وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ - مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - لَيْسَتْ مِن الأُصُولِ الَّتِي يُضلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، لَكِنَّ المسألة الَّتِي يُضلَّلُ المخالف فِيها: مَسْأَلَةُ الْخِلاَفَةِ ؛ وَذَلِكَ بأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، ثُمَّ عَلِيٌّ –رضي الله عنهم-، وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الأئمة فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ .