دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:29 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأصل الثالث: الإجماع

الأصل الثالث: الإجماع
و(الإجماع) وأصله الاتفاق ، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني ، وقيل : اتفاق أهل الحد والعقد على حكم الحادثة قولاً .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 12:42 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(الإجماع) وأصله: الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. وقيل: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولاًخلافاً لداود، وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله.

الأصل الثالث الإجماع
قوله: (والإجماع) هذا معطوف على قوله: (السنة) فإنه قال: (وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع...) ، ثم فصّل القول فيها واحداً بعد الآخر، إلى أن وصل إلى الثالث منها، وهو: الإجماع.
قوله: (وأصله: الاتفاق) هذا معنى الإجماع في اللغة. يقال: أجمع القوم على كذا: أي: اتفقوا عليه، ويطلق على العزم، يقال: أَجْمَعْتُ الأمر، وعلى الأمر: إذا عزمت عليه[(750)].
قوله: (وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني) هذا تعريف الإجماع اصطلاحاً.
وقوله: (اتفاق) هذا قيد في التعريف، يخرج وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع؛ لأن من الجائز إصابة الأقل، وخطأ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر رضي الله عنه في أسرى بدر، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.
قوله: (علماء العصر) أراد بالعلماء: المجتهدين منهم، وهذا قيد ثانٍ لإخراج غير المجتهد ـ من العوام والمقلدين ـ فلا عبرة بهم في الإجماع، لا وفاقاً ولا خلافاً.
وقوله: (العصر) قيد ثالث لبيان أن المراد العصر الواحد، وليس جميع العصور؛ لأن هذا يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع.
وقوله: (من الأمة) أي: من أمة الإجابة، وهي أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم، وهذا قيد لإخراج إجماع غيرها، فلا يعتبر إجماعاً شرعياً بالنسبة لنا.
وقوله: (على أمر ديني) أي: يتعلق بالدين لذاته أصلاً أو فرعاً، وهذا لإخراج اتفاقهم على أمر دنيوي، كإقامة متجر أو حرفة؛ أو على أمر ديني لكنه لا يتعلق بالدين لذاته بل بواسطة، كاتفاقهم على بعض مسائل اللغة أو النحو، ونحو ذلك.
وبقي عليه قيد آخر: بعد النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهذا قيد لإخراج اتفاقهم في عهد النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً؛ لأن الدليل حصل بسنة النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولذا فإن الصحابي إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ كان مرفوعاً حكماً، لا نقلاً للإجماع[(751)]، كما تقدم في مباحث «السنة».
قوله: (وقيل: اتفاق...) هذا تعريف آخر قريب من تعريف ذكره القرافي والآمدي، قال القرافي: (ونعني بالاتفاق: الاشتراك إمَّا في القول أو الفعل أو الاعتقاد)[(752)].
قوله: (أهل الحل والعقد) أي: المجتهدين في الأحكام الشرعية.
قوله: (على حكم الحادثة) المراد بها: الواقعة من الوقائع التي تستدعي بيان حكم الشرع فيها.
قوله: (قولاً) أي: لا بُدَّ أن يكون الاتفاق قولاً من جميع أهل الحل والعقد، وهذا يسمى (الإجماع الصريح)، وهذا القيد لإخراج الإجماع السكوتي، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأصل, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir