بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية في اللغة: العهد إلى الغير، أو الأمر.
أما في اصطلاح الفقهاء فهي: هبة الإنسان غيره عينا، أو دينا، أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
و قد تشمل ما هو أعم من ذلك، و هو الأمر بالتصرف بعد الموت مثل الوصية للشخص بغسله، أو الصلاة عليه إماما، أو دفع الشيء من ماله لجهة.
س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، هذا جائز؛ لأن الهبة مثل البيع، و قد جاء ما يدل على جواز بيع المدبر في حديث جابر – رضي الله عنه- أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، و لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك للنبي - صلى الله عليه و سلم- فقال: " من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه.
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
لا يخلو الأمر من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكون المرض مخوفا، بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة، و المستعصية، فمن كان في هذه الحالة يجوز له أن يعطي من ثلث ماله، و لا يزيد على ذلك إلا بإجازة ورثته بعد الموت، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، و لا يجوز له التصرف في جميع المال؛ لأنه يضر بالورثة.
- و الحالة الثانية: أن يكون المرض مزمنا، لكنه لا يخاف منه تعجيل الموت، و لم يلزمه الفراش كمرض السكر، و غيره فيجوز له أن يتصرف في جميع ماله.
أما إذا خيف منه تعجيل الموت، وألزمه الفراش، فيلحق بالحالة الأولى.
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة:
- أنه لا يعتق العبد حتى أدى جميع كتابته، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، و لا يتسرى كذلك إلا بإذن سيده.
- أن ولاء المكاتب لمن أعتقه إذا أدى ما عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: "الولاء لمن أعتق".
س5: ما هي موانع الإرث؟
- الأول: القتل العمد بغير حق، لقول النبي – صلى الله عليه و سلم-: " ليس للقاتل من الميراث شيء".
- و الثاني: الرق، فلا يرث العبد قريبه؛ لأن ما يرثه لسيده، و كذلك لا يورث؛ لأنه لا ملك له.
- و الثالث: اختلاف الدين بين المورث و الوارث، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا يرث الكافر المسلم، و لا المسلم الكافر".