المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة: مأخوذة من حرب حرباً ،أي: أخذ جميع ماله.
وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرةَ؛ اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذمياً أو مرتداً، وتسمى أيضاً: قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض}، [أو] هنا في الآية للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس.
وتكون على النحو التالي:
من قتل وأخذ المال: قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
ومن أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي من الأرض وشرّد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد..
س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع فيها لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها لأن له استحقاق في المال، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً".
س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
1: ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2: ما يتعلق بالأموال، كالإتلاف والغرم.
3: ماهو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع مضاعفة الغرم عليه.
4: ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي.
5: ما يتعلق بالمعنويات، كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.
س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغةً: الأخذ خفية.
وشرعاً: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ظلماً بشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".