البابُ الثالثُ: في القواعِدِ المختلَفِ فِيهَا
ولا يُطْلَقُ الترجيحُ لاختلافِه في الفُروعِ، وهي عِشرونَ قاعدةً:
وهاك عِشرينَ مِن القواعِدِ = تَحْقِيقُها مِن أعظَمِ الفوائِدِ
وَهْيَ القواعِدُ التي فيها اخْتُلِفْ = والقولُ في تَرجيحِها لم يَأْتَلِفْ
ولم يَسُغْ إطلاقُه للخُلْفِ فِي = فُروعِها وعَدَمِ التألُّفِ
والْجَزْمُ في بعضِ الفروعِ رُبَّمَا = بأَحَدِ الشِّقَّيْنِ جاءَ فاعْلَمَا
لَكِنَّه في البَعْضِ منها وأنا = أُشِيرُ نحوَه لِمَن تَفَطَّنَا
وقد جَعلتُ كلَّ جِنْسٍ منها = في ضِمْنِ فَصْلٍ لا يَزيدُ عنها
فانْحَصَرَت إذًا فصولُ البابِ = أربعةً والشكْرُ للوَهَّابِ