دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1437هـ/28-09-2016م, 01:15 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب الصلاة

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟

المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.

المجموعة الثالثة:
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.
س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما حكم صلاة العيدين؟ وما دليلها.
س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟
س3: ما وقت الجمعة؟ وبم تُدرك؟
س4: ما صفة صلاة الجمعة؟
س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القيام والركوع والسجود، وضّح ذلك بالدليل.

المجموعة الخامسة:
س1: ما حكم صلاة صلاة الخوف؟ وما دليلها؟
س2: ما حكم جمع الصلاة؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين؟
س3: اذكر ما يحرم فعله لمن حضر الجمعة.
س4: ما صفة صلاة العيدين؟
س5: أيهما أفضل في حق المسافر القصر أم تركه؟

المجموعة السادسة:
س1: ما هي مسافة القصر؟ وكم مدة القصر؟
س2: اذكر ما تستحضره من سنن يوم الجمعة.
س3: ما حكم حضور صلاة العيد للنساء؟
س4: ما حكم قضاء العيد؟
س5: دلل لما يلي:
- يسن للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
- خطبة العيد تكون بعد الصلاة.
- استحباب مخالفة الطريق يوم العيد؛ وذلك بأن يذهب لمصلّى العيد من طريق، ويعود من طريق آخر.

المجموعة السابعة:
س1: ما شرط السفر الذي يقصر فيه الصلاة؟
س2: ما حكم خطبة الجمعة؟ ومتى تكون؟
س3: هل للجمعة سنة قبلها؟ وكم أقل السنة بعدها وكم أكثرها، بيّن ذلك بالدليل.
س4: اذكر ما يسنّ فعله يوم العيد.
س5: بيّن الحكم فيما يلي:
- مسافر ائتمّ بمقيم.
- مسافر قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة.
- من ذكر صلاة حضر في سفر.
- من ذكر صلاة سفر في حضر.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1437هـ/28-09-2016م, 01:39 AM
أحمد إبراهيم الدبابي أحمد إبراهيم الدبابي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 322
افتراضي المجلس الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم
إجابة المجموعة
الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
هي سنة من سنن النبي التي داوم عليها وداومعليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان و من الأدلة على ذلك
- قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا}
- قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس: (صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلواصدقته).
- وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك.


س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبةالجمعة؟
1-يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم؛لقول جابر رضي الله عنه: (كان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم إذاصعد المنبر سلم).
2- ثم يجلس على المنبرإلى فراغ المؤذن؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب).
3-ثم يخطب قائماً لقوله تعالى: {وتركوك قائمًا}.
4- ويسن اتخاذ منبر أومكان مرتفع لإلقاء الخطبة وذلك أبلغ في الإعلام الوعظ .
5- ويسن رفع الصوت .
6- ويجلس بين الخطبتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس).
وكان يعتمد على عصا أو نحوها.
7- ويدعو للمسلمين ولولاة أمورهم ويشير بإصبعه ويؤمن الناس .
8- ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة لحديث عمار مرفوعاً: (إن طول صلاةالرجل وقصر خطبته مئنّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة)
9- يقصد الخطيب تلقاء وجهه لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك.


س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
لصلاة الخوف شرطان:
-الشرط الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين، كما سبق.
-
الشرط الثاني: أن يخاف هجومه (العدو) على المسلمين حال الصلاة.


س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّحذلك.
وقتها هو وقت صلاةالضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال.
والأولى في صلاة عيد الأضحى التقديم لفعله صلى الله عليه وسلم ولتيسير التعجيل بذبح الأضاحي.
والأولى في صلاة عيدالفطر التأخير لفعله صلى الله عليه وسلم وليتمكن الناس من أداء زكاةالفطر.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 ذو الحجة 1437هـ/28-09-2016م, 04:10 AM
فاطيمة محمد فاطيمة محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 406
افتراضي اجوبة المجموعة الأولى من المجلس الثالث

بسم الله الرحمان الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.

-المراد بصلاة الأعذار:صلاة المرضى والمسافرون والخائفون الذين يتعذر عليهم أداء الصلاة ،بالصفة التي يؤديها بها كل مسلم غير معذور، لأن الشارع خفف عنهم ،فيؤدونها حسب الاستطاعة.
والدليل على ذلك :
- من الكتاب:قوله تعالى في الاية 286 من سورة البقرة:( لايكلف الله نفسا إلا وسعها.)
-من السنة:قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(إذا أمرتكم بأمرفأتوا منه ما استطعتم،فإن لم يستطع فقاعدا،فإن لم يستطع فعلى جنبه)
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
- الصلوات التي تقصر في السفر هي الصلوات الرباعية يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء.
-بالنسبة لمن نوى الإقامةفهناك تفصيل حسب نيته وبان ذلك: فإن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب الذي يباح القصرفي حقه.وكذلك إذا نوى الإقامة لأكثر من أربعة أيام،أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد أربعة أيام ، (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها،وذلك أنه قدم صبح رابعة،فأقام إلى يوم التروية،فصلى الصبح،ثم خرج)فمن أقام أربعا قصر ومن زاد أتم. ويقصر إن أقام بدون نية الإقامة أكثر من أربعة أيام لعدم انقضاء حاجته أو لحبسه بعذر (ظلم أو مطر..) ولو لسنين.
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
- تجب صلاة الجمعة على كل مسلم ذكر ،حر، بالغ ،عاقل ،قادر على إتيانها ومقيم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(تجب صلاة الجمعة على كل مسلم إلا أربعة:عبد مملوك ،امرأة ،صبي أو مريض)
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
- الدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع:
= من الكتاب:الاية 102 من سورة النساء:(وَإذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منْهُم معَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ .وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً .وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى من مطَرٍ أَوْ كُنتُم مرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ . وَخُذُوا حِذْرَكُمْ .إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهِينًا.)
= من السنة حديث سهل بن أبي حثمة الذي وصف فيه كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف كما ذكرت في القران الكريم.وقد أجمع الصحابة على فعلها.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
- التهنئة بالعيد جائزة في يومه كأن يقول المسلم لأخيه تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،مع إظهار البشاشة والبهجة في وجهه فقد كان يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم .

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 ذو الحجة 1437هـ/28-09-2016م, 05:38 AM
ناصر بن مبارك آل مسن ناصر بن مبارك آل مسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 335
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب عن المجموعة الأولى
ج1 أهل الأعذار هم الذين لا يستطيعون الصلاة على الصفة التي يصلي بها غير المعذور وهم المرضى والمسافرون والخائفون فعذرهم الله تخفيفا عليهم والدليل قول الله سبحانه
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وقوله سبحانه
فاتقوا الله ما استطعتم
وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج

ج2 الصلاة التي تقصر هي الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
وأما من نوى الإقامة ففيه تفصيل
إن نوى الإقامة المطلقة ولم يعزم على السفر فلا يقصر لأنه خرج من كونه مسافرا وصير مكانه المنتقل إليه مكان إقامة
وكذلك من نوى الإقامة أو ظن أن حاجته لن تنقضي قبل أربعة أيام فلا يقصر
وأما من نوى الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة في اليوم الرابع ثم خرج لمنى في اليوم الثامن
وكذلك من سافر ثم لا يدري متى تنقضي حاجته وهو عازم متى قضيت رجع فإنه يقصر لأنه مسافر ولم ينو الإقامة وفي حكمه من حبس ظلما فإنه يقصر

ج3 تجب صلاة الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على أدائها مقيم غير مسافر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض).
ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في السفر بل يصليها ظهرا
وإذا كان المسافر في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يصليها معهم
وإذا حضر صلاة الجمعة من لا تجب عليه فإنه يصليها جمعة وتصح وتجزئه عن الظهر

ج4 دليل مشروعية صلاة الخوف قول الله سبحانه
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم}
ولفعله صلى الله عليه وسلم

ج5 لا بأس بالتهنئة يوم العيد لفعل الصحابة رضي الله عنهم فرحا بنعمة الله عليهم بإتمام شعائره

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 ذو الحجة 1437هـ/28-09-2016م, 02:20 PM
أماني محمد خضر الصفوري أماني محمد خضر الصفوري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 188
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.
الجمعة فرض عين على الرجال والدليل الحديث التالي : (الجمعة حق واجب على كل مسلم )
س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
يصلي المريض الصلاة المكتوبة قائما على أي هيئة كان ولو كان على هيئة الركوع لمن بظهره مرض لا يستطيع مده أو يستند على عمود أو عصا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين : (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب )فإن عجز عن ذلك كله صلى حسب حاله قال تعالى :(فاتقوا الله ما استطعتم).ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابت فيصليها بالايماء لقدرته على ذلك مع النية .ويومئ المصلي المريض جالسا في الركوع والسجود برأسه ايماء ويكون بالسجود اخفض من الركوع وإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه .
س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
صفتها كماروها سهل : طائفة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم نصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بها الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم .
س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان .
وتصلى في الصحراء خارج البنيان ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26 ذو الحجة 1437هـ/28-09-2016م, 07:37 PM
سناء محمد الطيب سناء محمد الطيب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 246
افتراضي

أجوبة المجموعة الاولى :
1\ صلاة أهل الأعذار هي صلاة المسلمين الذي لا يمكنهم ٱداء صلاتهم على صفتها المشروعة وذلك لعذر : كالمرض ،السفر ،الخوف...
فقد خفف الله عنهم فيصلونها كما يستطيعون.
لقوله تعالى : {وماجعلنا عليكم في الدين من حرج}
وقوله في سورة التغابن : {فاتقواالله ما استطعتم }
2\ يقصر من الصلوات في السفر الصلوات الرباعية : الظهر والعصر والعشاء ؛أما من نوى الإقامة فلا قصر له لزوال العلة وهي السفر ومشقته.
3\ تجب صلاة الجمعة على كل:مسلم ،ذكر، حر، بالغ ،عاقل ،قادر ومقيم .
4\ دليل مشروعية صلاة الخوف ٱية النساء: {وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}
5\يجوز التهنئة بالعيد كقول المسلم لأخيه (تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال)
تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 26 ذو الحجة 1437هـ/28-09-2016م, 08:34 PM
ثرياء الطويلعي ثرياء الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 257
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما حكم صلاة العيدين؟ وما دليلها.
حكم صلاة العيدين فرض كفايه، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، ومن أهل العلم من يؤكد عليها بأنها فرض عين.
والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها بل داوم عليها والصحابة من بعده وقد أمر بها حتى النساء إلا أن الحيض أمرهم باعتزال المسجد فإن أمر النساء وهن ليس عليهن وجوب الجماعه فالرجل من باب اولى

س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟1-إذا ائتم المسافر بمقيم
2-إذا ذكر صلاة حضر في السفر
3-إذا ائتم بمن لايعرف هل هو مسافر أو مقيم
4-إذا نوى المسافر الإقامة المطلقه أو الاستيطان
5-إذا أكرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها



س3: ما وقت الجمعة؟ وبم تُدرك؟
وقت الجمعه هو وقت الظهر، من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشئ كطوله، وتدرك بركعة مع الإمام

س4: ما صفة صلاة الجمعة؟
صلاة الجمعه ركعتان يجهر بالقراءة فيها يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعه وفي الثانيه بسورة المنافقون أو يقرأ بالأولى بسورةالأعلي وفي الثانيه بسورة الغاشيه



س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القيام والركوع والسجود، وضّح ذلك بالدليل.
حكم ذلك صلى على حسب حاله لقوله تعالى{فاتقوا الله مااستطعتم}

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 27 ذو الحجة 1437هـ/29-09-2016م, 03:03 PM
بيان محمد بيان محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 173
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير أهل الأعذار .
دليلها من الكتاب : قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )
ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) ، وقوله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )


س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلاة الرباعية ( الظهر والعصر والعشاء )
ومن نوى الإقامة فلا يقصر لأنه انتفى عنه العذر المبيح للقصر .


س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر .

س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا ........ ) الاية .

س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بالتهنئة بالعيد وقول : تقبل الله منا ومنك صالح العمل .

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 ذو الحجة 1437هـ/30-09-2016م, 06:42 AM
جودي دويادين جودي دويادين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: Indonesia
المشاركات: 254
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة. هي الصلاة التي تؤديها المرضى و المسافرون و الخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور, فقد خفف الله عنهم فيصلى حسب استطاعتهم.
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء.
من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك: أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر؛ لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. كذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن ألّا تنقضي إلا بعد الأربعة س3: على من تجب صلاة الجمعة؟ تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل، قادر على إتيانها، مقيم، فلا تجب على: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا}[النساء: 101
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
يجوز التهنئة بالعيد كقول المسلم لأخيه (تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال)

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 28 ذو الحجة 1437هـ/30-09-2016م, 07:30 AM
تامر السعدني تامر السعدني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 208
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
المراد بأهل الأعذار: المرضى والمسافرون والخائفون، والذي لا يمكنهم أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير أهل الأعذار.
وقد خفف الله عنهم، فيصلون على حسب استطاعتهم.
ودليلها: قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم)، (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
وفي الحديث (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، وكذلك (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)

س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلوات التي تقصر في السفر هي الصلوات الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن نوى الإقامة المطلقة فلا قصر له لاتعدام سبب القصر، أما من نوى إقامة غير مطلقة، فإن كانت أكثر من أربعة أيام فيتم، وإن كانت أقل فيقصر.

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب صلاة الجمعة على المسلم الذكر الحر البالغ العاقل المقيم القادر على إتيانها.
فلا تجب على غير المسلم، ولا الأنثى، ولا العبد، ولا الصبي الذي لم يحتلم، ولا المجنون، ولا المسافر، ولا الغير قادر.

س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
الدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع.
قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم)
ولفعله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على ذلك.

س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بذلك، كأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، مع إظهار الفرح والسرور.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 28 ذو الحجة 1437هـ/30-09-2016م, 01:46 PM
الصورة الرمزية محمد عبد الرازق جمعة
محمد عبد الرازق جمعة محمد عبد الرازق جمعة غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 510
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
صلاة أهل الأعذار: وهم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور
وقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم.
الدليل من الكتاب: قوله تعالى (وما جعل عليكم في الدّين من حرجٍ) وقال تعالى (لا يكلّف اللّه نفسًا إلّا وسعها) وقال تعالى (فاتّقوا اللّه ما استطعتم) فكلما وجدت المشقة وجد التيسير.
الدليل من السنة: قوله صلّى اللّه عليه وسلّم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنبه)

كيفية صلاة المريض:
على المريض أن يصلي الصلاة المكتوبة قائماً على أيّ صفة كان ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره أو مستنداً إلى جدار أو عمود أو على عصا لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنبه) ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لعمران بن حصين (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله لقوله تعالى (فاتّقوا اللّه ما استطعتم)
ملحوظة: لا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتاً حتى لو صلّاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية وفيه يومئ المريض المصلي جالساً في الركوع والسجود برأسه إيماءً ويجعل السجود أخفض من الركوع فإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه.

س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلاة التي تقصر في السفر هي: الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعاً لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه من بعده ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين) فدلّ على أن الرباعية هي المقصودة.
من نوى الإقامة فيه تفصيل:
أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه وكذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن ألّا تنقضي إلا بعد الأربعة (لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج)
ومن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته صلّى اللّه عليه وسلّم قصر ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد.
وقال أنس (أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة) ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر.
ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم
ولا تجب على: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)
والمسافر فلا تلزمه الجمعة لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يكن يصليها في أسفاره وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة ومع ذلك صلاها ظهراً وجمع العصر معها.
والمسافر الذي ينزل بلداً تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر.
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
والدليل على مشروعية صلاة الخوف: من الكتاب: قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم)
ومن السنة: أنه صلى الله عليه وسلم صلاها
ومن الإجماع: أنه أجمع الصحابة على فعلها.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
حكم التهنئة بالعيد: يستحب ذلك لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن يقول لغيره: تقبّل الله منا ومنك صالح الأعمال مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 28 ذو الحجة 1437هـ/30-09-2016م, 07:05 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الخامسة:
س1: ما حكم صلاة صلاة الخوف؟ وما دليلها؟
صلاة الخوف مشروعة في كل قتال مباح, مثل قتال الكفار, وقتال المحاربين والبغاة, ويدخل في هذا كل من يجوز قتاله.
كما إنها تشرع في أوقات الهرب المباح من العدو, سواء كان العدو من الآدميين أو السباع, كذلك عند الخوف من هجوم العدو.
ودليل مشروعيتها قوله تعالى:" وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم", ومن السنة: فعله عليه الصلاة والسلام, فقد ثبت عنه إنه صلاها, كما أجمع الصحابة على مشروعية فعلها.

س2: ما حكم جمع الصلاة؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين؟
جمع الصلاة رخصة من رخص الله لعباده, وهي مشروعة لفعله عليه الصلاة والسلام لها, حيث قال معاذ:"أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء".
وومن الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين:
1- السفر, لحديث معاذ السابق, والأفضل للنازل عدم الجمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر إذا كان سائرا, ولم يجمع بمنى وقد كان نازلا.
2- للمريض إذا شق عليه أداء الصلاة في وقتها, لقول ابن عباس: "جمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر", ولما سئل ابن عباس عن سبب فعله ذلك, قال:"كي لا يحرج أمته", فمتى كان في الجمع رفع حرج ودفع مشقة عن صاحبه, سواء كان مريضا أم لا, جاز له الجمع.
وقد أمر عليه الصلاة والسلام, المستحاضة بالجمع بين الصلاتين, وهو نوع من المرض.
3- في حالة المطر الغزير الذي يلحق المكلف بسببه مشقة في حالة خروجه للصلاة , ومثله الوحل والطين, كذلك الريح الشديدة التي تخرج عن العادة
وغيرها من الأسباب التي تأتي بالمشقة على صاحبها, فيرخص له بالجمع لدفعها.

س3: اذكر ما يحرم فعله لمن حضر الجمعة.
- الكلام أثناء الخطبة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً" .
- كذلك يحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة, وهذا لغير الإمام, إن تعذر عليه الوصول إلى مكانه إلا بتخطي الرقاب, لقوله صلى اللّه عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب:"اجلس فقد آذيت", أما التفريق بين اثنين فهو مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث:"ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له".

س4: ما صفة صلاة العيدين؟
صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة لقول عمر:"صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. وقد خاب من افترى".
في الركعة الأولى: يكبر ست مرات قبل الاستعاذة وبعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح, مع رقع اليدين مع كل تكبيرة, لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك, ثم يقرأ جهرا الفاتحة وبعدها سورة الأعلى, وفي الركعة الثانية: يكبر خمس مرات قبل الفاتحة, لحديث عائشة رضي الله عنها:"التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرات الركوع", ثم يقرأ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية جهرا, كما فعل في الركعة الأولى, لحديث سمرة:"كان صلى الله عليه وسلم, يقرأ في العيدين"سبح اسم ربك الأعلى"و"هل أتاك حديث الغاشية", وصح عنه عليه الصلاة والسلام, إنه كان يقرأ سورة ق والقمر, فيأتي الإمام بهذا مرة وهذا مرة, بما يناسب ظروف المصلين.

س5: أيهما أفضل في حق المسافر القصر أم تركه؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, إنه قصر في جميع اسفاره, وقصر الخلفاء الراشدون من بعده, وقد قال ابن عمر:"صحبت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله, وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله, وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله, وقد قال الله:"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة", وقد قال عليه الصلاة والسلام, لعمر لما سأله عن القصر في قوله تعالى:"وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا", وقد أمن الناس:"صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته", وأجمع أهل العلم على مشروعية القصر للمسافر, فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة, لذلك الأفضل في حقه القصر, إتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام, وسنة الخلفاء الراشدين من بعده, وقبولا لصدقة الله علينا, والعمل برخصه سبحانه, بل كره بعض العلماء الإتمام في السفر, لشدة مواضبة الرسول عليه الصلاة والسلام, عليها.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 28 ذو الحجة 1437هـ/30-09-2016م, 09:55 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة السادسة:


س1: ما هي مسافة القصر؟ وكم مدة القصر؟
* مسافة القصر :
إن المسافة التي إذا نوى المسافر قطعها شرع له القصر هي : ستة عشر فرسخاَ تقريبا وهي أربعة برد أي ثمانية وأربعون ميلاَ وهو ما يقارب ثمانين كيلو متراَ, وذلك مسيرة يومين قاصدين , وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماَ وليلة سفراَ.
شريطة أن يكون السفر سفر قصد ( مباح - واجب - مسنون مستحب), فكما رأى كثير من العلماء عدم جواز القصر في السفر المحرم .
* مدة القصر :
- إذا كانت إقامة المسافر في البلد التي نزل بها أربعة أيام فأقل فإنه يقصر - كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم -لما نزل مكة في حجة الوداع صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة.
- إذا أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يعرف موعد انقضائها تحديدا أو طرأت عليه أمور (حبس ظلما أو بمطر)ولو امتدت إقامته سنين في بلد ما فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.


س2: اذكر ما تستحضره من سنن يوم الجمعة.
1-يسن التبكير للحصول على الأجر الأكبر : و لما فيها من الخير العظيم والفوائد الجمة والفضل الكثير, الذي ينبغي أن يحمل المسلم على الحرص على المبادرة إليها, فمتى خرج الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر, فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك فأي فضيلة لهذا !!!
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال:" من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
2- يسن الاغتسال في يومها , وقد اختلف العلماء بحكم الغسل ليوم الجمعة:
من العلماء من قال أنها سنة - لحديث أبي هريرة " من اغتسل يوم الجمعة ......." فينبغي المحافظة على فعله لما ورد من الترغيب في ذلك والمداومة عليه و بخاصة أصحاب الروائح الكريهة ,حيث يجتمع العدد الكبير من المصلين فيشق على أنفسهم ويتأذون , فيتوجب عليه رفع الأذى عن الآخرين., فمقصود الاغتسال النظافة لعموم الخير .
ومن العلماء من قال بوجوبه لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاَ " غسل الجمعة واجب على كل محتلم ", ولعل القول بالوجوب أقوى واحوط , وأنه لا يسقط إلا بعذر .
3- يسن التطيب و التنظف : فلقد رغب الشارع عند أداء الصلاة حسن المظهر وجميل الملبس , ونظيف البدن فهو أمر زائد عن الاغتسال – بتقليم الأظافر , ونتف الإبط , وحف الشارب ,وطيب الرائحة عند حضور الجمع والجماعات فيأتي على أحسن هيئة وأحسن حال , فقد قال تعالى :" خذوا زينتكم عند كل مسجد", فليصرف المسلم شيئا من زينته لله تعالى عند الوقوف بين يديه والتضرع إليه , اقتداءَ بالرسول صلى الله عليه وسلم- كان يتعطر بأزكى رائحة حتى كان عبق طيبه يفوح في طريقه, لحديث سلمان رضي الله عنه – مرفوعاَ " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ".
4- يسن له أن يلبس أحسن الثياب : فيجدر للمصلي أن يتهيأ للجمعة فيتجمل بأحسن الثياب ,و يبدو بصورة حسنة , حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد أحسن الثياب للوفد والجمعة ,لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما" أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك". وقال الحافظ بن حجر ووجه الاستدلال به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر عمراَ على مشروعية لبس الثياب الحسنة الجميلة وأنفسها يوم الجمعة. ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته "أي: ثوب خدمته وشغله.
5- يسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز عباده المؤمنين بالصلاة على نبيه وصفوته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل ثناؤه:إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً "فيستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات لكن في يوم الجمعة بوجه أخص يستحب الإكثار من الصلاة عليه , لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم::أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة".
6- يسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان : لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. وفي يومها بسورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم :" من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين".
7- يسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم , ويتجوز فيهما إذا كان الإمام يخطب ثم يستمع للخطبة.
8- يسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة ,لقوله صلى الله عليه وسلم :" إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئاً، إلا أعطاه إياه ".


س3: ما حكم حضور صلاة العيد للنساء؟
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء حضور صلاة العيد , إلا أنه أمر الحيّض باعتزال المصلى .


س4: ما حكم قضاء العيد؟
لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها ,فلم يرد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.


س5: دلل لما يلي:

- يسن للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

لحديث معاذ"أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء"

- خطبة العيد تكون بعد الصلاة.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما"كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة".


- استحباب مخالفة الطريق يوم العيد؛ وذلك بأن يذهب لمصلّى العيد من طريق، ويعود من طريق آخر.
لحديث جابر رضي الله عنه : " كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إذا كان يوم عيد خالف الطريق"

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 29 ذو الحجة 1437هـ/1-10-2016م, 12:28 AM
فاطمة عبدالله فاطمة عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 159
افتراضي

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من ( الفقه الميسر )

س1- ما المراد بصلاة أهل الأعذار ؟ وما دليلها من الكتاب والسنة ؟
ج1- المراد بصلاة أهل الأعذار : هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من آداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فيصلون حسب إستطاعتهم قال تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال تعالى ( لا يكلف نفساً إلا وسعها) ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، فاءن لم يستطع فقاعداً ، فاءن لم يستطع فعلى جنبه ..) فاءن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله لقوله تعالى ( فأتقوا الله ما استطعتم ) .

س2- ما هي الصلوات التي تقصر في السفر ؟ وهل يقصر من نوى الإقامة ؟
ج2- الصلوات التي تقصر في السفر هي الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر ، والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعاً لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ولقول عبدالله بن عباس رضي الله عنه ( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين ... ) فدل على أن الرباعية هي المقصودة .
اما من نوى الإقامة يحتاج الى تفصيل وبيان ذلك : انه من نوى الإقامة المطلقة لم يقصر ، لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه ، كذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية ، ، فصلى الصبح ثم خرج ). فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر ومن زاد أتم ، ذكره الإمام أحمد قال أنس ( أقمنا بمكة عشراًنقصرالصلاة ) ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر . ويقصرإن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي ، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنتين قال ابن المنذر : أجمعوا على أنّ المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة .

س3- على من تجب صلاة الجمعة ؟
ج3- تجب صلاة الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على الإتيان بها مقيم ، ولا تجب على عبد مملوك ، امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض لقوله صلى الله عليه وسلم ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ، إلا أربعة : وهم العبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض )
أمَّا المسافر فلا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة ومع ذلك صلاهاظهراً وجمع العصر معها أما المسافر الذي ينزل بلداًتقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض
أو المسافر صحت منه ، وأجزأته عن صلاة الظهر .

س4- ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف ؟
ج4- صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين لقوله تعالى ( ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله . ودليل على مشروعيتها : الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذ وا أسلحتهم فاءذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) . وقد صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وأجمع الصحابة على فعلها .

س5- ما حكم التهنئة بالعيد ؟
ج5- مستحب لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول لغيره : تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه ) .

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 29 ذو الحجة 1437هـ/1-10-2016م, 12:30 AM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

المجموعة الثالثة :
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.
حكم صلاة الجمعة : فرض عين على الرجال ، قال تعالى :( ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ).

س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
يصلي المريض قائما على هيئة أي صفة كان ، سواء على هيئة ركوع إذا كان بظهره ألم ، أو مستنداً على جدار ، أو عمود أو عصا ، قال صلى الله عليه وسلم :( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ( صل قائم ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) .
فإن لم تستطع على ذلك كله ، فيحسب حالته . قال الله تعالى :( اتقوا الله ما استطعتم )
س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، وقد صلى الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل: أن طائفة صفّت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وطائفة وجاه العدو، فصلّى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سلّم بهم).

س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
الذي يشترط لصلاة العيدين :
- دخول الوقت
- وجود العدد المعتبر، ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص .
- الاستيطان ، ولا تجي على المسافر غير المستوطن .
- تسن صلاة العيد في الصحراء ، خارج البنيان ، وجوز الصلاة في مسجد جامع ، وذلك من عذر كالمطر ، والرياح الشديدة .

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 29 ذو الحجة 1437هـ/1-10-2016م, 12:49 AM
حفصة عبدالله حفصة عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 158
Thumbs up

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر
المجموعة الرابعة:
س1: ما حكم صلاة العيدين؟ وما دليلها.
س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟
س3: ما وقت الجمعة؟ وبم تُدرك؟
س4: ما صفة صلاة الجمعة؟
س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القيام والركوع والسجود، وضّح ذلك بالدليل.

الإجابة :
ج1- حكم صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ، وإذا تركها الكل أثم الجميع ..
وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده ..

ج2- الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة:
1- إذا إئتم المسافر بمقيم يلزمه الإتمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به)..
2- إذا إئتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم ، إذا دخل خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم ..
3- إذا ذكر صلاة حضر في السفر ، كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة في الحضر هنا يلزمه أن يصليها تامة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)..
4- إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام ، فإذا فسدت هذه الصلاة أعادها تامة..
5- إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان بدون تقييد بزمن معين أو عمل معين ، يلزمه الإتمام أما قيده بزمن معين ينتهي أو زمن معين ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة ...

ج3 - وقت الجمعة هو وقت الظهر ، من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشئ كطوله..
تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام ..
ج4- صفة صلة الجمعة :
صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ؛ لآته - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة ، وفي الثانية بسورة المنافقين ، أو يقرأفي الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية ...
ةج5- يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أن صفة ولو على هيئة الراكع أو مستندا إلى جدار أو عمود ، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله ولاتسقط الصلاة عنه مادام عقله ثابتًا ...يومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه ، ويجعلل السجود أخفض من الركوع ..
فإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه..
الدليل قول الله تعالى :( فاتقوا الله ما اسلطعتم )..
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:( إدا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، فأعلم تستطع فصاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه )..

والله أعلم 🌹💐🌷

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 29 ذو الحجة 1437هـ/1-10-2016م, 02:35 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي إجابة مجلس المذاكرة الثالث

المجموعةالسابعة

س1: ما شرط السفرالذي يقصر فيه الصلاة؟
يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما يلي:
1. ألا تقل مسافة السفر عن ستة عشر فرسخا، وهي أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلا، وهي ما يقارب ثمانين كيلومترا، حيث كان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في مثل هذه المسافة. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلا سفرا.
2. أن يكون السفر مباحا كسفر لتجارة أة نزهة، أو سفرا مسنونا كما هو للزيارة و حج النافلة، أو واجبا كما هو للجهاد والحج الواجب. أما السفر المحرم، فلا يجوز فيه القصر عند أكثر أهل العلم.

س2: ما حكم خطبة الجمعة؟ ومتىتكون؟
خطبة الجمعة ركن من أركان الجمعة، وذلك لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركها أبدا، وتتكون من خطبتين، ووقتهما قبل صلاة الجمعة، وتقدمهما على صلاة الجمعة شرط لصحتها.

س3: هل للجمعة سنة قبلها؟ وكم أقل السنة بعدها وكم أكثرها،بيّن ذلكبالدليل.
لا توجد سنة قبلية لصلاة الجمعة، ولكن بإمكان من حضر إلى الجمعة مبكرا أن يصلى نوافل مطلقة قبل دخول وقتها، وذلك لأفضلية صلاة النافلة وحثه صلى الله عليه وسلم عليها في الحديث (من اغتسل يوم الجمعة ..... فصلى ما كتب له) ولفعل الصحابة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينكر على من ترك تلك النوافل المطلقة القبلية، لأن سنة الجمعة الراتبة تكون بعدها، وأقلها ركعتان كما جاء بالحديث (كان يصلي بعد الجمعة ركعتان)، ويسن أيضا أن تصلى أربع ركعات كما قال صلى الله عليه وسلم (من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا)، وأكثرها ست ركعات كما جاء بالحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا) وكان ابن عمر يفعله.
هذا ويرى ابن تيمية رحمه الله أن الراتبة تصلى أربعا بالمسجد أو ركعتين بالبيت.

س4: اذكر ما يسنّ فعله يومالعيد.
1. أداؤها في مكان بارز وواسع في خارج البلد، فيجتمع فيه المسلمون إظهارا لهذه الشعيرة. وإن أديت في مسجد لعذر فلا بأس.
2. تقديم صلاة الأضحى لذبح الأضاحي، وتأخير صلاة الفطر لترك مجال أكبر لإخراج زكاة الفطر قبلها، وذلك دون إخراجها عن وقتها وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، زذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم.
3. أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر للحديث (فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا)، وألا يأكل إلا بعد صلاة عيد الأضحى للحديث (ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي).
4. التبكير في الخروج لصلاة العيد - بعد صلاة الصبح - ماشيا، فيدنو من الإمام وينتظر الصلاة وهو مما يثاب الإنسان على فعله.
5. التجمل بالاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب.
6. أن تكون الخطبة – بعد الصلاة- خطبة جامعة لجميع أمور الدين، فيحثهم في خطبة الفطر على زكاة الفطر ويوضح للناس ما يجزئ فيها، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم أحكامها. ويجعل فيها نصيبا للنساء يعظهن ويذكرهن بالله، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ولحاجتهن لذلك.
7. الإكثار من التكبير والتهليل في البيوت والمساجد والأسواق، جهرا للرجال وسرا للنساء، وذلك لقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم).
8. مخالفة الطريق، بالذهاب من طريق والعودة من آخر، فيشهد له الطريقان، وتظهر شعيرة الإسلام فيهما، وغير ذلك من الالمصالح المقصودة من ذلك. وذلك كما جاء بالحديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق).
9. تهنئة الناس يوم العيد، بقوله {تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال} كما كان يفعله الصحابة، مع لقاء الناس بالبشاشة والفرح والسرور.

س5: بيّن الحكم فيمايلي:
- مسافر ائتمّبمقيم.
يلزم المسافر أن يتم في هذه الحالة، وذلك كما جاء بالحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، ولقول ابن عباس لما سئل عن الإتمام خلف المقيم (تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم).

- مسافر قصر ثم رجع قبل استكمالالمسافة.
صلاته مقبولة ولا تلزمه الإعادة، لأنه قصرها بأمر الله تعالى وموافقة لشرعه، فيفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول.

- من ذكر صلاة حضر في سفر.
يلزمه أداؤها تامة. وذلك كما جاء بالحديث (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فعليه حين يقضيها أن يقضيها تامة أيضا.

- من ذكر صلاة سفر فيحضر.
فيه قولان:
- وفي هذا القول (كما ذكره الحجاوي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع {الذي ألفه ابن قدامة})، فإن من ذكر صلاة سفر فيحضر يلزمه الإتمام حيث أنها وجبت عليه في الحضر، ولأن سبب الرخصة وهو السفر قد زال.
- وفي هذا القول (كما ذكره ورجحه ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع)، فإن من ذكر صلاة سفر فيحضر قصرها. وذلك كما جاء بالحديث (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته في السفر، وصلاة السفر مقصورة، فلا يلزمه إتمامها.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 29 ذو الحجة 1437هـ/1-10-2016م, 09:24 PM
حسن محمد حجي حسن محمد حجي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 316
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
ج1: حكمه : لم يختلف أهل العلم على مشروعيته .
وأدلته: من القرآن قال تعالى:(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقد أمن الناس قال :( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واضب على القصر حتى قبض وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا
وأما الإجماع : فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وقد أجمعت عليه الأمة.
س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا خطب للجمعة دعى وأشار بأصبعه وأمن الناس وكان يخطب ويصلي هو بالناس يوم الجمعة وكان يخطب قائما فإذا انتهى من الخطبة الأولى جلس ثم يقوم للثانية وكان يخطب من على المنبر وكان إذا صعد المنبر سلم على الناس وكان يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان وكان يعتمد على عصى ويقصد تلقاء وجهه أثناء الخطبة.
س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
الشرط الأول أن يكون العدو ممن يجب قتاله كالكفار والبغاة والمحاربين .
الشرط الثاني أن يُخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.
س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.
وقتها وقت الضحى من إرتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال كما في الكتاب ويرى بعض العلماء أن نهاية الوقت عند قيام قائم الظهيرة أي توسط الشمس في كبد السماء تقربا قبل الزوال بعشر دقائق وهذا وقت نهي كما سبق ودرسناه.

تمت بحمد الله وجزاكم الله عنا خيرا

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 1 محرم 1438هـ/2-10-2016م, 03:41 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

أحسنتم جميعا بارك الله فيكم ونفع بكم.
ملاحظات عامة:
1ـ ننبه إلى أنه تم خصم نصف درجة لكل من أعاد الإجابة على مجموعة ما، قبل استيفاء جميع المجموعات.
2ـ إذا طلب من الطالب الاستدلال على أمر ما؛ فينبغى عليه ذكر جميع الأدلة ـ من القرآن والسنة والإجماع ـ إن وجدت.


المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
ننبه أن بعض الطلبة قد كتب: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه)) على أنه حديث واحد؛ والصحيح أن الحديث هو: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). وجاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)).

فاطيمة محمد(أ+)
س1: تصحيح: الحديث هو: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) والباقي ليس من هذا الحديث.
س3: ويصلي المسافر الجمعة إذا نزل بلدا تقام فيها.
ناصر بن مبارك آل مسن(أ)
س1: لم تذكر الدليل من السنة.
س2: تصحيح: من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد أربعة أيام.
س3: تصحيح: قادر على إتيانها.
ــ تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الأولى، قبل استيفاء جميع المجموعات.
سناء محمد الطيب(ج+)
س1: لم تذكري الدليل من السنة.
س2: عليك أن تفصلي في مسألة القصر لمن نوى الإقامة.
س3: يحسن بكِ ذكر الدليل.
ــ تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الأولى، قبل استيفاء جميع المجموعات.
بيان محمد(ب)
س2: عليك أن تفصلي في مسألة القصر لمن نوى الإقامة.
س3: يحسن بكِ ذكر الدليل، كما أنه فاتكِ من أهل الوجوب: القادر على إتيانها، والمقيم.
ــ تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الأولى، قبل استيفاء جميع المجموعات.
تامر السعدني(ب+)
س2: الشق الثاني من الجواب يحتاج إلى مزيد تفصيل.
س3: يحسن بك ذكر الدليل.
ــ تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الأولى، قبل استيفاء جميع المجموعات.
عبد الرزاق جمعة(ب+)
س1: تصحيح: الحديث هو: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) والباقي ليس من هذا الحديث، كما يحسن بك الاقتصار على المطلوب في السؤال.
ــ كما أنه قد غلب على بعض إجاباتك النسخ.
ــ تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الأولى، قبل استيفاء جميع المجموعات.
فاطمة عبد الله(ب+)
ــ قد غلب على إجاباتكِ النسخ.
ــ تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الأولى، قبل استيفاء جميع المجموعات.

المجموعة الثانية:
أحمد إبراهيم الدبابي(أ+)
حسن محمد حجي(ب+)
س4: لم تجب على الشق الثاني من السؤال، كما أني لم أفهم قصدك من قولك: “كما في الكتاب” لأن الذهن ينصرف إلى كتاب الله عز وجل عند إطلاق لفظة الكتاب.
ــ تم خصم نصف درجة للتأخر.

المجموعة الثالثة:
أماني محمد خضر الصفوري(أ)
س1: يحسن بكِ الاستدلال من القرآن أيضا.
س4: يحسن بك تحديد الوقت، والعدد المعتبر، والاستدلال لمكان الصلاة.
سلوى عبد الله عبد العزيز(ب+)
س1: يحسن بكِ الاستدلال من السنة أيضا.
س2: يحسن بكِ الإشارة إلى الإيماء وكيفيته.
س4: يحسن بك تحديد الوقت، والاستدلال لمكان الصلاة.
ــ تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الثالثة، قبل استيفاء جميع المجموعات.

المجموعة الرابعة:
ثرياء الطويلعي(أ)
س3: يحسن بكِ الاستدلال.
س5: يحسن بكِ التوضيح أكثر، والاستدلال بالحديث أيضا.
حفصة عبد الله(أ)
س3: يحسن بكِ الاستدلال.
س5: راجعي تعليقي على المجموعة الأولى بخصوص الحديث الذي استدليتِ به.
ــ تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الرابعة، قبل استيفاء جميع المجموعات.

المجموعة الخامسة:
فداء حسين(أ+)
س4: وفي الركعة الثانية: خمس تكبيرات ـ قبل الفاتحة ـ غير تكبيرة القيام.

المجموعة السادسة:
ناديا عبده(أ+)
س3: نقول: يسن أو يستحب للنساء حضور صلاة العيد.

المجموعة السابعة:
أحمد محمد السيد(أ+)

وفقكم الله وسدد خطاكم

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 2 محرم 1438هـ/3-10-2016م, 08:46 AM
الصورة الرمزية محمد عبد الرازق جمعة
محمد عبد الرازق جمعة محمد عبد الرازق جمعة غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 510
افتراضي

تحية طيبة وبعد
فأنا لم أفهم معنى (تم خصم نصف درجة لتكرار الإجابة على المجموعة الأولى، قبل استيفاء جميع المجموعات)
برجاء التوضيح

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 3 محرم 1438هـ/4-10-2016م, 10:38 AM
رمضان إمام رمضان محمد علي رمضان إمام رمضان محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر - القاهرة
المشاركات: 320
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم : بفضل الله وبعونه نبدأ إجابة أسئلة مجلس المذاكرة الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسر ( علما بأن تأخري بسبب انشغالي بمناسك الحج )
المجموعة السابعة :
س1 - ما شرط السفر الذي يقصر فيه الصلاة ؟
1- ألا تقل المسافة عن 80 كيلو متر تقريبا ( كان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في مثل هذه المسافة )
2- أن يكون السفر مباحا كسفر التجارة أو الزيارة وحج النافلة والجهاد - أما السفر المحرم فلا يجوز فيه القصر - وذلك علي رأي كثير من العلماء
س2 ما حكم خطبة الجمعة ؟ ومتي تكون ؟
هي ركن من أركان الجمعة وكان صلي الله عليه وسلم مواظبا عليها وتتكون من خطبتين وتكون قبل الصلاة شرط لصحتها
س3 - هل للجمعة سنة قبلها ؟ وكم أقل السنة بعدها وكم أكثرها ؟ بين ذلك بالدليل
لا توجد سنة قبل صلاة الجمعة - ومن حضر مبكرا للمسجد لا بأس من ان يصلي نافلة (لحديث سلمان الماضي عن النبي صلي الله عليه وسلم ( من إغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلي ما كتب له )
أما السنة الراتبة للجمعة تكون بعدها وأقلها ركعتان - وايضا اربعا كما قال صلي الله عليه وسلم ( من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ) وأكثرها ست ركعات كما جاء بالحديث
أن النبي صلي الله عليه وسلم يصلي ست ركعات وكان ابن عمر يفعله - وابن تيمة رحمه الله يري ان الراتبة اربع ركعات بالمسجد أو ركعتين بالبيت
س4- اذكر ما يسن فعله يوم العيد
1-بعد صلاة الصبح يتوجه المسلمون مبكرين الي الساحات الواسعة البارزة لأداء صلاة العيد مكبرين ومهللين لقوله تعالي( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون )البقرة185
وان صليت بالمسجد لعذر لا بأس
2- يسن تقديم صلاة الاضحي وتأخير صلاة الفطر
3- لا يطعم حتي يصلي يوم النحر
4- الاغتسال والتطيب ويلبس احسن الثياب والذهاب ماشيا علي الاقدام والعودة من طريق أخر ليشهد الطريقين لهم
5 - خطبة العيد تكون شاملة جامعة لجميع أمور الدين وتحثهم علي أداء زكاة الفطر وترغيبهم في الأضحية مبينا احكامها وحضور النساء والأقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم
6- تهنئة الناس بعضهم بعضا فيقال تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
س5 - بين الحكم فيما يلي : 1- مسافر أئتم بمقيم 2- مسافر قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة 3- من ذكر صلاة حضر من سفر 4- من ذكر صلاة سفر في حضر
1- يلزم المسافر أن يتم وذلك كما جاء بالحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولقول ابن عباس لما سئل عن الإتمام خلف المقيم ( تلك سنة أبي القاسم صلي الله عليه وسلم )
2- صلاته مقبولة ولا تلزمه الإعادة لأنه قصرها بأمر الله تعالي وموافقة لشرعه لقوله صلي الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول
3- يلزمه أداؤها تامة كما جاء بالحديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها أذا ذكرها يصليها كما هي
4- فيه قولان فإن من ذكر صلاة سفر في حضر يلزمه الإتمام حيث انها - وحيث عليه في الحضر ولأن سبب الرخصة هو السفر قد زال ( كما ذكره الحجاوي في كتابهم زاد المستقنع في إختصار المقنع الذي ألفه ابن قدامه - وفي هذا القول ( كما ذكره ابن عثيميين في كتاب الشرح الممتع علي زاد المستقنع فإن من ذكر صلاة سفر في حضر قصرها كما جاء بالحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) يعني يصلها كما هي ولان الصلاة لزمته في السفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 5 محرم 1438هـ/6-10-2016م, 07:23 AM
بتول عبدالقادر بتول عبدالقادر غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 240
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك
على نبيه الأمين.

مستعينة بالله أبدأ بالإجابة على :

المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
- : الحكم هو أنها سنة باتفاق أهل العلم ، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع ، فدليله من القرآن
فقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا} [النساء: 101].
فيسن للمسافر والخائف وغيره قصر الرباعية ؛
لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس: (صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته).
ولفعله صلى عليه وسلم ومداومته عليه هو صحابته رضوان الله عليهم ،
فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله : (إني صحبت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ... ). ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم ، كذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته).
أما الإجماع :فقد اجمعت عليه الأمة ؛
فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، لذلك فالأخذ بهذه السنة والمداومة عليها أولى من تركها ، ولشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها ؛كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر.

س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
- : من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه في خطبة الجمعة ما يأتي :-
-1 : سلام الخطيب على المأمومين عند إقباله عليهم ؛لحديث جابر رضي الله عنه :
(كان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم إذا صعد المنبر سلم).
-2 : يجلس الخطيب على المنبر حتى يفرغ المؤذن من الأذان؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما :
(كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب).
-3 : الدعاء للمسلمين عامة بصلاح دينهم ودنياهم ولولاة الأمور خاصة بالصلاح والتوفيق ؛ لأن في صلاحهم وتوفيقهم صلاح حال المسلمين في كل مكان ؛فكان من فعله صلى الله عليه وسلم :
(كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمّن الناس).
-4 : رفع الصوت بالخطبة قدر الطاقة.
-5 : أن يخطب قائماً لقوله تعالى :
{وتركوك قائمًا} [الجمعة: 11].
-6 : أن يكون على مكان مرتفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم :
(كان يخطب على منبره).المرتفع ؛ فذلك أبلغ في الإعلام والوعظ.
-7 :كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يجلس بينهما قليلاً لقول ابن عمر رضي الله عنه :
(كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس).
-8 : ويسن قصر الخطبتين ، وتكون الثانية أصر من الأولى لحديث عمار رضي الله عنه مرفوعاً :
(إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة).
-9 : يسن اعتماد الخطيب على عصا لفعله صلى الله عليه وسلم.
-10: وأخيراً يسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجه
لفعله صلى الله عليه وسلم.

س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
- : لصلاة الخوف شرطان :
-1: أن يكون في قتال عدوٍ يباح قتاله ؛ كقتال الكفار ، والبغاة ، والمحاربين ، وكل ما يجوز قتاله.
-2: أن يُخاف هجوم العدو على المسلمين حال صلاتهم.

س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.
- يبدأ وقت صلاة العيدين بعد انتهاء وقت النهي ؛ وهو بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح كوقت صلاة الضحى ، ويُسن تعجيل الأضحى في أول وقتها للذبح ، وتأخير الفطر لإتاحة الفرصة لإخراج الزكاة ، لفعله صلى الله عليه وسلم.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 11 محرم 1438هـ/12-10-2016م, 07:05 AM
محمد رضا فته محمد رضا فته غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 96
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
- : الحكم هو أنها سنة باتفاق أهل العلم ، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع ، فدليله من القرآن فقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا}
فيسن للمسافر والخائف وغيره قصر الرباعية
ولفعله صلى عليه وسلم ومداومته عليه هو صحابته رضوان الله عليهم ، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله : (إني صحبت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ... ). ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم
أما الإجماع :فقد اجمعت عليه الأمة ؛ فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، لذلك فالأخذ بهذه السنة والمداومة عليها أولى من تركها ، ولشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها ؛كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر.

س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
- : من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه في خطبة الجمعة ما يأتي :-
-1 : سلام الخطيب على المأمومين عند إقباله عليهم ؛لحديث جابر رضي الله عنه :(كان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم إذا صعد المنبر سلم).
-2 : يجلس الخطيب على المنبر حتى يفرغ المؤذن من الأذان؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما :(كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب).
-3 : الدعاء للمسلمين عامة بصلاح دينهم ودنياهم ولولاة الأمور خاصة بالصلاح والتوفيق ؛ لأن في صلاحهم وتوفيقهم صلاح حال المسلمين في كل مكان ؛فكان من فعله صلى الله عليه وسلم :(كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمّن الناس).
-4 : رفع الصوت بالخطبة قدر الطاقة.
-5 : أن يخطب قائماً لقوله تعالى :{وتركوك قائمًا}
-6 : أن يكون على مكان مرتفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم :(كان يخطب على منبره).المرتفع ؛ فذلك أبلغ في الإعلام والوعظ.
-7 :كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يجلس بينهما قليلاً لقول ابن عمر رضي الله عنه :(كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس).
-8 : ويسن قصر الخطبتين ، وتكون الثانية أصر من الأولى لحديث عمار رضي الله عنه مرفوعاً :(إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة).
-9 : يسن اعتماد الخطيب على عصا لفعله صلى الله عليه وسلم.
-10: وأخيراً يسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجه لفعله صلى الله عليه وسلم.

س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
- : لصلاة الخوف شرطان :
-1: أن يكون في قتال عدوٍ يباح قتاله ؛ كقتال الكفار ، والبغاة ، والمحاربين ، وكل ما يجوز قتاله.
-2: أن يُخاف هجوم العدو على المسلمين حال صلاتهم.

س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.
- يبدأ وقت صلاة العيدين بعد انتهاء وقت النهي ؛ وهو بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح كوقت صلاة الضحى ، ويُسن تعجيل الأضحى في أول وقتها للذبح ، وتأخير الفطر لإتاحة الفرصة لإخراج الزكاة ، لفعله صلى الله عليه وسلم.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 13 محرم 1438هـ/14-10-2016م, 10:26 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان إمام رمضان محمد علي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم : بفضل الله وبعونه نبدأ إجابة أسئلة مجلس المذاكرة الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسر ( علما بأن تأخري بسبب انشغالي بمناسك الحج )
المجموعة السابعة :
س1 - ما شرط السفر الذي يقصر فيه الصلاة ؟
1- ألا تقل المسافة عن 80 كيلو متر تقريبا ( كان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في مثل هذه المسافة )
2- أن يكون السفر مباحا كسفر التجارة أو الزيارة وحج النافلة والجهاد - أما السفر المحرم فلا يجوز فيه القصر - وذلك علي رأي كثير من العلماء
س2 ما حكم خطبة الجمعة ؟ ومتي تكون ؟
هي ركن من أركان الجمعة وكان صلي الله عليه وسلم مواظبا عليها وتتكون من خطبتين وتكون قبل الصلاة شرط لصحتها
س3 - هل للجمعة سنة قبلها ؟ وكم أقل السنة بعدها وكم أكثرها ؟ بين ذلك بالدليل
لا توجد سنة قبل صلاة الجمعة - ومن حضر مبكرا للمسجد لا بأس من ان يصلي نافلة (لحديث سلمان الماضي عن النبي صلي الله عليه وسلم ( من إغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلي ما كتب له )
أما السنة الراتبة للجمعة تكون بعدها وأقلها ركعتان - وايضا اربعا كما قال صلي الله عليه وسلم ( من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ) وأكثرها ست ركعات كما جاء بالحديث
أن النبي صلي الله عليه وسلم يصلي ست ركعات وكان ابن عمر يفعله - وابن تيمة رحمه الله يري ان الراتبة اربع ركعات بالمسجد أو ركعتين بالبيت
س4- اذكر ما يسن فعله يوم العيد
1-بعد صلاة الصبح يتوجه المسلمون مبكرين الي الساحات الواسعة البارزة لأداء صلاة العيد مكبرين ومهللين لقوله تعالي( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون )البقرة185
وان صليت بالمسجد لعذر لا بأس
2- يسن تقديم صلاة الاضحي وتأخير صلاة الفطر
3- لا يطعم حتي يصلي يوم النحر
4- الاغتسال والتطيب ويلبس احسن الثياب والذهاب ماشيا علي الاقدام والعودة من طريق أخر ليشهد الطريقين لهم
5 - خطبة العيد تكون شاملة جامعة لجميع أمور الدين وتحثهم علي أداء زكاة الفطر وترغيبهم في الأضحية مبينا احكامها وحضور النساء والأقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم
6- تهنئة الناس بعضهم بعضا فيقال تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
س5 - بين الحكم فيما يلي : 1- مسافر أئتم بمقيم 2- مسافر قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة 3- من ذكر صلاة حضر من سفر 4- من ذكر صلاة سفر في حضر
1- يلزم المسافر أن يتم وذلك كما جاء بالحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولقول ابن عباس لما سئل عن الإتمام خلف المقيم ( تلك سنة أبي القاسم صلي الله عليه وسلم )
2- صلاته مقبولة ولا تلزمه الإعادة لأنه قصرها بأمر الله تعالي وموافقة لشرعه لقوله صلي الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول
3- يلزمه أداؤها تامة كما جاء بالحديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها أذا ذكرها يصليها كما هي
4- فيه قولان فإن من ذكر صلاة سفر في حضر يلزمه الإتمام حيث انها - وحيث عليه في الحضر ولأن سبب الرخصة هو السفر قد زال ( كما ذكره الحجاوي في كتابهم زاد المستقنع في إختصار المقنع الذي ألفه ابن قدامه - وفي هذا القول ( كما ذكره ابن عثيميين في كتاب الشرح الممتع علي زاد المستقنع فإن من ذكر صلاة سفر في حضر قصرها كما جاء بالحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) يعني يصلها كما هي ولان الصلاة لزمته في السفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها

الدرجة: أ
ــ تم خصم نصف درجة للتأخر.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 13 محرم 1438هـ/14-10-2016م, 10:46 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بتول عبدالقادر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك
على نبيه الأمين.

مستعينة بالله أبدأ بالإجابة على :

المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
- : الحكم هو أنها سنة باتفاق أهل العلم ، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع ، فدليله من القرآن
فقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا} [النساء: 101].
فيسن للمسافر والخائف وغيره قصر الرباعية ؛
لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس: (صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته).
ولفعله صلى عليه وسلم ومداومته عليه هو صحابته رضوان الله عليهم ،
فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله : (إني صحبت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ... ). ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم ، كذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته).
أما الإجماع :فقد اجمعت عليه الأمة ؛
فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، لذلك فالأخذ بهذه السنة والمداومة عليها أولى من تركها ، ولشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها ؛كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر.

س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
- : من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه في خطبة الجمعة ما يأتي :-
-1 : سلام الخطيب على المأمومين عند إقباله عليهم ؛لحديث جابر رضي الله عنه :
(كان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم إذا صعد المنبر سلم).
-2 : يجلس الخطيب على المنبر حتى يفرغ المؤذن من الأذان؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما :
(كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب).
-3 : الدعاء للمسلمين عامة بصلاح دينهم ودنياهم ولولاة الأمور خاصة بالصلاح والتوفيق ؛ لأن في صلاحهم وتوفيقهم صلاح حال المسلمين في كل مكان ؛فكان من فعله صلى الله عليه وسلم :
(كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمّن الناس).
-4 : رفع الصوت بالخطبة قدر الطاقة.
-5 : أن يخطب قائماً لقوله تعالى :
{وتركوك قائمًا} [الجمعة: 11].
-6 : أن يكون على مكان مرتفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم :
(كان يخطب على منبره).المرتفع ؛ فذلك أبلغ في الإعلام والوعظ.
-7 :كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يجلس بينهما قليلاً لقول ابن عمر رضي الله عنه :
(كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس).
-8 : ويسن قصر الخطبتين ، وتكون الثانية أصر من الأولى لحديث عمار رضي الله عنه مرفوعاً :
(إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة).
-9 : يسن اعتماد الخطيب على عصا لفعله صلى الله عليه وسلم.
-10: وأخيراً يسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجه
لفعله صلى الله عليه وسلم.

س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
- : لصلاة الخوف شرطان :
-1: أن يكون في قتال عدوٍ يباح قتاله ؛ كقتال الكفار ، والبغاة ، والمحاربين ، وكل ما يجوز قتاله.
-2: أن يُخاف هجوم العدو على المسلمين حال صلاتهم.

س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.
- يبدأ وقت صلاة العيدين بعد انتهاء وقت النهي ؛ وهو بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح كوقت صلاة الضحى ، ويُسن تعجيل الأضحى في أول وقتها للذبح ، وتأخير الفطر لإتاحة الفرصة لإخراج الزكاة ، لفعله صلى الله عليه وسلم.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد
الدرجة: أ
ــ تم خصم نصف درجة للتأخر.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir