطلت منافعه وبِعْناه فماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء، أو نشتري به وقفاً يكون للفقراء؟ يتعين الثاني، فلا يجوز أن نقول: إن هذا وقف على الفقراء، والآن بعناه لتعطل منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراء، فهذا لا يجوز؛ لأن هذه الدراهم عوض عن أصل الوقف، وأصل الوقف لا ينقل ملكه لا ببيع ولا بغيره.
قوله: «ولو أنه مسجد» يعني ولو كان الذي تعطلت منافعه مسجداً، كأن يكون المسجد في حي ارتحل أهله عنه، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله.
وإذا بعنا المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد آخر، فيجوز لمشتري المسجد أن يبيعه؛ لأنه صار ملكه، ويجوز أن يجعله دكاكين للبيع والشراء، والمهم أنه زال عنه وصف المسجد، فيجوز بيعه والصدقة به وهبته وغير ذلك، ويصرف ثمنه في مثله.
وقوله: «ولو أنه مسجد» إشارة إلى خلاف، فمن أهل العلم من قال: إن المسجد لا يباع؛ لأنه وقف لمصلحة المسلمين، وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرف فيه، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن المسجد الآن زال الانتفاع به، فالحي كلهم رحلوا وما بقي أحد، فهو سيباع ويعمر في مكان آخر بثمنه.
قوله: «وآلتُهُ» أي آلة المسجد، والمراد بناؤه، وأبوابه وما أشبه ذلك، وهذا فيما سبق لما كان البناء بلبن الطين كان يمكن أن ينتفع بآلته التي تكوَّن منها وهي لبن الطين، أما الآن فلا أظنه يمكن استرجاع الآلة، اللهم إلا إن كانت أسياخ الحديد فيمكن، أما الإسمنت فلا، على كل حال إذا بقي آلة فإننا نعيدها فيما نريد أن نبنيه.
فإذا قال الذي باع المسجد: آلته الآن إذا نقضناها وبنينا بها المسجد الآخر سيخرج غير قوي، فهل لنا أن نبيع الآلة ونشتري آلة جديدة قوية؟
الجواب: نعم، وتكون الآلة الثانية بدلاً عن الأولى، وحينئذٍ لا يضيع حق الواقف.
قوله: «وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر» ، فما فضل عن حاجة المسجد، فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، وهذا لا إشكال فيه.
فإذا قدرنا أن هذا المسجد لما هدم حيث تعطلت منافعه وأعيد بناؤه بقي من آلته شيء فإننا نصرفه إلى مسجد آخر، فإن لم يمكن صُرِفَ إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عموماً، كالسقاية والمدرسة وما أشبه ذلك.
قوله: «والصدقة به على فقراء المسلمين» ، يعني وجازت الصدقة به على فقراء المسلمين؛ لأن المسجد مصلحة عامة والصدقة على الفقراء ـ أيضاً ـ مصلحة عامة، فنحن لم نخرج عن مقصود الواقف؛ لأنها كلها عامة في انتفاع المسلمين عموماً، لكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن المساجد نفعها مستمر والصدقة نفعها مؤقت؛ لأن نفعها مقطوع، ينتفع بها الموجودون الحاضرون ولا ينتفع بها من بعدهم، فالصواب أن ما فضل عن حاجة المسجد يجب أن يصرف في مسجد آخر، ما لم يتعذر أو ما لم يكن الناس في مجاعة فهم أولى؛ لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد ولا شك.
حتى لو فرض أن المسجد مسجد جامع فيجب أن يصرف في مسجد جامع إن تيسر، وإلا ففي مسجد بقية الصلوات، وإنما قلنا: مسجد جامع؛ لأن المسجد الجامع أكثر أجراً وثواباً؛ حيث إنه تصلى فيه الجمعة، وبقية المساجد لا تصلى فيها الجمعة، ثم إنه في صلاة الجمعة يكون أكثر عدداً من المساجد الأخرى.
والخلاصة :
أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب مقصود الواقف، بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكان.
مسألة: لو أن الناس ـ مثلاً ـ اختاروا أن يحوِّلوا المسجد المبني من لبن الطين إلى مسجد مسلح، هل لهم أن ينقضوا الأول أو لا؟ هذا ينبني على ما ذكرنا؛ لأن منافع مسجد الطين لم تتعطل، لكن ينقل إلى ما هو أفضل وأحسن، فعلى رأي شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ لا بأس، ويكون أجر المسجد الثاني لباني المسجد الأول؛ لأنه لا يمكن أن نبطل أجر الموقف الأول مع إمكان استمرار أجره، فيكون للباني الأول في مدة يقدر فيها بقاء المسجد الأول، أما ما زاد عليها فأجرها لصاحب المسجد الثاني، وكذا لو كان المسجد الثاني أنفع من جهة التكييف ونحوه، فأجر النفع الزائد للمُوقِفِ الثاني.
فائدة : الوقف المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه، مثلاً: وقف على زيد ثم عمرو، ومات زيد ومات عمرو، فالآن انقطعت الجهة فإذا انقطعت ففيه خلاف، وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر، فإن الوقف المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة.


[1] أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع المزايدة (2141)؛ ومسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس (997) عن جابر ـ رضي الله عنه ـ
[2] سبق تخريجه ص(34).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوقف, تعطل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir