دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 ربيع الأول 1440هـ/24-11-2018م, 02:00 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة: مأخوذة من حرب حرباً ،أي: أخذ جميع ماله.
وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرةَ؛ اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذمياً أو مرتداً، وتسمى أيضاً: قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض}، [أو] هنا في الآية للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس.
وتكون على النحو التالي:
من قتل وأخذ المال: قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
ومن أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي من الأرض وشرّد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد..

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.

لا قطع فيها لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها لأن له استحقاق في المال، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
1: ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2: ما يتعلق بالأموال، كالإتلاف والغرم.
3: ماهو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع مضاعفة الغرم عليه.
4: ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي.
5: ما يتعلق بالمعنويات، كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغةً: الأخذ خفية.
وشرعاً: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ظلماً بشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 ربيع الأول 1440هـ/8-12-2018م, 12:58 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة: مأخوذة من حرب حرباً ،أي: أخذ جميع ماله.
وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرةَ؛ اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذمياً أو مرتداً، وتسمى أيضاً: قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض}، [أو] هنا في الآية للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس.
وتكون على النحو التالي:
من قتل وأخذ المال: قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
ومن أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي من الأرض وشرّد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد..

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.

لا قطع فيها لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها لأن له استحقاق في المال، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
1: ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2: ما يتعلق بالأموال، كالإتلاف والغرم.
3: ماهو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع مضاعفة الغرم عليه.
4: ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي.
5: ما يتعلق بالمعنويات، كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغةً: الأخذ خفية.
وشرعاً: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ظلماً بشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".
الدرجة: ب+
اجتهد أكثر في الإجابة بأسلوبك، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir