دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 شعبان 1441هـ/1-04-2020م, 02:20 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟



المجموعة الثانية:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الرابعة:
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.

س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟







تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 شعبان 1441هـ/1-04-2020م, 08:04 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية

س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
الصداق لغة : من الصدق وهو ضد الكذب .
شرعا : هو المال الذي يجب دفعه على الزوج لزوجته ؛ بسبب عقد النكاح .
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) , وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) .
ومن السنة حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ( مالي في النساء حاجة ) , فقال رجل زوجنيها , قال : ( أعطها ثوبا ) الحديث .
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق .

س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة البائن , وهو محرم لقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) , فيجوز له التعريض ولا يجوز التصريح .

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.
من المحرمات بالمصاهرة :
1 – زوجة الأب , ومثلها زوجة الجد أب الأب , و زوجة الجد أب الأم , وهم الأصول ؛ لقوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا).
2 – زوجة الابن , وزوجة ابن الابن , وزوجة ابن البنت , وهم الفروع ؛ لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
من حقوق الزوجة على زوجها :
1 – المهر : وهو حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) .
2 – النفقة والسكنى والكسوة : فيجب على الزوج أن يوفر هذه الأشياء للزوجة ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن تطعمها إذا طعمت , وأن تكسوها إذا اكتسيت ) .
3 – إعفافها بالجماع : لقوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفي بضع أحدكم صدقة ) .
4 – حسن معاشرتها , ومعاملتها بالمعروف : لقوله تعالى : ( وعاشرهون بالمعروف ) .
5 – العدل بين نسائه : وذلك إن كان أكثر من زوجة فيعدل بينهم في النفقة والمبيت , لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) .

س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
يجوز للمرأة أن تخلع زوجها في طهر جامعها فيه ؛ وذلك لعدم الضرر عليها , وأن الله تعالى أطلقه ولم يقيده بزمن معين.

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 شعبان 1441هـ/3-04-2020م, 01:09 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، وشرعا: عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله.
أدلة مشروعيته:
قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".
قوله عليه الصلاة والسلام: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".
وقد أجمع العلماء على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة حتى تتحلل من إحرامها لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".


س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
المثال الأول: من رضعت من أم الرجل.
المثال الثاني: من رضع الرجل من أمها.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
من السنة تسمية الصداق في العقد وتحديده دفعا للخصومة والنزاع.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، لقوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، "يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".

ولكنه يقع ويحسب من العدد.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16 شعبان 1441هـ/9-04-2020م, 09:17 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية

س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
الصداق لغة : من الصدق وهو ضد الكذب .
شرعا : هو المال الذي يجب دفعه على الزوج لزوجته ؛ بسبب عقد النكاح .
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) , وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) .
ومن السنة حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ( مالي في النساء حاجة ) , فقال رجل زوجنيها , قال : ( أعطها ثوبا ) الحديث .
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق .

س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة البائن , وهو محرم لقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) , فيجوز له التعريض ولا يجوز التصريح .

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.
من المحرمات بالمصاهرة :
1 – زوجة الأب , ومثلها زوجة الجد أب الأب , و زوجة الجد أب الأم , وهم الأصول ؛ لقوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا).
2 – زوجة الابن , وزوجة ابن الابن , وزوجة ابن البنت , وهم الفروع ؛ لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
من حقوق الزوجة على زوجها :
1 – المهر : وهو حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) .
2 – النفقة والسكنى والكسوة : فيجب على الزوج أن يوفر هذه الأشياء للزوجة ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن تطعمها إذا طعمت , وأن تكسوها إذا اكتسيت ) .
3 – إعفافها بالجماع : لقوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفي بضع أحدكم صدقة ) .
4 – حسن معاشرتها , ومعاملتها بالمعروف : لقوله تعالى : ( وعاشرهون بالمعروف ) .
5 – العدل بين نسائه : وذلك إن كان أكثر من زوجة فيعدل بينهم في النفقة والمبيت , لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) .

س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
يجوز للمرأة أن تخلع زوجها في طهر جامعها فيه ؛ وذلك لعدم الضرر عليها , وأن الله تعالى أطلقه ولم يقيده بزمن معين.
أين الدليل؟!
والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 16 شعبان 1441هـ/9-04-2020م, 09:21 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، وشرعا: عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله.
أدلة مشروعيته:
قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".
قوله عليه الصلاة والسلام: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".
وقد أجمع العلماء على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة حتى تتحلل من إحرامها لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".



س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
المثال الأول: من رضعت من أم الرجل.
أخته بالرضاع
المثال الثاني: من رضع الرجل من أمها.
أيضا أخته بالرضاع!!

المثال الثاني : الأم بالرضاع
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
من السنة تسمية الصداق في العقد وتحديده دفعا للخصومة والنزاع.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، لقوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، "يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".

ولكنه يقع ويحسب من العدد.
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15 ذو القعدة 1441هـ/5-07-2020م, 12:58 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
الخلع لغة : مأخوذ من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين يكون لباسا للآخر
الخلع شرعا : فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة
وبيان مشروعيته : فهو مشروع لقول الله تعالى({فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتردين عليه حديقته ) قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
إن ديننا الحنيف دين التزام وشريعة سمحة فقد جعل للخاطب حدودا فلا يجوز له أن يتعداها
والخطبة : هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك . فهي إظهار للرغبة في الزواج وليس زواجا لذلك جعلت له حدود لترعى حق الخاطب والمخطوبة ومن هذه الحدود :
أنه يسن له أن ينظر منها إذا أراد خطبتها إلى ما يظهر منها عادة مثل الوجه والكف والقدم لحديث المرأة الذي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه وحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أنظرت إليها ) قال لا قال ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا )
وحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
المثال الأول : الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم
المثال الثاني : العمة وعمة الأب وعمة الأم

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
يجوز هذا لقول الله تعالى ({وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا} والقنطار كناية عن المال الكثير , لأنه لا حد لأقله و أكثره لكن لو كان يسيرا يكون أفضل وهو السنة قال صلى الله عليه وسلم ( أقلهن مهورا أكثرهن بركة )
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه لقول الله تعالى {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} أي طاهرات من غير جماع ولحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق وفي رواية حسبت تطليقة . وهذا قول الأئمة الأربعة وهو الراجح والله أعلم
وثمة قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بعدم وقوعه .

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18 ذو القعدة 1441هـ/8-07-2020م, 04:06 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
الخلع لغة : مأخوذ من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين يكون لباسا للآخر
الخلع شرعا : فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة
وبيان مشروعيته : فهو مشروع لقول الله تعالى({فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتردين عليه حديقته ) قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
إن ديننا الحنيف دين التزام وشريعة سمحة فقد جعل للخاطب حدودا فلا يجوز له أن يتعداها
والخطبة : هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك . فهي إظهار للرغبة في الزواج وليس زواجا لذلك جعلت له حدود لترعى حق الخاطب والمخطوبة ومن هذه الحدود :
أنه يسن له أن ينظر منها إذا أراد خطبتها إلى ما يظهر منها عادة مثل الوجه والكف والقدم لحديث المرأة الذي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه وحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أنظرت إليها ) قال لا قال ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا )
وحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
المثال الأول : الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم
المثال الثاني : العمة وعمة الأب وعمة الأم

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
يجوز هذا لقول الله تعالى ({وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا} والقنطار كناية عن المال الكثير , لأنه لا حد لأقله و أكثره لكن لو كان يسيرا يكون أفضل وهو السنة قال صلى الله عليه وسلم ( أقلهن مهورا أكثرهن بركة )
مكروه لأنه بخلاف السنة , فعن عائشة رضي الله عنها : (من يمن المرأة: تسهيل أمرها وقلة صداقها) ، وحين سئلت عن صداق النبي قالت هو اثني عشرة أوقية ونصف.

س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه لقول الله تعالى {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} أي طاهرات من غير جماع ولحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق وفي رواية حسبت تطليقة . وهذا قول الأئمة الأربعة وهو الراجح والله أعلم
وثمة قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بعدم وقوعه .
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28 محرم 1442هـ/15-09-2020م, 01:27 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.

لغة: التخلية، ومن قول ( طلِقَت الناقة) إذا سرحت حيث شاءت.
شرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه.
الدليل على مشروعيته:
من الكتاب: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان}، وقوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) رواه ابن ماجة والدراقطني.
الإجماع: حكاه غير واحد من أهل العلم.

س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟
يجوز ذكر مساوئ الخاطب، ويدل على ذلك أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " إن أبا الجهم ومعاوية خطباني"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبا الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) رواه البخاري ومسلم.
ولا يعد ذلك من الغيبة.
س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.
1. الجمع بين الأختين لقول الله تعالى في شأن المحرمات من النساء {وأن تجمعوا بين الأختين}
2. الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
1. أن تكون الوليمة الأولى، فإن تكررت لم يجب عليه إلا الأولى،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف والثالث رياء وسمعة) رواه أبو داوود وغيره.
2. أن يكون الداعي مسلمًا.
3. أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم.
4. أن يُعَيّنه الداعي ويخصه، فلا تكون الدعوة عامة.
5. أن لا يكون في الوليمة منكر.

س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟
الوكيل في الطلاق يقوم مقام الزوج في التصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدًا فيه.
والزوج إذا طلق وهو سكران وكان تعاطيه المسكر باختياره، فقد اختلف العلماء في طلاقه، وقول الأئمة الأربع أن طلاقه يقع
فعلى ذلك القول يقع طلاق الوكيل السكران والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 محرم 1442هـ/15-09-2020م, 07:54 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.

لغة: التخلية، ومن قول ( طلِقَت الناقة) إذا سرحت حيث شاءت.
شرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه.
الدليل على مشروعيته:
من الكتاب: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان}، وقوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) رواه ابن ماجة والدراقطني.
الإجماع: حكاه غير واحد من أهل العلم.

س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟
يجوز بل يجب ذكر مساوئ الخاطب، ويدل على ذلك أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " إن أبا الجهم ومعاوية خطباني"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبا الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) رواه البخاري ومسلم.
ولا يعد ذلك من الغيبة.
س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.
1. الجمع بين الأختين لقول الله تعالى في شأن المحرمات من النساء {وأن تجمعوا بين الأختين}
2. الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
1. أن تكون الوليمة الأولى، فإن تكررت لم يجب عليه إلا الأولى،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف والثالث رياء وسمعة) رواه أبو داوود وغيره.
2. أن يكون الداعي مسلمًا.
3. أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم.
4. أن يُعَيّنه الداعي ويخصه، فلا تكون الدعوة عامة.
5. أن لا يكون في الوليمة منكر.

س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟
الوكيل في الطلاق يقوم مقام الزوج في التصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدًا فيه.
والزوج إذا طلق وهو سكران وكان تعاطيه المسكر باختياره، فقد اختلف العلماء في طلاقه، وقول الأئمة الأربع أن طلاقه يقع
فعلى ذلك القول يقع طلاق الوكيل السكران والله أعلم.
يشترط لصحة وقوع الطلاق من الزوج أو من وكيله : البلوغ , العقل , الاختيار، فعلى هذا لا يقع طلاق السكران.
أحسنت نفع الله بك
ج+
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 25 صفر 1442هـ/12-10-2020م, 07:39 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
ج- الخلع لغة: مأخوذ من خلع الثوب، لأن كلا من الزوجين لباس للآخر
شرعاً : فرقة تجري بين الزوجين على عوض فدفعه المرأة لزوجها، ويكون بألفاظ مخصوصة
الخلع مشروع لقوله تعالى:{ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
ولحديث ابن عباس- رضي الله عنه، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتبه عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- ( أتردين عليه حديقته)، قالت نعم، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
****************************************************
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
ج- يشرع لخاطب إذا أراد أن يخطب المرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها ، وقدميها، لحديث أن المرأة جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قالت :يا رسول الله جئت لأهل لك نفسي، فصعدت النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه
وحديث أبي هُريرة- رضي الله عنه- قال: كنت عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ( أنظار آليها؟)، قال: لا، قال: ( فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الإنصار شيئاً)
والحكمة منه أن النظر ادعى لحظوتها في نفسه وادعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم- المغيرة وقد خطب امرأة ( أنظر إليها فإنه أخرى أن يؤدم بينكما).
****************************************************
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
ج- الأول: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو أخت لأم
الثاني: البنت وبنت البنت وبنت الابن
**************************************************
س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
ج- المغالاة في صداقة مكروهه لأنها تقلل البركة، لقوله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال:( من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها) واليمن: البركة
وأنه- صلى الله عليه وسلم- قال:( ألا لا تعالوا في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله)، وما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية.
****************************************************
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
ج- يحرم على الرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، لقوله تعالى:{ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...} أي: طاهرات من غير جماع
وهذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا، وفاعله يأثم على فعله.
ولحديث لابن عمر- رضي الله عنهما- لما طلق زوجته وهي حائض، أمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بمراجعتها، ومراجعة لا تكون آلا بعد وقوع الطلاق ، وهذه تحسب تطليقة من طلاقها.
***************************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 01:55 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
ج- الخلع لغة: مأخوذ من خلع الثوب، لأن كلا من الزوجين لباس للآخر
شرعاً : فرقة تجري بين الزوجين على عوض فدفعه المرأة لزوجها، ويكون بألفاظ مخصوصة
الخلع مشروع لقوله تعالى:{ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
ولحديث ابن عباس- رضي الله عنه، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتبه عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- ( أتردين عليه حديقته)، قالت نعم، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
****************************************************
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
ج- يشرع لخاطب إذا أراد أن يخطب المرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها ، وقدميها، لحديث أن المرأة جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قالت :يا رسول الله جئت لأهل لك نفسي، فصعدت النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه
وحديث أبي هُريرة- رضي الله عنه- قال: كنت عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ( أنظار آليها؟)، قال: لا، قال: ( فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الإنصار شيئاً)
والحكمة منه أن النظر ادعى لحظوتها في نفسه وادعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم- المغيرة وقد خطب امرأة ( أنظر إليها فإنه أخرى أن يؤدم بينكما).
****************************************************
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
ج- الأول: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو أخت لأم
الثاني: البنت وبنت البنت وبنت الابن
**************************************************
س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
ج- المغالاة في صداقة مكروهه لأنها تقلل البركة، لقوله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال:( من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها) واليمن: البركة
وأنه- صلى الله عليه وسلم- قال:( ألا لا تعالوا في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله)، وما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية.
****************************************************
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
ج- يحرم على الرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، لقوله تعالى:{ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...} أي: طاهرات من غير جماع
وهذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا، وفاعله يأثم على فعله.
ولحديث لابن عمر- رضي الله عنهما- لما طلق زوجته وهي حائض، أمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بمراجعتها، ومراجعة لا تكون آلا بعد وقوع الطلاق ، وهذه تحسب تطليقة من طلاقها.
***************************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir