دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 جمادى الآخرة 1433هـ/20-05-2012م, 02:17 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي باب الإجارة[أنواع الإجارة]

هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي فهو جدير بالتعرف على أحكامه؛ إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان؛ إلا وهو محكوم بشرعية الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار.
والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: {لوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً}.
وهي شرعا: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها:
فقولهم: "عقد على منفعة": يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعا.
وقولهم: "مباحة": يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزنى.
وقولهم: "معلومة": يخرج به المنفعة المجهولة؛ فلا يصح العقد عليها.
وقولهم: " من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم": يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين:
النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.
مثال المعينة: آجرتك هذه الدار. ومثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.
النوع الثاني: أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم؛ كأن يحمله إلى موضع كذا، أو يبني له جدارًا.
قولهم: "مدة معلومة"؛ أي: يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محدودة؛ كيوم أو شهر.
وقولهم: "بعوض معلوم"؛ معناه: أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما.
وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها: أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون معلومة، وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة؛ فلابد أن تكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا.
والإجارة الصحيحة جائزة في الكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وقال تعالى: {لوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً}.
وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدله الطريق في سفره للهجرة.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها.
والحاجة تدعو إليها؛ لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان.
ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم؛ خياطة ثوب، وبناء جدار، أو ليدله على طريق؛ كما ثبت في "صحيح البخاري" عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان هاديا خرٍّيتا"، والخريت هو الماهر بالدلالة.
ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي؛ كبيع الخمر، وبيع المواد المحرمة؛ كبيع الدخان والتصوير؛ لأن ذلك إعانة على المعصية.
ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة؛ لأنها مملوكة له، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه، لا أكثر منه شررًا؛ كما لو استأجر دارًا للسكنى؛ جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملاً.
ولا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة، كالحج، والأذان؛ لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله، وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها؛ كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا؛ لأن ذلك ليس معاوضة، وإنما هو إعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يخل بالإخلاص.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وربين رزق أهلها؛ فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار؛ فلا يجوز عند أكثرهم".
وقال أيضا: "وما يؤخذ من بيت المال؛ فليس عوضا وأجرة، بل رزقا للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله؛ أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة".

[الملخص الفقهي:2/145-148]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإجارةأنواع, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:52 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir