دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى مجموعة المتابعة الذاتية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الآخرة 1437هـ/1-04-2016م, 02:11 AM
ثرياء الطويلعي ثرياء الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 257
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الاول من كتاب الطهارة

(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم و السنة المطهرهو الإجماع و القياس
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
لغة-النظافة والنزاهة من الأقذار
شرعآ-رفع الحدث وزوال الخبث
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء
الماء نجس لايجوز الوضوء فيه.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( خطأ) يجوز في الفضه ولا يجوز في الذهب لفعله صلى الله عليه وسلم
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
1-ان يكون طاهر منق مباح
2-ان يكون أكثر من ثلاث مسحات
3-وان نستنجي باليسار
4- وان لا نستنجي برجيع أو عظم
الدليل حديث سلمان نهانا يعني صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم

6: متى يتأكد السواك؟
1- عند الوضوء
2- عند الانتباه من النوم
3- عند تغير رائحة الفم
4- عند قراءة القران
5- عند الصلاة
6- عند دخول المسجد والمنزل
7- عند طول السكوت
8- عند صفرة الاسنان
9- عند قيام الليل

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 جمادى الآخرة 1437هـ/2-04-2016م, 01:42 PM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1: الأحكام العملية للمكلف على نوعين:


الأول:
أحكام العبادات: من صلاة، وصيام، وحج، ونحوها.
الثاني: أحكام المعاملات: من عقود، وتصرفات، وعقوبات، وجنايات، وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.

2: لا تُشترط النية للطهارة. (خطأ )
الصحيح أنه تشترط النية لطهارة الحدث ولا تشترط لطهارة الخبث.

3:المراد بزوال الخبث: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
والخبث ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه.

4: الوضوء أو الغسل من ماء يشرب منه السباع والحمر: الصحيح أنه يجوز وبخاصة إذا كان الماء كثيراً، أما إذا كان الماء قليلاً وتغيّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.
والدليل على ذلك: أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).

5: الفرق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه.
دليل الاستنجاء: عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء).
دليل الاستجمار: عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه).

6: فوائد السواك.

- مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. - يقوي الأسنان.- يشد اللثة. - ينقي الصوت.- ينشط العبد.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24 جمادى الآخرة 1437هـ/2-04-2016م, 02:09 PM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والإجماع، والقياس.

2: الطهارة في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار. وفي الاصطلاح: رفع الحدث، وزوال الخبث.

3: لا يجوز الوضوء من سؤر الكلب، والدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب).

4: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا (خطأ ) الصحيح: أنه إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز وصلها بالإناء.

5: شروط الاستجمار الصحيح:

- أن يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك.لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء.
- أن
لا يكون بأقل من ثلاث مسحات؛ لحديث سلمان رضي الله عنه : (نهانا يعني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم).

6: يتأكد السواك: عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند دخول المسجد والمنزل، وعند طول السكوت، وصفرة الأسنان.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 جمادى الآخرة 1437هـ/3-04-2016م, 12:38 AM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1:فضل تعلم الفقه
:

التفقه في الدين من أفضل الأعمال، ومن أطيب الخصال. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله، والحث عليه. منها: قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون}.
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). فقد رتب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الخير كله على الفقه في الدين.
فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة؛ لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه، وعرف ما له، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة).

2: تنشأ الطهارة الحسية بأمرين:

- رفع الحدث
:
و
هو إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية.
- و
زوال الخبث: والمراد زوال النجاسة من البدن، والثوب، والمكان.

3: الماء النجس هو: الماء الذي خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوصافه الثلاثة: ريحه، أو طعمه، أو لونه.

4: جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (أيما إهابدبغ فقد طهر.)؛ ولأنه صلّى اللّه عليه وسلّم مرّ على شاة ميتة فقال صلّى اللّه عليه وسلّم: (هلّا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: (فإنما حرم أكلها). وهذا فيما.
وأما الجلد الذي لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر بالدبغ، مثاله: جلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.

5: ذكر ما يحرم أثناء قضاء الحاجة مع ذكر الدليل:

- البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : (أنه نهى عن البول في الماء الراكد).
- إمساك ذكره بيمينه وهو يبول، والإستنجاء بها. لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه).
- البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل).
- قراءة القرآن .
- الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: (نهى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن يتمسح بعظم أو ببعر).
- قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟).
- استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل؛ لحديث مروان الأصفر قال: (أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء،أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس).

6: حكم السواك:

السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى لو تسوّك
الصائم في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رغّب فيه ترغيباً مطلقاً، ولم يقيده بوقت دون آخر.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 جمادى الآخرة 1437هـ/4-04-2016م, 01:10 PM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1:ثمرة تعلم الفقه: يثمر تعلم الفقه صلاح المكلف، وصحة عبادته، واستقامة سلوكه.

2: صفة الماء الذي تحصل به الطهارة: الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطّهور، وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي: على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء: كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جارياً في الأرض: كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار.

3: الآسار هي:ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.

أ- الآسار الطاهرة:
- سؤر
الآدمي سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب والحائض: وقد ثبت أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (المؤمن لا ينجس). وعن عائشة: (أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم، فيضع فاه على موضع فيها).
- سؤر حيوان مأكول اللحم: أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها.
- سؤر ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً.
أما إذا كان الماء قليلاً وتغيّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.
ودليل ذلك: أنه صلّى اللّه عليه وسلّم سئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث). وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في الهرة وقد شربت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة.

ب- الآسار النجسة:
- أما سؤر الكلب: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب).
- سؤر الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: {فإنّه رجسٌ}
. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير) رواه مسلم، وله ولأبي داود وابن ماجه: (فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه).

4: يجوز الأكل في أوان مطلية بالذهب، ولا يجوز في أوان من الذهب الخالص. (خطأ ) بل لا يجوز الأكل فيهما سواءا كانت من الذهب الخالص أو مطلية به.

5: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل.أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه رأى رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، ولحديث مروان الأصفر قال: (أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس). والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم.

6: السواك هو: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26 جمادى الآخرة 1437هـ/4-04-2016م, 02:09 PM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1: المراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعاً.

2: ينجس الماء الكثير إذا لم يبلغ حدّ القلتين، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).

3: إذا خالطت الماءَ الطاهر أوراقُ الشجر أو الصابون فغلبت عليه فلا يصح التطهر به. (صحيح )

4: حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة :

يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) .

5: ذكر بعض آداب قضاء الحاجة:

1- قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" عند دخول الخلاء.
2- وعند الخروج من الخلاء: "غفرانك
".
3- تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.
4- أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض
.
5- إذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى
.

6: مما يدل على فضل السواك: قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب).

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28 رجب 1437هـ/5-05-2016م, 04:09 AM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثرياء الطويلعي مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الاول من كتاب الطهارة

(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم و السنة المطهرهو الإجماع و القياس
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
لغة-النظافة والنزاهة من الأقذار
شرعآ-رفع الحدث وزوال الخبث
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء
الماء نجس لايجوز الوضوء فيه.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( خطأ) يجوز في الفضه ولا يجوز في الذهب لفعله صلى الله عليه وسلم
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
1-ان يكون طاهر منق مباح
2-ان يكون أكثر من ثلاث مسحات
3-وان نستنجي باليسار
4- وان لا نستنجي برجيع أو عظم
الدليل حديث سلمان نهانا يعني صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم

6: متى يتأكد السواك؟
1- عند الوضوء
2- عند الانتباه من النوم
3- عند تغير رائحة الفم
4- عند قراءة القران
5- عند الصلاة
6- عند دخول المسجد والمنزل
7- عند طول السكوت
8- عند صفرة الاسنان
9- عند قيام الليل
ممتازة بارك الله فيكِ؛ (أ+).
ولكن أرجو منكِ أن تنتبهي لثلاثة أمور؛ الأول: عند ذكر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضعيه بين قوسين هكذا: ((.....))، أو هكذا(....)، حتى نفرق كلامنا عن كلام الرسول،
الثاني: أن تهتمي بوضع الهمزات؛ مثل (أولاهن)، و(أن).
الثالث: أن تضعي نقطة (.) في نهاية الجملة.
وفقكِ الله لكل خير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجالس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir