دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 جمادى الآخرة 1435هـ/17-04-2014م, 10:46 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي سؤال عن كيفية تحديد عادة المبتدأة

كتاب الطهارة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل قال الشيخ العثيمين:

اقتباس:
فإِن قُدِّرَ أن هذا الحيض لم يتكرَّر بعدده ثلاثاً، أي: جاءها أول شهر عشرةٌ، والشهرُ الثاني ثمانيةٌ، والثالث ستةٌ، فالسِّتةُ هنا هي الحيض فقط، ففي الشَّهر الرَّابع إِن تكرَّرت الثمانية ثلاث مرَّات صارت عادتُها ثمانية، وفي الشهر الخامس إِن تكرَّرت العشرة ثلاثاً صارت عادتها عشرة، فما تكرَّر ثلاثاً فهو حَيضٌ.
شيخنا الفاضل ما معنى قول الشيخ العثيمين: «ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات»؟
هل معناه إذا تكررت الثمانية في الشهر الرابع والخامس تكون بذلك تكررت ثلاث مرات فتكون هي عادة المبتدأة أم ماذا يعني الشيخ بذلك؟
لأنه اختلط علي الأمر خصوصا بعد قوله: «وفي الشهر الخامس إن تكررت العشرة ثلاث مرات فهي عادتها».


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir