دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > الورقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 10:33 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي معاني صيغ فعل الأمر

وَتَرِدُ صِيغَةُ الأَمْرِ وَالمُرَادُ بِه:
- الإِبَاحَةُ.
- أَو التَّهْدِيدُ.
- أَو التَّسْوِيَةُ.
- أَو التَّكْوِينُ.


  #2  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 08:00 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات للعلامة : جلال الدين محمد بن أحمد المحلي

(1) (وَتَرِدُ) أَيْ: تُوجَدُ، صِيغَةُ الأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ؛ أَيْ:بِالأَمْرِ.
- الإِبَاحَةُ كَمَا تَقَدَّمَ.
- أَوالتَّهْدِيدُ: نَحْوُ: {اعْمَلُوا مَا شئْتُمْ} [فُصِّلَتْ:40].
- أَو التَّسْوِيَةُ: نَحْوُ: {فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا} [الطُّورِ:16].

- أَو التَّكْوِينُ: نَحْوُ: {كُونُوا قِرَدَةً} [الْبَقَرَةِ:65].


  #3  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 08:01 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي

(1) وتَرِدُ صيغةُ الأمرِ والمرادُ بها:
- الإباحةُ.
- أو التهديدُ.
- أو التسويَةُ.
- أو التكوينُ.

والقصْدُ بيانُ وُرودِ صِيغةِ الأمرِ بمعنى غيرِ الإيجابِ.
وفائدةُ الفقيهِ في مَعْرِفةِ ذلكَ تَنزيلُ ما لمْ يُحْمَلْ مِن الأوامرِ على الإيجابِ على وَجْهٍ مِن الوُجوهِ المُغَايِرةِ للإيجابِ.
ويُذَكَّرُ الضميرُ في بِه لِرَدِّهِ إلى الأمْرِ، ويَجوزُ تأنيثُهُ ردًّا إلى الصيغةِ.
وكان يَنبغِي أنْ يَذْكُرَ وُرودَ الأمرِ للندْبِ؛ فإنَّهُ مِن الْمَحَامِلِ المشهورةِ، ولكنَّهُ اكْتَفَى بما تَقدَّمَت الإشارةُ إليهِ مِنْ بيانِ الواجبِ والمندوبِ.
ومِنْ وُرودِ صِيغةِ الأمْرِ للإباحةِ قولُهُ تعالى: {كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا}، وقولُهُ تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}، وقولُهُ تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}.
- ومِنْ وُرودِ صِيغةِ الأمرِ للتهديدِ قولُهُ تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}.
- وللتسويَةِ قولُهُ: أَرْعِدْ وأَبْرِقْ يا زَيدُ، وقولُهُ تعالى: {فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا}.
- وأمَّا وُرودُ صيغةِ الأمرِ بمعنى التكوينِ، ففي قولِهِ تعالى: {كُونُوا قِرَدَةً}.
وقولِهِ تعالى: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}.


  #4  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 08:03 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأنجم الزاهرات للشيخ : محمد بن عثمان المارديني

(1) أَقولُ: يشيرُ إلى صيغِ أمرٍ تَأْتي، وَلمْ تكنْ للوجوبِ:
أَحَدُهَا:
للإباحةِ كقولِهِ تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2].
والثَّانيةُ:
للتَّهديدِ كقولِهِ تعالى:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت:40].
والثَّالثةُ:
للتَّسويةِ كقولِهِ تعالى: {فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا} [الطور:16].
والرَّابعةُ:
للتَّكوينِ كقولِهِ تعالى: {كُونُوا قِرَدَةً} [البقرة:65] و {يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا} [الأنبياء:69].
انتهى كلامُ الشَّيْخِ -رحمَهُ اللهُ-، ولمْ يذكُرْ للنَّهْيِ صيَغًا.
أقولُ:
تَأْتي صِيغُهُ لثمانِ معانٍ:
- لِلتَّحريمِ نحوِ: {لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران:130].
- والكراهةِ كقولِهِ عليْهِ السَّلامُ: ((لاَ تَفْعَلي هذَا)) أَيْ: لمَّا نَهَاهَا عَنِ المُشَمَّسِ.
- وللتَّحْقيرِ كقولِهِ تعالى: {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ}[الحجر:88] .
- ولبيانِ العاقبةِ كقولِهِ تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً} [إبراهيم:42] .
- وللدُّعاءِ كقولِهِ تعالى: {لاَ تُؤَاخِذْنَا} [البقرة:286] .
- ولليأسِ كقولِهِ تعالى: {لاَ تَعْتَذِرُوا} [التحريم:7] .
- وللإرشادِ كقولِهِ تعالى: {لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة:10].

- وللتَّسليةِ كقولِهِ تعالى: {وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} [النحل:127] . واللهُ أعلمُ.


  #5  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 08:04 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي قرة العين للشيخ : محمد بن محمد الرعيني ( الحطاب )

(1) وترِدُ صِيغَةُ الأَمرِ والمُرَادُ بهِ؛ أَي: بالأمرِ:
- الإِبَاحَةُ ؛ كَمَا تقَدَّمَ .
- أَو التَّهْديدُ ؛ نحوُ: {اعْمَلُوَا مَا شِئْتُمْ}.
- أو التَّسويَةُ ؛ نحوُ: {اصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا}.
- أو التَّكْوِينُ ؛ نحوُ: {كُونُوا قِرَدَةً}.


  #6  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 08:06 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان

(1) ثُمَّ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أنَّ صِيَغَ الأمرِ تَأْتِي للإباحةِ، وهذا تَقَدَّمَ.
وليسَ هذا تَكْرَارًا؛ لأنَّ المقصودَ هناكَ بيانُ أنَّ الصيغةَ لا تَخْرُجُ عن الوجوبِ إلا بِدَلِيلٍ، والمرادُ هنا بَيَانُ ما اسْتُعْمِلَتْ فيهِ الصيغةُ من المعانِي.
وتأتِي للتَّهديدِ، مثلُ قولِهِ تَعَالَى: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ}.
والقرينةُ الصارفةُ إلَى التَّهْدِيدِ أنَّ ذِكْرَ الوعيدِ يَدُلُّ علَى التهديدِ.
أوْ لِلتَّسْوِيَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {اصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا}.
أو لِلتَّكْوِينِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ}.
والأَوْلَى ذِكْرُ هذهِ المعانِي فِي الكلامِ علَى الأمرِ عندَ ذِكْرِ الإباحةِ والنَّدْبِ كما تَقَدَّمَ.
واعْلَمْ أنَّ أوْ فِي كلامِ المُصَنِّفِ لِمَنْعِ الجَمْعِ لا لِمَنْعِ الخُلُوِّ؛ لأنَّ الصيغةَ تَرِدُ لِمَعَانٍ أُخْرَى لمْ يَذْكُرْهَا المُصَنِّفُ، أَوْصَلَهَا بعضُهُم إلَى خمسةٍ وثلاثينَ مَعْنًى، كَمَا فِي (شرحِ الكوكبِ المُنِير)ِ (3/17 - 37).
وقدْ ذَكَرَ الغَزَالِيُّ فِي (المُسْتَصْفَى) (1/419) لِمَعَانِي صيغةِ افْعَلْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا، ثمَّ قالَ: (وهذهِ الأَوْجُهُ عَدَّهَا الأُصُولِيُّونَ شَغَفًا منهم بالتَّكْثِيرِ، وبعضُهَا كالمُتَدَاخِلِ).


  #7  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 08:09 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن إبراهيم القاسم ( مفرغ )

لكن معنى النهي إذا ورد في الشريعة، يحمل على معنىً واحد أو له معانٍ كثيرة؟
الجواب:
أن يقال: إن صيغ النهي ومعانيها ومدلولاتها كثيرة، لأنها:
- قد تأتي للنهي عن شيء بمعنى تحريم هذا الشيء.
- وقد تأتي ويراد بها غير التحريم.
فتأتي صيغة النهي ويراد بها التحريم الذي هو الأصل في النهي، مثل قوله جل وعلا {لا تأكلوا الربا}، النهي هنا للتحريم.
- ويأتي النهي ويراد به الكراهة كما في قوله عليه الصلاة والسلام ((لا تصلوا في مبارك الإبل))، عند بعض أهل العلم أن النهي هنا للكراهة، ويأتي ويراد به الدعاء كما في قوله سبحانه {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة} فـ {ربنا لا تزغ قلوبنا} هذا دعاء.
- ويأتي النهي للإرشاد كما في قوله سبحانه {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}.
- ويأتي للتهديد كقول السيد لعبده الذي لم يمتثل أمره: لا تمتثل، ومثل قول الوالد لولده: لا تذهب إلى المدرسة، لا تفعل كذا، ما هو قصد ظاهر هذا الكلام قصده يهدده أنه إذا لم يذهب أنه سيضربه أو ما أشبه ذلك، فهذه العبارات ليست للنهي عن الذهاب وإنما هي للتهديد.
- ويأتي النهي للتحقير: كما في قوله سبحانه {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا}.
- وكذلك يأتي لبيان العاقبة: كما في قوله جل وعلا {ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون}.
- ويأتي أيضاً للتيئيس: كما في قوله سبحانه {لا تعتذروا اليوم}.
- ويأتي للالتماس كما سبق كقولك لمن يساويك: لا تفعل، هذا لا نعتبره نهياً لأن النهي كما سبق (على وجه الاستعلاء).
- ويأتي أيضاً للتحذير: كما في قوله سبحانه {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
- ويأتي للتسوية: {اصبروا أو لا تصبروا}.
- وكذلك يأتي للتأمين وعدم الخوف: كما في قوله سبحانه {قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط}.
- ويأتي للنصر: كما في قوله سبحانه {لا تحزن إن الله معنا}.
- ويأتي للشفقة:كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تتخذوا الدواب كراسي)) هذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما وفيه بعض المقال، وكذلك يأتي للأدب كما في قوله سبحانه {ولا تنسوا الفضل بينكم}، كل هذه المعاني صيغ ترد في الشريعة فليست هذه الصيغ وهذه النصوص التي سمعتم بعضها على معنى واحد، فلا نفهم من هذه الصيغ شيئاً واحداً وأن كل هذه المنهيات محرمة وغير جائزة، لا. الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو الأصل، لكن يوجد أدلة وقرائن تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وأن هذا النهي ليس للتحريم، ومن الصيغ الخاصة بالنهي ما سمعتم؛ لكن النهي في الشريعة هل هو قسم واحد أو أقسام؟
النواهي في الشريعة أقسام تختلف من حيث اختلاف ما تتعلق به.
من هذه الأقسام:
أولاً:
ما يكون النهي فيه راجعاً إلى ذاته: مثل، النهي عن الكذب والنهي عن الظلم راجع إلى ذات الكذب وإلى ذات الظلم.
قسم آخر:
ما يكون النهي فيه راجعاً إلى غيره، مثل النهي عن البيع وقت النداء وعن النجش وغيرهما؛ فالنهي عن البيع وقت النداء لا لذاته، لأن البيع مشروع، لكنه راجع إلى شيء آخر وهو أنه يترتب عليه التأخر عن صلاة الجمعة، والنجش هذا وهو الزيادة في السعر من شخص لا يريد الشراء وإنما يريد إما نفع البائع وإما المضارة بالمشتري، يحتمل هذا وهذا بحسب إرادة الناجش، فالنجش لا يجوز، وأصل البيع جائز {وأحل الله البيع} لكن تحريم النجش هذا يرجع إلى شيء آخر.
قسم ثالث:
ما يكون النهي فيه راجعاً إلى وصف المنهي عنه: (كصوم يوم النحر والوطء في الحيض) وما أشبه ذلك، الصوم من حيث هو مشروع، لكن لما وقع في يوم العيد كان منهياً عنه.
هذه أقسام للمنهيات، تنقسم إلى هذه الأقسام.
وإذا ورد النهي في الشريعة، فإما أن يرد دليل أو قرينة على إرادة التحريم، أو الكراهة، أو لا يرد؛ فإن ورد شيء من ذلك صرف إلى مقتضى الدليل أو القرينة مثل قوله جل وعلا: {حرمت عليكم أمهاتكم}، هذا واضح، ومثل {إنما حرم ربي الفواحش}.
- ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الاستنجاء بروث أو عظم قال: ((إنهما لا يطهران))، هذا اللفظ دال على أن النهي هنا للفساد ومما لا خلاف فيه، لكن إذا جاء النهي مطلقاً ولم يدل دليل أو قرينة على أنه مراد به الفساد أو عدمه، فعلام يحمل؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم يعني النهي المجرد عن القرائن.
القول الأول:
أنه يدل على التحريم حقيقة وعلى غيره مجازاً، وهذا مذهب الجمهور، مثلما سبق أن الأصل في النهي أنه للتحريم، قال بهذا الأئمة الأربعة، والظاهرية وغيرهم.
وقيل: إنه يدل على الكراهة حقيقة ولا يدل على التحريم إلا بدليل.
وقيل: إنه للقدر المشترك بينهما، وفيه أقوال أخرى، لكن الصحيح هو هذا في المسألة ثمانية أقوال أو أكثر، لكن إذا جاء النهي في الشريعة هل يدل هذا النهي على الفساد أو لا؟

القارئ:
وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو التكوين.

الشيخ: هذا يتعلق بالأمر، وكان الأولى أن يُقدم هذا قبل الكلام عن النهي.
وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو التكوين، وقد سبق الكلام على صيغ الأمر وما يتعلق بها، وأنها ترد لهذه الأمور الأربعة التي ذكر المؤلف، وترد لغيرها أيضاً، والمؤلف -رحمه الله- لم يذكر هنا للنهي صيغةً أبداً، وكان الأولى أن يذكر المؤلف صيغة النهي كما ذكر صيغ الأمر، وسبق في أول هذا الدرس أن صيغة النهي.
الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية.
أذكر لكم الآن مسائل تطبيقية على النهي وأنه يقتضي الفساد، لأن هذا هو ثمرة ما تقدم، أن الإنسان يعرف بعض المسائل مما يتضح له الكلام على الأقسام السابقة، وحتى يستفيد، وهذه المسائل منوعة منها في العبادات، مثلاً (الصلاة في الدار المغصوبة)، ما حكمها؟ هل هي صحيحة أو لا؟
النهي يقتضي الفساد، ومن المعلوم أن الغصب محرم ولا يجوز، فهل لو صلَّى إنسان في أرض مغصوبة تصح صلاته أو لا تصح؟
النهي هنا هل يرجع إلى ذات الصلاة أو إلى شيء منفصل عنها؟
يرجع إلى شيء منفصل، لكن بالنسبة لصحة الصلاة من عدمه، مذهب الجمهور أنها تصح لأن النهي لا يتعلق بذات المنهي عنه، ولا يتعلق بوصفٍ ملازم وإنما بوصفٍ مُجاور، فالصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح عند الحنابلة والظاهرية بناءً على قولهم: إنَّ النهي يقتضي الفساد مطلقاً ولا يستثنون شيئاً، وتصح عند غيرهم، لأن النهي فيها ليس لعين الصلاة ولا لوصفها بل لغيرها.
- وقد نقل الإمام النووي في المجموع صحة الصلاة عند الشافعية وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول وفي رواية أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تصح، وعنه التفصيل بين صلاة الجمعة في مواضع الغصب وغيرها، ولكن المشهور عنه عدم الصحة، ومذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح، لكنه آثم على غصبه، ومُثاب على صلاته.
المسألة الثانية:
(الصلاة في الثوب المغصوب) الكلام فيها (كالكلام في الصلاة في الأرض المغصوبة)، الأرض المغصوبة والدار المغصوبة، الحكم واحد.
- فالجمهور يرون صحة الصلاة في الثوب المغصوب، وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد لأن التحريم لا يختص بالصلاة والنهي ليس عائداً إليها، بل إلى أمر خارج.
المسألة الثالثة:
الصلاة في ثوب الحرير، من المتقرر شرعاً أنه يحرم على الرجال لبس الحرير إلا فيما استثني، لكن لو عصى إنسان وخالف النهي، ولبس ثوب حرير وصلى فيه.
فهل تصح الصلاة أو لا؟
جمهور أهل العلم على أنها تصح؛ لأن النهي لم يرجع إلى ذات الصلاة ولا إلى وصفها الملازم، بل إلى أمرٍ خارجي؛ فهي عندهم صحيحة.
- كذلك من المسائل: النهي عن صيام يومي العيد، روى الإمام البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر)).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد، سواء (النذر) و(الكفارة) و(التطوع)، فلو صام إنسان يوم العيد، هل يصح هذا الصوم؟
عند جمهور أهل العلم لا ينعقد، لأن النهي عن الصوم هنا لوصفٍ ملازم، فلا يصح، وعند الحنفية تفصيل في هذا، لكن الجمهور على أنه ما يصح، كذلك لو حج إنسان بمال مغصوب، هل يصح حجه أو لا يصح؟
- قال الإمام النووي إذا حجَّ بمالٍ حرام أو راكباً دابةً مغصوبة أثِم وصحَّ حجهُ وأجزأه عندنا، يعني الشافعية وبه قال أبو حنيفة ومالك وبه قال أكثر الفقهاء.
- وقال الإمام أحمد: لا يُجزئه.
- قال النووي: ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنىً خارج عنها.
فالقاعدة واضحة:
من قال إن النهي يدل على الفساد ولا يصح أي شيء فيه نهي، جميع المسائل السابقة وغيرها لا تصح.
- ومن فصَّل وقال إن النهي إذا كان لذاتِ الشيء أو لوصفه الملازم ما صح.
- وإن كان لوصفٍ غير ملازم فيصح هذا الفعل؛ فإنه على هذا القول يصح الحج بالمال المغصوب، كما هو مذهب الجمهور.
- من المسائل أيضاً في المعاملات: (النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه)، روى الإمام البخاري وغيره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
- قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): (قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على الشراء، إلى أن قال: (وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله).
- وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان وبه جزم أهل الظاهر.
- كذلك من المسائل (البيع وقت النداء)، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون}.
- قال الحافظ ابن كثير في تفسيره على قوله جل وعلا {وذروا البيع} (أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نُودي للصلاة، ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني.
واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاطٍ أم لا؟
على قولين،
وظاهر الآية عدم الصحة)، انتهى كلامه، وعلى مُقتضى ما تقدم: البيع صحيح عند الجمهور، وعند الظاهرية والمشهور من مذهب الحنابلة أنه غير صحيح.
ومثله:
أيضاً النهي عن النجش الثابت في صحيح البخاري وغيره، من حديث ابنعمر- رضي الله عنهما، قال:((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)).
نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قال: (أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، والجمهور على صحته إذا وقع).
قال الموفق في (المغنى): (فإن اشترى مع النجش، فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأهل الرأي).
- وكذلك من المسائل: مسألة النهي عن تلقي الركبان، ثبت في (البخاري) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضرٌ لباد)).
- ذهب جمهور العلماء إلى صحة البيع وإن كان فاعله آثماً عاصياً، وذلك لأن النهي راجع إلى أمر خارج، وليس عن ذات البيع.
- ومن المسائل في كتاب النكاح، الخِطبة على خِطبة الغير، روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن جريج، قال سمعتُ نافعاً يُحدِّث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب))، هذا النهي للتحريم على الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر، لكن لو وقع، بأن خطب على خطبة أخيه وتزوج، أي شيء يُقال في هذا النكاح؟ هل يبطل العقد؟
إذا وقع لا يبطل العقد عند جمهور أهل العلم، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: (فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح، ولم يُفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور).
- وكذلك من المسائل: نكاح المحرم، لو تزوج إنسان وهو مُحرم، هل يصح أو لا يصح؟
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم أنه: قال: ((لا ينكح المحرم ولا يخطب))؛ فالمحرم ممنوع من التزوج ومن أن يزوج غيره، ((لا يَنكح المحرم ولا يُنكح))، يعني لا يزوج غيره، ذهب جمهور أهل العلم إلى فساد نكاح المحرم وبطلانه للنهي عنه، لكن لو وقع، هل يُقال إن هذا نكاح باطل؟ ويفسخ العقد أو لا؟
فيه الخلاف السابق،
وكذلك من المسائل : النكاح بدون ولي، إذا وقع، هل يصح أو لا يصح؟
روى أبو داوود والترمذي وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لا نكاح إلاَّ بولي)).
- قال جمع من أهل العلم: لا يصح النكاح إلاَّ بوليّ ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها.
- وقال بعضهم: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته.
إلى غير هذا من المسائل التي فيها نهي، فالإنسان يعرف القاعدة ويطبق عليها جميع ما جاء النهي عنه في هذه الشريعة، في العبادات، والمعاملات، والنكاح، وما يتعلق به ومن الأحكام المتعلقة بالأسرة، فإن كان النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه كالنهي عن الغش وعن الربا وعن الفجور، هذا لا إشكال فيه، وإن كان النهي عن الشيء لوصف ملازم كذلك، أما إذا كان النهي لشيء خارج عن ذات المنهي عنه فإنه لا يؤثر على هذا العقد، والعقد صحيح، كما هو مذهب الشافعي وجماعة.
- أحوال النهي: وهذه ليست كالمسائل السابقة من حيث أهميتها في هذا الباب، ولكن من باب تقسيم المنهيات في الشريعة، يقولون النهي له أربع حالات:
- قد يكون النهي عن شيء واحد فقط، وهذا هو الكثير في النصوص، مثل: {ولا تقربوا الزنا} هذا نهي عن أمر واحد.
- والنهي عن الربا.
- وعن الشرك.
- وعن أكل أموال الناس بالباطل، وما أشبه ذلك.
حالة ثانية:
يكون النهي عن الجمع بين شيئين وللمنهي أن يفعل أيهما شاء على انفراده، مثل: الجمع بين الأختين، ومثل الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وما أشبه ذلك، فهذا النهي فيه عن الجمع، أما الانفراد فإنه غير داخل في النهي.
الحال الثالث:
أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.
كالتفريق بين رِجْليه بأن يلبس في قدمه اليمنى نعلاً ولا يلبس في قدمه اليسرى شيئاً، فهذا منهي عنه، بل عليه أن يُنعلهما جميعاً أو يخلعهما جميعاً، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فالنهي عن التفريق هنا، فالمنهي إما أن ينعلهما - قدميه - أو يحفيهما جميعاً.
الحالة الرابعة:
أن يكون النهي عن متعدد اجتماعاً وافتراقاً، مثل قوله جل وعلا:{ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً}.
فالنهي عن الجميع اجتماعاً وافتراقاً، فلا تجوز طاعتهما، يعني الآثم والكفور مجتمعين ولا مفترقين، ومن الأمثلة على هذا:(لا تأكلْ السمك وتشربْ اللبن) على جزم الفعلين، فإن هذا فيه النهي عن أكل السمك وشرب اللبن جميعاً، فإن النهي مُنصبٌّ عليهما على الجزم، أما إذا نُصِب أو رُفِع -كما هو مبسوط في موضعه من كتب النحو يجوز في هذا الأوجه الثلاثة- فإنه لا يصلح مثالاً.
- كذلك الأمر والنهي سبق لنا أن الأمر له صيغ والنهي له صيغة ويُلحق بها أشياء، لكن قد يكون الأمر وقد يكون النهي بلفظ الخبر فيأخذ الحكم، فالأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام.
فمثلاً: مثال الأمر بلفظ الخبر قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} هذا خبر عن المطلقات أنهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن معناه الأمر، يعني على المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر لكنه بمعنى الأمر.
- ومثل قوله جل وعلا: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} هذا فيه إخبار عن الوالدات أنهن يرضعن، لكن هل المراد به الخبر؟ أو المراد به الأمر؟
هذا خبر بمعنى الأمر، وهو أن ترضع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين، وهل يجوز لها أن تفطمه قبل ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف.
- وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليه))، هذا خبر ولكن معناه الأمر، فلينتبه الإنسان، أن الأوامر قد تكون بصيغ، مثل {أقيموا الصلاة}، {آتوا الزكاة}، وما أشبه ذلك.
- وقد تأتي هذه الأوامر بصيغة الخبر، هذه من أمثلة الأمر بلفظ الخبر.
- النهي مثاله: قوله جل وعلا: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، إذا أراد الإنسان أن يحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل هذا إخبار؟
الجواب:
نعم، إخبار، لكن معنى هذا الخبر النهي عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال.
- وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) هذا خبر، لكن معناه النهي عن المضارة.
- وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يمسُّ القرآن إلا طاهر)).
هل هذا معناه أنه يخبر أنه لا يمسُّ القرآن إلاً شخص طاهر، أو معناه نهي غير المتطهر أن يمس القرآن؟
هذا فيه نهي، لكنه نهي بلفظ الخبر.


  #8  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 08:14 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي العناصر

المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع
المعنى الأول: التحريم، وهو الأصل في النهي
المعنى الثاني: الكراهة
المعنى الثالث: الدعاء
المعنى الرابع: الإرشاد
المعنى الخامس: التهديد
المعنى السادس: التحقير
المعنى السابع: بيان العاقبة
المعنى الثامن: التيئيس
المعنى التاسع: الالتماس
المعنى العاشر: التحذير
المعنى الحادي عشر: التسوية
المعنى الثاني عشر: التأمين وعدم الخوف
المعنى الثالث عشر: النصر
المعنى الرابع عشر: الشفقة
المعنى الخامس عشر: التسلية


  #9  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 08:16 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأسئلة

س9: اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة الأمر.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
معاني, صيغ

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir