19/930 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ))؛ أيْ: زَانٍ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ) صَحَّحَهُ (ابْنُ حِبَّانَ)، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً، وَأَنَّهُ وَجَدَ عَبْداً لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ عَقْدَ نِكَاحِهِ، وَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ بَاطِلٌ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إلاَّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ إذَا كَانَ جَاهِلاً للتَّحْرِيمِ، وَيَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ. وَذَهَبَ دَاوُدُ إلَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ صَحِيحٌ؛ لأَنَّ النِّكَاحَ عِنْدَهُ فَرْضُ عَيْنٍ، لا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَدَيْهِ الْحَدِيثُ.
وَقَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: إنَّ الْعَقْدَ الْبَاطِلَ لا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الزِّنَا هُنَا، وَلَوْ كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ. وَهَلْ يَنْفُذُ عَقْدُهُ بِالإِجَازَةِ مِنْ سَيِّدِهِ؟ فَقَالَ النَّاصِرُ وَالشَّافِعِيُّ: لا يَنْفُذُ بِالإِجَازَةِ؛ لأَنَّهُ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاهِراً. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إذَا لَمْ تَحْصُل الإِجَازَةُ، إلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لا يَقُولُ بِالْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ أَصْلاً. وَالْمُرَادُ بِالْعَاهِرِ أَنَّهُ كَالْعَاهِرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِزَانٍ حَقِيقَةً.