دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 9 محرم 1442هـ/27-08-2020م, 03:12 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
ق18: العادة محكَّمة
وَالــعــُرْفُ مــَعـــْمــُولٌ بـِهِ إِذَا وَرَدْ = حُكْمٌ مِن الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحدْ
الشرح:
أي: العرف معمول به إذا نص الشارع على حكم شرعي وعلّق به شيئاً فإن نص على حدِه وتفسيره؛ وإلا رجع إلى العرف الجاري.
أمثلة على ما جرى عليه عرف الناس في التعامل به:
معاشرة النساء وذلك كالمعروف في قوله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف}، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وألفاظ العقود، عمل الحمال من غير إجاره له أُجرة عادته، والتصرف في ملك الغيرواستعماله.
أهمية هذه القاعد:
أنها من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة.
القواعد الكبرى الخمس:
الأولى: (الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد).
الثانية: (اليقين لا يزول بالشك).
الثالثة: (المشقة تجلب التيسير).
الرابعة: (الضرر يزال).
الخامسة: (إعمال العرف) أو يسمونها: (العادة محكمة).
معنى العرف (العادة محكمة):
في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان، لذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه، وأعراف السحاب: ما ظهر منها.
وأما في الاصطلاح: هو ما اطمأنت إليه النفوس، وتتابعت عليه؛ وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع، ومنه ما يقع مخالفاً للشرع.
الأدلة على العرف أدلة القاعدة (العادة محكمة):
الأول: قوله تعالى:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فأناط الحكم بالعرف، وهو المعروف بين الناس.
الثاني: قوله تعالى:{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}.
الثالث: قوله تعالى:{وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
الرابع: حـديث هند: أنها سـألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الشحيح، فقال صلي الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
شروط العرف أربعة:
الأول: أن يكون العرف مطرداً غالباً بحيث لا يكون مضطرباً؛ لأنه إذا كان مضطرباً غير غالب، فلا يقال له العرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: (العبرة للغالب الشائع دون النادر).
الثاني: أن يكون العرف غير مخالفٍ للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به.
الثالث: أن يكون العرف سابقاً غير لاحقٍ، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارِب، دون العرف اللاحق.
الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف، فالعبرة بالتصريح لا بالعرف.
عبر الفقهاء عن -قاعدة إعمال العرف- بعدد من الألفاظ:
أولاً: قولهم: (العادة محكمة).
ثانياً: قولهم: (الحقيقة تترك بدلالة العادة).
ثالثاً: قولهم: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
رابعاً: قولهم: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).
معنى قوله: (إذا ورد حكم من الشرع لم يحد) أي: إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا:
يكون العنوان (إذا ورد حكم من الشرع لم يحد) أما تفسير الجملة فيكون مدرجة تحت العنوان الرئيسي,
أولاً: نرجع إلى اصطلاح الشريعة، مثال ذلك: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}، فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ.
ثانياً: نرجع إلى اللغة مثل قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، نرجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي بهذا اللفظ.
ثالثاً: رجعنا إلى العرف.
من مجالات إعمال العرف، تقييد وتخصيص ألفاظ الناس:
يكون العنوان (من مجالات إعمال العرف) أما قوله (تقييد وتخصيص ألفاظ الناس) فهذه تكون مدرجة تحت العنوان الرئيسي,

مثال: لو حلف حالف لا يأكل لحماً، لو قال: والله لا أكلت لحم، هل يحنث بأكل السمك؟ نقول: بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحماً، فإنه يحنث وإلا فلا.
الفرق بين (العرف) و (العادة):
(العادة) متعلقة بالأفراد، بينما (العرف) متعلق بالمجتمع.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir