دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 11 شوال 1437هـ/16-07-2016م, 03:02 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحاب محمد صﻻح الدين القرقني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:

ج1:الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى؛ لأنه ﻻ يسقي وﻻ ينزل الغيث إلا الله، ويكون ذلك على صفة مخصوصة.
وسببها:القحط؛ وهو انحباس المطر، وإذا أجدبت الأرض.

ج2:صفة صلاة الكسوف:
ركعتان:يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويﻻ، ثم يرفع، ثم يسمع ويحمد وﻻ يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.
والدليل قول جابر:"كسف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين ثم قام، فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات".

ج3:الواجب من الغسﻻت في غسل الميت هو غسلة واحدو إذا حصل بها الإنقاء.
والمستحب ثﻻث غسلات وإن حصل الإنقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها:"اغسلنها ثﻻثا، أو خمسا، أو سبعا".

ج4:اللحد:هو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة.
الشق:هو أن يحفر للميت في وسط القبر.
واللحد أفضل من الشق لقوله صلى الله عليه وسلم:"اللحد لنا، والشق لغيرنا".

ج5:أ-حكم الوقوف في أول المطر:سنة
ب-حكم الانتهاء من صﻻة الكسوف قبل أن ينجلي:ﻻ تعاد الصﻻة بل يذكر ويكثر من الدعاء.
ج-حكم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب:كلها محرمة.
د-حكم اتباع الجنازة وتشييعها:سنة.

التقدير: (ب)
س5: أغفلتِ ذكر الأدلة،
وقد تأخرتِ في أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 15 شوال 1437هـ/20-07-2016م, 08:03 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رنان مولود مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة دروس القسم الرابع من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: ما هو الاستسقاء، وما سببه؟
الاستسقاء: هو طلب السقي من الله جل وعلا عند الحاجة إليه على صفة مخصوصة، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
سببه:
القحط أي انحباس المطر وذلك إذا أجدبت الأرض.

س2: ما صفة صلاة الكسوف؟ مع ذكر الدليل.
تصلى ركعتان، يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة جهرا، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ولا يسجد.
ثم يقرأ فيها الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية مثل الأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.
والدليل: حديث جابر إذ قال:
ثم يتشهد ويسلم. لقول جابر:( كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات)
ويسن الوعظ من الإمام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا، وصلوا وتصدقوا).
ويكثر من الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم).

س3: ما الواجب والمسنون من الغسلات في غسل الميّت؟
الواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء،
والمسنون ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء بما دون الثلاث.


س4: بيّن معنى اللحد، والشقّ، وأيهما أفضل؟ مع ذكر الدليل.
اللحد: هو الحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة.
الشق: الحفر للميت في وسط القبر.
والأفضل اللحد.
الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: ( اللحد لنا، والشق لغيرنا)


س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- الوقوف في أول المطر.
حكمه: سنة - يستحب -
ليصيبه منه ويقول: ( اللهم صيبا نافعا)و يقول: ( مطرنا بفضل الله ورحمته)
ب- الانتهاء من صلاة الكسوف قبل أن ينجلي.

حكمه: الجواز ولا يلزم الإعادة.
مع الإنشغال بالدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم).

ج- الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب.

حكمه: الحرمة.فلا يجوز كل ماسبق ذكره.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)
د- اتباع الجنازة وتشييعها.
حكمه: يسن اتباع الجنائر وتشييعها ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد فهو من حقوق المسلم على المسلم ويستثنى من ذلك النساء فيحرم في حقهم هذا الفعل.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان...) الحديث
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز...).
ولحديث أم عطية: ( نهينا عن اتباع الجنائز).

الدرجة: أ
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 27 شوال 1437هـ/1-08-2016م, 01:39 AM
سليم البوعزيزي سليم البوعزيزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 199
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما وقت صلاة الكسوف؟
وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي).
س2: تكلّم عما ينبغي فعله للإمام ولغيره عند إرادة الخروج للاستسقاء.
إذا أراد الإمام الخروج يتنظف لها، ولا يتطيب، ولا يلبس الزينة لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعاً، متخشعاً، متذللاً، متضرعاً ويقوم ب:
-وعظ الناس.
-أمرهم بالتوبة و الرجوع إلى لله تعالى.
- الخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن.
لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: "ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السّماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون"
س3: إذا مات المسلم، فما الذي يسنّ في حقّ من حضره؟
يلقنه الشهادة ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه.
س4: ما حكم تغسيل الميّت؟
غسل الميت واجب لأمره صلّى اللّه عليه وسلّم به "اغسلوه بماء وسدر"
س5: أين موقف الإمام والمنفرد من الجنازة؟
يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة وهي تحتوي على أربع تكبيرات:
- يكبر للإحرام وبعدها:
يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة سراً.
التكبيرة الثانية :
يصلي على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كما يصلي في التشهد. ث
-التكبيرة الثالثة :
يدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ومنه قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان). (اللهم اغفر له، وارحمه وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، أو عذاب النار).
-التكبيرة الرابعة :
يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 24 ذو القعدة 1437هـ/27-08-2016م, 12:26 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم البوعزيزي مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: ما وقت صلاة الكسوف؟
وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي).
س2: تكلّم عما ينبغي فعله للإمام ولغيره عند إرادة الخروج للاستسقاء.
إذا أراد الإمام الخروج يتنظف لها، ولا يتطيب، ولا يلبس الزينة لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعاً، متخشعاً، متذللاً، متضرعاً ويقوم ب:
-وعظ الناس.
-أمرهم بالتوبة و الرجوع إلى لله تعالى.
- الخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن.
لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: "ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السّماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون"
س3: إذا مات المسلم، فما الذي يسنّ في حقّ من حضره؟
يلقنه الشهادة ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه.
س4: ما حكم تغسيل الميّت؟
غسل الميت واجب لأمره صلّى اللّه عليه وسلّم به "اغسلوه بماء وسدر"
س5: أين موقف الإمام والمنفرد من الجنازة؟
يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة وهي تحتوي على أربع تكبيرات:
- يكبر للإحرام وبعدها:
يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة سراً.
التكبيرة الثانية :
يصلي على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كما يصلي في التشهد. ث
-التكبيرة الثالثة :
يدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ومنه قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان). (اللهم اغفر له، وارحمه وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، أو عذاب النار).
-التكبيرة الرابعة :
يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به.
الدرجة: ب+
س3: يسن لمن حضره تغميض عينيه والإسراع بتجهيزه ودفنه.
س4: حكم غسل الميت هو بالإجماع فرض كفاية.
س5: يحسن بك الاقتصار على المطلوب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir