دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 ذو القعدة 1439هـ/23-07-2018م, 10:32 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
----------------------
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ولأن فيه دفع الضرر عن الشريك، وأجمع العلماء على ذلك.

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
لها حالتان:
١- أن يكون المبلغ المودع في البنك إلى أجل، فيقوم البنك ويتصرف فيها ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذا من الربا المحرم.
٢- ألاّ يتقاضى المودع عليها فائدة فلا شيء فيه وهي ما تعرف اليوم (بالحساب الجاري)، أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وهو مضطر للإيداع في هذه البنوك فإنه يقبض الزيادة ويصرفها في مصالح المسلمين العامة.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يجوز الصلح في الحدود لأنها شرعت للزجر، وأخذ العوض في الحدود تعطيل لشرع الله، قال عليه الصلاة والسلام: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق.
حكمه: محرم؛ قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه).

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 ذو القعدة 1439هـ/25-07-2018م, 05:16 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
----------------------
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ولأن فيه دفع الضرر عن الشريك، وأجمع العلماء على ذلك.

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
لها حالتان:
١- أن يكون المبلغ المودع في البنك إلى أجل، فيقوم البنك ويتصرف فيها ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذا من الربا المحرم.
٢- ألاّ يتقاضى المودع عليها فائدة فلا شيء فيه وهي ما تعرف اليوم (بالحساب الجاري)، أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وهو مضطر للإيداع في هذه البنوك فإنه يقبض الزيادة ويصرفها في مصالح المسلمين العامة.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يجوز الصلح في الحدود لأنها شرعت للزجر، وأخذ العوض في الحدود تعطيل لشرع الله، قال عليه الصلاة والسلام: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟

[نذكر المعنى اللغوي أولا]

الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق.
حكمه: محرم؛ قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه).

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir