دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ > المصفى بأكف أهل الرسوخ لابن الجوزي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 شعبان 1432هـ/3-07-2011م, 12:28 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي سورة النساء

سورة النساء

ألأولى: {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} روى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال نسخها {إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} وهذا يقتضي قول ابي حنيفة لأنّ المشهور عنه أنّه لا يجوز للوصيّ الأخذ من مال اليتيم بحال.
الثانية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ذهب جماعة إلى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث0.
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 23]
الثالثة والرابعة: {واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} وقوله {والّذان يأتيانها منكم} فالأولى دلت على أن حد الزانية في ابتداء الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل اللّه لها سبيلا وهو عامٌّ في البكر والثيب والثانية أفضت أنّ حدّ الزّانيين الأذى فظهر من الآيتين أنّ حدّ المرأة كان الحبس والأذى جميعًا وحد الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ} .
الخامسة: {والّذين عقدت أيمانكم} كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء وقال أبو حنيفة هذا الحكم ليس بمنسوخٍ إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحق من بيت المال.
السادسة: {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} قال المفسّرون هذه الآية اقتضت إباحة السّكر في غير أوقات الصّلاة ثمّ نسخ ذلك بقوله {فاجتنبوه} 0.
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 24]
السابعة: {فأعرض عنهم وعظهم} قال المفسرون فيه تقديم وتأخير تقديره فعظمهم فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم وهذا قبل الأمر بالقتال ثمّ نسخ بآية السّيف.
الثامنة: {ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً} زعم قوم انها نسخت بآية السيف وليس بصحيح لأن ابن عباس قال في تفسيرها ما أرسلناك عليهم رقيبا تؤخذ بهم فعلى هذا لا نسخ.
التاسعة: {فأعرض عنهم وتوكّل على اللّه} قال المفسّرون معنى الكلام أعرض عن عقوبتهم ثم نسخ هذا الإعراض بآية السيف.
العاشرة: {إلّا الّذين يصلون إلى قومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ} المراد يصلون يدخلون في عهد قوم بينكم وبينهم ميثاق كدخول خزاعه في عهد رسول الله ثم نسخ ذلك بآية السيف0.
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 25]
الحادية عشرة: {ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم} ذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة بقوله {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وقال قوم هي محكمة ولهم في طريق إحكامها قولان أحدهما أن قاتل المؤمن مخلد في النار وأكدها هنا بأنها خبر والثاني أنّها عامّةٌ دخلها التّخصيص بدليل أنّه لو قتله كافر ثم أسلم سقطت عنه العقوبة في الدّنيا والآخرة فإذا ثبت كونها من العامّ المخصّص فأيّ دليلٍ صلح للتّخصيص وجب العمل به ومن أسباب التخصيص أن يكون قتله مستحلا لأجل إيمانه فاستحق التخليد لاستحلاله وذهب قومٌ إلى أنّها مخصوصةٌ في حقّ من لم يتب وقيل فجزاؤه جهنم إن جازاه وفيه بعد لقوله {وغضب اللّه عليه ولعنه} .

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النساء, سورة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir