دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 جمادى الأولى 1431هـ/8-05-2010م, 03:09 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الطلاق في الماضي والمستقبل

بابُ الطلاقِ في الماضي والمستقبَلِ
إذا قالَ : أنت طالقٌ أَمْسِ أو قبلَ أن أَنْكِحَكِ ولم يَنْوِ وُقوعَه في الحالِ لم يَقَعْ، وإن أرادَ بطَلاقٍ سَبَقَ منه أو من زَيدٍ وأَمْكَنَ قبلُ، فإنْ ماتَ أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ، وإن قال:َ طالقٌ ثلاثًا قبلَ قُدومِ زيدٍ بشهرٍ فقَدِمَ قبلَ مُضِيِّه لم تَطْلُقْ، وبعدَ شَهْرٍ وجزءٍ تَطْلُقُ فيه يَقَعُ، فإن خالَعَها بعدَ اليمينِ بيومٍ وقَدِمَ بعدَ شهرٍ ويومينِ صَحَّ الْخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ، وعكسُها بعدَ شهرٍ وساعةٍ، وإن قالَ: طالقٌ قبلَ مَوْتِي. طَلُقَتْ في الحالِ، وعكسُه معَه أو بعدَه.


  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 02:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...............................

  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 02:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

بابُ حُكْمِ إيقاعِ الطلاقِ

(في) الزمنِ (الماضي، و) وُقُوعِهِ في الزمنِ (المُستقبَلِ).
(إذا قالَ) لِزَوْجَتِهِ: (أنتِ طالقٌ أَمْسِ. أو) قالَ: أنتِ طالقٌ (قبلَ أنْ أَنْكِحَكِ. ولم يَنْوِ وُقُوعَه في الحالِ, لم يَقَعِ) الطلاقُ؛ لأنَّه رَفَعَ الاستباحةَ، ولا يُمْكِنُ رَفْعُها في المَاضِي، وإنْ أَرَادَ وُقُوعَه الآنَ, وَقَعَ في الحالِ؛ لأنَّه مُقِرٌّ على نفسِه بما هو أَغْلَظُ في حَقِّهِ، (وإنْ أرادَ) أنَّها طَالِقٌ (بِطَلاَقِ سَبَقَ) منه, أو بِطلاقٍ سَبَقَ (مِن زيدٍ, وأمْكَنَ) بأنْ كانَ صَدَرَ منه طلاقٌ قبلَ ذلكَ، أو كانَ طَلاقُها صَدَرَ من زيدٍ وقبلَ ذلكَ, (قُبِلَ) منه ذلكَ؛ لأنَّ لَفْظَه يَحْتَمِلُه، فلا يَقَعُ عليهِ بذلكَ طلاقٌ, ما لَمْ تَكُنْ قرينةٌ؛ كغَضَبٍ وسؤالِ طلاقٍ، (فإنْ ماتَ) مَن قالَ: أنتِ طالقٌ أمسِ. أو قبلَ أنْ أَنْكِحَكِ (أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مرادِه لَمْ تُطَلَّقْ)؛ عَمَلاً بالمُتَبادَرِ من اللفظِ، (وإنْ قالَ) لزوجتِه: (أنتِ طالقٌ ثلاثاً قبلَ قُدُومِ زيدٍ بشهرٍ). لم تَسْقُطْ نَفَقَتُها بالتعليقِ، ولم يَجُزْ وَطْؤُها مِن حِينِ عَقْدِ الصفةِ إلى قُدُومِهِ؛ لأنَّ كلَّ شهرٍ يأتي يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ شهرَ وُقوعِ الطلاقِ؛ جَزَمَ بهِ بعضُ الأصحابِ، (فـ) إنْ (قَدِمَ) زيدٌ (قبلَ مُضِيِّهِ)؛ أي: مُضِيِّ شهرٍ أو معَه (لم تَطْلُقْ)؛ كقولِهِ: أنتِ طالقٌ أمسِ. (و) إِنْ قَدِمَ (بعدَ شهرٍ وجزءٍ تُطَلَّقُ فيهِ)؛ أي: يَتَّسِعُ لوقوعِ الطلاقِ فيهِ (يَقَعْ)؛ أي: تَبَيَّنَا وُقُوعَه؛ لِوُجُودِ الصفةِ، فإنْ كانَ وَطِئَ فيه فهو محرَّمٌ، ولها المهرُ، (فإنْ خَالَعَهَا بعدَ اليَمِينِ بيومٍ) مثلاً (وقَدِمَ) زيدٌ (بعدَ شهرٍ ويوميْنِ) مثلاً (صَحَّ الخُلْعُ)؛ لأنَّها كانَتْ زوجةً حِينَه، (وبَطَلَ الطلاقُ المعلَّقُ)؛ لأنَّه وَقْتُ وقوعِه بائنٌ، فلا يَلْحَقُ، (وعكسُهما)؛ أي: يَقَعُ الطلاقُ ويَبْطُلُ الخُلْعُ وتَرْجِعُ بِعِوَضِهِ إذا قَدِمَ زيدٌ في المثالِ المذكورِ (بعدَ شهرٍ وساعةٍ) من التعليقِ إذا كانَ الطلاقُ بائناً؛ لأنَّ الخُلْعَ لم يُصَادِفْ عِصْمَةً، (وإنْ قالَ) لزوجتِه: هي (طالقٌ قبلَ مَوْتِي) أو مَوْتِكِ أو موتِ زيدٍ (طَلَقَتْ في الحالِ)؛ لأنَّ ما قبلَ موتِه من حينِ عَقَدَ الصفةِ. وإنْ قالَ: قُبَيْلَ مَوْتِي. مُصَغِّراً، وَقَعَ في الجزءِ الذي يَلِيهِ الموتُ؛ لأنَّ التصغيرَ دَلَّ على التقريبِ، (وعكسُه) إذا قالَ: أنتِ طالقٌ (معَه). أي: معَ موتِي، (أو بعدَه)، فلا يَقَعُ؛ لأنَّ البينونةَ حَصَلَتْ بالموتِ، فلم يَبْقَ نِكاحٌ يُزِيلُه الطلاقُ، وإنْ قالَ: يومَ مَوْتِي. طَلَقَتْ أَوَّلَهُ.


  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 03:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

باب حكم إيقاع الطلاق


(في) الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل) ([1])

(إذا قال) لزوجته (أنت طالق أمس([2]) أو) قال: أنت طالق (قبل أن أنكحك؛ ولم ينو وقوعه في الحال، لم يقع) الطلاق، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي([3]) وإن أراد وقوعه الآن، وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه([4]).
(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه، أو) بطلاق سبق (من زيد، وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك([5]) أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك (قبل) منه ذلك([6]) لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق([7]) ما لم تكن قرينة، كغضب، أو سؤال طلاق([8]) (فإن مات) من قال: أنت طالق أمس؛ أو قبل أن أنكحك؛ (أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ([9]) (وإن قال) لزوجته: أنت (طالق ثلاثا، قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق([10]).
ولم يجز وطؤها، من حين عقد الصفة إلى موته([11]) لأن كل شهر يأْتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق([12]) جزم به بعض الأصحاب([13]) (فـ) ـإن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي مضي شهر، أو معه (لم تطلق) ([14]) كقوله: أنت طالق أمس([15]) (و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) أي تبينا وقوعه، لوجود الصفة([16]) فإن كان وطئ فيه فهو محرم، ولها المهر([17]).
(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا([18]) (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) ([19]) لأنها كانت زوجة حينه([20]) (وبطل الطلاق) المعلق([21]) لأنها وقت وقوعه بائن، فلا يلحقها([22]) (وعكسهما) ([23]) أي يقع الطلاق، ويبطل الخلع([24]) وترجع بعوضه، إذا قدم زيد في المثال المذكور([25]) (بعد شهر وساعة) من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا([26]).
لأن الخلع لم يصادف عصمة([27]) (وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك، أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة([28]) وإن قال: قبيل موتي؛ مصغرًا([29]) وقع في الجزء الذي يليه الموت([30]) لأن التصغير دل على التقريب([31]) (وعكسه) إذا قال: أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو بعده) فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق([32]) وإن قال: يوم موتي؛ طلقت أوله([33]).



([1]) ووقوعه في الحال كأنت طالق اليوم؛ أو في هذا الشهر. وحكم المستحيل، وغير ذلك.
([2]) ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، فروي عن أحمد فيمن قال لزوجته: أنت طالق أمس؛ وإنما تزوجها اليوم؛ ليس بشيء. ولأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه.
([3]) فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم ليوم، قال الموفق: فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي. قال ابن القيم: إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، أو قبل أن أنكحك؛ فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنها في أحدهما لم تكن محلا، وفي الثاني لم تكن فيه طالقا قطعا، فإن قوله: أنت طالق في وقت قد مضى؛ ولم تكن فيه طالقا، إخبار كاذب، أو إنشاء باطل.
([4]) جزم به الموفق وغيره.
([5]) لأن لفظه محتمل له.
([6]) أي احتمل صدقه، يعني وجوده منه، أو من الزوج الذي قبله، وقيل: محل هذا إذا وجد.
([7]) أي لأن لفظه: طالق أمس؛ أو: قبل أن أنكحك؛ يحتمل أنه سبق منه، أو من زيد، فلا يقع عليه، فهذا راجع إلى قوله: وإن أراد أنها طالق ... إلخ.
([8]) فلا يقبل منه ذلك، لأنه خلاف الظاهر، و"قرينة" راجع لقوله: وإن أراد أنها طالق ... إلخ؛ فإن كان ثم قرينة، لم يقبل قولا واحدًا.
([9]) ولأن العصمة ثابتة بيقين، فلا تزول مع الشك، فيما أراده، و"خرس" بكسر الراء أي ذهب نطقه.
([10]) بل تستمر إلى أن يتبين وقوع الطلاق، لأنها محبوسة لأجله.
([11]) أي من حين التلفظ بالطلاق، إلى موت المطلق إن كان يبينها.
([12]) فوجب اعتزالها.
([13]) وقال الشيخ: تأملت نصوص أحمد، فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته، في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو أو حانث؟ حتى يستيقن أنه بار، فإذا لم يعلم أنه بار، اعتزلها أبدا، وإن علم أنه بار في وقت، وشك في وقت، اعتزلها وقت الشك، ثم ذكر فروعا من ذلك.
([14]) لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود، فوجب اعتبارها، ولا بد من مضي جزء يقع فيه الطلاق، بعد مضي شهر.
([15]) وتقدم ما روي عن أحمد أنه قال: ليس بشيء.
([16]) أي تبينا وقوع الطلاق في ذلك الجزء، عقب التعليق، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لوجود شرطه.
([17]) إن كان الطلاق بائنًا، لأنها كالأجنبية، وإن كان رجعيا فلا تحريم، ولا مهر، وحصلت به رجعتها، وفي القواعد وغيرها: يحرم عليه وطؤها من
حين عقد هذه الصفة، إلى حين موته، فإن كل شهر يأتي، يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.
([18]) ولم يكن الخلع حيلة، لإسقاط يمين الطلاق.
([19]) إن لم يكن حيلة.
([20]) أي: الخلع.
([21]) قال في الإنصاف: هذا صحيح، لا خلاف فيه.
([22]) أي الطلاق، احترازًا من الرجعي، فإنه يصح قبل وقوع الطلاق وبعده، ما لم تنقض عدته.
([23]) أي عكس وقوع الخلع، وبطلان الطلاق.
([24]) أي يقع الطلاق البائن، وإن كان المعلق رجعيًا، صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده، لأن الرجعية زوجة، يصح خلعها ما لم تنقض عدتها.
([25]) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق.
([26]) احترازًا من الطلاق الرجعي، قال في الإنصاف: بلا خلاف.
([27]) فبطل، وجزم به الموفق وغيره.
([28]) ولا مقتضى للتأخير، أو قال: أنت طالق قبل قدومه، أو قبل دخولك الدار؛ طلقت في الحال، قولا واحدا.
([29]) أو قبيل قدوم زيد، أو قبيل دخولك الدار؛ لم يقع في الحال.
([30]) أو القدوم، أو الدخول.
([31]) واقتضى أن الذي يبقى جزء يسير.
([32]) بلا خلاف عند الأصحاب، لأن الموت سبب الحكم بالبينونة، فلا يجامعه، وقوع الطلاق، كما أنه لا يجامع البينونة.
([33]) أي أول يوم يموت فيه، لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، وقياس ما تقدم عن شيخ الإسلام: أنه يحرم وطؤها في كل يوم، من حين التعليق، لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت.


  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:01 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بَابُ الطَّلاقِ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ


إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ، وَلَمْ يَنْوِ وُقُوعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ أَرَادَ بِطَلاَقٍ سَبَقَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْدٍ، وَأَمْكَنَ قُبِلَ، ............
قوله: «الطلاق في الماضي والمستقبل» ولم يذكر الحاضر؛ لأنه هو الأصل، فالإنسان ما يطلق إلا طلاقاً حاضراً، لكن قد يطلق في الماضي، وقد يطلق في المستقبل.
واعلم أن العلماء ـ رحمهم الله ـ بناء على أن مؤلفاتهم للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد لا تقع، وإن وقعت فهي نادرة، حتى إنهم ذكروا لو مات عن عشرين جدة، ولو أوصى بأشياء خيالية، يذكرون هذا تمريناً للطالب.
قوله: «إذا قال: أنت طالق أمس» لا تطلق؛ لأن الطلاق إنشاء، والإنشاء لا يتعلق بالماضي، فلا بد أن يكون مقارناً للفظ، أو متأخراً عنه، والطلاق في الماضي خبر، وإذا كان خبراً، فهل طلقها أمس؟ لم يطلقها فلا يقع، إلا إذا قال: أنت طالق بالأمس، ونوى الإخبار عن طلاق وقع منه بالأمس، فالطلاق يقع بطلاق الأمس.
قوله: «أو قبل أن أنكحك» كذلك ما يقع؛ لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح.
قوله: «ولم ينو وقوعه في الحال، لم يقع» فإن نوى وقوعه في الحال، وقال: أنا أقصد بقولي: أنت طالق أمسِ المبالغةَ في تحقق ذلك وأنه واقع اليوم، فإنه يقع؛ لأنه إقرار على نفسه بما هو أغلظ.
والصحيح: أنه لا يقع؛ لأن اللفظ لا يحتمله، إذ كيف يقول: أنت طالق أمسِ، ونقول: هذه بمعنى أنت طالق الآن؟! ما يصح، ولهذا اشترطوا في التأويل في الحلف أن يكون اللفظ ممكناً لقبوله، وعليه فنقول: في هذه الحال لا يقع للتناقض بين ما أراد وبين اللفظ.
قوله: «وإن أراد بطلاق سبق منه، أو من زيد، وأمكن قبل» يعني إن قال: أنا أقصد أنت طالق أمسِ، وأراد أنها طالق بطلاق سبق منه بالأمس يقبل، أو سبق من زيد، لكن بشرط أن يكون ممكناً، والإمكان بأن يكون قد سبق له نكاحها، أو سبق لزيد نكاحها، ولا يقع الطلاق الآن؛ لأنه خبر.
والفائدة من هذا أنها لو حاكمته، وقالت: إنه قاصد الطلاق من هذا النكاح، لكن أراد المبالغة، وقال: ما أردت المبالغة إنما أردت الطلاق السابق من زيد، أو الطلاق السابق مني، يقول المؤلف ـ رحمه الله ـ: «قبل» لأن هذا خبر، ولا نلزمه بيمين ولا بشيء آخر بشرط أن يكون هذا وقع، فإن لم يكن وقع فما نقبل منه، ويكون كاذباً.
ولو فرض أن هذا الرجل تكذبه القرينة، كأن يقول: أنا أردت طلاقاً سابقاً من زيد أو مني، ولكن القرينة تكذبه؛ لأنها هي سألته الطلاق فلا نقبل منه؛ لأن ادعاءه هذا خلاف الظاهر.

فَإِنْ مَاتَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ قَبْلَ بَيَانِ مُرَادِهِ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ ثَلاَثاً قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ تَطْلُقْ، وَبَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ يَقَعُ، فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْد الْيَمِينِ بِيَوْمٍ، وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ الْخُلْعُ، وَبَطَلَ الطَّلاَقُ،..................
قوله: «فإن مات» يعني الذي قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك.
قوله: «أو جُن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق» قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك ومات قبل البيان فلا تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق بهذه الصيغة.
وقوله: «أو جن» يعني ذهب عقله.
وقوله: «أو خرس» يعني صار لا يتكلم، لكن المسألة الأخيرة يمكن الحصول على مراده بالإشارة أو بالكتابة مثلاً، إذا كان يستطيع الكتابة، ولكن كلام المؤلف على ما إذا لم يتضح مراده فالأصل عدم الوقوع، واعتباراً بظاهر اللفظ؛ لأنه طلاق في الماضي، والطلاق في الماضي لا يقع، ولهذا قال المؤلف: «لم تطلق» .
قوله: «وإن قال: طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر» فإنه يجب أن يفارقها ويعتزلها؛ لأن الطلاق بائن، ولا ندري متى يقدم زيد؟ فقد يقدم الآن، وقد يقدم بعد، فلهذا يقول المؤلف:
«فقدم قبل مضيه لم تطلق» وعلى هذا فيجب عليه أن يتجنبها، مثلاً قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، في اليوم السادس والعشرين من شوال، فقدم زيد في العشرين من ذي القعدة، فما تطلق؛ لأنه تبين أن الطلاق كان في عشرين من شوال فهو طلاق في الماضي، والطلاق في الماضي ما يقع كما سبق.
قوله: «وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع» فلو قال لها: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في الساعة الثامنة والنصف من يوم ست وعشرين من شوال، فقدم الساعة الثامنة والنصف ودقيقة من يوم ست وعشرين من ذي القعدة تطلق؛ لأنه في الدقيقة يتمكن من أن يقول: أنت طالق.
فإن قدم الساعة الثامنة وتسعاً وعشرين دقيقة من يوم ست وعشرين من ذي القعدة فما تطلق؛ لأنه بقي دقيقة على الشهر، فصارت مطلقة في الماضي، الذي هو دقيقة واحدة، لكن هل يجوز أن يستمتع بها في هذه المدة؟ لا يجوز أن يستمتع؛ لأن فيه احتمالاً أن زيداً يتقدم أو يتأخر، فنقول: تجنبها؛ لأنه ربما يأتي في تمام شهر وثوان ويكون استمتاعك بها استمتاعاً بامرأة أجنبية.
قوله: «فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق» قال: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر، وفي اليوم الثاني خالعها فقدم زيد بعد شهر ويومين يصح الخلع؛ لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن، ولا يصح الطلاق؛ لأنه تبين أن الطلاق وقع بعد المخالعة، فيصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بالخلع، وإذا كانت بائناً لا يقع عليها الطلاق، ولهذا يقول رحمه الله: «صح الخلع وبطل الطلاق».

وَعَكْسُهَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ، وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي طَلَقَتْ في الحَالِ، وَعَكْسُهُ مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ.
قوله: «وعكسها بعد شهر وساعة» مثلاً قال: يوم السبت أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر، وفي يوم الأحد خالعها، ثم قدم زيد بعد قوله: «أنت طالق» بشهر وساعة يصح الطلاق، ولا يصح الخلع؛ لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن، وهذا هو السر في أنه قال: «إذا قال: أنت طالق ثلاثاً» لأجل أن يقع الخلع على امرأة بائن فلا يصح.
قوله: «وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال» إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي طلقت؛ لأن كل زمن يقع بعد هذه الكلمة فهو قبل موته، فيقع طلاقه في الحال.
قوله: «وعكسه معه أو بعده» يعني فلا تطلق إذا قال: أنت طالق بعد موتي؛ لأنها بانت منه بموته، وكذلك لو قال: معه فإنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن البينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق، فكان الحكم للأقوى وهو الموت، فعلى هذا لا يقع الطلاق، وإذا قال: أنت طالق قبيل موتي تطلق قبل موته بقليل، وإن قال: يوم موتي طلقت في أول اليوم الذي يموت فيه.



التوقيع :

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir