دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 صفر 1441هـ/2-10-2019م, 11:41 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

الوصية في اللغة: العهد إلى الغير، أو الأمر.
أما في اصطلاح الفقهاء فهي: هبة الإنسان غيره عينا، أو دينا، أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
و قد تشمل ما هو أعم من ذلك، و هو الأمر بالتصرف بعد الموت مثل الوصية للشخص بغسله، أو الصلاة عليه إماما، أو دفع الشيء من ماله لجهة.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، هذا جائز؛ لأن الهبة مثل البيع، و قد جاء ما يدل على جواز بيع المدبر في حديث جابر – رضي الله عنه- أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، و لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك للنبي - صلى الله عليه و سلم- فقال: " من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
لا يخلو الأمر من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكون المرض مخوفا، بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة، و المستعصية، فمن كان في هذه الحالة يجوز له أن يعطي من ثلث ماله، و لا يزيد على ذلك إلا بإجازة ورثته بعد الموت، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، و لا يجوز له التصرف في جميع المال؛ لأنه يضر بالورثة.
- و الحالة الثانية: أن يكون المرض مزمنا، لكنه لا يخاف منه تعجيل الموت، و لم يلزمه الفراش كمرض السكر، و غيره فيجوز له أن يتصرف في جميع ماله.
أما إذا خيف منه تعجيل الموت، وألزمه الفراش، فيلحق بالحالة الأولى.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة:
- أنه لا يعتق العبد حتى أدى جميع كتابته، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، و لا يتسرى كذلك إلا بإذن سيده.
- أن ولاء المكاتب لمن أعتقه إذا أدى ما عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: "الولاء لمن أعتق".

س5: ما هي موانع الإرث؟
- الأول: القتل العمد بغير حق، لقول النبي – صلى الله عليه و سلم-: " ليس للقاتل من الميراث شيء".
- و الثاني: الرق، فلا يرث العبد قريبه؛ لأن ما يرثه لسيده، و كذلك لا يورث؛ لأنه لا ملك له.
- و الثالث: اختلاف الدين بين المورث و الوارث، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا يرث الكافر المسلم، و لا المسلم الكافر".

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 صفر 1441هـ/16-10-2019م, 06:43 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

الوصية في اللغة: العهد إلى الغير، أو الأمر.
أما في اصطلاح الفقهاء فهي: هبة الإنسان غيره عينا، أو دينا، أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
و قد تشمل ما هو أعم من ذلك، و هو الأمر بالتصرف بعد الموت مثل الوصية للشخص بغسله، أو الصلاة عليه إماما، أو دفع الشيء من ماله لجهة.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، هذا جائز؛ لأن الهبة مثل البيع، و قد جاء ما يدل على جواز بيع المدبر في حديث جابر – رضي الله عنه- أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، و لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك للنبي - صلى الله عليه و سلم- فقال: " من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
لا يخلو الأمر من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكون المرض مخوفا، بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة، و المستعصية، فمن كان في هذه الحالة يجوز له أن يعطي من ثلث ماله، و لا يزيد على ذلك إلا بإجازة ورثته بعد الموت، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، و لا يجوز له التصرف في جميع المال؛ لأنه يضر بالورثة.
- و الحالة الثانية: أن يكون المرض مزمنا، لكنه لا يخاف منه تعجيل الموت، و لم يلزمه الفراش كمرض السكر، و غيره فيجوز له أن يتصرف في جميع ماله.
أما إذا خيف منه تعجيل الموت، وألزمه الفراش، فيلحق بالحالة الأولى.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة:
- أنه لا يعتق العبد حتى أدى جميع كتابته، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، و لا يتسرى كذلك إلا بإذن سيده.
- أن ولاء المكاتب لمن أعتقه إذا أدى ما عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: "الولاء لمن أعتق".

س5: ما هي موانع الإرث؟
- الأول: القتل العمد بغير حق، لقول النبي – صلى الله عليه و سلم-: " ليس للقاتل من الميراث شيء".
- و الثاني: الرق، فلا يرث العبد قريبه؛ لأن ما يرثه لسيده، و كذلك لا يورث؛ لأنه لا ملك له.
- و الثالث: اختلاف الدين بين المورث و الوارث، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا يرث الكافر المسلم، و لا المسلم الكافر".
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir