مقدمة سورة الفاتحة
من تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وزبدة التفسير للأشقر رحمهم الله
- أسماء السورة وبيان وجه التسمية ك ش
فتسمى الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطًّا، وبها تفتح القراءة في الصّلاة.
وقيل تسمى بذلك لأنها أول شيء نزل من القران ولا يصح . ك ش
وتسمى أمّ الكتاب والحمد والسبع المثاني فعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «الحمد للّه أمّ القرآن وأمّ الكتاب والسّبع المثاني والقرآن العظيم». ك ش
فتسمى بأم الكتاب عند الجمهور بدلالة هذا الحديث. ك
ونقل بْنِ كَثِيرٍ عن البخاريّ : سميت أم الكتاب، لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصّلاة، وقيل: إنّما سمّيت بذلك لرجوع معاني القرآن كلّه إلى ما تضمّنته. ك
*ولا يقطع بشيء منها وإنما هي تعليلات ذكروها وربما أوجه ذلك لأنها تجمع المعاني..د.خالد السبت.
وأما تسميتها بالسّبع المثاني، قالوا: لأنّها تثنّى في الصّلاة، فتقرأ في كلّ ركعةٍ. ك
*وذكرابن كثير والأشقر رحمهما الله لها بعض الاسماء (وبعضها أشبه بأن تكون أوصافا)د خالد السبت
فسميت: الصلاةلقوله عليه السّلام عن ربّه: «قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد للّه ربّ العالمين، قال اللّه: حمدني عبدي»الحديث. فسمّيت الفاتحة: صلاةً؛ لأنّها شرطٌ فيها.
وقيل لها: الشّفاء؛ لما روي مرفوعًا: «فاتحة الكتاب شفاءٌ من كلّ سمٍّ».
وقيل لها: الرّقية؛ لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: «وما يدريك أنّها رقيةٌ؟».
وسميت : أساس القرآن كما روي عن ابن عبّاسٍ.
وسمّاها سفيان بن عيينة: الواقية.
وسمّاها يحيى بن أبي كثيرٍ: الكافية؛ كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أمّ القرآن عوضٌ من غيرها، وليس غيرها عوضًا عنها». ك
- نزول السورة ك ش
قيل : هي مكية . وقيل : مدنيةويقال: نزلت مرّتين: مرّةً بمكّة، ومرّةً بالمدينة
واختار بن كثير قول من قال بأنها مكية لقول الله تعالى (ولقد آتيناك سبعًا من المثاني}[الحجر: 87] لأن نزول الآية بمكة , واستغرب من قال بنزولها مرتين.
- عدد آياتها وكلماتها وحروفها ك
وهي سبع آياتٍ ووقع الاختلاف في البسملة في كونها آيةٌ مستقلّةٌ من أوّلها أو بعض آيةٍ أو لا تعدّ من أوّلها بالكلّيّة. بين قراء الكوفة وجماعة من الصحابة والتابعين وبين أهل المدينة قرائها وفقهائئها.
وأماكلماتها فخمسٌ وعشرون كلمةً، وحروفها مائةٌ وثلاثة عشر حرفًا
- فضلها
ورد في فضلها آثار كثيرة وخلاصة ذلك
1- أعظم سورة في القران لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: (لأعلّمنّك أعظم سورةٍ في القرآن قبل أن تخرج من المسجد.) ك ش
2- ما أنزل اللّه في التّوراة ولا في الإنجيل مثل أمّ القرآن، وهي السّبع المثاني، وهي مقسومةٌ بيني وبين عبدي»، وروي ذلك مرفوعا عن أبي بن كعب
3- أنها رقية وشفاء في قصة مشهورة لسيد حي لُدغ فرُقي رواها أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الراقي : (وما كان يدريه أنّها رقيةٌ!)
4- أنها نور فروي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وبشره ملك فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفًا منهما إلّا أوتيته.ك ش
5- لا تصح الصلاة بدونها لما ورد عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: «من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها أمّ القرآن فهي خداج -ثلاثًا- غير تمامٍ ورواه أبو هريرة. وقيل لأبي هريرة: إنّا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك؛ فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «قال اللّه عزّ وجلّ: [قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل]، فإذا قال العبد:{الحمد للّه ربّ العالمين} [الفاتحة: 2]، قال اللّه: [حمدني عبدي]، وإذا قال: {الرّحمن الرّحيم}[الفاتحة: 3]، قال اللّه: [أثنى عليّ عبدي]، فإذا قال:{مالك يوم الدّين}[الفاتحة: 4]، قال: [مجّدني عبدي] -وقال مرّةً: [فوّض إليّ عبدي]- فإذا قال: {إيّاك نعبد وإيّاك نستعين}[الفاتحة: 5]، قال: [هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل]، فإذا قال:{اهدنا الصّراط المستقيم* صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين}[الفاتحة: 6، 7]، قال: [هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ]».ك
- منهج العلماء في تفضيل بعض السورعلى بعض
استدل كثير من العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لأعلّمنّك أعظم سورةٍ في القرآن قبل أن تخرج من المسجد) وبأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك , لأن الجميع كلام الله ولألا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا.
- بعض المسائل التي تتعلق بكلمة "الصلاة" في الحديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ) ومذاهب العلماء فيها
المسألة الأولى :أن المراد منها "القراءة" لإطلاق لفظ الصلاة في الحديث وذكر ابن كثير على ذلك أدلة منها قول الله تعالى [وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودًا} [الإسراء: 78]، والمراد صلاة الفجر , فدلّ هذا على أنّه لا بدّ من القراءة في الصّلاة، وهذا باتّفاق العلماء.
المسألة الثانية : هل يتعيّن للقراءة في الصّلاة فاتحة الكتاب،أم تجزئ هي أو غيرها؟ على قولين مشهورين:
فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنّها لا تتعيّن.
وأما بقيّة الأئمّة: مالكٌ والشّافعيّ وأحمد بن حنبلٍ وأصحابهم وجمهور العلماء فقالوا بأنها في الصّلاة، ولا تجزئ الصّلاة بدونها.
ثمّ إنّ مذهب الشّافعيّ وجماعةٍ من أهل العلم: أنّه تجب قراءتها في كلّ ركعةٍ. وقال آخرون: إنّما تجب قراءتها في معظم الرّكعات.
المسألة الثالثة : :في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
وفيه ثلاثة أقوالٍ للعلماء:
أحدها:أنّه تجب عليه قراءتها، كما تجب على إمامه.
والثّاني:لا تجب على المأموم قراءةٌ بالكلية.
والقول الثّالث:أنّه تجب القراءة على المأموم في السّرّيّة ، ولا تجب في الجهريّة , وهو قول قديمٌ للشّافعيّ، رحمه اللّه، وروايةٌ عن الإمام أحمد بن حنبل.وحسنه ابن كثير .
...................................................................
أرمز لتفسيرابن كثير بالكاف , وللأشقر بالشين وللسعدي بالسين.
أذكر فائدة أو رأيا إضافيا بخط أصغر وأشير إليها بنجمة.