دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 11:12 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب بيع الأصول

بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ

إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ , والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ , والخابيةَ المدفونةَ، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ، وإن باعَ أَرْضًا ـ ولو لم يَقُلْ بحقوقِها ـ شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبائعٍ مُبْقًى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأُصولُه للمُشْتَرِي , والْجِزَّةُ واللُّقَطَةُ الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ.


  #2  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.........................

  #3  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

بابُ بَيْعِ الأصولِ والثِّمَارِ

الأصولُ جمعُ أَصْلٍ وهو ما يَتَفَرَّعُ عنه غيرُه، والمُرادُ هنا الدُّورُ والأَرْضُ والشَّجَرُ، والثِّمَارُ جمعُ ثَمَرٍ كجَبَلٍ وجِبالٍ ووَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ. (إذا بَاعَ دَاراً) أو وَهَبَها أو رَهَنَها أو وَقَفَها أو أَقَرَّ أو أَوْصَى بها (شَمِلَ) العَقْدُ (أَرْضَها)؛ أي: إذا كَانَت الأَرْضُ يَصِحُّ بَيْعُها، فإن لم يَجُزْ كسَوَادِ العِرَاقِ فلا، (و) شَمِلَ بِنَاءَهَا وسَقْفَها)؛ لأنَّهما دَاخِلانِ في مُسَمَّى الدَّارِ، (و) شَمِلَ (البَابَ المَنْصُوبَ) وحَلْقَتَه، (والسُّلُّمَ والرَّفَّ المُسَمَّرَيْنِ والخَابِيَةَ المَدْفُونَةَ) والرَّحَى المَنْصُوبَةَ؛ لأنَّه مُتَّصِلٌ بها لمَصْلَحَتِها أَشْبَهَ الحِيطَانَ، وكذا المَعْدِنُ الجَامِدُ وما فيها مِن شَجَرٍ وعَرْشٍ (دونَ ما هو مُودَعٌ فيها مِن كَنْزٍ) وهو المَالُ المَدْفُونُ (وحَجَرٍ) مَدْفُونٍ (ومُنفَصِلٍ مِنها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكْرَةٍ وقِفْلٍ وفَرْشٍ ومِفْتَاحٍ) ومَعْدِنٍ جَارٍ ومَاءِ نَبْعٍ وحَجَرِ رَحًى فَوْقَانِيٍّ؛ لأنَّه غيرُ مُتَّصلٍ بها، واللَّفْظُ لا يَتَنَاوَلُه، ولو كَانَت الصِّيغَةُ المُتَلَفَّظُ بها الطَّاحُونَةَ أو المَعْصَرَةَ دَخَلَ الفَوْقَانِيُّ كالتَّحْتَانِيِّ، (وإن بَاعَ أَرْضاً) أو وَهَبَها أو وَقَفَها أو رَهَنَها أو أَقَرَّ أو أَوْصَى بها (ولو لم يَقُلْ: بحُقُوقِها شَمِلَ) العقدُ (غَرْسَها وبِنَاءَهَا)؛ لأنَّهما مِن حُقُوقِها، وكذا إن بَاعَ ونَحْوُه بُسْتَاناً؛ لأنَّه اسمٌ للأرضِ والشَّجَرِ والحائطِ، (وإن كَانَ فيها زَرْعٌ) لا يُحْصَدُ إلا مَرَّةً (كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبَائِعٍ) ونَحْوِه (مُبْقًى) إلى أوَّلِ وَقْتِ أَخْذِه بلا أُجْرَةٍ ما لم يَشْتَرِطْهُ مُشْتَرٍ ، (وإن كَانَ) الزَّرْعُ (يُجَزُّ) مِراراً كرُطَبَةٍ وبُقُولٍ (أو يُلْقَطُ مِرَاراً) كقِثَّاءٍ وبَاذِنْجَانٍ وكذا نَحْوُ وَرْدٍ (فأُصُولُه للمُشْتَرِي)؛ لأنَّها تُرَادُ للبَقاءِ كالشَّجَرَةِ، (والجِزَّةُ واللَّقْطَةُ الظَّاهِرَتَانِ عندَ البيعِ للبائعِ) وكذا زَهْرَةٌ تَفَتَّحَ؛ لأنَّه كالثمرِ المُؤَبَّرِ، وعلى البائعِ قَطْعُها في الحالِ، (وإن اشتَرَطَ المُشتَرِي ذلك صَحَّ) الشَّرْطُ وكانَ له كالثمرِ المُؤَبَّرِ إذا اشتَرَطَه مُشْتَرِي الشجرِ، ويَثْبُتُ الخِيارُ لمُشترٍ ظَنَّ دُخولَ ما ليسَ له مِن زَرْعٍ وثَمَرٍ كما لو جَهِلَ وُجودَهُما، ولا يَشْمَلُ بَيْعُ قَرْيَةٍ مَزَارِعَهَا بلا نَصٍّ أو قَرِينَةٍ.


  #4  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

باب بيع الأصول والثمار([1])

الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره([2])والمراد هنا الدور والأرض والشجر([3]) والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال([4]) وواحد الثمر ثمرة([5]).
(إذا باع دارا) أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقر أو أوصى بها (شمل) العقد (أرضها) ([6]).
أي إذا كانت الأرض يصح بيعها([7]) فإن لم يجز كسواد العراق فلا([8]) (و) شمل (بناءها وسقفها) لأنهما داخلان في مسمى الدار([9]) (و) شمل (الباب المنصوب) وحلقته([10]) (والسلم والرف المسمورين([11]) والخابية المدفونة) ([12]) والرحى المنصوبة([13]).
لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان([14]) وكذا المعدن الجامد([15]) وما فيها من شجر وعرش([16]) (دون ما هو مودع فيها من كنز) وهو المال المدفون([17]) (وحجر) مدفون([18]) (ومنفصل منها كحبل ، ودلو، وبكرة ([19])وقفل ، وفرش، ومفتاح)([20]) ومعدن جار، وماء نبع([21]) وحجر رحى فوقاني، لأنه غير متصل بها، واللفظ لا يتناوله([22]) ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة، أو المعصرة، دخل الفوقاني كالتحتاني([23]) (وإن باع أرضا) أو وهبها، أو وقفها أو رهنها، أو أقر أو أوصى بها([24]) (ولو لم يقل: بحقوقها شمل) العقد (غرسها، وبناءها) لأنهما من حقوقها([25]).
وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض، والشجر، والحائط([26]) (وإن كان فيها زرع) لا يحصد إلا مرة (كبر ، وشعير، فلبائع) ونحوه([27]) (مبقى) إلى أول وقت أخذه، بلا أجرة، ما لم يشترطه مشتر([28]) (وإن كان) الزرع (يُجزُّ) مرارا، كرطبة وبقول([29]).
(أو يلقط مرارا) كقثاء وباذنجان([30]) وكذا نحو ورد([31]) (فأصوله للمشتري) لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجرة([32]) (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع)([33]) وكذا زهر تفتح، لأنه كالثمر المؤبر([34]).
وعلى البائع قطعها في الحال([35]) (وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط([36]) وكان له، كالثمر المؤبر، إذا اشترطه مشتري الشجر([37]) ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر([38]) كما لو جهل وجودهما([39]) ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة([40]).


([1]) أي هذا باب يذكر فيه حكم بيع الأصول، وبيع الثمار، وما يتعلق بذلك.
([2]) وفي القاموس: أسفل الشيء، وجمعه أصول وأصل، وفرع يتفرع تفريعا انحدر وصعد، ومنه: الأغصان كثرت.
([3]) أي والمراد بالأصول في هذا الباب الدور والأرض والشجر، وهو من النبات ما قام على ساق، أو سما بنفسه، دق أو جل.
([4]) وجمعه ثمر، وجمع الجمع أثمار، وهو حمل الشجر.
([5]) بالفتح والضم، والثمرة أيضا الشجرة، وثمر الشجر، وأثمر صار فيه الثمر، وهو أعم مما يؤكل فيشمل القرظ ونحوه.
([6]) أي إذا باع دارا، وقال الموفق: بحقوقها، أووهب دارا، أو رهن دارا، أو وقف دارا، أو أقر بدار، أو أوصى بدار شمل العقد أرض الدار، وقال الموفق: ومرافقها. والوجه الثاني: يثبت له حق الاختصاص، من غير ملك، وصرح في الإقناع والمنتهى بدخول الفناء في الملك، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا باع دارا لم يكن له أن يبيع فناءها، فإن باعه فالبيع باطل في الفناء.
([7]) وذلك بأن لم تكن موقوفة ونحوه.
([8]) أي فلا يشمل العقد أرض الدار المبيعة ونحوه، وذكر ذلك بعض الأصحاب، وتقدم صحة بيع المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام، ومصر، والعراق، وصرح الموافق وغيره أنه لا بأس بحيازتها، وبيعها، وشرائها وسكناها، وقال أبو عبيد: ما علمنا أحدا كره ذلك، واقتسمت خطط بالكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وغيرها من البلدان، فما عاب ذلك أحد، ولا أنكره.
([9]) أي وشمل العقد بناء الدار، وشمل سقفها، من خشب أو أحجار أو غير ذلك، وشمل درجها ونحوه، لدخوله في مسماها.
([10]) لاتصال الباب بالدار، وكونه لمصلحتها، واتصال الحلقة به، فأخرج الملقى فيها بغير نصب.
([11]) السلم -بضم السين وفتح اللام- المرقاة، مأخوذ من السلامة تفاؤلا، والرف شبه الطاق، يجعل عليه طرائف البيت، فإذا كانا مسمرين شملهما العقد، وإلا فلا.
([12]) أي وشمل العقد الخابية يعني الحِبَّ، إذا كانت مدفونة، للانتفاع بها، وكذا الأجرنة المبنية، فإن لم تكن الخابية مدفونة، ولا الأجرنة مبنية لم يتناولها العقد.
([13]) أي وشمل العقد حجر الرحى السفلاني، إذا كانت منصوبة وإلا فل.ا
([14]) أي لأن ما ذكر ونحوه متصل بالدار لمصلحتها، فشمله العقد، أشبه شمول العقد للحيطان، والمعتبر هنا العرف، لأن القصود في العقود معتبرة، وماكان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها، أو مبنيا فيها، كأساسات الحيطان المتهدمة، والآجر المتصل بالأرض، يشمله العقد، لأنه من أجزائها، فهو كترابها، وإن كان المتصل يضر بها كالصخر فعيب.
([15]) سواء كان معدن ذهب، أو فضة، أو غيرهما، يشمله العقد، ويملك بملك الدار التي هو فيها، لأنه كأجزاء الدار، وإن لم يعلم به البائع فله الخيار، وكذا ما ظهر فيها من بئر، أو عين ماء، ويلزم المشتري إعلامه به.
([16]) أي وكذا ما في الدار من شجر، له ساق أولا، وما فيها من عرش جمع عريش، وهو الظلة، أو ما يحل عليه العنب، أو خيمة من خشب وثمام، يشمله العقد، فهو للمشتري لاتصاله بالدار.
([17]) أي دون ما هو مودع في الدار للنقل، من كنز وهو المال المدفون في الأرض من ذهب، أو فضة أو غيرهما.
([18]) أي ودون حجر مدفون لأنه مودع فيها للنقل، أشبه الستر والفرش.
([19]) وهي بالفتح خشبة مستديرة في وسطها محز، يستقى عليها الماء، أو المحَّالة أي فهي للبائع، لانفصالها من الدار، ولا يتناولها البيع، أشبهت الثياب والطعام.
([20]) القفل بالضم: الحديد الذي يغلق به الباب، والفرش ما تفرش به الدار من أي نوع كان، والمفتاح آلة الفتح، وكذا رفوف موضوعة، لعدم اتصالها، ولأن اللفظ لا يشملها، والمعتبر العرف، وتقدم في قبض الدار أن يسلم له مفتاحها، ومفتاحها من مصالحها، وظاهر كلام الموفق وغيره: ما لا يختص بمصلحتها.
([21]) أي خارج من العين لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، أشبه ما يجري من الماء في نهر إلى ملكه، ولأنه لا يملك إلا بالحيازة، وأما نفس البئر، وأرض العين ونحوها مما يتصل بها، فلمالك الأرض، وينتقل بانتقالها، لاتصاله بها.
([22]) ولا يدخل في مسمى الدار، فهو للبائع.
([23]) كأن يقول: بعتك هذه الطاحونة، أو المعصرة لتناول اللفظ له.
([24]) أو جعلها صداقا، أو عوضا في خلع، أو عتق، أو جعالة أو تصدق بها ونحو ذلك.
([25]) ويتخذان للبقاء فيها، وليس لانتهائه مدة معلومة، استظهره غير واحد، وما كان كذلك يدخل فيها بالإطلاق، وإن قال: بحقوقها، دخل الغرس والبناء في البيع، قال في الإنصاف: بلا نزاع.
([26]) أي ومثل إن باع أرضا في الحكم، إن باع، أو وهب، أو وقف، أو رهن بستانا، أو أقر أو أوصى ونحو ذلك ببستان، دخل الغراس والبناء، لأن البستان اسم للأرض، والشجر والحائط، بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به، وكذا لو باع ونحوه ملكه أو نخله بحقوقه، والمتعارف شمول البيع للأرض والشجر والحوائط، شملها العقد، وإن كان فيها منازل -والمتعارف دخول المنازل- دخلت، لأنها من آكد الحقوق، فإن ما كان مقصودا بالعقد اعتبر في الحكم.
([27]) أي وإن كان في الأرض المبيعة زرع، من أي نوع لا يحصد إلا مرة -كبر وشعير، وأرز ودخن وذرة، وقطنيات ونحوها يبقيانه- فلبائع ونحوه كواهب وواقف، وراهن، ومقر، وموص، ونحوهم إذا أطلق البيع ونحوه، لأنه مودع في الأرض، فهو كالكنز، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
([28]) أي الزرع ونحوه، مبقى في الأرض المبيعة، إلى أول وقت أخذه المعتاد، كالثمرة بلا أجرة، لأن المنفعة مسستثناة له، وعلم منه أنه لا يبقى بعد أول وقت أخذه المعتاد -وإن كان بقاؤه أنفع له- إلا برضى مشتر، وذلك ما لم يشترط الزرع مشتر أو متهب ونحوه، فإن اشترطه كان له، ولا يضر جهله في بيع، ولا عدم كماله، لدخوله تبعا.
([29]) أي وإن كان في الأرض المبيعة الزرع يجذ مرة بعد أخرى كرطبة
بفتح الراء، وهي الفصفصة، يعني «القت» وقيل: إذا يبست فهي وقت، وكبقول، كالنعناع والكراث.
([30]) واحدة القثاء قثاءه، وهو اسم لما يسميه بعض الناس الخيار، والعجور والفقوس، وبعضهم يطلقه على ما يشبه الخيار، وكدباء فأصوله للمشتري إذا أريد به البقاء، سواء كان مما يبقى في الأرض سنة، كالهندباء، أو أكثر كالرطبة وكذا إن كان المقصود منه مستترا بالأرض، كالفجل، والثوم.
([31]) مما يتكرر زهره كياسمين وبنفسج ونرجس.
([32]) أي فأصول جميع هذه للمشتري، وكذا غصونه وأوراقه، لأنه من أجزائه، وهو مقيد بما إذا أريد بها البقاء، والدوام في الأرض، فتكون كالشجر، وإن لم يرد بها الدوام، بل النقل إلى موضع آخر، ويسمى الشتل، وكان أصلها لا يبقى في الأرض، فحكمها حكم الزرع.
([33]) الجزة بالفتح اسم للمرة الواحدة، وهي بالكسر اسم لما يتهيأ للجز، كما في المطلع وغيره، فالجزة من الرطبة والبقول ونحوها، واللقطة من القثاء، والباذنجان، والزهور ونحو ذلك، عند البيع للبائع، لأنه مما تكرر الثمرة فيه، أشبه الشجر.
([34]) أي وكما يلقظ مرارا، زهر تفتح عند البيع، فهو للبائع، لأنه كالثمر المؤبر فأعطي حكمه.
([35]) أي وعلى البائع ونحوه، قطع الجزة الظاهرة، واللقطة الأولى، ونحوهما في الحال فورا، إن كان ينتفع به، وإلا فيبقى كبر وشعير.
([36]) لحديث ((المسلمون على شروطهم)).
([37]) قصيلا كان أو ذا حب مستتر، أو كان ظاهرا، معلوما أو مجهولا، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فلا يضر جهله، وعدم كماله، كما تقدم.
([38]) إذا كان ممن يجهل ذلك.
([39]) أي الزرع والثمر لبائع، لتضرره بفوات منفعة الأرض والشجر ذلك العام، والقول قوله بيمينه في جهل ذلك، إن جهله مثله كالعامي، لأن الظاهر معه، وإلا لم يقبل قوله.
([40]) فالنص كبعتك القرية بمزارعها، والقرينة مثل المساومة على أرضها، أو ذكر الزرع والغرس فيها، وذكر حدودها، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي مزارعها، ولا يدخل ما يشمله البيع، فيما إذا باعه دارا، كما تقدم، بل يشمل بيعها الدور والحصون والسور، لأن ذلك هو مسمى القرية، وأما الغراس الذي بين بنيانها، فحكمه حكم الغراس في الأرض، فيدخل تبعا للأرض.


  #5  
قديم 25 جمادى الأولى 1431هـ/8-05-2010م, 11:21 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ (1)
إذا باعَ دَارًا(2) شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ , والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ , والخابيةَ المدفونةَ(3)، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ(4)، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ(5)، وإن باعَ أَرْضًا(6) ـ ولو لم يَقُلْ بحقوقِها ـ شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها(7)، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ(8) فلبائعٍ مُبْقًى(9 وإن كان يُجَزُّ(10) أو يُلْقَطُ مِرارًا (11)فأُصولُه للمُشْتَرِي (12), والْجِزَّةُ(13) واللُّقَطَةُ(14) الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ(15)، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ(16).


(1) يذكر في هذا الباب ما يتعلق ببيع أصول الأشياء ، وبيع الثمار وحدها دون الأصول من أحكام ، والأصول : جمع أصل ، وهو : ما يتفرع عنه غيره ، والمراد ﺑﻬا هنا : الدور ، والأراضي ، والشجر . والثمار : جمع ثمر . وهو : حمل الشجر .
(2) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو غير ذلك من نقل الملك فيها .
(3) أي : فإن العقد يشمل أرضها إن لم تكن موقوفة وشمل كل ما هو متصل ﺑﻬا لمصلحتها ، والمراد بالخابية : خزان الماء مثلًا .
(4) أي : دون ما هو مودع في الدار لحفظه من المنقولات من الكتر وهو : المال المدفون ونحو ذلك ، فلا يشمله العقد .
(5) أي : ولا يشمل العقد أيضًا ما كان في الدار منفصلاً عنها كهذه الأشياء ؛ لأن
اللفظ لا يتناوله وليس متصلًا بها ولا داخلًا في مسماها .
(6) أو وهبها أو وقفها أو غير ذلك من العقود .
(7) لأﻧﻬما من حقوقها ويتخذان للبقاء فيها وليس لانتهائهما مدة معلومة .
(8) مما لا يحصد إلا مرة .
(9) إذا أطلق البيع ؛ لأنه مودع في الأرض فهو كالكتر ويبقى في الأرض إلى وقت أخذه المعتاد بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر فإن اشترطه كان له .
(10) مراراً كالقت ، والبقول كالنعناع والكراث .
(11) كقثاء وباذنجان ودباء .
(12) لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة .
(13) مما يجز .
(14) مما يلقط .
(15) لأنه مما تكرر الثمرة فيه أشبه الشجر ، وعلى البائع قطعها في الحال إن انتفع بها وإلا فتبقى إلى وقت الانتفاع بها .
(16) أي : الشرط وكان له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( المسلمون على شروطهم )) .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 10:56 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بَابُ بَيْعِ الأُصولِ والثِّمَارِ


قوله: «باب: بيع الأصول والثمار» .
أفرد المؤلف ـ رحمه الله ـ بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل ضمن باب البيوع.
فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو يُبنى عليه الشيء، فالأب أصل للابن؛ لأن الابن متفرع منه، وأساسُ الجدار أصلٌ للجدار؛ لأن الجدارَ مبنيٌّ عليه.
أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع، فإذا تكلمنا عن الأدلة فإنما نعني بالأصل الدليل، ولهذا تجد في الكتب التي تعتني بالأدلة، إذا ذكر حكم المسألة قال: والأصل في ذلك قوله تعالى أو قوله صلّى الله عليه وسلّم، وتارة يطلق على كل ما تفرع عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك، وفي هذا الباب الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار، أي: الأراضي، والدور، والأشجار.
والثمار جمع ثمر، وهو ما ينتج من الأشجار، فالنخلة تعتبر أصلاً، وتمرها ثمر؛ لأنه نامٍ منها.
وسكت المؤلف عن الزروع مع أنه قد تكلَّم عليها، إما اقتصاراً، وإما اختصاراً.
وليس المقصود بهذا الباب الكلام على شروط البيع؛ لأن شروط البيع قد سبق ذكرها، ولا على موانع البيع؛ لأن موانع البيع ـ أيضاً ـ سبق ذكرها، ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل.

إذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ أَرْضَهَا، وَبِنَاءَهَا، وَسَقْفَهَا، وَالبَابَ المَنْصُوبَ، وَالسُّلَّمَ، وَالرَّفَّ المَسْمُورَيْنِ، وَالخَابِيَةَ المَدْفُونَةَ، ...........
قوله: «إذا باع داراً» فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فلا بد أن يكون الثمن معلوماً كما هو ظاهر، ولا بد أن تكون الدار ملكاً للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة، والمهم هنا إذا باع داراً فما الذي يدخل في الدار؟ يقول:
«شمل أرضها» إلى الأرض السابعة، ويشمل ـ أيضاً ـ هواءها إلى السماء الدنيا، أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك؛ لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكاً.
قوله: «وبناءها» كذلك ـ أيضاً ـ يشمل بناءها، أي: ما بني فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك.
قوله: «وسقفها» ؛ لأنه تابع لما بني فيها.
قوله: «والباب المنصوب» يشمل ـ أيضاً ـ الباب المنصوب، يعني المركب، فإذا باع أحد داراً ثم أراد أن يأخذ أبوابها، قلنا: لا؛ لأن الباب داخل في الدار، هذا إذا كان منصوباً، بالتسمير أو مبنيّاً عليه، المهم إذا كان منصوباً، فإن لم يكن منصوباً، بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل، يأخذه بيديه إذا أراد أن يدخل، وإذا دخل الحجرة وأراد أن يغلقه رده إلى مكانه، فالباب هنا غير منصوب، فعلى قول المؤلف لا يدخل، فللبائع أن يأخذه؛ لأنه ليس منصوباً إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعاً للدار لنصبه، فهو كالخرقة ـ مثلاً ـ فإذا كانت الخرقة ـ أيضاً ـ غير مسمرة يأخذها البائع.
قوله: «والسلم والرف المسمُورَين» السُّلَّم الذي يصعد به إلى السّقف إذا كان مسمّراً يدخل، فإن لم يكن مسمراً فإنه لا يدخل، وكذلك الرف إن كان مسمراً دخل وإلا فلا، فإذا كانت أيدي الرف مسمَّرة والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد فهل يدخل في البيع؟ نقول: أما العضائد فتدخل؛ لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل؛ لأنه غير مُسمّر.
ومثل ذلك الرَّحَى، أسفلها يدخل في البيع؛ لأنه مبني ثابت، والفوقاني لا يدخل في البيع؛ لأنه ينزع.
قوله: «والخابية المدفونة» الخابية إناء من فخار كانوا يجعلون فيه التمر وشبهه، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني.
وما ذكره المؤلف ـ رحمه الله ـ ليس له دلالة شرعية، وإنما له دلالة عُرفية، فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل فلا يكون البيع شاملاً لها، لكن لو اختلف العرف، وصار الباب داخلاً في المبيع سواء كان منصوباً أو غير منصوب فهل يدخل؟
الجواب: نعم، وكذلك ـ أيضاً ـ مسألة الرف الذي مثلنا به، فعضائد الرف مسمرة ثابتة، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائد غير مسمَّر، جرت العادة والعرف أنه تبع فيدخل.
وأيضاً الرّحى، الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية عليها، والعليا غير مسمَّرة.
فعلى كلام المؤلف العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لأنه لا يمكن أن تكون رحى بدون طبق أعلى، ثم إذا أخذ البائع هذه العليا لن ينتفع بها إلا بالسفلى.
فالصواب ـ أيضاً ـ في مسألة الرّحى أنها داخلة إذا كانت منصوبة في الأرض يعني مثبتة، فإنه يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل.

دُونَ مَا هُوَ مُودَعٌ فيِهَا مِنْ كَنْزٍ وَحَجَرٍ وَمُنْفَصِلٍ مِنْهَا كَحَبْلٍ وَدَلْوٍ وَبَكَرَةٍ وَقُفْلٍ وَفُرُشٍ ومِفْتَاحٍ.
قوله: «دون ما هو مودع فيها من كنز» الكنز مودع في الأرض فلا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل، فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزاً فإنه لا يدخل في البيع، بل يكون لصاحبه، إذا كان مكتوباً عليه، أو ما أشبه ذلك، وإن لم يكن مكتوباً عليه فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلاً في البيع، فلو استأجرت عمالاً يحفرون لي بيارة في البيت، وأثناء الحفر وجدوا هذا الكنز يكون للعمال، إلا إذا استأجرهم لحفر الكنز فيكون له، وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزاً مدفوناً، فليس للبائع أن يطالبه ويقول: إن الكنز لي، حتى يثبت ببينة أنه له؛ لأن الكنز لا يتبع الأرض.
قوله: «وحجر» بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل، فنقول: إن هذا الحجر لا يدخل في الدار؛ لأنه مودع فيها، فإذا كان مودعاً فيها فإنه لا يدخل، أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل؛ لأنه من طبيعة الأرض.
قوله: «ومنفصل منها» كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل، ومثاله قوله:
«كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح» هذا لا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل، فإذا باع داراً فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة، وفيه حبل الرِّشا، وفيه دلو فإن البكرة لا تدخل، والبكرة هي المحالة التي يدور عليها الرِّشا، والرشا ـ أيضاً ـ لا يدخل، والدلو لا يدخل.
وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة، وفي هذا نظر؛ لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت للبقاء فهي كالرف المسمر ولا فرق.
أما الرشا والدَّلو فمنفصلان فلا يدخلان في البيع، وكذلك القفل ليس داخلاً في بيع الدار؛ لأنه منفصل، وأما القفل الذي في الأبواب نفسها فهو تبع للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل.
والفرش ـ أيضاً ـ لا تدخل؛ لأنها منفصلة، وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، فيوجد فرش ملصقات بالأرض، وفرش منفصلة تحمل، لكن قد يقال: إن الفرش الملصقة كالرف المسمر تدخل في البيع ولا تُنزع.
فالفرش فيها تفصيل، فما كان ملصقاً ثابتاً فهو داخل، وما كان منفصلاً ينقل فهو غير داخل.
وكذا المفتاح لا يدخل في البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك داراً أخذت المفتاح؛ لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعرف، ولا شك أن المفاتيح داخلة، كذلك لا يوجد مفتاح بدون قفل والأقفال مثبتة، إذاً فهي فرع عن الأقفال فتكون تابعة للأقفال بلا شك، وعليه فإن المفاتيح إذا كانت لأقفال مثبتة فهي داخلة في البيع وإلا فلا.

وَإِنْ بَاعَ أرْضاً وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَها. وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فَلِبَائِعٍ مُبَقَّى،.
قوله: «وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها» أي: إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع الأرض؛ لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعاً تابعاً لأصله، وكذلك البناء، فإذا باع أرضاً وفيها بناء فإنه يدخل في بيع الأرض؛ لأن البناء بالنسبة للأرض فرع فيتبع الأصل.
مسألة: إذا كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناء ولا غرس ولا زرع، فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيها، ولكن هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟
الجواب: لا يدخل؛ لأنه لا يملك بملك الأرض لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((الناس شركاء في ثلاث الماء، والكلأ، والنار)) [(1)] ، فلا يدخل في البيع، أما ما غرسه الآدمي فيدخل.
وقوله: «ولو لم يقل بحقوقها» [(2)] إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخلان في الأرض، وعلى هذا فيقدر لهما قيمة من جديد، وإلا فللبائع أخذهما، والصواب: أنهما داخلان في الأرض تبعاً لها.
وإن باع غرساً، نخلاً ـ مثلاً ـ فهل تدخل الأرض؟
الجواب: لا؛ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل، فالأرض أصل والنخل فرع، ولا يمكن أن يتبع الأصلُ الفرعَ، ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب، إذا باع عليه نخله، أو باع عليه أثله، أو ما أشبه ذلك، فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذا، وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية، ما لم ينص على أن المراد بها الحقائق اللغوية، فيتبع ما نصّ عليه، وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف.
وهذه قاعدة مطردة: (أن الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف)، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا.
قوله: «وإن كان فيها زرع كَبُر وشعير فلبائع مبقّى» أي: إذا كان في الأرض زرع فهو على نوعين:
الأول: أن يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبرّ والشعير فهذا يبقّى للبائع، أي: لا يشمله البيع، فيكون للبائع ما لم يشترطه المشتري، ويبقى ـ أيضاً ـ للبائع إلى الحصاد، فلو طلب المشتري أن يُخْلِيَ الأرض منه فليس له الحق في هذا، بل يقال: أنت اشتريتها وفيها الزرع، ومعلوم أن الزرع يبقى إلى الحصاد والجذاذ، ومؤنة سقيه على البائع؛ لأن البائع لم يملكه من قِبَلِ المشتري، بل إن ملكه استمر عليه.
فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع، قال العلماء: وعليه أن يجزه في الحال، فإن تركه حتى نما بطل البيع؛ لأن نموه يكون شيئاً فشيئاً، ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه فيعود ذلك إلى جهالة الأصل، وإذا كان مجهولاً فإن البيع يبطل.
فإذا قال المشتري للبائع: احصده علفاً؛ لأن الزرع يصلح أن يكون علفاً للبهائم، وقال البائع: لا، أنا أريد أن أبقيه حتى يكون سنبلاً وحبًّا، فهنا نتبع قول البائع؛ لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصاد، فإذا جاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده، فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض؛ لأنه معتد.
النوع الثاني من الزرع ذكره بقوله:

وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَاراً فَأَصُولُهُ لِلْمُشْتَري، وَالجَزَّةُ وَاللَّقْطَةُ الظَّاهِرتَانِ عِنْدَ البيعِ للبائِعِ، وَإِنِ اشْتَرَطَ المُشْتَرِي ذَلِكَ صَحَّ.
«وإن كان يُجَزُّ أو يُلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع» إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز مراراً، مثل البرسيم (القت)، فهذا يجز مراراً، يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد، ويحصد مرة ثانية وثالثة، ويبقى سنة أو سنتين على هذه الحال، وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها، فهذا يقال فيه: الأصول للمشتري يعني العروق والجذوع للمشتري، والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جزها عادة.
واللقطة كذلك، فإذا كان هذا الزرع مما يلقط مراراً كالباذنجان، واللوبيا، والطماطم، وما أشبهها، فالأصول للمشتري تبعاً للأرض، واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذها.
فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس شجر فهو تابع للأصل، وإذا بيعت وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه لا يتبع الأرض بل يكون للبائع، وإذا كان فيها زرع أو شجر صغير يلقط مراراً أو يجز مراراً، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع، هذا هو التفصيل.
وكل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطاً يخالف ذلك، فعلى ما شرط ولهذا قال المؤلف:
«وإن اشترط المشتري ذلك صح» المشار إليه اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة، فإذا قال المشتري: أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصدة الظاهرة، أنا أشترط عليك أن يكون لي، فقبل البائع فلا بأس، ودليل هذا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) [(3)] أي المشتري، وقوله: ((من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) [(4)]، وكذلك نقول: من باع أرضاً وفيها زرع يجز مراراً، واشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك؛ لأن المسألة حق لآدميّ، وحق الآدميّ له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئاً محرماً، فلو قال قائل: كيف تجيزون أن يشترطه المشتري وهو للبائع، والمشتري إذا اشترطه فلا بد أن يزيد الثمن؟ فلو بعت الأرض وفيها عشرة آلاف كيلو من البر، واشترطه المشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحب حتى يشتد[(5)]؟
الجواب: لأن هذا وقع تبعاً للأرض وفرعاً لها، كما لو بعت الشاة وفيها لبن فإنه يصح مع أن بيع اللبن وحده لا يصح، وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإنه يصح مع أنه لو بيع الحمل لم يصح، فهذا مثله.
فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الأشجار، فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار، تكون تبعاً للأرض وتكون للمشتري.
الثاني: إذا كان فيها زرع يجز مراراً، فالجزة الموجودة تكون للبائع والأصول للمشتري، ولو اشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له صحَّ.
الثالث: إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبُرِّ والشعير فهو للبائع إلى حين حصاده.
وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟
الجواب: لا يلزم؛ لأن له حقّاً ثابتاً.


[1] أخرجه الإمام أحمد (5/364)، وأبو داود في البيوع/ باب في منع الماء (3477) عن رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب المسلمون شركاء في ثلاث (2472) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، وضعفه البوصيري.
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (2473) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، مرفوعاً بلفظ: «ثلاث لا يمنعن...» الحديث، وصححه البوصيري في زوائده، والحافظ في التلخيص (1304) وانظر: الإرواء (1552).
[2] وهذا هو المذهب.
[3] أخرجه البخاري في البيوع/ باب من باع نخلاً قد أبرت (2204)، ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر (1543) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
[4] أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط (2379)، ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر (1543) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
[5] أخرجه الإمام أحمد (3/221)، وأبو داود في البيوع/ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (3367)، والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (1228)، وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (2217) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ، وصححه ابن حبان (4993)، والحاكم (2/19) على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه في الإرواء (5/211).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, بيع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir