دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 03:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الصيام (12/19) [حكم صيام الحاجم والمحجوم]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما؛ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صائمٌ. رواهُ البخاريُّ.
وعن شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أتَى عَلَى رجُلٍ بالبَقيعِ وهو يَحتَجِمُ في رَمضانَ، فقالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ [وَالْمَحْجُومُ] )). رواهُ الخمسةُ إلا التِّرْمِذِيَّ، وصَحَّحَهُ أحمدُ وابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ.
وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَوَّلُ ما كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ للصائمِ أنَّ جَعفرَ بنَ أبي طالِبٍ احْتَجَمَ وهو صائمٌ، فمَرَّ به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فقالَ: ((أَفْطَرَ هَذَانِ)). ثُمَّ رَخَّصَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدُ في الْحِجَامَةِ للصائمِ، وكَانَ أنَسٌ يَحتَجِمُ وهو صائمٌ. رواهُ الدارَقُطْنِيُّ وقَوَّاهُ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


16/625 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ).
قِيلَ: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ الأَمْرَانِ المَذْكُورَانِ مُفْتَرِقَيْنِ, وَأَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَائِماً فِي إحْرَامِهِ إذَا أُرِيدَ إحْرَامُهُ وَهُوَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ إذْ لَيْسَ فِي رَمَضَانَ, وَلا كَانَ مُحْرِماً فِي سَفَرِهِ فِي رَمَضَانَ عَامَ الفَتْحِ وَلا فِي شَيْءٍ مِنْ عُمَرِهِ الَّتِي اعْتَمَرَهَا وَإِن احْتَمَلَ أَنَّهُ صَامَ نَفْلاً إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ.
وَفِي الحَدِيثِ رِوَايَاتٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إنَّ أَصْحَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ لا يَذْكُرُونَ صِيَاماً.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ:أَخْطَأَ فِيهِ شَرِيكٌ؛إنَّمَا هُوَ: احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أُجْرَتَهُ.وَشَرِيكٌ حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ وَقَدْ سَاءَ حِفْظُهُ, فَعَلَى هَذَا الثَّابِتُ إنَّمَا هُوَ الحِجَامَةُ.
وَالحَدِيثُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ كُلِّ جُمْلَةٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَنَّ المُرَادَ: احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَقْتٍ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي وَقْتٍ آخَرَ, وَالقَرِينَةُ عَلَى هَذَا مَعْرِفَةُ أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ اجْتِمَاعُ الإِحْرَامِ وَالصِّيَامِ، وَأَمَّا تَغْلِيطُ شَرِيكٍ وَانْتِقَالُهُ إلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ فَأَمْرٌ بَعِيدٌ وَالعَمَلُ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَتِهِ مَعَ تَأْوِيلِهَا أَوْلَى.



وَقَد اخْتُلِفَ فِيمَن احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ,فَذَهَبَ إلَى أَنَّهَا لا تُفْطِرُ الصُّيَّامَ الأَكْثَرُونَ مِن الأَئِمَّةِ، وَقَالُوا: إنَّ هَذَا نَاسِخٌ لِحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَهُوَ:
17/626 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: ((أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ)). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ لَهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ) الحَدِيثُ قَدْ صَحَّحَهُ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُ الأَئِمَّةُ عَنْ سِتَّةَ عَشَرَ مِن الصَّحَابَةِ.
وَقَالَ الحافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ: إنَّهُ مُتَوَاتِرٌ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الحِجَامَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ مِنْ حَاجِمٍ وَمَحْجُومٍ لَهُ.
وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ إلَى ذَلِكَ, مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَتْبَاعُهُ؛ لِحَدِيثِ شَدَّادٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ يُفْطِرُ المَحْجُومُ لَهُ وَأَمَّا الحَاجِمُ فَإِنَّهُ لا يُفْطِرُ, عَمَلاً بِالحَدِيثِ هَذَا فِي الطَّرَفِ الأَوَّلِ,ولا أَدْرِي مَا الَّذِي أَوْجَبَ العَمَلَ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ.
وَأَمَّا الجُمْهُورُ القَائِلُونَ: إنَّهُ لا يُفْطِرُ حَاجِمٌ وَلا مَحْجُومٌ لَهُ, فَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ شَدَّادٍ هَذَا بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ؛ لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَأَخِّرٌ؛ لأَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجِّهِ وَهُوَ سَنَةَ عَشْرٍ، وَشَدَّادٌ صَحِبَهُ عَامَ الفَتْحِ, كَذَا حُكِيَ عَن الشَّافِعِيِّ قَالَ:وَتَوَقِّي الحِجَامَةِ احْتِيَاطاً أَحَبُّ إلَيَّ. وَيُؤَيِّدُ النَّسْخَ مَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الحَازِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: إنَّ حَدِيثَ: ((أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ)). ثَابِتٌ بِلا رَيْبٍ, لَكِنْ وَجَدْنَا فِي حَدِيثٍ,أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَعَن المُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا؛ إبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ.إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَا يُؤَيِّدُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.وَالرُّخْصَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ العَزِيمَةِ فَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ سَوَاءٌ كَانَ حَاجِماً أَوْ مَحْجُوماً.
وَقِيلَ: إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الكَرَاهَةِ. وَيَدُلُّ لَهَا حَدِيثُ أَنَسٍ الآتِي, وَقِيلَ: إنَّمَا قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصٍّ وَهُوَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا يَغْتَابَانِ النَّاسَ, رَوَاهُ الوُحَاظِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ))؛ لأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ النَّاسَ.
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي هَذَا التَّأْوِيلِ: إنَّهُ أُعْجُوبَةٌ؛ لأَنَّ القَائِلَ بِهِ لا يَقُولُ: إنَّ الغِيبَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ! وَقَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ سَلِمَ مِن الغِيبَةِ؟ لَوْ كَانَتِ الغِيبَةُ تُفْطِرُ مَا كَانَ لَنَا صَوْمٌ.
وَقَدْ وَجَّهَ الشَّافِعِيُّ هَذَا القَوْلَ, وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ الإِفْطَارَ بِالغِيبَةِ عَلَى سُقُوطِ أَجْرِ الصَّوْمِ, مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَكَلِّمِ وَالخَطِيبُ يَخْطُبُ: ((لا جُمُعَةَ لَهُ)) وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ سُقُوطَ الأَجْرِ, وَحِينَئِذٍ فَلا وَجْهَ لِجَعْلِهِ أُعْجُوبَةً كَمَا قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
وَقَالَ البَغَوِيُّ: المُرَادُ بِإِفْطَارِهِمَا تَعَرُّضُهُمَا لِلْإِفْطَارِ؛ أَمَّا الحَاجِمُ فَلأَنَّهُ لا يَأْمَنُ وُصُولَ شَيْءٍ مِن الدَّمِ إلَى جَوْفِهِ عِنْدَ المَصِّ, وَأَمَّا المَحْجُومُ لَهُ فَلأَنَّهُ لا يَأْمَنُ مِنْ ضَعْفِ قُوَّتِهِ بِخُرُوجِ الدَّمِ فَيَؤُولَ إلَى الإِفْطَارِ.
قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحِمَه اللهُ فِي رَدِّ هَذَا التَّأْوِيلِ: إنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ لَهُ)) نَصٌّ فِي حُصُولِ الفِطْرِ لَهُمَا فَلا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَدَ بَقَاءُ صَوْمِهِمَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْبِرٌ عَنْهُمَا بِالفِطْرِ, لا سِيَّمَا وَقَدْ أَطْلَقَ هَذَا القَوْلَ إطْلاقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرِنَهُ بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ, فَلَوْ جَازَ أَنْ يُرِيدَ مُقَارَبَةَ الفِطْرِ دُونَ حَقِيقَتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ تَلْبِيساً لا بياناً لِلْحُكْمِ.انْتَهَى.
قُلْتُ: وَلا رَيْبَ فِي أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي دَلَّ لَهُ:
18/627 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ, أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَفْطَرَ هَذَانِ)) ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.
(وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ, أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ. ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ) قَالَ: إنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ وَلا تُعْلَمُ لَهُ عِلَّةٌ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ مِنْ أَدِلَّةِ النَّسْخِ لِحَدِيثِ شَدَّادٍ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:39 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


553- وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ واحْتَجَمَ وهو صائمٌ. رواه البخاريُّ.
554- وعن شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أتى عَلَى رجُلٍ بالبَقيعِ وهو يَحتَجِمُ في رَمضانَ، فقالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)) رواه الخمسةُ إلا التِّرْمِذِيَّ وصَحَّحَهُ أحمدُ وابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ.
*مُفرداتُ الحديثِ:
-البَقِيعُ: -بفتْحِ الباءِ وكَسْرِ القافِ بعدَها ياءٌ مُثَنَّاةٌ تَحتيَّةٌ ثم عَيْنٌ مُهمَلَةٌ -وهو مَقْبَرَةُ أهْلِ المدينةِ.
* * *
555- وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أَوَّلُ ما كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ للصائمِ أنَّ جَعفرَ بنَ أبي طالِبٍ احْتَجَمَ وهو صائمٌ، فمَرَّ به النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: ((أَفْطَرَ هَذَانِ)) ثم رَخَّصَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بَعْدُ في الْحِجَامَةِ للصائمِ، وكَانَ أنَسٌ يَحتَجِمُ وهو صائمٌ. رواه الدارَقُطْنِيُّ وقَوَّاهُ.
*درجةُ الحديثيْنِ:
الحديثانِ (554، 555) صحيحانِ.
قالَ الإمامُ أحمدُ والبخاريُّ عن حديثِ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)): إنه أَصَحُّ حديثٍ في البابِ، وقالَ الإمامُ أحمدُ: أحاديثُ ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)) يَشُدُّ بعضُها بعضاً، وقالَ الطحاويُّ وغيرُه: هي أحاديثُ مُتواتِرَةٌ عن عِدَّةٍ مِن الصحابةِ، وقالَ شيخُ الإسلامِ: الأحاديثُ الواردةُ كثيرةٌ قد بَيَّنَها الأئمَّةُ الْحُفَّاظُ، وقالَ ابنُ القَيِّمِ في (شرْحِ سُنَنِ أبي داودَ): الثابتُ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- احتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، وأمَّا قولُه: "وهو صائمٌ" فإنَّ الإمامَ أحمدَ قالَ: لا تَصِحُّ هذه اللَّفْظَةُ وبَيَّنَ أنها وَهْمٌ، ووَافَقَهُ غيرُه في ذلك، والذي في الصحيحينِ: "احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ". اهـ.
وقالَ في (الْمُغْنِي): حديثُ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ))-رواه عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أحَدَ عَشَرَ نَفْساً.
أمَّا حديثُ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ: فصَحَّحَه غيرُ مَن ذُكِرَ، مثلُ إسحاقَ وابنِ الْمَدِينِيِّ وابنِ خُزيمةَ والحاكمِ وعثمانَ الدارِمِيِّ، وقالَ الزَّيْلَعِيُّ: إنه رُوِيَ عن ثمانيةَ عَشَرَ صَحابيًّا، ومِمَّنْ صَحَّحَه ابنُ عبدِ الْبَرِّ وابنُ حَزْمٍ.
وقالَ الذَّهَبِيُّ: قولُه: "بالبَقيعِ" خَطَأٌ فاحِشٌ؛ فإنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يومَ التاريخِ المذكورِ في مَكَّةَ، اللهُمَّ إلاَّ أنْ يُريدَ بالبَقيعِ: السُّوقَ.
وأمَّا حديثُ أنَسٍ: فقالَ الدارقُطْنِيُّ: رجالُه كلُّهم ثِقاتٌ، ولا أَعْلَمُ له عِلَّةً، وقالَ الحافِظُ: رجالُه كلُّهم رِجالُ البخاريِّ.
وأمَّا مَن رَدَّهُ: فمِنهم صاحِبُ (التنقيحِ)، فقد قالَ: هذا حديثٌ مُنْكَرٌ لا يَصِحُّ الاحتجاجُ به؛ لأنه شاذُّ الْمَتْنِ والإسنادِ، وضَعَّفَه ابنُ القَيِّمِ، ففيه نَكارةٌ حيثُ جاءَ فيه: أنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مَرَّ بجَعْفَرٍ يومَ الفَتْحِ وهو يَحْتَجِمُ، وجَعْفَرٌ قد استُشْهِدَ قَبْلَ الفتْحِ يومَ مُؤْتَةَ.
*مُفرداتُ الحديثِ:
-بعدُ: مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ؛ لقَطْعِه عن الإضافةِ مع نِيَّةِ الْمُضافِ إليه؛ أيْ: بعدَ ذلك.
-الْحِجامةُ: يُقالُ: حَجَمَ حَجْماً مِن بَابِ قَتَلَ، والْحِجامةُ بالكسْرِ: اسمُ الصناعةِ.
قالَ في (الْمُحيطِ): وهي أنْ يُشْرَطَ الْجِلْدُ بالْمِشْرَاطِ، ثم يُلْقَى في الْمِحْجَمَةِ قِرطاسٌ مُلْتَهَبٌ أو قُطْنٌ ونحوَه، ويُلْزَمَ بها مكانُ الشرْطِ فيُجْذَبُ الدَّمُ بقُوَّةٍ، وفائدتُها جَذْبُ المادَّةِ إلى جِهَتِها، واستفراغُ الدَّمِ بقُوَّةِ الامتصاصِ.
*ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1-ظاهِرُ الحديثِ رقمَ (553) جَوازُ الْحِجامةِ للمُحْرِمِ بِحِجٍّ أو عُمرةٍ، وجَوازُ الْحِجامةِ للصائمِ فَرْضاً، أو نَفْلاً.
2- الإمامُ أحمدُ وغيرُه مِن رِجالِ الفِقْهِ والحديثِ طَعَنُوا في زيادةِ: "وهو صائمٌ"، وقالوا: الثابتُ: "احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ".
قالَ ابنُ القَيِّمِ في (شرْحِ السُّنَنِ): الثابِتُ: "أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ"، أمَّا وهو صائمٌ فإنَّ الإمامَ أحمدُ قالَ: لا تَصِحُّ هذه اللَّفْظَةُ، ووافَقَه غيرُه في ذلك، والذي في الصحيحينِ: ((وَهُوَ مُحْرِمٌ)).
3- أمَّا الحديثُ رقْمَ (554): فإنه صَريحٌ في أنَّ الْحِجَامَةَ تُفْسِدُ صَوْمَ الحاجِمِ والْمَحجومِ.
4- أمَّا الحديثُ رَقْمَ (555): فيَدُلُّ على كَراهةِ الْحِجامةِ للصائِمِ، وعلى أنها تُفْطِرُ الحاجِمَ والْمَحجومَ في أَوَّلِ الأَمْرِ، ثم رَخَّصَ فيها في آخِرِ الأَمْرِ.
5- الكراهيةُ عندَ السلَفِ يُرادُ بها: كَراهةُ التحريمِ.
6- الْحِكمةُ في إفطارِ المحجومِ: أنَّ الْحِجامةَ تَسْحَبُ الدَّمَ الذي في بَدَنِ الصائِمِ، مما يُسَبِّبُ له إنهاكاً وضَعْفاً، مع ضَعْفِ الصيامِ، فمِن رَحمةِ اللهِ تعالى بعِبادِه أنْ صارَتْ الْحِجامةُ تُفْطِرُ؛ لئلاَّ يَجتَمِعَ على الْمُسْلِمِ الصائمِ عَامِلاَ ضَعْفٍ في آنٍ وَاحِدٍ.
وأَمَّا سَبَبُ إفطارِ الحاجِمِ: فقد كانت الْحِجامةُ بأنْ يَمُصَّ الحاجِمُ الدَّمَ بواسِطَةِ مَحَاجِمِه، فيَصِلَ إلى جَوْفِه مِن دَمِ الْحِجَامَةِ، مِمَّا يُسَبِّبُ له الإفطارَ.
7- مِثلُ الْحِجامةِ في الإفطارِ فَصْدُ العرَقِ, وسَحْبُ الدَّمِ بوَاسِطَةِ الإِبَرِ المستعْمَلَةِ في الْمُسْتَشْفَيَاتِ, بجامِعِ أنَّ كلَّ هذا إخراجٌ للدَّمِ مِن البَدَنِ, وإخراجُه يُسَبِّبُ الانْهماكِ والضعْفَ للصائمِ, مما يُسَبِّبُ إفطارَ الصائمِ والإفطارَ بالْفَصْدِ، وسَحْبُ الدَّمِ -على القولِ الراجِحِ، الذي اختارَ شيخُ الإسلامِ -مُقْتَضَى القياسِ.
8- خُروجُ الدَّمِ اليَسيرِ مِن خَلْعِ ضِرْسٍ، أو سَحْبِ عَيِّنَةِ دَمٍ لتحليلٍ، أو جُرْحٍ، ونحوَ ذلك- لا يُفَطِّرُ الصائمَ.

*خِلاَفُ العُلماءِ:
اخْتَلَفَ العُلماءُ في الْحِجامةِ: هل تُفَطُّرُ الصائمَ، أمْ لا؟
ذَهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ إلى: أنها لا تُفَطِّرُ؛ لِمَا روى البخاريُّ عن ابنِ عَبَّاسٍ: "أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- احتَجَمَ وهو صائمٌ مُحْرِمٌ".
ورَخَّصَ في الْحِجَامَةِ: أبو سَعيدٍ، وابنُ مَسعودٍ، وأمُّ سَلَمَةَ، والْحُسينُ بنُ عَلِيٍّ، وعُروةُ بنُ الزُّبَيْرِ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ.
وذَهَبَ الإمامُ أحمدُ إلى: أنَّ الْحِجامةَ تُفَطِّرُ؛ لِمَا في الْمُسْنَدِ والتِّرمذيِّ مِن حديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومِ)).
قالَ أحمدُ والبخاريُّ: إنه أصَحُّ حديثٍ في البابِ.
ولأبي داودَ عن ثَوبانَ عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ))، قالَ الإمامُ أحمدُ: أحاديثُ ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)) يَشُدُّ بَعْضُها بَعْضاً، وأنا أَذْهَبُ إليها.
قالَ الطحاويُّ وغيرُه: هي أحاديثُ مُتواتِرَةٌ عن عِدَّةٍ مِن الصِّحابةِ.
قالَ شيخُ الإسلامِ: الأحاديثُ الواردةُ كثيرةٌ قد بَيَّنَها الأئمَّةُ الْحُفَّاظُ، والقولُ بأنها تُفَطِّرُ مَذْهَبُ أكثَرِ فُقهاءِ الحديثِ، كأحمدَ، وإسحاقَ، وابنِ خُزيمةَ، وابنِ الْمُنْذِرِ، وهو الموافِقُ للقِياسِ، والذين لم يَرَوْا إفطارَ المحجومِ احْتَجُّوا بما في صحيحِ البُخارِيِّ (1836): "أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- احْتَجَمَ وهو صائِمٌ مُحْرِمٌ".
ولكنَّ أحمدَ وغيرَه طَعَنُوا في هذه الزيادةِ، وهي قولُه: "وهو صائمٌ"، وقالوا: الثابتُ " أنه احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ"، قالَ أحمدُ: "وهو صائمٌ" خَطَأٌ مِن قَبِيصَةَ.

قالَ شيخُ الإسلامِ: وما ذَكَرَه أحمدُ هو الذي اتَّفَقَ عليه الشيخانِ.
وأحاديثُ الفِطْرِ صريحةٌ صحيحةٌ متَعَدِّدَةُ الطُّرُقِ، رواها عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أربعةَ عشرَ نَفْساً، وساقَ الإمامُ أحمدُ أحاديثَهم كلَّها، فكيف يُقَدِّمُ عليها أحاديثَ هي بَيْنَ أمرينِ: صحيحٍ لا دَلالةَ فيه، أو فيه دَلالةٌ، ولكنْ غيرَ صحيحٍ.
والصوابُ الفِطْرُ بالْحِجامةِ والفَصْدِ والتشريطِ، وسَحْبُ الدَّمِ الكثيرِ مِن البَدَنِ الموجودِ في الحِجامةِ موجودٌ في هذه الأشياءِ طَبْعاً وشَرْعاً.
وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ، وتلميذِه ابنِ الْقَيِّمِ، وغيرِهما مِن الْمُحَقِّقِينَ، رَحِمَهم اللهُ تعالى.
*فوائدُ:
الأُولى: أَجْمَعَ العُلماءُ على أنَّ الأَكْلَ والشرْبَ والْجِماعَ مُفْطِرَاتٌ.
واخْتَلَفُوا في الْحِجامةِ، والكُحْلِ، والإنزالِ بدُونِ جِماعٍ، والإمذاءِ، ونحوَ ذلك، وقد تَقَدَّمَ تَفصيلُ ذلك.
الثانيةُ: تَقَدَّمَ لنا أنَّ سَحْبَ الدَّمِ الكثيرِ يُفَطِّرُ الصائمَ، كالْحِجامةِ -على القولِ الراجِحِ- فلو فَرَضْنَا أنَّ مَريضاً مُضْطَرًّا إلى إسعافِه بالدَّمِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فإنه يُباحُ لِمَن يُرادُ سَحْبُ الدمِ منه الفِطْرُ بالسحْبِ؛ لأَجْلِ إنقاذِ الْمَعصومِ.
الثالثةُ: إذا جِيءَ بالعِبادةِ على الْمُقْتَضَى الشرعيِّ، فادَّعَى أحَدٌ فسَادَها أو بُطلانَها، فإنَّ عليه الدليلَ على ذلك، وإلاَّ فقولُه لا يُقْبَلُ بنَقْصِ عِبادةٍ، أو بُطلانِها ظاهِرُها الصحَّةِ إلاَّ بدليلٍ.
الرابعةُ: إنَّ الشارِعَ إذا شَرَعَ عِبادةً بَيَّنَ أركانَها وشُروطَها وواجِبَاتِها، حسْبَما اصْطَلَحَ عليه عُلماءُ الأُصولِ، كما بَيَّنَ مُبْطِلاَتِها ومُفْسِدَاتِها، فإنَّ الأشياءَ لا تَتِمُّ إلاَّ ببيانِ ما يُكْمِلُها، وما يُفْسِدُها، وما يُبْطِلُها.
إِذَنْ فلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أنْ يَدَّعِيَ بُطلانَ أو فَسادَ عِباداتِ الناسِ مِن تِلقاءِ نَفْسِه، أو بِحُكْمٍ يَفْرِضُه مِن عِنْدِه، فإنَّ هذا اعتداءٌ على الْخَلْقِ في عِبادتِهم، وعُدوانٌ في حَقِّ الخالِقِ في شَرْعِه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir