دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 صفر 1441هـ/20-10-2019م, 10:22 AM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

]تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)}
مقصد الآية
نفي الظلم عن النساء وعدم الإضرار بهن ، ومعاشرتهن بالمعروف .
قال ابن عاشور : هذه الآية اسْتِئْنَافُ تَشْرِيعٍ فِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ الَّتِي كَانَ سِيَاقُ السُّورَةِ لِبَيَانِهَا وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَزَلْ آيُهَا مُبَيِّنَةً لِأَحْكَامِهَا تَأْسِيسًا وَاسْتِطْرَادًا، وَبَدْءًا وَعَوْدًا، وَهَذَا حُكْمٌ تَابِعٌ لِإِبْطَالِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ جَعْلِ زَوْجِ الْمَيِّتِ مَوْرُوثَةً عَنْهُ .
اختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهاً } على أقوال :.
-القول الأول ، أقوال عن ابن عباس
-روى البخاري وأخرجه أبو داوود والنسائي وابن مردويه وابن المنذر في تفسيره من طرق عن ابن عباس: «كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلها، إن شاؤوا تزوجها أحدهم، وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها الزواج» ، فنزلت الآية.
-وقول ثاني لابن عباس ، روى ابن المنذر وابن جرير الطبري في تفسيرهما فقال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ " {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ ابْنُ جريج: قَالَ عطاء: عَنِ ابْن عَبَّاس، كَانَ الرجل إذا مات أبوه أو حميمه كَانَ أحق بامرأة الميت إن شاء أمسكها أو يحسبها حَتَّى تفتدي منه بصداقها أو تموت فيذهب بمالها ..
وقول آخر ، وروى سفيان الثوري في تفسيره : قال وكيع عن سفيان، عن عليّ بن بذيمة، عن مقسم، عن ابن عبّاسٍ: « كانت المرأة في الجاهليّة إذا توفّي عنها زوجها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبًا، كان أحقّ بها، فنزلت: {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا}».
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره قولاً عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
-وَقَالَ عكرمة مولى ابْن عَبَّاس، نزلت فِي كبيشة ابنة معمر بْن عاصم، كانت عند الأسلت، فتوفي عنها، فجنح عليها أَبُو قيس بْن الأسلت، فجاءت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فأنزل الله جَلَّ وَعَزَّ: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}
واخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ...
وكذلك اخرجه ابن أبي حاتم فقال :حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ…
-وقول مجاهد ، روى ابن المنذر في تفسيره قولاً عن مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كَانَ إذا توفي الرجل، كَانَ ابنه أحق بامرأته أن ينكحها إن شاء، أو ينكحها من شاء، أخاه أو ابْن أخيه "
-قول أبي المجلز ، روى ابن المنذر قولاً عن يزيد بْن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان، عَنْ أبي مجلز، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كانت الأنصار إذا مات رجل منهم كَانَ وليه أولى بامرأته من وليها، فنهى الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ "
وفي رواية عن وكيع عن سفيان عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ..تفسير سفيان الثوري .
-وقول سعيد ، روى ابن المنذر عن طريق عَبْد اللهِ، عَنْ شريك، عَنْ سالم، عَنْ سعيد، قوله جل ثناؤه " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كَانَ الرجل إذا كانت فِي حجره اليتيمة ولها مال، منعها أن تتزوج، يحبسها عَلَى ولده حَتَّى يتزوجها، أو تموت، فيرثها .
-قول زيد بن أسلم ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره فقال : قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] كَانَ أَهْلُ يَثْرِبَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَرِثَ امْرَأَتَهُ مَنْ يَرِثُ مَالَهُ، فَكَانَ يَعْضِلُهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا، أَوْ يُزَوِّجَهَا مَنْ أَرَادَ، وَكَانَ أَهْلُ تِهَامَةَ يُسِئُ الرَّجُلُ صُحْبَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَلَّا تَنْكِحَ إِلَّا مَنْ أَرَادَ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهَا، فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ…
قال الزجاج :وهذه نزلت لأنهم كانوا إذا مات زوج المرأة وله ولد من غيرها ضرب ابنه عليها حجابا، وقال: أنا أحقّ بها، فتزوجها على العقد الذي كان عقده أبوه من تزوجها ليرثها ما ورثت من أبيه، فأعلم اللّه - عزّ وجلّ - أن ذلك حرام.
وقال ابن زيد: «هذا العضل المنهي عنه في هذه الآية هو من سير الجاهلية في قريش بمكة، إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، ويشهد عليها بذلك، فإذا خطبت فإن أعطته ورشته وإلا عضل»، ففي هذا نزلت الآية.
وقال أبو داود: حدّثنا أحمد بن محمّد بن ثابتٍ المروزي، حدّثني عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النّحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: «{لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} وذلك أنّ الرّجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتّى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم اللّه تعالى عن ذلك، أي نهى عن ذلك».
قال ابن عطية : والروايات في هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية، ولا منفعة في ذكر جميع ذلك، إذ قد أذهبه الله بقوله: لا يحلّ لكم …
القراءات
قراءة قوله (كرهاً )
قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير: «كرها» بفتح الكاف حيث وقع في النساء وسورة التوبة وفي الأحقاف .
وقرأ حمزة والكسائي وخلف جميع ذلك بضم الكاف
وقرأ عاصم وابن عامر في النساء والتوبة بفتح الكاف .ذكره ابن عطيه وابن عاشور في تفسيرهما .
توجيه القول : قال الكسائي : والكره والكره لغتان كالضعف والضعف، والفقر والفقر، وقال الفراء وابن قتيبة : هو بضم الكاف المشقة وبفتحها إكراه غير. ذكره ابن عطية في تفسيره.
القراءة في قوله ( لاتعضلوهن ).
احتمال أن يكون جزما، فتكون الواو عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى ، فيكون الجزم نهياً .
ويحتمل أن يكون تعضلوهنّ نصبا عطفا على ترثوا فتكون الواو مشركة عاطفة فعل على فعل وهي قراءة ابن مسعود .
قال ابن عطية : قرأ ابن مسعود: «ولا أن تعضلوهن». فهذه القراءة تقوي احتمال النصب.
خلاصة ماذكره الزجاج وابن عطية.
القراءة في قوله ( إلا أن يأتين. )
قرأ ابن مسعود: «إلا أن يفحشن وعاشروهن».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام، وكذلك ذكر أبو عمرو عن ابن عباس وعكرمة وأبيّ بن كعب، وفي هذا نظر،
القراءة في مبينة
قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر «مبينّة» و «آيات مبيّنات» بفتح الياء فيهما..
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص والمفضل عن عاصم: «مبيّنة»، و «مبيّنات» - بكسر الياء فيهما .
وقرأ نافع وأبو عمرو: «مبيّنة» بالكسر، و «مبيّنات» بالفتح.
وقرأ ابن عباس: «بفاحشة مبينة» بكسر الباء وسكون الياء، من أبان الشيء.
وهذه القراءات كلها لغات فصيحة، يقال: بين الشيء وأبان: إذا ظهر، وبان الشيء وبينته. ذكره ابن عطية
#المسائل التفسيرية
لماذا افتحت الآية بالنداء للذين آمنوا
قال ابن عاشور : لِلتَّنْوِيهِ بِمَا خُوطِبُوا بِهِ.
لماذا خص الذين آمنوا بهذا النداء
دلالة أهمية هذا النداء وتخصيص الامة المؤمنة به ، ليهتم بهذا الأمر لخير يؤمر به أو لشر ينهى عنه .
قال ابن عاشور : وَخُوطِبَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَعُمَّ الْخِطَابُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ، فَيَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِحَظِّهِ مِنْهُ.
واخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ، حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، ثنا مَعْنٌ، وَعَوْنٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: اعْهَدْ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [النساء: 19] فَارْعَهَا سَمْعَكَ فَهُوَ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ .
دلالة النهي في قوله لايحل
وصيغة لايحل نهي صريح ، لأنه في الشريعة ولسان العرب الحل هو الإباحة ، فنفيه يرادف معنى التحريم ، خلاصة ماقاله ابن عاشور.
معنى كرهاً
قال الفراء: يذهب إلى أن معنى كرها أن تكره على الشيء والكره من قبله يذهب إلى أنه بمعنى المشقة. ذكره النحاس
إعراب ( أن) ،( وكرهاً )
وأن مصدريّة. وقوله: (كرها) مصدر في موضع الحال،ذكره العيني
حقيقة الإرث
وَالْإِرْثُ حَقِيقَتُهُ مَصِيرُ الْكَسْبِ إِلَى شَخْصٍ عَقِبَ شَخْصٍ آخَرَ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَصِيرِ الْأَمْوَالِ، وَيُطْلَقُ الْإِرْثُ مَجَازًا عَلَى تَمَحُّضِ الْمِلْكِ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْمُشَارَكِ فِيهِ، ذكره ابن عاشور ..
معنى العضل في اللغة.
العضل في اللغة الحبس في شدة ومضرة، والمنع من الفرج في ذلك فمن ذلك قولهم: أعضلت الدجاجة وعضلت إذا صعب عليها وضع البيضة، ومنه أعضل الداء إذا لحج ولم يبرأ، ومنه داء عضال. ذكره ابن عطية .
المراد بالعضل
قال ابن عطية : عرف الفقهاء على أن العضل من الأولياء في حبس النساء عن التزويج. ذكره الزجاج وابن عطية وابن عاشور.
الخطاب في قوله لاتعضلوهن.
قال السدي: «هذه الآية خطاب للأولياء، كالعضل المنهي عنه في سورة البقرة. ذكره ابن عطية .
العطف في قوله :{ ولا تعضلوهنّ }
قال ابن عاشور : عُطِفَ النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إِرْثِ النِّسَاءِ كَرْهًا لِمُنَاسَبَةِ التَّمَاثُلِ فِي الْإِكْرَاهِ وَفِي أَنَّ مُتَعَلِّقَهُ سُوءُ مُعَامَلَةِ الْمَرْأَةِ، وَفِي أَنَّ الْعَضْلَ لِأَجْلِ أَخْذِ مَالٍ مِنْهُنَّ.
الأقوال في معنى قوله تعالى: {ولا تعضلوهنّ }
-اختلف المفسرون فيها على أقوال .
القول الأول : من الحبس والمسك والممانعة .قول ابن عباس والحسن لبصري وعكرمة
اخرج ابن أبي حاتم قولاً عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «هي أيضا في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة، ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة » ، وقال نحوه الحسن وعكرمة.
وفي رواية أخرى أخرج ابن أبي حاتم قولاً عن طريق أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قَالَ: يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوهُنَّ، تَحْبِسُوهُنَّ ..
القول الثاني : أي لاتقهروهن .
اخرج ابن أبي حاتم قولاً عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] يَعْنِي: لَا تَقْهَرُوهُنَّ
القول الثالث : القاء الضرر عليهن ليفتدين بكم .
اخرج ابن أبي حاتم قولاً عَنْ طريق إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قَالَ: لَا تَضُرَّ بِامْرَأَتِكَ لِتَفْتَدِيَ مِنْكَ وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، وَالضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ ..خلاصة ماذكره ابن عطية والطبري وابن ابي حاتم.
مسألة حكم العضل في الإسلام.
العضل فمنهي عنه كل من يتصور في نازلة عاضلا ..
-في أمر الزوجة وزوجها ينظر القاضي لها ولايلتفت.
-في أمر الأب مع بناته ، فإنه إن كان في أمره إشكال فلا يعترض قولا واحدا، وإن صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك: أحدهما أنه كسائر الأولياء: يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه، والقول الآخر إنه لا يعرض له. خلاصة قول ابن عطية.
مرجع الضمير في قوله لتذهبوا
يرجع لمن يتوقع منه من المؤمنين وهم الأزواج خاصة .ذكره ابن عاشور
التعدية في قوله :( لتذهبوا ببعض
اللام متعلقة بتعضلوهن ، والباء للتعدية المرادفة لهمزتها أو للمصاحبة فالجار في محل نصب على الحال ويتعلق بمحذوف أي لتذهبوا مصحوبين ببعض {ما آتيتموهن ...ذكره القسطلاني
ماتفيده ما.
ما موصولة بمعنى الذي أو نكرة موصوفة وعلى التقديرين فالعائد محذوف وسقط ولا تعضلوهن إلى آتيتموهن. ذكره القسطلاني
معنى ( آتيتموهنّ ) .
قال ابن عطية : أي ما أعطيتموهم من قبل .
معنى إلا الاستثناء في قوله (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا اسْتِثْنَاءً مِنْ عُمُومِ أَحْوَالِ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ فِي تَعْلِيلِ النَّهْيِ ، وَهُوَ إِرَادَةُ الْإِذْهَابِ بِبَعْضِ مَا آتَوْهُنَّ.
هو استثناء منقطع بمعنى الاستدراك ، أَيْ لَكِنْ إِتْيَانُهُنَّ بِفَاحِشَةٍ يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ . ذكره ابن عاشور
معنى الفاحشة :
اختلف في معنى الفاحشة هنا على أقوال.
-القول الأول : قيل الزنا قولاً عن ابن عباس وعطاء والضحاك وأبي قلابة وابن سيرين.
قول ابن عباس ، روى ابن أبي حاتم عن طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: الزِّنَا .
قول عطاء ،روى ابن المنذر في تفسيره قولاً عن عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ عطاء الخراساني، قَالَ " إن الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة، أخذ مَا ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذَلِكَ الحدود "، وهذا قول ضعيف»،
قول الضحاك ، روى ابن المنذر في تفسيره عن طريق مطرف، عَنْ خالد السجستاني، عَنْ الضحاك …
روى ابن المنذر في تفسيره عن طريق معتمر بْن سليمان التيمي، عَنْ أبيه، عَنْ أبي قلابة، وابن سيرين، قالا: " لا يحل الخلع حَتَّى يوجد رجل عَلَى بطنها، لأن الله جَلَّ وَعَزَّ يَقُول: {إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} "وقال أبو قلابة:«إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه».
قال الحسن بن أبي الحسن:«هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة، وترد إلى زوجها ما أخذت منه »،
القول الثاني : البغض والنشوز ،وهو البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا، قاله ابن عباس
اخرجه ابن أبي حاتم من طريق زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا صَالِحٌ الدَّهَّانُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، : «الفاحشة» في هذه الآية البغض والنشوز.
ماقاله أهل العلم في الناشز.
ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع، إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها ركونا إلى قوله تعالى: {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ} وقال مالك وأصحابه وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك ، وعقب عليه ابن عطية بأنه لايحفظ له نصاً في معنى الفاحشة. ذكره ابن عطية
توجيه القول :
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى.
قال ابن جرير : أنّه يعم ذلك كلّه: الزّنا، والعصيان، والنّشوز، وبذاء اللّسان، وغير ذلك.
المتلبس بالخطاب بقوله وعاشروهن
والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن، ذكره ابن عطية والطبري وابن أبي حاتم.
معنى العشرة في اللغة :
قال ابن عاشور : مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعِشْرَةِ وَهِيَ الْمُخَالَطَةُ .
قال ابن عطية :والعشرة المخالطة والممازجة، وأصل الاشتقاق من الاسم الجامد وهو عدد العشرة وفيه نظر ، وانا أراها مشتقة من العشيرة اي الأهل ، ومنه قول طرفة: [الرمل]
فلئن شطّت نواها مرّة ..... لعلى عهد حبيب معتشر
فيقال : عاشره معاشرة، وتعاشر القوم واعتشروا، وأرى اللفظة من أعشار الجزور، لأنها مقاسمة ومخالطة ومخالقة جميلة .
المراد بالعشرة في قوله ( وعاشروهنّ بالمعروف}
هي المخالطة والصحبة ، والكسوة، والرزق المعروف " قول عكرمة والسدي ومقاتل
قول عكرمة ، رواه ابن المنذر في تفسيره عَنْ طريق يَحْيَى بْن قيس، قَالَ: سمعت عكرمة،
قول السدي اخرجه ابن أبي حاتم فقال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ …
قول مقاتل ، اخرجه ابن أبي حاتم فقال :قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ …
قال ابن عاشور أي: بالنصفة في المبيت والنفقة، والإجمال في القول).
معنى المعروف
ضد المنكر ، وهو ماحدده الشرع ووصفه العرف .ذكره ابن عاشور
لماذ أعقب النهي عن إضرار النساء بالمعاشرة بالمعروف.
قال ابن عاشور : لِأَنَّ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ جَامِعٌ لِنَفْيِ الْإِضْرَارِ وَالْإِكْرَاهِ، وَزَائِدٌ بِمَعَانِي إِحْسَانِ الصُّحْبَةِ.
فائدة التفريع في قوله فإن كرهتموهن.
النهي عن سوء المعاشرة ، إن وجدت الكراهة. ذكره ابن عاشور
ماتفيده جُمْلَةُ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا
قال ابن عاشور : نَائِبَةٌ مَنَابَ جَوَابِ الشَّرْط، وَهِي عَلَيْهِ لَهُ فَعُلِمَ الْجَوَابُ مِنْهَا. وَتَقْدِيرُهُ: فَتَثَبَّتُوا وَلَا تَعْجَلُوا بِالطَّلَاقِ .
ماتفيده عسى
هي من الواجب والترجي قولاً عن ابن عباس
روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن طريق مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: {عَسَى} [النساء: 19] قَالَ: عَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ …
قال ابن عاشور : فَعَسى هُنَا لِلْمُقَارَبَةِ الْمَجَازِيَّةِ أَوِ التَّرَجِّي .
دلالة الآية في فصلها الأول والثاني في النهي والخطاب.
في النهي الأول كان خطاب في أمر كان في الجاهلية ، وفي النهي الثاني في الإسلام.
روى ابن المنذر وعبدالرزاق وابن جرير عَنْ طريق معمر، عَنْ سالم بْن الفضل، عَنْ ابْن البيلماني، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما فِي أمر الجاهلية، والآخرى فِي أمر الإسلام إِلا أن الَّتِي فِي الإسلام: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} والتي فِي الجاهلية ولا {تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} "ذكره ابن جرير وابن عطية وابن ابي حاتم وابن كثير .
الأقوال في الخير الكثير ، في قوله ( ويجعل الله فيه خيراًكثيراً
القول الأول : يقصد به الخير الكثير في الولد قول ابن عباس والسدي
قول ابن عباس : أخرجه ابن أبي حاتم قولاً عن مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ……
قول السدي : أخرجه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ …
القول الثاني : يجعل في الكراهة الخير الكثير ، قول مجاهد
أخرجه ابن أبي حاتم عَنِ طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ …
القول الثالث : يجعل في تزويجها الخير الكثير ، قول مقاتل
أخرجه ابن أبي حاتم عَنِ طريق بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ …
المقصد العام بقوله (فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
قال ابن عاشور : الْإِرْشَادُ إِلَى إِعْمَاقِ النَّظَرِ وَتَغَلْغُلِ الرَّأْيِ فِي عَوَاقِبِ الْأَشْيَاءِ، وَعَدَمِ الِاغْتِرَارِ بِالْبَوَارِقِ الظَّاهِرَةِ. وَلَا بِمَيْلِ الشَّهَوَاتِ إِلَى مَا فِي الْأَفْعَالِ مِنْ مُلَائِمٍ، حَتَّى يَسْبِرَهُ بِمِسْبَارِ الرَّأْيِ، فَيَتَحَقَّقَ سَلَامَةَ حُسْنِ الظَّاهِرِ مِنْ سُوءِ خَفَايَا الْبَاطِنِ.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:« ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة شيء لأنه يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء مما يجمل الصبر عليه، فيحسن الصبر، إذ عاقبته إلى خير، إذا أريد به وجه الله»).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 ذو القعدة 1441هـ/7-07-2020م, 10:45 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدرية صالح مشاهدة المشاركة
]تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)}
مقصد الآية
نفي الظلم عن النساء وعدم الإضرار بهن ، ومعاشرتهن بالمعروف .
قال ابن عاشور : هذه الآية اسْتِئْنَافُ تَشْرِيعٍ فِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ الَّتِي كَانَ سِيَاقُ السُّورَةِ لِبَيَانِهَا وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَزَلْ آيُهَا مُبَيِّنَةً لِأَحْكَامِهَا تَأْسِيسًا وَاسْتِطْرَادًا، وَبَدْءًا وَعَوْدًا، وَهَذَا حُكْمٌ تَابِعٌ لِإِبْطَالِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ جَعْلِ زَوْجِ الْمَيِّتِ مَوْرُوثَةً عَنْهُ .
اختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهاً } على أقوال :.
[لعلكِ تقصدين " سبب النزول "]
-القول الأول ، أقوال عن ابن عباس
-روى البخاري وأخرجه أبو داوود والنسائي وابن مردويه وابن المنذر في تفسيره من طرق عن ابن عباس: «كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلها، إن شاؤوا تزوجها أحدهم، وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها الزواج» ، فنزلت الآية.
-وقول ثاني لابن عباس ، روى ابن المنذر وابن جرير الطبري في تفسيرهما فقال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ " {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ ابْنُ جريج: قَالَ عطاء: عَنِ ابْن عَبَّاس، كَانَ الرجل إذا مات أبوه أو حميمه كَانَ أحق بامرأة الميت إن شاء أمسكها أو يحسبها حَتَّى تفتدي منه بصداقها أو تموت فيذهب بمالها ..
وقول آخر ، وروى سفيان الثوري في تفسيره : قال وكيع عن سفيان، عن عليّ بن بذيمة، عن مقسم، عن ابن عبّاسٍ: « كانت المرأة في الجاهليّة إذا توفّي عنها زوجها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبًا، كان أحقّ بها، فنزلت: {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا}».
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره قولاً عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
-وَقَالَ عكرمة مولى ابْن عَبَّاس، نزلت فِي كبيشة ابنة معمر بْن عاصم، كانت عند الأسلت، فتوفي عنها، فجنح عليها أَبُو قيس بْن الأسلت، فجاءت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فأنزل الله جَلَّ وَعَزَّ: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}
واخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ...
وكذلك اخرجه ابن أبي حاتم فقال :حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ…
-وقول مجاهد ، روى ابن المنذر في تفسيره قولاً عن مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كَانَ إذا توفي الرجل، كَانَ ابنه أحق بامرأته أن ينكحها إن شاء، أو ينكحها من شاء، أخاه أو ابْن أخيه "
-قول أبي المجلز ، روى ابن المنذر قولاً عن يزيد بْن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان، عَنْ أبي مجلز، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كانت الأنصار إذا مات رجل منهم كَانَ وليه أولى بامرأته من وليها، فنهى الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ "
وفي رواية عن وكيع عن سفيان عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ..تفسير سفيان الثوري .
-وقول سعيد ، روى ابن المنذر عن طريق عَبْد اللهِ، عَنْ شريك، عَنْ سالم، عَنْ سعيد، قوله جل ثناؤه " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كَانَ الرجل إذا كانت فِي حجره اليتيمة ولها مال، منعها أن تتزوج، يحبسها عَلَى ولده حَتَّى يتزوجها، أو تموت، فيرثها .
-قول زيد بن أسلم ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره فقال : قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] كَانَ أَهْلُ يَثْرِبَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَرِثَ امْرَأَتَهُ مَنْ يَرِثُ مَالَهُ، فَكَانَ يَعْضِلُهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا، أَوْ يُزَوِّجَهَا مَنْ أَرَادَ، وَكَانَ أَهْلُ تِهَامَةَ يُسِئُ الرَّجُلُ صُحْبَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَلَّا تَنْكِحَ إِلَّا مَنْ أَرَادَ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهَا، فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ…
قال الزجاج :وهذه نزلت لأنهم كانوا إذا مات زوج المرأة وله ولد من غيرها ضرب ابنه عليها حجابا، وقال: أنا أحقّ بها، فتزوجها على العقد الذي كان عقده أبوه من تزوجها ليرثها ما ورثت من أبيه، فأعلم اللّه - عزّ وجلّ - أن ذلك حرام.
وقال ابن زيد: «هذا العضل المنهي عنه في هذه الآية هو من سير الجاهلية في قريش بمكة، إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، ويشهد عليها بذلك، فإذا خطبت فإن أعطته ورشته وإلا عضل»، ففي هذا نزلت الآية.
وقال أبو داود: حدّثنا أحمد بن محمّد بن ثابتٍ المروزي، حدّثني عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النّحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: «{لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} وذلك أنّ الرّجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتّى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم اللّه تعالى عن ذلك، أي نهى عن ذلك».
قال ابن عطية : والروايات في هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية، ولا منفعة في ذكر جميع ذلك، إذ قد أذهبه الله بقوله: لا يحلّ لكم …
[ورجح ابن كثير العموم
والأولى أن تصنفي الأقوال وتنظمي عرضها]

القراءات
قراءة قوله (كرهاً )
قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير: «كرها» بفتح الكاف حيث وقع في النساء وسورة التوبة وفي الأحقاف .
وقرأ حمزة والكسائي وخلف جميع ذلك بضم الكاف
وقرأ عاصم وابن عامر في النساء والتوبة بفتح الكاف .ذكره ابن عطيه وابن عاشور في تفسيرهما .
توجيه القول : قال الكسائي : والكره والكره لغتان كالضعف والضعف، والفقر والفقر، وقال الفراء وابن قتيبة : هو بضم الكاف المشقة وبفتحها إكراه غير. ذكره ابن عطية في تفسيره.
القراءة في قوله ( لاتعضلوهن ).
احتمال أن يكون جزما، فتكون الواو عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى ، فيكون الجزم نهياً . [هذا إعراب للكلمة ]
ويحتمل أن يكون تعضلوهنّ نصبا عطفا على ترثوا فتكون الواو مشركة عاطفة فعل على فعل وهي قراءة ابن مسعود .
قال ابن عطية : قرأ ابن مسعود: «ولا أن تعضلوهن». فهذه القراءة تقوي احتمال النصب.
خلاصة ماذكره الزجاج وابن عطية.
القراءة في قوله ( إلا أن يأتين. )
قرأ ابن مسعود: «إلا أن يفحشن وعاشروهن».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام، وكذلك ذكر أبو عمرو عن ابن عباس وعكرمة وأبيّ بن كعب، وفي هذا نظر،
[إن كانت القراءة شاذة وضحي ذلك]
القراءة في مبينة
قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر «مبينّة» و «آيات مبيّنات» بفتح الياء فيهما..
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص والمفضل عن عاصم: «مبيّنة»، و «مبيّنات» - بكسر الياء فيهما .
وقرأ نافع وأبو عمرو: «مبيّنة» بالكسر، و «مبيّنات» بالفتح.
وقرأ ابن عباس: «بفاحشة مبينة» بكسر الباء وسكون الياء، من أبان الشيء.
وهذه القراءات كلها لغات فصيحة، يقال: بين الشيء وأبان: إذا ظهر، وبان الشيء وبينته. ذكره ابن عطية
#المسائل التفسيرية
لماذا افتحت الآية بالنداء للذين آمنوا
قال ابن عاشور : لِلتَّنْوِيهِ بِمَا خُوطِبُوا بِهِ.
لماذا خص الذين آمنوا بهذا النداء
دلالة أهمية هذا النداء وتخصيص الامة المؤمنة به ، ليهتم بهذا الأمر لخير يؤمر به أو لشر ينهى عنه .
قال ابن عاشور : وَخُوطِبَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَعُمَّ الْخِطَابُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ، فَيَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِحَظِّهِ مِنْهُ.
واخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ، حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، ثنا مَعْنٌ، وَعَوْنٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: اعْهَدْ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [النساء: 19] فَارْعَهَا سَمْعَكَ فَهُوَ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ .
دلالة النهي في قوله لايحل
وصيغة لايحل نهي صريح ، لأنه في الشريعة ولسان العرب الحل هو الإباحة ، فنفيه يرادف معنى التحريم ، خلاصة ماقاله ابن عاشور.
معنى كرهاً
قال الفراء: يذهب إلى أن معنى كرها أن تكره على الشيء والكره من قبله يذهب إلى أنه بمعنى المشقة. ذكره النحاس
إعراب ( أن) ،( وكرهاً )
وأن مصدريّة. وقوله: (كرها) مصدر في موضع الحال،ذكره العيني [إن لم تكن المسألة الإعرابية مرتبطة بالمعنى فتوضع في نهاية المسائل، ويمكنكِ هنا أن توظفي الإعراب خاصة " إعراب كرهًا " في بيان معنى الآية]
حقيقة الإرث
وَالْإِرْثُ حَقِيقَتُهُ مَصِيرُ الْكَسْبِ إِلَى شَخْصٍ عَقِبَ شَخْصٍ آخَرَ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَصِيرِ الْأَمْوَالِ، وَيُطْلَقُ الْإِرْثُ مَجَازًا عَلَى تَمَحُّضِ الْمِلْكِ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْمُشَارَكِ فِيهِ، ذكره ابن عاشور ..
معنى العضل في اللغة.
العضل في اللغة الحبس في شدة ومضرة، والمنع من الفرج في ذلك فمن ذلك قولهم: أعضلت الدجاجة وعضلت إذا صعب عليها وضع البيضة، ومنه أعضل الداء إذا لحج ولم يبرأ، ومنه داء عضال. ذكره ابن عطية .
المراد بالعضل
قال ابن عطية : عرف الفقهاء على أن العضل من الأولياء في حبس النساء عن التزويج. ذكره الزجاج وابن عطية وابن عاشور. [هذا في سياق تحرير المسألة وفيها أقوال ينبغي ذكرها]
الخطاب في قوله لاتعضلوهن.
قال السدي: «هذه الآية خطاب للأولياء، كالعضل المنهي عنه في سورة البقرة. ذكره ابن عطية .[هذا أحد الأقوال]
العطف في قوله :{ ولا تعضلوهنّ }
قال ابن عاشور : عُطِفَ النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إِرْثِ النِّسَاءِ كَرْهًا لِمُنَاسَبَةِ التَّمَاثُلِ فِي الْإِكْرَاهِ وَفِي أَنَّ مُتَعَلِّقَهُ سُوءُ مُعَامَلَةِ الْمَرْأَةِ، وَفِي أَنَّ الْعَضْلَ لِأَجْلِ أَخْذِ مَالٍ مِنْهُنَّ.
الأقوال في معنى قوله تعالى: {ولا تعضلوهنّ }
-اختلف المفسرون فيها على أقوال .
القول الأول : من الحبس والمسك والممانعة .قول ابن عباس والحسن لبصري وعكرمة
اخرج ابن أبي حاتم قولاً عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «هي أيضا في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة، ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة » ، وقال نحوه الحسن وعكرمة.
وفي رواية أخرى أخرج ابن أبي حاتم قولاً عن طريق أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قَالَ: يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوهُنَّ، تَحْبِسُوهُنَّ ..
القول الثاني : أي لاتقهروهن .
اخرج ابن أبي حاتم قولاً عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] يَعْنِي: لَا تَقْهَرُوهُنَّ
القول الثالث : القاء الضرر عليهن ليفتدين بكم .
اخرج ابن أبي حاتم قولاً عَنْ طريق إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قَالَ: لَا تَضُرَّ بِامْرَأَتِكَ لِتَفْتَدِيَ مِنْكَ وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، وَالضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ ..خلاصة ماذكره ابن عطية والطبري وابن ابي حاتم.
مسألة حكم العضل في الإسلام.
العضل فمنهي عنه كل من يتصور في نازلة عاضلا ..
-في أمر الزوجة وزوجها ينظر القاضي لها ولايلتفت.
-في أمر الأب مع بناته ، فإنه إن كان في أمره إشكال فلا يعترض قولا واحدا، وإن صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك: أحدهما أنه كسائر الأولياء: يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه، والقول الآخر إنه لا يعرض له. خلاصة قول ابن عطية.
مرجع الضمير في قوله لتذهبوا
يرجع لمن يتوقع منه من المؤمنين وهم الأزواج خاصة .ذكره ابن عاشور
التعدية في قوله :( لتذهبوا ببعض
اللام متعلقة بتعضلوهن ، والباء للتعدية المرادفة لهمزتها أو للمصاحبة فالجار في محل نصب على الحال ويتعلق بمحذوف أي لتذهبوا مصحوبين ببعض {ما آتيتموهن ...ذكره القسطلاني
ماتفيده ما.
ما موصولة بمعنى الذي أو نكرة موصوفة وعلى التقديرين فالعائد محذوف وسقط ولا تعضلوهن إلى آتيتموهن. ذكره القسطلاني
معنى ( آتيتموهنّ ) .
قال ابن عطية : أي ما أعطيتموهم من قبل .
معنى إلا الاستثناء في قوله (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا اسْتِثْنَاءً مِنْ عُمُومِ أَحْوَالِ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ فِي تَعْلِيلِ النَّهْيِ ، وَهُوَ إِرَادَةُ الْإِذْهَابِ بِبَعْضِ مَا آتَوْهُنَّ.
هو استثناء منقطع بمعنى الاستدراك ، أَيْ لَكِنْ إِتْيَانُهُنَّ بِفَاحِشَةٍ يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ . ذكره ابن عاشور
معنى الفاحشة :
اختلف في معنى الفاحشة هنا على أقوال.
-القول الأول : قيل الزنا قولاً عن ابن عباس وعطاء والضحاك وأبي قلابة وابن سيرين.
قول ابن عباس ، روى ابن أبي حاتم عن طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: الزِّنَا .
قول عطاء ،روى ابن المنذر في تفسيره قولاً عن عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ عطاء الخراساني، قَالَ " إن الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة، أخذ مَا ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذَلِكَ الحدود "، وهذا قول ضعيف»،
قول الضحاك ، روى ابن المنذر في تفسيره عن طريق مطرف، عَنْ خالد السجستاني، عَنْ الضحاك …
روى ابن المنذر في تفسيره عن طريق معتمر بْن سليمان التيمي، عَنْ أبيه، عَنْ أبي قلابة، وابن سيرين، قالا: " لا يحل الخلع حَتَّى يوجد رجل عَلَى بطنها، لأن الله جَلَّ وَعَزَّ يَقُول: {إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} "وقال أبو قلابة:«إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه».
قال الحسن بن أبي الحسن:«هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة، وترد إلى زوجها ما أخذت منه »،
القول الثاني : البغض والنشوز ،وهو البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا، قاله ابن عباس
اخرجه ابن أبي حاتم من طريق زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا صَالِحٌ الدَّهَّانُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، : «الفاحشة» في هذه الآية البغض والنشوز.
ماقاله أهل العلم في الناشز.
ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع، إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها ركونا إلى قوله تعالى: {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ} وقال مالك وأصحابه وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك ، وعقب عليه ابن عطية بأنه لايحفظ له نصاً في معنى الفاحشة. ذكره ابن عطية
توجيه القول :
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى.
قال ابن جرير : أنّه يعم ذلك كلّه: الزّنا، والعصيان، والنّشوز، وبذاء اللّسان، وغير ذلك.
المتلبس بالخطاب بقوله وعاشروهن
والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن، ذكره ابن عطية والطبري وابن أبي حاتم.
معنى العشرة في اللغة :
قال ابن عاشور : مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعِشْرَةِ وَهِيَ الْمُخَالَطَةُ .
قال ابن عطية :والعشرة المخالطة والممازجة، وأصل الاشتقاق من الاسم الجامد وهو عدد العشرة وفيه نظر ، وانا أراها مشتقة من العشيرة اي الأهل ، ومنه قول طرفة: [الرمل]
فلئن شطّت نواها مرّة ..... لعلى عهد حبيب معتشر
فيقال : عاشره معاشرة، وتعاشر القوم واعتشروا، وأرى اللفظة من أعشار الجزور، لأنها مقاسمة ومخالطة ومخالقة جميلة .
المراد بالعشرة في قوله ( وعاشروهنّ بالمعروف}
هي المخالطة والصحبة ، والكسوة، والرزق المعروف " قول عكرمة والسدي ومقاتل
قول عكرمة ، رواه ابن المنذر في تفسيره عَنْ طريق يَحْيَى بْن قيس، قَالَ: سمعت عكرمة،
قول السدي اخرجه ابن أبي حاتم فقال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ …
قول مقاتل ، اخرجه ابن أبي حاتم فقال :قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ …
قال ابن عاشور أي: بالنصفة في المبيت والنفقة، والإجمال في القول).
معنى المعروف
ضد المنكر ، وهو ماحدده الشرع ووصفه العرف .ذكره ابن عاشور
لماذ أعقب النهي عن إضرار النساء بالمعاشرة بالمعروف.
قال ابن عاشور : لِأَنَّ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ جَامِعٌ لِنَفْيِ الْإِضْرَارِ وَالْإِكْرَاهِ، وَزَائِدٌ بِمَعَانِي إِحْسَانِ الصُّحْبَةِ.
فائدة التفريع في قوله فإن كرهتموهن.
النهي عن سوء المعاشرة ، إن وجدت الكراهة. ذكره ابن عاشور
ماتفيده جُمْلَةُ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا
قال ابن عاشور : نَائِبَةٌ مَنَابَ جَوَابِ الشَّرْط، وَهِي عَلَيْهِ لَهُ فَعُلِمَ الْجَوَابُ مِنْهَا. وَتَقْدِيرُهُ: فَتَثَبَّتُوا وَلَا تَعْجَلُوا بِالطَّلَاقِ .
ماتفيده عسى
هي من الواجب والترجي قولاً عن ابن عباس
روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن طريق مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: {عَسَى} [النساء: 19] قَالَ: عَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ …
قال ابن عاشور : فَعَسى هُنَا لِلْمُقَارَبَةِ الْمَجَازِيَّةِ أَوِ التَّرَجِّي .
دلالة الآية في فصلها الأول والثاني في النهي والخطاب.
في النهي الأول كان خطاب في أمر كان في الجاهلية ، وفي النهي الثاني في الإسلام.
روى ابن المنذر وعبدالرزاق وابن جرير عَنْ طريق معمر، عَنْ سالم بْن الفضل، عَنْ ابْن البيلماني، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما فِي أمر الجاهلية، والآخرى فِي أمر الإسلام إِلا أن الَّتِي فِي الإسلام: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} والتي فِي الجاهلية ولا {تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} "ذكره ابن جرير وابن عطية وابن ابي حاتم وابن كثير .
الأقوال في الخير الكثير ، في قوله ( ويجعل الله فيه خيراًكثيراً
القول الأول : يقصد به الخير الكثير في الولد قول ابن عباس والسدي
قول ابن عباس : أخرجه ابن أبي حاتم قولاً عن مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ……
قول السدي : أخرجه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ …
القول الثاني : يجعل في الكراهة الخير الكثير ، قول مجاهد
أخرجه ابن أبي حاتم عَنِ طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ …
القول الثالث : يجعل في تزويجها الخير الكثير ، قول مقاتل
أخرجه ابن أبي حاتم عَنِ طريق بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ …
المقصد العام بقوله (فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
قال ابن عاشور : الْإِرْشَادُ إِلَى إِعْمَاقِ النَّظَرِ وَتَغَلْغُلِ الرَّأْيِ فِي عَوَاقِبِ الْأَشْيَاءِ، وَعَدَمِ الِاغْتِرَارِ بِالْبَوَارِقِ الظَّاهِرَةِ. وَلَا بِمَيْلِ الشَّهَوَاتِ إِلَى مَا فِي الْأَفْعَالِ مِنْ مُلَائِمٍ، حَتَّى يَسْبِرَهُ بِمِسْبَارِ الرَّأْيِ، فَيَتَحَقَّقَ سَلَامَةَ حُسْنِ الظَّاهِرِ مِنْ سُوءِ خَفَايَا الْبَاطِنِ.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:« ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة شيء لأنه يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء مما يجمل الصبر عليه، فيحسن الصبر، إذ عاقبته إلى خير، إذا أريد به وجه الله»).

التقويم: د
بارك الله فيكِ، أرجو الاعتناء بتحرير المسائل الخلافية، من ناحية التمييز بين الأقوال وتصنيفها وتوجيهها.
زادكِ الله توفيقًا وسدادًا ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir