دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > جامع علوم القرآن > مواقع العلوم في مواقع النجوم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ربيع الثاني 1431هـ/23-03-2010م, 10:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي النوع الثالث والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون: الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة


النوع الثالث والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون
الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة

هذه الأنواع مهمة يحتاج إليها في الأحكام، وقد وضع الناس فيها مصنفات، وكتب التفسير – أيضا – طافحة بذلك.
ولم نعد المحكم نوعا برأسه، فكان مقابل المنسوخ يسمى محكما.
والمتشابه إما لاشتراك أو إجمال، وقد أبنا المشترك فيما سبق، وفي هذا النوع نبين المنسوخ فيتبين بذلك المحكم.
ولنذكر من ذلك أمثلة منها قوله – تعالى -:
{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.
وهي قبلها في الترتيب.
روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} وقد نسختها الآية الأخرى فلم نكتبها أو تدعها؟، قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.
وقوله – تعالى -: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية نسخها قوله – تعالى -: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}.
روى عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية النساء أنها نسخها قوله –تعالى -: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}.
ومن ذلك قوله – تعالى -: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} ثم نسخ ذلك قوله – تعالى -: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} إلى قوله: {الصابرين (66) }.
والجهاد وقع النسخ فيه مرارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أولا بالمتاركة، فكان الجهاد ممنوعا في ابتداء الإسلام، وأمر بالصبر على أذى الكفار بقوله – تعالى-: {لتبلون في أموالكم وأنفسكم} إلى قوله: {وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور (186) }. ثم أذن الله – سبحانه وتعالى – في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفار بالقتال بقوله: {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} الآية، ثم أباح الله القتال ابتداء لكن في غير الأشهر الحرم بقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. ثم أمرهم من غير قيد بشرط ولا زمان بقوله: {واقتلوهم حيث وجدتموهم}.
والآيات في ذلك كثيرة، وقد ذكرنا ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته.
وأما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فليس من مقصدنا، إذ ليس هو بقرآن الآن، ونحن إنما نتكلم في علوم القرآن.
ولم نذكر ما نسخ فيه الكتاب السنة وما نسخت فيه السنة الكتاب، لأن عندنا في ذلك نزاعا. وللشافعي في الضرب الأول قولان، ومنع من الضرب الثاني فلذلك لم نعدهما نوعين من أنواعه، وأمثلتهما تتلقى من الأصول وغيرها.
وأما من أشرنا إليه من النوع الثالث فقوله – تعالى -: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} الآية مع التي بعدها.
قال ابن عطية: قال جماعة من الرواة: لم يعمل بهذه الآية، بل نسخ حكمها قبل العمل، لكن استقر حكمها بالعزم عليه، كأمر إبراهيم – عليه السلام – في ذبح ابنه.
وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بهذا الحكم أحد غيري، وكنت سبب الرخصة والتخفيف عن المسلمين، وذلك أني أردت مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ضروري، فصرفت دينارا بعشرة دراهم، ثم ناجيته عشر مرار، أقدم في كل مرة درهما.
وورد عنه أنه تصدق في كل مرة بدينار.
قال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيام.
وقال قتادة: بقي ساعة من النهار.
وقال الزمخشري: قيل كان ذلك عشر ليال ثم نسخ.
وقال علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان لعلي رضي الله عنه ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزوجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي منسوخة بالآية التي بعدها.
وقد روى الحاكم في المستدرك حديث علي، فأخرج من طريق جرير عن منصور. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي: آية في كتاب الله ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} الآية، قال: وكان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد، فنزلت:
{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} الآية.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأخرج الترمذي.
عن علي رضي الله عنه: لما نزلت: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ترى دينارا؟)) قلت: لا يطيقونه، قال: ((فنصف دينار؟)) {قلت}: لا يطيقونه، قال: ((فكم؟)) قلت: شعيرة، قال: ((إنك لزهيد))، قال: فنزلت: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} الآية.
قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله: «شعيرة» يعني: وزن شعيرة من ذهب – والله أعلم-.
[مواقع العلوم: 150-155]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث, النوع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir