دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السادس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ربيع الأول 1441هـ/21-11-2019م, 12:35 AM
أماني خليل أماني خليل غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 124
افتراضي

المجموعة الثانية:
1. حرّر القول في معنى العود في قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا}.

ورد فيها عدة أقوال :
الأول : إرادة الجماع . عن عطاء عن سعيد بن جبير . ذكره ابن كثير والأشقر
الثاني : العزم على جماع من ظاهر منها . ذكره السعدي .
الثالث : حقيقة الوطء . عن الحسن البصري . ذكره ابن كثير والسعدي .
الرابع : ان يعود إلى لفظ الظهار فيكرره ، وهذا القول باطل . عن ابن حزم وداود وأيو عمر بن عبد البر بن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام . ذكره ابن كثير .
الخامس : أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه ولا يطلق . عن الشافعي . ذكره ابن كثير .
السادس : أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه .عن أحمد بن حنبل ذكره ابن كثير .
السابع : العزم على الجماع أو الإمسالك . عن مالك . ذكره ابن كثير .
الثامن : أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه . عن أبي حنيفة . ذكره ابن كثير .
والأقوال متقاربة ولا تعارض بينها باستثناء القول الرابع فهو باطل .

2. فسّر قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10)} المجادلة.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) يأمر الله عز وجل المؤمنين في الآية إذا تناجوا أن تكون نجواهم بالبر والتقوى ، والبر هو اسم جامع لكل خير وطاعة ، والنجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر ، وقد تكون في الخير وقد تكون في الشر ، فأمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى وألا تكون نجواهم بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول ، ثم ختم الآية بأمرهم بالتقوى وهي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، ورغبهم في ذلك حيث ذكرهم بأنهم سيحشرون إليه يوم القيامة .
إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10)
ثم بين لهم أن تناجي الأعداء بالمؤمنين بالمكر والخديعة إنما هو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، وليست تضرهم هذه النجوى شيئا لأن الله وعدهم بالنصر والكفاية ، ثم ختم الآية بأمرهم بالتوكل على الله والاعتماد عليه ، فإن من توكل عليه كفاه .
3. بيّن معنى الظهار وحكمه.
المظاهره من الزوجه. أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. أو غيرها من محارمه.
أو أنت علي حرام.
وأما حكمه
فيلزم الزوج الذي ظاهر من زوجته.
ان يترك وطئها حتى يكفر برقبه فإن لم يجدها. أو لم يجد ثمنها ،فعليه صيام شهرين متتابعين ،فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا من قوت بلده ما يكفيهم .
4. استدلّ على شرط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفّارة الظهار.
يؤخذ شرط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار من تقييدها بالإيمان في آية القتل .
قال تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ....) .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 ربيع الأول 1441هـ/26-11-2019م, 01:05 AM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أماني خليل مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
1. حرّر القول في معنى العود في قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا}.

ورد فيها عدة أقوال :
الأول : إرادة الجماع . عن عطاء عن سعيد بن جبير . ذكره ابن كثير والأشقر
الثاني : العزم على جماع من ظاهر منها . ذكره السعدي .هذا متفق مع الأول فيجمع بينهم
الثالث : حقيقة الوطء . عن الحسن البصري . ذكره ابن كثير والسعدي .
الرابع : ان يعود إلى لفظ الظهار فيكرره ، وهذا القول باطل . عن ابن حزم وداود وأيو عمر بن عبد البر بن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام . ذكره ابن كثير .
الخامس : أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه ولا يطلق . عن الشافعي . ذكره ابن كثير .
السادس : أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه .عن أحمد بن حنبل ذكره ابن كثير .
السابع : العزم على الجماع أو الإمسالك . عن مالك . ذكره ابن كثير .يمكنك جمع تلك الأقوال مع الأول والثاني

الثامن : أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه . عن أبي حنيفة . ذكره ابن كثير .
والأقوال متقاربة ولا تعارض بينها باستثناء القول الرابع فهو باطل .
ليس هناك تقارب بين كل الأقوال؛ فالقول الثامن مختلف، والأقوال المتفقة تجمع مباشرة، ودلالة الآية تدور حول إرادة الجماع أو حقيقة الوطء وعليهم تكون الكفارة.
2. فسّر قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10)} المجادلة.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) يأمر الله عز وجل المؤمنين في الآية إذا تناجوا أن تكون نجواهم بالبر والتقوى ، والبر هو اسم جامع لكل خير وطاعة ، والنجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر ، وقد تكون في الخير وقد تكون في الشر ، فأمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى وألا تكون نجواهم بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول ، ثم ختم الآية بأمرهم بالتقوى وهي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، ورغبهم في ذلك حيث ذكرهم بأنهم سيحشرون إليه يوم القيامة .
إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10)
ثم بين لهم أن تناجي الأعداء بالمؤمنين بالمكر والخديعة إنما هو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، وليست تضرهم هذه النجوى شيئا لأن الله وعدهم بالنصر والكفاية ، ثم ختم الآية بأمرهم بالتوكل على الله والاعتماد عليه ، فإن من توكل عليه كفاه .
3. بيّن معنى الظهار وحكمه.
المظاهره من الزوجه. أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. أو غيرها من محارمه.
أو أنت علي حرام.
وأما حكمه
فيلزم الزوج الذي ظاهر من زوجته.
ان يترك وطئها حتى يكفر برقبه فإن لم يجدها. أو لم يجد ثمنها ،فعليه صيام شهرين متتابعين ،فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا من قوت بلده ما يكفيهم .
4. استدلّ على شرط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفّارة الظهار.
يؤخذ شرط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار من تقييدها بالإيمان في آية القتل .
قال تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ....) .
أحسنتِ أحسن الله إليكِ.
التقييم: ب+

خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir