دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > دورات العقيدة > شرح ثلاثة الأصول وأدلتها

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 13 ربيع الأول 1437هـ/24-12-2015م, 08:40 PM
أشرف بن عبد الرحمن الدبابي أشرف بن عبد الرحمن الدبابي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 246
افتراضي

س1: ما تقول فيمن يقول: "نحن نبتهج ونحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم تعبيراً عن حبّنا الصادق له؛ فلماذا تنكرون علينا؟"
اقول له لست احب للنبى من اصحابه فهم احب الخلق له وهم ممن شهد الله لهم ومع ذلك لم يثبت عنهم ذلك فاما ان يسعك ما وسعهم ام لا
واقول لهم انه ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ذلك الامر وما احتفل به وغاية الامر ومنتهاه انه عندما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال ذلك يوم ولدت فيه وذلك يوم ترفع الاعمال فيه واحب ان يرفع عملى وانا صائم (معنى الحديث) والصيام عبادة مشروعة والاحتفال غيرمشروع فاجعل احتفالك وان كان لابد صوما ومتابعة للسنة لا مخالفة ومعاندة لها بما لم يشرع لك ولا لغيرك
واقول له فعلك ذلك اما انه عبادة او عادة فان قلت عبادة فاقول ان الله يعبد بما شرع ويعبد بمراده لا مراد خلقه وما تفعله لم يثبت جوازه فضلا عن الامر به
وان قلت عادة فاقول لك ليس كل عادة محمودة والا لكان الكفر مستحسنا عندك فانه كان عادة القوم قبلك حتى اتاخذوه دينا فقالوا ...انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون ....
س2: رجل بلغه خبرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستغربه وبادر إلى إنكاره؛ فما حكمه؟
لا يتعجل فى الحكم عليه لاسباب منها:-
-قديكون سبب رده عدم ثبوت الخبر عنده
-او لاعتقاده ان الخبر مما لم يقل به النبى
-او لشبهة متعلقة فى تاويله
والواجب قبل الحكم عليه بيان ثبوت الخبر بكل طريق معتبر ورفع الشبهة التى قد تكون عالقة بقلبه وابطالها ثم الحكم عليه بعد ذلك بما يناسب الحال فقد يكون ذلك من باب الردة او من باب البدعة
س3: مسلم يعيش في بلد إسلاميّ يحكمه حاكم جائر يضيّق على أهل السنّة ويؤذيهم بالحبس والتنكيل؛ أفيجب عليه أن يهاجر من بلده أم يؤمر بالصبر على ما يلقى؟ وإذا كان يمكنه إقامة شعائر دينه في بلدة من بلاد الكفر بأمان؛ فهل يجوز له أن ينتقل من بلد إسلامي إلى بلدة كفر؟
الشق الاول من السؤال وهو متعلق بائمة الجور
فان كان يقدر على الصبر ويقوى عليه وهو مع ذلك مستمسك بالامر والنهى فله ان يصبر الا ان غلب عليه وقوعه فى الفتنة او نفاذ صبره بما لا يقوى على حبسه فاليهاجر ان كان ذلك لموضع ولى الامر فيه من اهل السنة المعظمين لها فلعل فى اقامته فى بلده مع الصبر ما يقيم به الحق واظهار الحجة مع مراعاة الموازنة بين المفاسد والمصالح
الشق الثانى :-
فلا يجوز الهجرة لبلد الكفر الا لمصلحة شرعية فان كان فى هجرته تحقيق هذه المصلحة الشرعية كصيانة دينه وسلامة ايمانه مع الامن من التعرض لفتنة فى الدين والعرض والنفس ويتحقق له الامن فلا مانع فى ذلك مع مراعاة ضوابط الشرع الاخرى والتى يقررها اهل النظر من الائمة المعتبرين
س4: ما تقول فيمن ينادون بتطبيق الأحكام المكية خاصة في زمن ضعف المسلمين؛ وإرجاء أحكام العهد المدني إلى أن تستعيد الأمّة قوّتها وتتحرر من تسلّط أعدائها؟
اقول لهم ان النبى صلى الله عليه وسلم مات وقد كمل الدين وتم بنيانه وان المعول فى الامر ما انتهى عليه امر الاسلام فلا يجوز تبعيضه ولا اعادة تقسيم مراحله فذلك امر جرى وانتهى وان تغير الفتوى بتغير الاحوال ليس معناه معناه ابطال احكام قضى الشرع باعمالها او العمل باحكام قام الشرع بنسخها ومن لازمه ضعف فان الشرع قرر له احكام تناسبه ليس من ضمنها تقسيم العمل بالشرع تقسيم مرحلى وان كان الضعف بموضع ما فان فى غيره قوة فله الهجرة من موضعه الى غيره اكثر امانا وامنا وسلامة له فى دينه يتقوى باهله فيه ويتقون به .
س5: مسلم مقيم في بلد من بلاد الكفر؛ اعتدى عليه رجلٌ من أهل تلك البلاد؛ فهل يجوز له أن يحاكمه إلى محاكم تلك البلاد ليطالبه بحقّه؟
الاصل ان المسلم لا يعيش بين ظهرانى كفار ولا فى اوطانهم الا لضرورة ومصلحة شرعية وبضوابط يقررها الشرع واستنبطها اولى النظر فان كان الامر كذلك وجرى ما جرى ولم يستطيع ان يستخلص حقه بكل الطرق المتاحة الا هذا فله ان يقاضيه وفق قوانينهم اذ لا شرع هناك يستطيع ان يحكم بينهم ولا يملك ان يحكمهم اليه .

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أسئلة, وتطبيقات

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir