دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 7 ذو القعدة 1440هـ/9-07-2019م, 05:24 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
لغة: الإلزام والإيجاب.
شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
تنقسم اليمين من حيث انعقادها من عدمه إلى ثلاثة أقسام:
1-اليمين المنعقدة: وهي ما يكون فيها إصرار وقصد على الفعل أو الترك وتكون في أمر ممكن، كقولك: والله لأصومن لله كذا من الأيام إذا شفيت أو إذا نجحت،فإن حنث بها لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان}
2-اليمين اللغو: وهي بخلاف المنعقدة بحيث تكون من باب سبق اللسان وبدون قصد اليمين كقولك: لا والله، بل والله، فهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها ولا إثم على صاحبها؛ بدليل قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم...} ويدخل فيها أيضاً إذا حلف على شيء يظن فيه صدقه ثم تبين خلافه.
3-اليمين الغموس: وهي الكاذبة التي تضيع بها الحقوق ويقصد بها الغش والخيانة، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار-والعياذ بالله-، وحقيقتها: أن يحلف على شيء ما كاذبا مع علمه بكذبه فهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن يكفر عنها ويجب على صاحبها التوبة ورد الحقوق لأهلها ومما دل على تحريمها قوله تعالى: {ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله}، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكبائر وفيه: ((واليمين الغموس)).

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
لا يجوز الوفاء بها بل يجب نقضها ولا كفارة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالنذر وفيه: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
يجب الوفاء بها؛ لما جاء في الحديث: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه...)) ومن حنث في يمينه هذه تلزمه كفارة لكونها منعقدة وفي طاعة الله تعالى.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نقض اليمين في الأمور المباحة لا شيء فيها؛ ودليله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أن رجلا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم: ((مروه، فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه))

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
دل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) .
حكمه: مكروه ابتداءً كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال: ((إنه لا يردّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح)). ولكن من ألزم نفسه بطاعة فيجب عليه الوفاء بها؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا}

س5: اذكر أقسام النذر.
ينقسم النذر إلى قسمين:
1-نذر صحيح أو غير صحيح
فالنذر الصحيح يكون منعقدا وفي أمر جائز شرعاً كقولك: والله لأصلين لله كذا فهذه طاعة يجب الوفاء بها ومن حنث ولم يوف بها لزمته الكفارة ؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر...}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
والنذر غير الصحيح ما كان فيه معصية لله تعالى كقولك: والله لأشربن الخمر، فهذه اليمين غير منعقدة ولا يجب الوفاء بها؛ للحديث السابق.
2-النذر المطلق والمقيد
فالمطلق وهو ما يلتزمه الشخص ابتداءً وكان منعقدا بدون أن يتعلق بشرط وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب كقولك: سأصلي لله كذا من الصلوات، ويجب الوفاء به طاعة لله.
والمقيد ما كان منعقدا ومتعلقا بشرط معين: كقولك: إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا من المال، وهذا النذر يجب الوفاء به متى ما حصل المطلوب وتحقق الشرط.

تم ولله الحمد

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 ذو القعدة 1440هـ/29-07-2019م, 11:53 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
لغة: الإلزام والإيجاب.
شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
تنقسم اليمين من حيث انعقادها من عدمه إلى ثلاثة أقسام:
1-اليمين المنعقدة: وهي ما يكون فيها إصرار وقصد على الفعل أو الترك وتكون في أمر ممكن[وفي المستقبل]، كقولك: والله لأصومن لله كذا من الأيام إذا شفيت أو إذا نجحت،فإن حنث بها لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم [أيمانكم]ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان}
2-اليمين اللغو: وهي بخلاف المنعقدة بحيث تكون من باب سبق اللسان وبدون قصد اليمين كقولك: لا والله، بل والله، فهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها ولا إثم على صاحبها؛ بدليل قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم...} ويدخل فيها أيضاً إذا حلف على شيء يظن فيه صدقه ثم تبين خلافه.
3-اليمين الغموس: وهي الكاذبة التي تضيع بها الحقوق ويقصد بها الغش والخيانة، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار-والعياذ بالله-، وحقيقتها: أن يحلف على شيء ما كاذبا مع علمه بكذبه فهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن يكفر عنها ويجب على صاحبها التوبة ورد الحقوق لأهلها ومما دل على تحريمها قوله تعالى: {ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله}، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكبائر وفيه: ((واليمين الغموس)).

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
لا يجوز الوفاء بها بل يجب نقضها[وتلزمه الكفارة] ولا كفارة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالنذر وفيه: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
يجب الوفاء بها؛ لما جاء في الحديث: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه...)) [ويحرم نقضها]ومن حنث في يمينه هذه تلزمه كفارة لكونها منعقدة وفي طاعة الله تعالى.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.[يجوز نقضه وعليه الكفارة، والوفاء به أولى.]
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نقض اليمين في الأمور المباحة لا شيء فيها؛ ودليله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أن رجلا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم: ((مروه، فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه))

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
دل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) .
حكمه: مكروه ابتداءً كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال: ((إنه لا يردّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح)). ولكن من ألزم نفسه بطاعة فيجب عليه الوفاء بها؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا}

س5: اذكر أقسام النذر.
ينقسم النذر إلى قسمين:
1-نذر صحيح أو غير صحيح
فالنذر الصحيح يكون منعقدا وفي أمر جائز شرعاً كقولك: والله لأصلين لله كذا فهذه طاعة يجب الوفاء بها ومن حنث ولم يوف بها لزمته الكفارة ؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر...}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
والنذر غير الصحيح ما كان فيه معصية لله تعالى كقولك: والله لأشربن الخمر، فهذه اليمين غير منعقدة ولا يجب الوفاء بها؛ للحديث السابق.
2-النذر المطلق والمقيد
فالمطلق وهو ما يلتزمه الشخص ابتداءً وكان منعقدا بدون أن يتعلق بشرط وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب كقولك: سأصلي لله كذا من الصلوات، ويجب الوفاء به طاعة لله.
والمقيد ما كان منعقدا ومتعلقا بشرط معين: كقولك: إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا من المال، وهذا النذر يجب الوفاء به متى ما حصل المطلوب وتحقق الشرط.

تم ولله الحمد
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir