المجموعة الثانية:
1. حرّر القول في معنى العود في قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا}.
- القول الأول / العودة إلى لفظ الظهار وتكراره ، وهو اختيار بن حزمٍ وقول داود، وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير ابن الأشجّ والفرّاء، وفرقةٍ من أهل الكلام. وهو باطل ذكره ابن كثير
- القول الثاني/ يمسكها بعد الظهار فلا يطلقها مع قدرته على ذلك ، قاله الشافعي وذكره ابن كثير
- القول الثالث / العودة للجماع والعزم على ذلك وهو قول احمد ومالك وسعيد بن جبير والحسن وذكره ابن كثير وفصّل السعدي في هذا القول ففرق بين العزم وحقيقة الوطأ ، وذكره الاشقر
- القول الرابع / العودة للظهار بعد تحريمه قول ابن حنيفه وذكره ابن كثير
2. فسّر قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10)} المجادلة.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9)
بعد بيان طريقة اليهود والمنافقون في المناجاة وكيف يسيؤون الادب مع النبيه عند تحيته قال الله مؤدبًا المؤمنين ألا يتناجوا بالاثم الذي يكون في نفسه ولا بالعدوان على الغير ومخالفة النبي كم يفعل الكفار والمنافقين بل يجب ان يتحدثوا فميا بينهم بالبر وهو اسم جامع للخير والطاعة وان يتناجوا بما فيه ترك المحرمات والاثام واتقوا الله الذي إليه مرجعكم فينبيكم بما فعلتم
إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10)
انما الاسرار في الحديث من تزيين الشيطان وكذلك تناجي اعداء المؤمنين فيما بينهم لخديعة المؤمنين إنما هي من تسويل الشيطان لهم ليرتابوا من مكر الكافرين وخديعتهم وليس ذلك يؤذي المؤمنين إلا بإنه سبحانه ان كان قدره عليه ، فعلى المؤمن الثقة بربه فيتوكل عليه لأن المكر السيء لا يحق الا بأهله
3. بيّن معنى الظهار وحكمه.
- الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنتِ علي كظهر امي او أي احد من محارمه
- حكمه/ وهو محرم لأن الله سماه " منكرًا من القول وزورًا " ورتب عليه الكفاره ولم يجعله طلاقاً كما في الجاهلية
4. استدلّ على شرط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفّارة الظهار.
- كفارة القتل مقيدة بالإيمان " ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة" ، وهنا مطلقة بقوله تعالى "فتحرير رقبة" فيُحمل المطلق على المقيد لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة حمله الشافعي واعتضد في ذلك بما رواه عن مالكٍ بسنده، عن معاوية بن الحكم السّلميّ، في قصّة الجارية السّوداء، وأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "أعتقها فإنّها مؤمنةٌ".