دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > العقيدة > متون العقيدة > العقيدة الطحاوية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 ذو القعدة 1429هـ/28-11-2008م, 03:22 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي قوله: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر...)

ونَرَى الصَّلاَةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وفَاجِرٍ مِن أَهْلِ القِبْلَةِ وعَلَى مَن مَاتَ مِنْهُم، وَلاَ نُنَزِّلُ أَحَدًا منهم جَنَّةً ولا نَارًا، وَلاَ نَشْهَدُ عليهم بِكُفْرٍ ولا بِشِرْكٍ ولا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ منهم شَيْءٌ من ذلك، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُم إلى اللهِ تعالى.

  #2  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 06:49 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي التعليقات على الطحاوية لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

[لا يوجد تعليق للشيخ]

  #3  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 06:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي التعليقات المختصرة للشيخ: صالح بن فوزان الفوزان

(1) وَنَرَى الصلاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِن أَهْلِ القِبْلَةِ، وَعَلى مَن مَاتَ مِنْهُم.
(2) وَلاَ نُنَزِّلُ أَحَدًا منهم جَنَّةً ولا نَارًا.
(3) وَلاَ نَشْهَدُ عليهم بِكُفْرٍ ولا بِشِرْكٍ ولا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ منهم شَيْءٌ من ذلك.
(4) وَنَذَرُ سَرَائِرَهُم إلى اللهِ تعالى.




(1) هذا فيهِ مسألتانِ:
الأولى: أنَّ الصلاةَ عَمَلٌ وإحسانٌ: فإذا فَعَلَهَا الناسُ, خُصُوصًا وُلاَةَ الأمورِ، فإنَّهُم عَمِلُوا مَعْرُوفًا وإِحْسَانًا، وفي تَرْكِ الصلاةِ خَلْفَهُم فيهِ محظورٌ عظيمٌ، مِن شَقِّ العَصَا، وتفريقِ الكلمةِ، وسَفْكِ الدماءِ، وهذا خَطَرٌ عظيمٌ، فَيَجِبُ أنْ يُتَلاَفَى، قَالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: (صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَعَلَى مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)، هذا مِن حيثُ العمومُ، فَكَيْفَ بِوُلاَةِ الأمورِ الذينَ في مُنَابَذَتِهِم ومخالَفَتِهِم شَقٌّ لِعَصَا الطاعةِ، وتَفْرِيقُ الكلمةِ، وآثارٌ سَيِّئَةٌ على المسلمينَ؟!
هذا مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، يُصَلُّونَ الجُمَعَ والجماعاتِ، ويُجَاهِدُونَ في سبيلِ اللَّهِ مع كُلِّ أميرٍ، بَرًّا كَانَ أو فاجرًا، ما لم يَخْرُجْ عن الإسلامِ.
هذا أصلٌ مِن أصولِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، من عهدِ الصحابةِ إلى عهدِ الأَئِمَّةِ، وهو الذي عليهِ إجماعُ المسلمينَ من أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ.
المسألةُ الثانيةُ: الصلاةُ على جَنازةِ المسلمِ وإنْ كَانَ فاسِقًا، ما لم يَخْرُجْ من الإسلامِ، فهو مُسْلِمٌ, لَهُ ما للمسلمينَ, وعليهِ ما على المسلمينَ، أَمَّا إذا خَرَجَ عن الإسلامِ فلا يُصَلَّى عليهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، ولَيْسَ كُلُّ إنسانٍ يَحْكُمُ على الناسِ بالردَّةِ، إِنَّمَا يَحْكُمُ بذلكَ أهلُ العلمِ والبصيرةِ بالرجوعِ إلى قواعدِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، أَمَّا كُلُّ أَحَدٍ فلا يَحْكُمُ بذلكَ، وإنْ كانتْ نِيَّتُهُ طَيِّبَةً ومَقْصِدُهُ حَسَنًا، إِنَّمَا الحكمُ لأهلِ البصيرةِ والراسخينَ في العلمِ.

(2) نحنُ لا نَشْهَدُ لأحدٍ، مهما بَلَغَ من الصلاحِ والتُّقَى، لا نَشْهَدُ لَهُ بالجنَّةِ؛ لِأَنَّنَا لا نَعْلَمُ الغيبَ، ولا نَحْكُمُ لأحدٍ من المسلمينَ بالنارِ مَهْمَا عَمِلَ مِن المعاصي، لا نَحْكُمُ عليهِ بالنارِ؛ لأنَّنَا لا نَدْرِي بِمَا خُتِمَ لَهُ وَمَا مَاتَ عليهِ، وهذا في المُعَيَّنِ.
فَنَحْنُ ما لَنَا إِلاَّ الظاهرُ فقطْ، وكذلكَ لا يُحْكَمُ لأحدٍ بالنارِ، إِلاَّ مَن شَهِدَ لَهُ بذلكَ الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سواءٌ بِجَنَّةٍ أو نارٍ، مثلَ العَشَرَةِ المُبَشَّرِينَ بالجنَّةِ، وهم الخلفاءُ الراشدونَ الأربعةُ، وسعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وسعيدُ بنُ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيْلٍ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ، والزبيرُ بنُ العوَّامِ، وأبو عُبَيْدَةَ عامرُ بنُ الجَرَّاحِ، وطلحةُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم. وكذلكَ شَهِدَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ الْأَنْصَاريِّ، شَهِدَ لَهُ بالجنَّةِ، وكذلكَ رَجُلٌ مِن الْأَنْصَارِ قَالَ: (يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) فدَخَلَ رَجُلٌ تَنْطِفُ لحيتُهُ من وَضوئِهِ، وبِيَدِهِ اليُسْرَى نَعْلاَهُ، ثم جَلَسَ في الحلقةِ، وفي اليومِ الثاني والثالثِ قَالَ عليهِ الصلاةُ السلامُ نفسَ المَقَالَةِ، ودَخَلَ نفسُ الرَّجُلِ، وهذا مِن بابِ التأكيدِ، وإِلاَّ فشهادةٌ واحدةٌ تَكْفِي، وقد تَابَعَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – حتَّى يَعْلَمَ عَمَلَهُ الذي بِسَبِبِهِ بُشِّرَ بالجنَّةِ، فلمْ يَجِدْ عندَهُ كثيرَ عِبَادَةٍ، وَجَدَهُ مُحَافِظًا على الفرائضِ، ويقومُ من الليلِ، وكَانَ إذا استيقظَ من الليلِ ذَكَرَ اللَّهَ وسَبَّحَ وهَلَّلَ، فَلَمَا أرادَ عبدُ اللَّهِ أنْ يُغَادِرَ قَالَ للرجلِ: إِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ يقولُ كذا وكذا، فَأَرَدْتُ أنْ أَسْبُرَ عَمَلَكَ، فقَالَ الرجلُ: ما هو إِلاَّ ما رأيتَ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وقَالَ: إِلاَّ أَنَّنِي لا أَجِدُ في قَلْبِي غِلاّ على مسلمٍ. قَالَ: هذا، وهذا الذي لا نُطِيقُهُ.
الحاصلُ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا شَهِدَ لأحدٍ بالجنَّةِ، فإِنَّنَا نَشْهَدُ لَهُ بالجنَّةِ، ونَقْطَعُ لَهُ بالجنَّةِ، وأَمَّا غَيْرُهُ فلا نَقْطَعُ لَهُ، ولكنْ نَرْجُو لَهُ الخيرَ. وكذلكَ الكافرُ المُعَيَّنُ لا نَحْكُمُ عليهِ بالنارِ؛ لِأَنَّهُ قد يَتُوبُ ويَمُوتُ على التوبةِ، يُخْتَمُ لَهُ بخيرٍ، لكنَّنَا نَخَافُ عليهِ، هذا مِن حيثُ التَّعْيِينُ.
أَمَّا مِن حيثُ العمومُ: فَنَقْطَعُ أنَّ المسلمينَ في الجنَّةِ، ونَقْطَعُ أنَّ الكُفَّارَ من أهلِ النارِ.

(3) الأصلُ في المسلمِ: العدالةُ، وهذهِ قاعدةٌ عظيمةٌ فلا نُسِيءُ الظنَّ فيهِ ولا نَتَجَسَّسُ عليهِ، ولا نَتَتَبَّعُهُ، لكنْ إنْ ظَهَرَ لنا شَيْءٌ حَكَمْنَا بهِ عليهِ، وإنْ لم يَظْهَرْ شَيْءٌ فلا نُسِيءُ الظنَّ بالمسلمينَ، فَنُعَامِلُهُ بِمَا يَظْهَرُ منهُ، ونحنُ لَسْنَا مُكَلَّفِينَ بالبحثِ عن الناسِ والتَّحَرِّي عنهم والحُكْمِ عليهِم، لم يُكَلِّفْنَا اللَّهُ بذلكَ.

(4) نُحْسِنُ الظنَّ بهم، وسَرَائِرُهُم إلى اللَّهِ تَعَالَى، ولم نُكَلَّفْ أنْ نَبْحَثَ عن الناسِ وعن أحوالِهِم، والواجبُ سَتْرُ المسلمِ وإحسانُ الظنِّ بهِ، والتَّآخِي بينَ المسلمينَ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (الحُجُرَات: 10).


  #4  
قديم 5 ذو الحجة 1429هـ/3-12-2008م, 10:13 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي


قوله: ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم ).

ش: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني، قال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح، متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج له الدارقطني أيضاً وأبو داود، عن مكحول، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج [بن يوسف] الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. وفي صحيحه أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وأن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق، وضعفها.
اعلم، رحمك الله وإيانا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً، باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد ؟ ! بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك -: فإن المأموم يصلي خلفه، عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه، كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً، ثم قال: أزيدكم ؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ! ! وفي الصحيح: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم.
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.
ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه -: فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة، وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر-: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ، فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد العلماء: [منهم من قال: يعيد]، ومنهم من قال: يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ، ولم يعلم المأموم بحاله، فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسياً للجنابة. فأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة، أعاد عند أبي حنيفة، خلافاً لمالك و الشافعي و أحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء ! ! فليس له أن يصلي خلفه، لأنه لاعب، وليس بمصل.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة -: يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والإئتلاف، ومفسدة الفرقة والإختلاف، أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد، فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه ؟ قال: سبحان الله ! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة، الذي رواه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم -: نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه، لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباً، أو فعل محظوراً اعتقد أنه ليس محظوراً. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به ! ! فإن الإجتماع والإئتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.
وقوله: وعلى من مات منهم - أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه، خلافاً لأبي بوسف، لا الشهيد، خلافاً لمالك و الشافعي رحمهما الله، على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن، وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والإستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الإعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالإستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كما له. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات، إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص، أما العام فظاهر، كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص، فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود و ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.

قوله: ( ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ).

ش: يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكنا نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة، وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين، ونخاف على المسيئين.
وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية، و الأوزاعي. والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين: أنه مر بجنازة، فأثنوا عليها بخير، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت، ومر بأخرى، فأثني عليها بشر، فقال: وجبت. وفي رواية كرر: وجبت ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله، ما وجبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بم يا رسول الله ؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.

قوله: ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، مالم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ).

ش: لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً.

  #5  
قديم 5 ذو الحجة 1429هـ/3-12-2008م, 01:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح العقيدة الطحاوية لمعالي الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (مفرغ)


القارئ: قال –رحمه الله تعالى-: [ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا، ولا نشهد عليهم بكفر, ولا بشرك, ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيءٌ من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى].

الشيخ: قال –رحمه الله تعالى-: [ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم] هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة، والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر، أتباع الصحابة –رضوان الله عليهم- تقام خلف كل إمام إمام عام, وهو ولي الأمر، أو إمام خاص, وهو إمام المسجد، سواء أكان براً أو كان فاجرًا, إذا كان من أهل التوحيد,
يعني: من أهل القبلة, وهذا يريد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف، فيمن لم يصلوا إلا خلف من يماثلهم في العقيدة, أو يماثلهم في العمل، أو يكون سليماً من الفجور, يعني: لا يصلون إلا خلف من يعلمون بره وتقواه, ونحو ذلك. وهذا صنيع الخوارج, وكل أنواع المتعصبة من الضُّلاَّل من أهل الفرق جميعاً، وكل فرقة من الفرق، تكفر الفرقة الأخرى, أو تضللها, ولا يرون الصلاة خلف الآخرين، ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارًا؛
فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه, أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد, بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة، الشافعية، الحنفية، والمالكية، لا يصلي أحدًا منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي, وهذا مخالف لهدي السلف الصالح، في أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد، ومسائل الفقه كذلك, مخالفتها شنيعة جداً, وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة, ما دام أنه مات على التوحيد، ولم يعرف بكفر أو نفاق, وتحت هذه الجملة مباحث

الأول: الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص هذه سنة ماضية, دلّ عليها كتاب الله جلا وعلا، دل عليها سنة النبي r, ودل عليها عمل السلف الصالح, أما السنة فقد صح عنه –عليه الصلاة والسلام- كما في البخاري وغيره، أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقال: ((يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)).
وكان السلف، إذا صلوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن ابن مسعود -t- أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر, وصلاها أربع، فقال ذاك الأمير: أزيدكم –يعني: هل أنا نقصت من الصلاة- وكان في سكره، فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة، فلم يحمله فعل الكبيرة -شرب الخمر, وما ظهر من أمارتها من تضييع عدد الركعات- من ألا يصلي خلفه؛ لأن مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة, كذلك لما أُمِّر الحجاج بن يوسف الثقفي على الحج في سنة من السنوات من قبل خلفاء بني أمية, وحج بالناس، فجاء يوم عرفة, وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر الأمير –بأمر ولي الأمر- فجاءه ابن عمر, جاء للحجاج, وقال له: اخرج إلى الصلاة، لما قرب الزوال؛ لأن هذه هي السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في أول وقت الظهر، فقال: اخرج إلى الصلاة، فقال: أفي هذه الساعة يا أبا عبدالرحمن؟! يقولها الحجاج بن يوسف الثقفي، لعبدالله بن عمر، قال: نعم. أترغب عن السنة؟!
فخرج فصلى الحجاج، وصلى خلفه ابن عمر، وصلى وراءه المسلمون.
وهذه أيضًا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج, وعدد من الصحابة –رضوان الله عليهم- وجمع كثير من التابعين صلوا خلف من يعلمون فجوره، ويعلمون إسرافه بقتل أو معاصٍ كبائر، ونحو ذلك.
فالصلاة خلف هؤلاء سنة ماضية, وعمل للسلف، لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام، على أي حالٍ كان, ما دام أنه مسلم ويصلي خلف الأمير الأمير العام أمير البلد, ويصلي خلف الأمير المقيد–أيضا- أمير السفر أو أمير الحج، أو المسؤول، أو نحو ذلك؛ لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شر.
وهذه صارت سنة ماضية لأهل السنة والجماعة.

المسألة الثانية: (مداخلة غير مهمة بخصوص عدد من المسائل)

المسألة الثانية: مما نص عليه السلف -أيضًا- في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجر, أو أيضًا ممن نجهل عقيدتهم,وقد بدع الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، بل يصلي خلف مستور الحال ومن لا نعلم حاله, ولا نبحث، ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة، ونرى هل هو موافق أم ليس بموافق؟ هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع؟! نرى ظاهر الأمر، وظاهر الأمر ما دام أنه السلامة؛ فإننا نصلي خلفه دون بحث. فإذن على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة, ولا بحث أمر الباطن وإثارة الباطن؛ لأن الأصل الظاهر, وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف, وقرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجامعة.

المسألة الثالثة: قوله:"خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة". هذا إذا كان إماماً مرتباً، ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل, أما إذا كان في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته؛ فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرأ ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)).
وهذا في حال الاختيار، يعني: جماعة موجودون من يقدموا؟! تقدم رجل يعرف عنه فجور, فيقال له: تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين، وليس أميرًا وليس إماماً راتباً في هذا المسجد أوفي هذا المكان، فلم يتقدم, فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور، بل مخالفة لأمر النبي r، وهذه المسائل ما فيها حياء، ولا فيها مجاملات, يعني: إذا كان الأمر في الاختيار ما تجعل أحدًا يتقدم ممن هو معروف بفجور, أو بدعة, أو مخالفات, أو كبائر أو نحو ذلك من المسائل؛ لأن هذا الإمام هو بين يدي الله –جلا وعلا- وهو مقدم الوفد بين يدي الله -I-.
فهو الذي يدعو لهم، ويؤمهم, فلا يجامل في هذه المسائل.
مما يتصل بذلك أيضًا إذا كان.. إذا كانت صلاة الجماعة وإذا ترك هذا المسجد فإنه يجد مسجداً آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع؛ فإنه يذهب يصلي خلف الأسلم؛ لأن هذا مما فيه السعة, يعني: لم يتعين عليه, أو ليس ثم مفسدة أن يصلي خلف هذا, بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد, أو ولي الأمر أو نحو ذلك، فإن التخلف عنه يثير مفسدة, والأصل الجواز.

المسألة الرابعة: على قوله:"نرى الصلاة على من مات منهم". يعني من مات من أهل القبلة، أهل القبلة هم من يوصفوا بالإسلام، والذين يوصفون بالإسلام أنواع:

الأول: المؤمنون الصالحون.

والثاني: مسلم له فجور بمعاصٍ مختلفة.

والثالث: مسلم له فجور بمعاصٍ خاصة يأتي بيانها.

والرابع: المنافق.

أما القسم الأول: فالصلاة على من مات منهم قربة وحق، في أنه إذا مات المسلم المسدد أن يصلى عليه, وأن تشهد الصلاة عليه, وأن تشهد جنازته؛ لأن هذا من حق المسلم على المسلم.

والقسم الثاني: أن تكون الصلاة على من له فجور عام –يعني المعاصي [المختلفة-، وممن خلط عملاً صالحًا، وآخر سيئاً وعرف بذلك في معاصٍ مشهورة عنه, فهذا يصلى أيضًا عليه بإطلاق, ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلنٍ لهذا الفجور بدعوة غيره إليه.

والحالة الثالثة أو القسم الثالث من أهل الإسلام: هو من له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك طائفة الصلاة عليه، مثل: الغال, ومثل: من قتل نفسه، وأشباه هذه الذنوب, ومن أقيم عليه الحد حد القتل وأشباه ذلك, هذا يصلي عليه بعض المسلمين, ويترك الصلاة عليه أهل الشارة والعلم، كما جاءت بذلك السنة عن النبي r.
القسم الرابع: أهل النفاق، والنفاق قسمان؛ [نفاق يعلمه كل أحد][1], وهذا لا يكون في المسلمين؛ لأنه يكون زنديًقًا, يعني: معلن الاستهزاء بالله –جلا وعلا- في كتبه, أو في قصائده أو نحو ذلك، معلن عدم الإيمان بالقرآن ولا بالمعاد، وأشباه ذلك، فهذه زندقة ظاهرة.

والقسم الثاني نفاق خفي، يعلمه البعض ولا يعلمه البعض.
أما القسم الأول وهو الظاهر؛ فإنه لا يجوز الصلاة على من كان زنديقاً، أو منافقاً وذلك لقول الله -جلا وعلا-: ] اسْتَغْفِرْ لَهُمْ – في المنافقين- أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ… [ إلى آخر الآية.
وقال -جلا وعلا- أيضاً لنبيه: ] وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ [.
ومن كان معلوماً ظاهرا النفاق منه الزندقة محاربة الدين، والزندقة الظاهرة، الكفر الظاهر، مما يكون معه المرء منافقاً خالص النفاق، فهذا لا يصلى عليه، ويجب على المسلمين ألا يصلوا عليه؛ لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة في الوصف العام. والقسم الثاني من نفاقه ملتبس، هل هو منافق، أم ليس بمنافق؟!
فهذا من علم نفاقه بيقين، له ألا يصلي عليه, إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك, فإنه إذا علم النفاق نفاقه بيقين؛ فإنه لا يصلي عليه, ويترك البقية، يصلون؛ لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر, ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل.

ويدل على ذلك أن عمر -t- كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة؛ لأن حذيفة ابن اليمان -t- أخبره النبي r بأسماء المنافقين، فكان عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة، أم لا يصلي عليه؟
فإن صلى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه؛ فإنه يصلي عليه، وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل ما بين ما يعلم، وما لا يعلم، ما يعلم من حال المنافق وما لا يعلم, فمن علم حاله لم يصل عليه، ومن لم يعلم؛ فإنه يصلي عليه، ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه؛ لأن الأصل هو ظاهر الإسلام.
قد قرر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين؛ لأن له حكم الإسلام الظاهر، فيرث ويورث, ويصلي عليه من لا يعلم حاله، ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر.
الشيخ: هل هو منافق، أم ليس بمنافق؟ فهذا من علم نفاقه بيقين، له ألا يصلي عليه , إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك، فإنه إذا علم النفاق، نفاقه بيقين فإنه لا يصلي عليه , ويترك البقية يصلون؛ لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر , ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل , ويدل على ذلك أن عمر -t- كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة؛ لأن حذيفة بن اليمان -t- أخبره النبي r بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة، أم لا يصلي عليه؟ فإن صلى عليه حذيفة، أو توجه للصلاة عليه , أو لم يحكم عليه، فإنه يصلي عليه.

وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل ما بين ما يعلم، وما لا يعلم، ما يعلم من حال المنافق وما لا يعلم , فمن علم حاله لم يصل عليه، ومن لم يعلم فإنه يصلي عليه، ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه؛ لأن الأصل هو ظاهر الإسلام , قد قرر الأئمة من أهل السنة، أن المنافق له أحكام المسلمين؛ لأن له حكم الإسلام الظاهر، فيرث ويورث ويصلي عليه من لا يعلم حاله، ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر , نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وفقكم الله لما فيه رضاه.

سؤال: فإذن يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد , إلا في حالات , ذكرت منها بعض الذنوب يكون ثم حسنات ذكرتم منها القتل , وقول الله جل وعلا: {فمن تصدق به فهو كفارة له}؟ وجه... سقط... (غير مسموع).
جواب: وجهها الإطلاق , يعني: من تصدق بقتل القاتل فهو كفارة له , والقتل كبيرة , فكفارته كونها تكفر الصغائر غير مناسب , وتكفر ما يقابلها من كبيرة ما , ولهذا قال العلماء في تفسير {فمن تصدق به فهو كفارة له} يعني: فيما يناسب عظم العمل , فذاك قتل , والآن يستحق أن يقتل وأن يسفك دمه , فهو تصدق به , تصدق بتلك النفس , يعني: باستحقاقه القتل {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} واضح؟

سؤال: ثم تصدق صاحب الحق فيكون كفارة لما قبله؟
جواب: كفارة لمن قتل وكفارة للمتصدق , الكفارة هنا هل هي للصغائر؟ الصغائر تكفرها الصلاة الى الصلاة , لكن كفارة لما يناسب؛ لأن عظم الذنب يقابله عظم التكفير.

سائل: (غير مسموع) حق المقتول (غير مسموع)؟
جواب: هو القصاص في الحق يورث , يقول: يورث , يرثه الورثة , فهو حق طبعاً , القتل فلان , قتل فلان , الحق في قتل القاتل لمن؟ للمقتول ـ واضح؟ ـ وهذا الحق يورث كسائر الحقوق , يرثه الورثة , يتضح لك هذا في صورة , وهي ما إذا قتل لكنه ما زهقت نفسه في تلك اللحظة , مكث مثلاً ثلاث ساعات , ثم قال: اقتلوه , لا تعفوا عنه , أنا ما أعفو عنه , فهنا مات , فهل الورثة لهم حق العفو؟ هنا ما ورثوا الحق , فإذن ما ورثوا الحق كاملا , وإنما هذا هو الحق له , فالقتل يجتمع فيه حق الله جل وعلا وحق المقتول وحق الورثة؛ لأنه حق من جنس الحقوق الأخرى التي تورث , وهذا يحمل عليه عند طائفة من العلماء قتل الحسن بن علي رضي الله عنهما عبد الرحمن بن ملجم , عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا رضي الله عنه , وباء بإثمه , ثم قتل , وكان في أولاد علي ورثة صغار , والأصل أن الحق يورث فيكون لجميع الورثة , فلابد أن ينتظر بهم , ينظر حتى يبلغوا هل يعفون أو لا يعفون؟ لأن الحق تقسم بين الجميع , فهنا الحسن رضي الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم , وفي الورثة صغار ما انتظر بهم , لماذا قتل عبد الرحمن بن ملجلم؟ للعلماء فيه توجيهان:

أحدهما: أن عليا رضي الله عنه ما أسقط حقه , بل أمر بقتله قبل وفاته رضي الله عنه وأرضاه.

والقول الثاني: أن الحسن صار إماما , وله أن يعذر بالقتل , ولو بإسقاط حق الورثة.

سؤال: الصلوات الخمس والجمعة ورمضان , هل يكفر الله سبحانه بها الكبائر والصغائر؟ أم لا يكفر إلا الصغائر أما الكبائر فلابد لها من توبة؛ لأن من أهل العلم من يقول بذلك؟
جواب: لا , الحديث نص على أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان , أنها مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر , فتكفر الصغائر الصلاة في الجماعة إلى الصلاة في جماعة تكفر ما بينهما من الصغائر , لكن الكبائر لا بد فيها من توبة , وأما من قال: إن هذه الحسنات تكفر الصغائر والكبائر , كابن حزم وغيره فهذا قول باطل , ورد عليه ابن عبد البر في التمهيد رداً جيداً مطولا. نعم. لنكتفي بهذا القدر.

سائل: (غير مسموع) عدم الإصرار على الكبائر(غير مسموع)؟
جواب: لا (ليش)؛ لأن لو كانت الكبيرة تكفر بغير التوبة ما يبقى أحد من أهل القبلة يلحقه وعيد , ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في معرض كلام له قال: ومن قال: إن الكبائر تكفر بمثل هذه الأمور , فهذا أشبه بقول المرجئة؛ لأن المؤمن يصلي ويصوم ويحج ويعتمر... إلى آخره , معناه أن كل هذه الأفعال تكفر الكبائر , ومعناه أن أهل الإسلام سيموتون , ولا كبائر معناه أنهم لا يلحقهم , لا يلحق مسلم (إيش؟) وعيد , وعيد , الوعيد ما يلحق مسلم , وهذا أشبه بقول أهل الإرجاء , فالصحيح أن الأحاديث التي فيها تكفير السيئات بفعل الطاعات أن هذا من السيئات الصغائر في بعض الأعمال , خلاف بعض الأعمال مثل الحج , قال: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) يعني: هذا التمثيل يدخل فيه الصغائر والكبائر.

ولذلك في طائفة من أهل العلم خصوا الحج , قالوا: الحج غير العمرة إلى العمرة , الحج , ((حج فلم يرفث ولم يفسق)) هذا تكفر الكبائر والصغائر , ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالجهاد , والجهاد يمحو الله جل وعلا به السيئات؛ لأنه حسنة عظيمة , وهذه فيها خلاف لكن القاعدة أن الحسنات من الصلاة والصيام والجمعة والعمرة الى العمرة , أنها مكفرة للصغائر دون الكبائر , بشرط اجتناب الكبائر لقوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} فجعل شرط التكفير اجتناب الكبائر.

ثم هنا اختلف العلماء هل ترك الكبيرة وحده تكفر بها السيئات , أم لابد أنه يترك الكبيرة مع عمل صالح يعني: ترك مع فعل أم الترك وحده مكفر؟ على قولين. والظاهر من قول المحققين أن ترك الكبيرة لا تكفر به السيئات وحده , بل لابد من فعل , يعني: ترك الكبيرة مع الصلاة إلى الصلاة , ترك الكبيرة مع عمرة إلى عمرة , ترك الكبيرة مع رمضان الى رمضان , هكذا , وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

سؤال: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله: شفاعة الشفاعتين شفاعة المنفية والمثبتة؟
جواب: يعني: الله جل وعلا أثبت شفاعة ونفى شفاعة , نفى شفاعة قال: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} , {ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع} هذه شفاعة منفية , وهناك شفاعة مثبتة وهي في قوله: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} , {وكم من ملك في السماوات ما تغنني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى} , {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} فأثبت شفاعة ونفى شفاعة , فإذن الشفاعة المنفية هي عن أهل الكفر والشرك , والشفاعة المثبتة لمن بشرطين الإذن والرضا , هذا مراد الشيخ.

سائل: أحسن الله إليك يا شيخ , من قال بالقول هذا من حج ولم يرفث (غير مسموع)؟
جواب: له وجاهة (بس) ينبغي إبقاء الوعيد أحسن.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد..,
فهذه بعض الأسئلة بين يدي الدرس؟

سؤال: قال: كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث النبوية، التي تذكر دخول الجنة والنار بالفعل الماضي , مثل حديث: ((عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت بها النار)) , هل المقصود عذاب القبر أم ماذا؟
جواب: ما ذكر من العذاب لمن أخبر الله جلا وعلا أنه يعذب في النار، أو يعذب مطلقاً، أو أنه عذب، هذا محمول عند أهل السنة والجماعة على حقيقته؛ فإن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان , فمن شاء الله جلا وعلا أن يعذبه في النار، من أهل القبلة، أو من استحق النار، من أهل الشرك والضلال، فهو إذا مات في النار , وهو في قبره يكون معذباً في النار , والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، قد قال جلا وعلا في سورة غافر، لما ذكر عذاب آل فرعون قال: ] النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [ , فدلت الآية على أن عذاب أولئك في النار حاصل في زمنين: الآن وبعد قيام الساعة , وكلها على حقيقتها يعذبون في النار؛ لأن الواجب الأخذ بالظاهر، وهذه أمور غيبية، والنار مخلوقة والجنة مخلوقة، والنعيم في الجنة حاصل الآن، والعذاب في النار حاصل الآن.

لكن ينبغي أن يفهم أن العذاب في البرزخ يختلف عن العذاب في الآخرة؛ وهو أن العذاب في البرزخ يقع على الروح، والبدن تبع , كما أن النعيم في البرزخ للروح، والبدن تبع , وأما بعد قيام الساعة، فإن النعيم والعذاب للإنسان بروحه وبدنه جميعًا في أكمل تعلق بينهما , ويوضح ذلك أن الأحاديث جاء فيها ذكر نسمة المؤمن، وروح المؤمن أنها في الجنة , وأن روح الكافر يؤخذ بها في النار , فالعذاب والنعيم في البرزخ يقع على الروح، ليس الروح فقط، ولكن الروح والبدن تبع , بعكس الحياة الدنيا , حياة الدنيا التنعم أو التعذب يكون على البدن، والروح أيضاً تتنعم وتتعذب لكن بالتبع , وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا، هي على الروح والبدن تبع لها , وهذا هو ما قرره أئمة أهل الإسلام , وهذا خلاف قول من يقول: إن العذاب أو النعيم يكون للروح، النعيم للروح والعذاب على الروح فقط، وأن البدن في البرزخ لا يعذب، هذا غلط كبير، ولا ينبغي أن ينسب هذا إلى أحد من أئمة الإسلام , بل هو على الروح والبدن جميعا؛ وذلك أن الأدلة جاءت فيها أن الميت يعذب، وأن الإنسان يعذب، والميت والإنسان اسم لبدنه وروحه معًا , فمن ادعى الانفصال فلابد له من إقامة دليل على ذلك.

هذا من جهة في جواب السؤال , والجهة الأخرى هو أن ما جاء في الكتاب أو السنة من التعبير عن الشيء بالفعل الماضي له أنحاء:
الأولى: أن يعبّر أو يوصف الشيء الذي لم يتحقق، لم يأت بعد، بالفعل الماضي , أو الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضي.
مثال الأول: ] أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ [ أتى، هذا فعل أتى فعل ماض , ] أَتَى أَمْرُ اللَّهِ [ يعني بقيام الساعة , ] فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ [ يعني كأنه من شدة التأكيد على حصوله، وأنه يقيناً حاصل لا محالة، ووقوعه لا شك فيه ولا ريب، كأنه قد وقع وانقضى , والناس يرون ما وقع وانقضى يقيناً؛ لأنهم شاهدوا ,جاء حصل الشيء، حصل أمس وشاهده الناس وانتهى، فيعبر عما يستقبل بالماضي إذا كان وجوده وتحصيله يقيناً بلا ريب ولا شك , وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به.

والوجهة الثانية أو الحالة الثانية: أن يكون الشيء منه ما وقع، ومنه ما يقع الآن، ومنه ما يقع في المستقبل , وهذا وصفه بالفعل الماضي، التعبير عنه بالفعل الماضي؛ لتحقق الاتصاف به، وللتأكيد على الاتصاف به , وهذا ما يحمل عليه، مثل قول الله جلا وعلا: ] وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً [، ] وَكَانَ اللَّهُ [ هذا فعل ماض، الله جلا وعلا سميع بصير صفة ذاتية في الماضي، والحال والاستقبال , هذا للتأكيد على تحقق هذا الاتصاف، وتحقق آثاره , ] وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً [] وَكَانَ أمر اللَّهِ مفعولا [ وهكذا في أمثالها مما يدل على هذا المعنى.

سؤال: هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن، جميعها من كلام الله وكتبت مثلما كتب القرآن الكريم، أم أنها لم تكتب حتى توفي الرسل الذين نزلت عليهم وكتبها من بعدهم؟
جواب: لا أعلم شيئاً يدل على تعميم إن الكتب السماوية جميعاً كتبت، أو أنها نقلت بعد ذلك، لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي أنزلها الله جلا وعلا هي كلام الرب- -Y- أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة جبريل -u- ومنها ما اختصه الله جلا وعلا بأن كتبه بيده، كصحف موسى -u-، قال جلا وعلا: ] وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ [ فالله جلا وعلا كتبها بيده الكريمة العظيمة , تبارك ربنا وتعالى وتقدس, فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله جلا وعلا، وأنها كتبت.

سؤال: وهل هذا يعم كل كتاب؟ أم يستثنى منه بعضها؟
جواب: تحتاج المسألة إلى بحث وتحقيق , والله أعلم. نعم اقرأ.
القارئ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى:
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد r، ـ الشيخ: قبلها قبلها ـ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم , ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيءٌ من ذلك , ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.

الشيخ: قال رحمه الله تعالى: "ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا , ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيءٌ من ذلك , ونذر سرائره إلى الله تعالى".
يريد العلامة الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يتبعون في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من كتاب الله جلا وعلا، ومن سنة رسوله r , فلا يقفون ما ليس لهم به علم، ولا يقولون على الله جلا وعلا ما لا يعلمون , امتثالاً لقوله سبحانه: ] ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا [ , وامتثالا لقوله جل وعلا: ] وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [ , فحرم الله جلا وعلا القول عليه بلا علم , ومن القول عليه بلا علم، أن يُشْهَدَ في أمر غيبي أن الله جلا وعلا لا يغفر لفلان , أو أن فلاناً من أهل الجنة – يعني قد غفر له - أو أنه من أهل النار المعين، بأنه لم يشأ الله أن يغفر له.

فأصل هذه المسألة وهي ما قرره من أننا لا ننزل أحداً من أهل القبلة جنة ولا نارًا، هذه لأجل أن هذا الأمر غيبي , والله جلا وعلا حكمه في أهل القبلة قد يعذب وقد يغفر: ] فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ [ فمن نزل جنة أو نارً أحدًا من أهل القبلة، ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة، أو من أهل النار، فقد قال على الله بلا علم , وتجرأ على الرب -Y- فالواجب إذًا اتباع النص، وتقديس الرب جلا وعلا، وتعظيم صفات الرب -Y- , وألا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمًا، أو من أهل النار جزمًا، إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق.

وهذا نص علي خلافًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام، من المعتزلة والخوارج قبلهم، ومن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاؤوا بالجنة، ولمن شاؤوا بالنار , بل قد شهدوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار، وعلى بعضهم بأنهم من أهل الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم , فأهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب، ويتبعون ما دل عليه الدليل، ويعظمون الله جلا وعلا ولا يتجاسرون على الغيب، ويعظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء.

وتحت هذه الجملة مباحث:

الأول: أن هذا الحكم ذكر أنه مختص بأهل القبلة , فقال: "ولا ننزل أحدًا منهم –يعني من أهل القبلة- جنة ولا نارًا"؛ لأن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام، والله جلا وعلا قد وعد المسلم بالجنة، وقد توعد من عصاه من أهل الإسلام بالنار , فهذا الحكم مختص بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يشهد عليه بأنه من أهل النار، ولا يشهد له بالجنة إلا من شهد له رسول الله r كما سيأتي , وإذا تبين هذا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر، [وقد]* كان في حياته كافرًا , كان طول حياته نصرانياً أو كان طول حياته يهودياً أو كان طول حياته وثنيًا أو مشركًا الشرك الأكبر المعروف , يعني من أهل عبادة الأوثان , أو ممن لا دين له , فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة , بل يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ لأنه مات على الكفر وهو الأصل.

وقد ثبت في الصحيح أن النبي r قال: ((حيثما مررت بقبر كافر، فبشره بالنار)) يعني في الحديث الصحيح , ((حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار)) وهذا عموم وهو الموافق للأصل , هو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر , ولا نقول: قد يكون مات على الإسلام؛ لأن هذا خلاف الأصل , والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصل بهذ المسلم نستصحب أصله –كما سيأتي- فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات، كذلك نستحب الأصل فيمن مات على الكفر من النصارى واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء.

ومن أهل العلم من أدخل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة، أدخل الحكم على المعين، أدخل الكفار بأنواعهم , فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات؛ لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك , وهذا خلاف الصواب، وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم؛ فإن كلامهم كان مقيدًا بمن مات من أهل القبلة , أما من لم يكن من أهل القبلة، فلا يدخل في هذا الكلام.

المسألة الثانية أو المبحث الثاني:
ذكرنا لك أن أصل هذا، هذه العقيدة تعظيم صفات الله جلا وعلا، وعدم الخوض في الأمور الغيبية , والعلماء في هذا الأصل، في إعمال هذا الأصل، في هذه المسألة لهم أقوال:

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحد، ولا على أحد مطلقًا , وإنما نشهد للوصف للجنس دون المعين , فنقول: المؤمن في الجنة، والظالم في النار , والمؤمن المسدد في الجنة، ومرتكب الكبيرة متوعد في النار، ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين؛ إعمالاً منهم للأصل الذي ذكرنا، وأن الحكم بالخاتمة أمر غيبي، لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد، أم لا؟

القول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم، وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر، أن هذه المسألة غيبية، فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية، أنه يقتفى فيها الدليل، دون تجاوز للقرآن والحديث , فلا ينزل أحد جنة ولا نار، إلا من أنزله الله جلا وعلا الجنة، أو أنزله النار بدليل من الكتاب أو من السنة، وسواء في هذا النوع الوصف، الجنس، أو المعين , فجاء.. فجاءت الشهادة لأبي بكر -t- بأنه من أهل الجنة في القرآن , وجاءت الشهادة لأهل البيت بأنهم مطهرون، وأنهم بالقرآن منهم علي -t-، وفاطمة، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، والذين قال الله جلا وعلا فيهم: [ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً ]*، ونحو ذلك , وجاء في السنة الشهادة على معينين من الصحابة، بأنهم في الجنة، كما في العشرة المبشرين بالجنة، الخلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله، وأبوعبيدة عامر بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد… إلى آخره , وكذلك الشهادة لبلال -t-، ونحو ذلك ممن جاء في الحديث أنه من أهل الجنة، وكذلك من شهد عليه بالنار ممن هو منتسب إلى القبلة، ما جاء في السنة، فإننا نشهد عليه بالنار , وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا، وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة.

أما القول الثالث: فهو مثل القول الثاني، لكنه زاد عليه، بأن الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة، أو أنه من أهل الوعيد، فإنه يُشْهَد للمعين، أو يشهد عليه بالشهادة المستفيضة، وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، واختارها الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمهم الله تعالى, وقال: دلت السنة على هذا الأصل؛ فإن النبي r مُرّ عليه بجنازة، فأُثني عليها خيرّا، فقال: ((وجبت)) , ثم مُرّ بجنازة أخرى فأَثنى الصحابة عليها شرًّا، فقال: ((وجبت)) , قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: ((تلك أثنيتم عليها خيرًا فوجبت لها الجنة , وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار , أنتم شهداء الله في أرضه)).

وأيضاً جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار)) , قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ((بالثناء الحسن، وبالثناء السيئ)) , فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهد لهم بقدم الصدق، من صحابة رسول الله r، وكذلك من شهد له من أئمة الإسلام بهذا المقام، كالإمام مالك مثلاً، والشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، ونحوهم من أئمة الإسلام , والأظهر هو القول الثاني، وهو قول الجمهور، بأن الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل يتقاصر على أن يشهد له مطلقاً , ولكن يكون الرجاء فيه أعظم، ولهذا في الحديث الأول قال: ((وجبت)) فدل على أن شهادتهم له في مقام الشفاعة له؛ لأنه قال: ((أثنيتم عليها خيرًا فوجبت))، فدل على أن الوجوب له بالجنة، مترتب على الثناء عليه بالخير , وليس الثناء عليه بالخير نتيجة، وإنما هو سبب لوجوب الجنة، فكأنه في مقام الشفاعة له، والدعاء له , وليس هذا مطلقاً , والحديث الثاني أيضاً يحمل على هذا، بأنه في مقام الشفاعة، والدعاء له , بالإضافة إلى أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام.

المبحث الثالث:
أننا إذا لم نشهد لأحد، أو على أحد فإن المقصود المعين , أما الجنس والنوع فنشهد بالجنس والنوع , فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين , ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين , والمقصود إذا مات على ذلك , إذا مات المطيع على الطاعة، وإذا مات الظالم على الظلم؛ لأن المسألة مبنية على ما يختم للعبد , وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح، أنه قال: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها)) , وهذا يدل على أن الأعمال بالسوابق –سوابق الكتاب- وبالخواتيم , وهذا يمنع من الشهادة المعينة؛ لأن الأعمال بالسوابق والخواتيم , والله جلا وعلا خلق الجنة، وخلق لها أهلاً –وهذا غيبي-، وخلق النار وخلق لها أهلاً –وهذا أمر غيبي- فإذًا الشهادة على الجنس، أو للجنس، بالجنة أو على النوع بالنار، هذا المقصود من مات على ذلك , من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة , ولجنس من مات على الكبيرة بأنه متوعد بالعذاب , قد يغفر الله جل وعلا له، وقد يؤاخذه بذنوبه.

المبحث الرابع والأخير:
أننا مع ذلك كله، فإننا نرجوا للمحسن، ونخاف على المسيء أهل السنة أهل رحمة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيماً بهذه الأمة , فيرث أهل السنة الرحمة من صفاته عليه الصلاة والسلام , فيرحمون هذه الأمة، ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان، ويخافون على أهل الإساءة، ورجاؤهم لأهل الإحسان يحملهم على أن يدعوا لهم، وأن يصلوا عليهم إذا ماتوا؛ لأن حق المسلم على المسلم ست , ومنها أنه إذا مات يصلي عليه ويدعو له , وتحملهم الرحمة على.. للمسيء الرحمة للمسيء أنه إذا مات على الإساءة، أنه يخاف عليه الإساءة , فيُسأل الرب جلا وعلا أن يغفر له ذنبه، وأن يتجاوز عن خطيئته، وأن يبارك له في قليل عمله ونحو ذلك من آثار الرحمة , ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين، لمن كان منهم صالحاً، ومن كان منهم غير صالح , بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء، أن يسأل الرب جلا وعلا أن يشفع المحسن في المسيء، وأن يوهب المسيء للمحسن , مثلما في دعاء القنوت (اللي) يتداوله الأكثرون: (وهب المسيئين منا للمحسنين)، هب المسيئين، يعني من كان مسيئاً عاصيًا، عنده ذنوب هبه للمحسن فشفع المحسن فيه في هذا المقام بالدعاء، وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها r؛ فإنه كان بهذه الأمة كان رحيمًا، بل كان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام.

فإذًا نرجوا للمحسن، ونخاف على المسيء , ولرجائنا للمحسن آثار، ولخوفنا على المسيء آثار , فرجاؤنا للمحسن يحملنا على توليه، وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء أثره، وخوفنا على المسيء بحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك , فكان أسيراً للشيطان ونسأل الله جلا وعلا له المغفرة والرضوان , نسأل الله سبحانه لنا جميعاً، أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجزل لنا الأجر على قليل عملنا، وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا؛ فإنه سبحانه جواد كريم , اللهم فأجب واغفر جمّا، إنك على كل شيء قدير.

الجملة الثانية: قال رحمه الله: "ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى".

هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة؛ وهي أن الأمر ما دام تبع للخاتمة، والخاتمة مغيبة، وهذا أمر غيبي، فلا نقف ما ليس لنا به علم , ولا نتجرأ على الله جلا وعلا في وصف شيء، والحكم يتعلق به، والحكم على عباده بدون دليل , لهذا نعتبر الظاهر من كل أحد، فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا، ومات على ذلك، فإننا نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر , ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره النفاق، فإننا نحكم بالظاهر، ولأنه ظهر منه ذلك، وأمره إلى الله جلا وعلا.
وفيه بعض المسائل: الأولى:

الـوجـه الـثـانـي

قوله: "ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق" يعني: على المعين من أهل القبلة، وهذا يدل على أن المعين من أهل القبلة، قد يجتمع فيه إيمان وكفر , ويجتمع فيه إسلام وشرك , ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق , وهذا هو المتقرر عند الأئمة، تبعاً لما دل عليه الدليل؛ فإن المعين قد يجتمع فيه الإيمان، فيكون مؤمناً ويكون عنده بعض خصال الكفر , يعني من الكبائر مما لا يخرجه من الإيمان , فمثلاً قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق , كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) , فسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر , فيجتمع في المسلم فسوق وطاعة , وكفر وإيمان , كذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((ثنتان في الناس من أمر الجاهلية، أو ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت)) ونحو ذلك من خصال الكافرين , فلا يعني وجود بعض خصال الكفر في المعين أن يحكم عليه بالكفر , الحكم بغير ما أنزل الله، في حق القاضي أو في حق المعين، إذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو لا يعتقد جواز ذلك، أو يعلم أنه بحكمه عاصٍ، يعني حكم وهو يعلم أنه بحكمه عاصٍ، ومخطئ، فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة , فلا يخرج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر، وجدت فيه، أو خصلة من خصال الشرك وجدت فيه , أو خصلة من خصال النفاق وجدت فيه؛ فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا.

ولهذا قال: "لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق" , إذا كان مستسرًا بذلك، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك , فإن ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر , والشهادة عليه جوازًا، لا وجوبًا , كما سيأتي في المسألة التي بعدها , كذلك الشرك يكون مؤمنا , ويكون عنده شرك أصغر , يكون عنده حلف بغير الله , مما هو من الشرك الأصغر، أو تعليق التمائم، واعتقاد أنها أسباب أو نسبة النعم إلى غير الله جلا وعلا، أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغر، أو الشرك الخفي من يسير الرياء ونحوه، فيجتمع في المؤمن هذا وهذا , وكذلك بعض خصال النفاق، يكون المؤمن مطيعاً مسلماً، لكن عنده خصال النفاق , إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ونحو ذلك من خصال النفاق.

المبحث الثاني:
أن قوله: "لا نشهد عليهم ما لم يظهر منهم" يعني أنه إذا ظهر منهم فإننا قد نشهد عليهم يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك , وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة؛ لأنها من باب التعزير , فقد يجوز أن يشهد على معين ببعض خصاله، خصال الكبائر التي فيه، أو الشرك الأصغر الذي فيه، أو بعض خصال النفاق الذي فيه، إذا كانت الشهادة عليه بذلك علنًا، فيها مصلحة متعدية , أما إذا لم يكن فيها مصلحة، فإن الأصل على المسلم أنه لا يشهد عليه، بل يستر عليه , وهذا يدل على أن الأصل ـ اللهم اهدنا اللهم اهدنا ـ على أن الأصل في المسلم، في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيًا عليه، الأصل فيه أن يكون على اسم الإسلام، وعلى اسم الإيمان، وعلى اسم الطاعة، فلا ينتقل عن الأصل بالثناء عليه، وفي الشهادة له بالإسلام، والإيمان، والتسديد، إلا إذا كانت فيها مصلحة , فإذًا ليس الأصل الشهادة على المخالف، أو على من فيه كفر، خصلة من كفر أو شرك، نشهد عليه بهذه الأشياء، بل هذه منوطة بالمصلحة المتوخاة؛ لأنها من باب التعزير , ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد على هؤلاء (اللي) فعلوا هذه الأشياء، إلا على معينين قلة , وأما الأكثر فإنه عليه الصلاة والسلام حملهم على الظاهر. وأهل النفاق، الذين باطنهم نفاق، ما أعلم أسماءهم عليه الصلاة والسلام ولا شهد عليهم لكل أحد؛ لأن المصلحة بخلاف ذلك.

المبحث الثالث والأخير:
هذا كله في أهل القبلة أما من خرج من الإسلام، بكفر أكبر أو بشرك أكبر، أو بردة قامت عليه الحجة في ذلك، فإنه يشهد عليه بعينه؛ لأنه ظهر منه ذلك واستبان. نقرأ (اللي) بعدها:



[1] ما بين المعقوفتين غير موجود بالشريط.
*ما بين المعقوفتين عير مسموع في الشريط ,

*صواب الآية: ] إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً [ الآحزاب: (33) ,


  #6  
قديم 5 ربيع الأول 1430هـ/1-03-2009م, 11:21 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح العقيدة الطحاوية للشيخ: يوسف بن محمد الغفيص (مفرغ)


حكم الصلاة خلف البر والفاجر من أهل القبلة
قال المصنف رحمه الله: [ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً] . قوله: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم): أما من مات منهم فقد أجمع السلف على أن من مات من الأبرار أو الفجار فإنه يصلى عليه، مهما كان فسقه، وإن كان الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر مقاماً -إنما أذكره ليفقه- قال: (ومن استفاض شره وظلمه وبغيه وعدوانه، فلو تخلف عن الصلاة عليه بعض الأعيان من الأئمة أو الأكابر حتى ينزجر الناس عن مثل هذا الظلم ويكفوا عنه، وحتى لا تكون حالته سنة لمن بعده، لكان هذا من الفقه الذي يقع في قدر من الاجتهاد المأذون فيه). وهذه العبارة بينة في أن هذا لا يفعله الآحاد من الناس، وإنما قد يجتهد في مثل هذا المقام واحدٌ من الأكابر من أهل العلم والفقه،ومع هذا فإن مقام الموت ينبغي ألا يعزر الناس أو يؤدبوا في مثله، بل ينبغي أن تكون هذه المقامات محلاً لاجتماع قلوب المسلمين، والظلم قد يكف بغير هذا الوجه، وإنما ذكرت ذلك لأن البعض قد ينقل عن شيخ الإسلام أنه يجوز ترك الصلاة على من استحكم فسقه، ولم يكن هذا من رأيه البتة، بل يرى أن ترك الصلاة عليه من آحاد الناس من الفسق والتكلف الذي لم يأذن به الله، وفيه شبه بطريقة الخوارج والوعيدية. ......

التفصيل في الصلاة خلف الفاجر
وأما الصلاة خلفهم، والاقتداء بهم في الصلاة، فهذا له وجهان: أما إن كان هذا الفاجر ولياً للأمر: فإن الإجماع منعقد على أنه يصلى خلفه ولو كان فاسقاً، وأما إن كان من الآحاد فقد كره كثير من السلف الائتمام بالفاسق، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ، والمشهور عند متأخرة الحنابلة، وهو الذي يقررونه في كتب المذهب أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، وهذا لا يصح في مذهب أحمد ، بل المحقق في مذهبه عند متقدمي أصحابه أنه كان يكره الصلاة خلف الفاسق، إلا إن كان ولياً للمسلمين. ولهذا صلى الإمام أحمد خلف المعتصم ، مع أن المعتصم أقل أحواله أنه فاسق، فإنه كان مظهراً لنشر البدعة والانتصار لها، وإن كان مقتدياً بأخيه، فإن أخاه ليس صاحب سنة حتى يقتدى به، وتعليله: حتى لا تسقط هيبة الخلافة..إلخ، ليس مسوغاً من جهة الشريعة، فمع فسق المعتصم إلا أن الإمام كان يرى الصلاة خلفه. وعليه فإن الصلاة خلف الفاسق: إن كان ولياً للأمر كأمير العامة ونحوه، فإن الصلاة خلفه تكون مشروعة، ومن الاقتداء الذي كان عليه السلف جمعاً للكلمة، وأما إن كان من آحاد الناس، فإن الصلاة خلفه صحيحة عند عامة السلف، ولكن كره بعض أئمة أهل الحديث الصلاة خلف الفاسق ولا سيما إذا كان إمام الحي، أي: إماماً راتباً، مع هذا كله فإنه إذا دخل المسجد، لا سيما بعد انقضاء جماعة الإمام الراتب، فوجد من عليه أمارة الفسق يصلي بقوم ممن لم تدركوا صلاة الإمام، فلا يجوز هنا بحال أن يتخلف عن الاقتداء به لما ظهر عليه من الفسق، بل يصلي خلفه، فإنه في هذه الحال ليس مختاراً لإمامته، ولا يصلي وحده، إلا إذا اجتهد على معنى آخر من الفقه، فإن الأئمة الثلاثة - مالكاً و الشافعي و أبا حنيفة - لا يرون إعادة الصلاة في المسجد، بل المشهور في مذاهب الأئمة الثلاثة، أنه إذا صلى إمام الحي ودخل من دخل فإنهم يصلون فرادى. بل حتى الحنابلة مع أنهم يرون إعادة الجماعة في المسجد إلا أن متأخريهم يقولون: إن مذهب أحمد أن ذلك مأذون فيه إلا مسجد مكة والمدينة، أي المسجد الحرام والمسجد النبوي قالوا: فإن إعادة الصلاة فيه جماعة مكروهة، ولهذا قالوا في مختصراتهم: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة)، ولا شك أن هذا مذهب مرجوح، وأن الراجح هو أن صلاة الجماعة تعاد في أي مكان وتشرع في أي مكان، ولو صلى إمام الحي، وإن كان حديث: (من يتصدق على هذا) فيه كلام، فإن الاعتبار في هذه المسألة ليس بهذا الحديث، وإنما الاعتبار بعموم الأدلة التي شرعت صلاة الجماعة، فإنها أدلة ليس لها مخصص، وقد تتفق المذاهب الأربعة على قول ليس هو قول الجمهور من فقهاء السلف وأئمتهم، وهنا في مسألتنا هذه ظاهر مذهب أكثر السلف أنهم يرون إعادة الصلاة، وقد كانوا يصلون في رحالهم، ويصلون حيث أدركتهم الصلاة، وصلاة الجماعة مشروعة، بإجماع المسلمين، فلا يخص منها حال.

عدم الشهادة لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا بنص
قال: (ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً). أي: لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتقدم أن هذا إجماع، وقال بعض أهل العلم من المتقدمين: يشهد لمن استفاض ذكره، وهذا مرجوح، والراجح أن هذا مقصورٌ على شهادته صلى الله عليه وسلم.

الشرك الأكبر والشرك الأصغر
قال: [ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى] . الشرك والكفر والنفاق، مستعملة في النصوص ويراد بها الأكبر، ويستعمل الكفر أو الشرك أو النفاق ويراد به ما دون ذلك مما يجتمع مع أصل الإيمان، ولهذا فإن السلف أجمعوا على أنه يجتمع في العبد طاعة ومعصية، خلافاً للخوارج والمعتزلة، وأجمع السلف خلافاً لجماهير المخالفين من المرجئة وغيرهم أنه يجتمع في العبد كفر وإيمان، ومرادهم بالكفر هنا الكفر الذي سماه الشارع كفراً وليس هو الكفر المخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في الصحيح: (اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) ومثل هذا ليس كفراً أكبر بإجماع أهل العلم. وأيضاً الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلاً: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) ، فإن الحلف بغير الله لا يلزم أن يكون شركاً أكبر، فقد يكون شركاً أكبر، كحال الجاهليين عندما كانوا يحلفون باللات والعزى؛ لأنهم كانوا يعظمونها التعظيم الذي لا يجب إلا لله سبحانه وتعالى، وأما أهل القبلة والإسلام إذا حلف الواحد منهم بغير الله، فإنهم في الجملة يقعون في الشرك الأصغر، وأنهم لا يقصدون بذلك أن يعظموا غير الله كتعظيمهم لله. ......

هل يقال: الشرك الأصغر؟
والشرك الأصغر هكذا يسمى عند المتأخرين، والأولى أن يقال: الشرك الذي ليس هو الشرك بالله، والكفر الذين دون كفر، وهذه العبارات هي المأثورة عن السلف، ومثله النفاق الذي ليس هو النفاق المخرج من الملة، وقد سمى له الشارع أعمالاً كقوله في حديث عبد الله بن عمرو : (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً)، وقوله في حديث أبي هريرة : (آية المنافق ثلاث) فما حدها؟

لا يطلق الشرك إلا على ما أطلق الشرع عليه ذلك
توسع بعض المتأخرين من أهل العلم فصاروا يسمون كثيراً من الكبائر شركاً؛ لأن الكبيرة تنقص تمام التوحيد، ولا شك أن هذه التسمية فيها نظر، والصواب أنه لا يسمى عمل أو قول كفراً أو شركاً أو نفاقاً إلا إذا كان الشارع قد سماه كذلك؛ لأن هذه التسمية معتبرة بالقدر والصفة، فليست معتبرة بالقدر وحده؛ لأنها لو كانت معتبرة بالقدر وحده للزم من ذلك أن العمل الذي دلت الدلائل الشرعية على أنه أعظم من هذا العمل الذي سماه الشارع نفاقاً أنه من باب أولى أن يسمى نفاقاً. مثلاً: سمى الشارع الكذب نفاقاً: (إذا حدث كذب) ، ولم يُسَمِّ قتل النفس نفاقاً، مع أن قتل النفس أعظم من الكذب، فلو اعتبرنا مسألة القدر، لقلنا من باب أولى أن يسمى قتل النفس نفاقاً، إلا أن الصفة قضاء شرعي لا يجوز الاجتهاد فيه، ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم النفاق، ذكر من الأعمال المخالفة ما هو مناسب لماهية النفاق، كالكذب والغدر والفجور في الخصومة، ونحو ذلك. وأيضاً سمى إباق العبد كفراً، لكن لو أن العبد قتل نفسه ما سماه الشارع كفراً، مع أنه سمى مقاتلة المسلمين بعضهم لبعض كفراً كما قال في حديث أبي بكر و عمر : (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) ، ومن حديث ابن مسعود : (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) ، وقتل النفس أعظم من قتل الغير، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيمن قتل نفسه: (خالداً مخلداً فيها أبداً) ، وإن كان هذا الحرف -أبداً- ليس محفوظاً كما ذكره الإمام الترمذي ، وإن أخرجه الشيخان.

الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب بالجنس لا بالآحاد
يشكل على بعض طلاب العلم أحياناً أن يقع في كلام بعض أهل العلم من أهل السنة، أن يقولوا: إن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، وإنما سماه الشارع كفراً لكونه أعظم من غيره مما لم يسمه كفراً، وهذا باعتبار الجنس، وليس باعتبار الآحاد، فإنك لا تستطيع أن تقول: إن إباق العبد أعظم عند الله من قتل النفس، أو إن إباق العبد، أعظم من زنا هذا العبد بموليته، أو بحليلة جاره أو نحو ذلك، فإن غاية الإباق أنه فوات لشيء من المال وإن سعي كفراً، والقصد أنه لا يلزم أن الذنب إذا سماه الشارع كفراً أن يكون أعظم من سائر الذنوب، وإنما هذه الجملة إذا عبر بها بعض من أهل السنة فمرادهم الجنس، وقول ابن مسعود : (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً)، صحيح، لكن لا يلزم أن يكون هذا مطرداً في كل ما سماه الشارع نفاقاً، فتقول: إن الكذب أعظم من الزنا، وإنما يعتبر الأمر إذا أمكن بالجنس وليس بسائر الآحاد على الإطلاق.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ونرى, قوله

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir