دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 جمادى الآخرة 1430هـ/26-05-2009م, 10:27 PM
أم الهندين بوعلي أم الهندين بوعلي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 199
Question سؤال عن حكم استعمال جلد الميتة

في كتاب الطهارة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم لم يتبيّن لي مسألة في شرح الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، قال الشيخ في درس "حكم جلد الميتة":

اقتباس:
ويُبَاحُ استعمالُه بَعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ ..............
قوله: «ويُباحُ استعمالُه بعد الدَّبغ في يَابِسٍ» ، يعني: يباح استعمال جلد الميتة بعد الدَّبغ في يابس.
فأفادنا المؤلِّفُ أن استعماله قبل الدَّبغ لا يجوز في يابس، ولا غيره؛ لأنه نجس.
وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نَشفَ الجلد وصار يابساً، وهذا فيه نظر؛ لأنَّنا نقول: إِذا كان يابساً، واستُعمل في يابس فإن النَّجاسة هنا لا تتعدَّى كما لو قدَّدناه، وجعلناه حبالاً لا يباشر بها الأشياء الرَّطبة، فإن هذا لا مانع منه.
لكن أليس الجلد بدون دبغ نجس لحديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَرَّ بشاةٍ يجرُّونها، فقال: هلاَّ أخذتم إِهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يُطهِّرها الماءُ والقَرَض».
والرسول صلى الله عليه و سلم لم يخصص لأيّ أمر يستعمل الجلد بل قال مطلقا: "هلاَّ أخذتم إِهابها " وكان رد القوم أنها ميتة فبيّن لهم ما يطهّرها ..... أفلا يدلّ ذلك على أن استعمال الجلد قبل الدبغ لأيّ أمر كان ممنوع؟
وإذا علمنا أنّ من القواعد الفقهية أنّ النجاسة لا يتعدّى حكمها إلاّ إذا تعدّى أثرها ... فبارك الله فيكم كيف أوافق بين هذا وذاك؟

ملاحظة: جزاكم الله خيرا إن أمكن تبسيط الأسلوب لضعفي في اللّغة.
بارك الله فيكم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 جمادى الآخرة 1430هـ/1-06-2009م, 12:05 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الهندين بوعلي مشاهدة المشاركة
في كتاب الطهارة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم لم يتبيّن لي مسألة في شرح الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، قال الشيخ في درس "حكم جلد الميتة":
اقتباس:
ويُبَاحُ استعمالُه بَعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ ..............
قوله: «ويُباحُ استعمالُه بعد الدَّبغ في يَابِسٍ» ، يعني: يباح استعمال جلد الميتة بعد الدَّبغ في يابس.
فأفادنا المؤلِّفُ أن استعماله قبل الدَّبغ لا يجوز في يابس، ولا غيره؛ لأنه نجس.
وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نَشفَ الجلد وصار يابساً، وهذا فيه نظر؛ لأنَّنا نقول: إِذا كان يابساً، واستُعمل في يابس فإن النَّجاسة هنا لا تتعدَّى كما لو قدَّدناه، وجعلناه حبالاً لا يباشر بها الأشياء الرَّطبة، فإن هذا لا مانع منه.
لكن أليس الجلد بدون دبغ نجس لحديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَرَّ بشاةٍ يجرُّونها، فقال: هلاَّ أخذتم إِهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يُطهِّرها الماءُ والقَرَض».
والرسول صلى الله عليه و سلم لم يخصص لأيّ أمر يستعمل الجلد بل قال مطلقا: "هلاَّ أخذتم إِهابها " وكان رد القوم أنها ميتة فبيّن لهم ما يطهّرها ..... أفلا يدلّ ذلك على أن استعمال الجلد قبل الدبغ لأيّ أمر كان ممنوع؟
وإذا علمنا أنّ من القواعد الفقهية أنّ النجاسة لا يتعدّى حكمها إلاّ إذا تعدّى أثرها ... فبارك الله فيكم كيف أوافق بين هذا وذاك؟

ملاحظة: جزاكم الله خيرا إن أمكن تبسيط الأسلوب لضعفي في اللّغة.
بارك الله فيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ههنا مسألتان مختلفتان:

أما المسألة الأولى: فإن جلد الميتة قبل الدبغ نجس على الصحيح لحديث ميمونة وفي بعض ألفاظه: (يطهرها الماء والقرظ) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فدل على أنه قبل الدبغ ليس بطاهر
وفي المذهب أنه لا يطهر حتى بالدبغ واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال:(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلينا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) رواه الشافعي والخمسة وزاد الشافعي وأحمد وأبو داوود: (قبل وفاته بشهر)
وهذا الحديث قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وكان الإمام أحمد يقول به ثم تبين له اضطراب إسناده فتركه.
قال الترمذي: (حديث حسن ، وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده).
وجمع بينهما بعض أهل العلم: بأن حديث التحريم إنما عني به الإهاب الذي لم يدبغ ، وحديث الإباحة عني به الجلد المدبوغ
ويؤيد هذا الجمع ما ذكره النضر بن شميل وغيره من علماء اللغة أن الإهاب في لغة العرب هو الجلد الذي لم يدبغ، فأما المدبوغ فلا يسمى إهاباً، وإنما يسمى بحسب ما يكون إما قربة أو شناً أو غير ذلك مما دبغ له
ويؤيد ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ميمونة: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) فجعل الانتفاع به مشروطاً بدبغه، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع به قبل دبغه.

فهذا بيان المسألة الأولى.

أما المسألة الثانية: فهي حكم الانتفاع بالنجاسات التي لا يتعدى أثرها، وهذه المسألة فيها خلاف، وهي مسألة عامة يدخل فيها جلد الميتة وغيره من النجاسات التي قد يحتاج إلى استعمالها فيما يؤمن فيه تعدي أثرها إما باستعمال ما يمنع تعدي النجاسة أو كون هذا الاستعمال لا يقتضي مباشرة تلك النجاسة
كاستعمال جلود الميتة لسد فروج حظيرة ماشية لتحفظها من البرد ، ونحو ذلك.
وكتحنيط الميتة والاستفادة منها في أغراض علمية ونحو ذلك.

وفي المذهب على القول بأن الدبغ لا يطهر جلد الميتة إلا إنهم يقولون بجواز الانتفاع بها بعد الدبغ في الأشياء اليابسة بحيث يؤمَن تعدي أثر النجاسة.

والصحيح كما تقدم أن جلد الميتة يطهر بالدبغ.

والله تعالى أعلم


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir