دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 01:40 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [النهي عن تقدم رمضان بالصوم]

عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ، وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)).


  #2  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 10:42 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُه : ((لَا تُقَدِّمُوا)) .
هو بفتْحِ التاءِ والدالِ على حذْفِ إحدى تَائَي المضارَعةِ أي لا تَتقدَّمُوا .

  #3  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 10:43 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الثالثُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النهيُ عنْ تَقَدُّمِ رمضانَ بصيامِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ تَمَيُّزًا للفرائضِ عن النوافلِ.
الثَّانِيَةُ: جوازُ ذلكَ لمَن صَادَفَ لهُ عادةَ صيامٍ كيومِ الخميسِ والاثنَيْنِ.

  #4  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 10:44 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ الرابعُ والسبعونَ بعدَ المائةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، أو يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ)).
(174) الغَريبُ:
" لاَ تَقَدَّمُوا ": بفتحِ التَّاءِ والدَّالِ، على حذفِ تاءِ المضارعةِ؛ لأن أصلَه لا تَتَقَدَّمُوا.
المعنَى الإجماليُّ:
الشارعُ الحكيمُ يريدُ التَّمْييزَ بينَ العباداتِ والعاداتِ، ويريدُ أن يُميِّزَ بينَ فروضِ العباداتِ ونوافلِها؛ ليحصلَ الفرقُ بينَ هذا وذاك.
لذا فإنَّه نَهَى عن تَقَدُّمِ شهرِ رمضانَ بصيامِ يومٍ أو يومينِ أو نحوِ ذلك ؛ ليكونَ مُفطِراً مستعدًّا لصيامِ شهرِ رمضانَ، إلا مَن كانَ له عادةٌ من صومٍ، كيومِ الخميسِ أو الاثنينِ، أو قضاءٍ تَضَايَقَ وَقْتُهُ، أو نذرٍ لَزِمَهُ، فلْيصمْهُ؛ لأنه تعلَّقَ بسبِبه، بخلافِ نفلِ الصِّيامِ المطلَقِ فأقلُّ ما فيه الكراهَةُ.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ النَّهيُ عن تقدُّمِ رمضانَ بصيامِ يومٍ أو يومينِ.
2ـ الرُّخصةُ في ذلك لمَن صادفَ قبلَ رمضانَ له عادةُ صيامٍ، كيومِ الخميسِ والاثنينِ.
3ـ من حكمةِ ذلك ـ واللهُ أعلمُ ـ
تمييزُ فرائضِ العباداتِ من نوافلِها، والاستعدادُ لرمضانَ بنشاطٍ ورغبةٍ، ولِيكونَ الصِّيامُ شِعارَ ذلك الشَّهرِ الفاضلِ المُمَيَّزَ به.

  #5  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 10:45 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

179 - الحديثُ الأوَّلُ: عن أبي هريرةَ، رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يومٍ، أَوْ يومَيْنِ إلاَّ رَجُلاً كانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ)).

الكلامُ عليهِ من وُجوهٍ:
أحدُها: فيهِ صريحُ الرَّدِّ عَلَى الرَّوافضِ الذينَ يرونَ تقديمَ الصَّومِ عَلَى الرُّؤيةِ؛ لأنَّ ((رمضانَ)) اسمٌ لمَا بينَ الهِلالينِ، فإذَا صامَ قبلَهُ بيومٍ فقدْ تقدَّمَ عليهِ.

الثاني: فيهِ تبيينٌ لمعنَى الحديثِ الآخرِ، الذِي فيهِ: ((صُومُوا لرُؤيتِه، وأفطرُوا لرؤيتهِ)) وبيانُ أنَّ اللامَ للتَّأقيتِ، لا للتعليلِ، كمَا زَعَمتِ الرَّوافضُ، ولوْ كانتْ للتعليلِ لمْ يلزمْ تقديمُ الصَّومِ على الرؤيةِ أيضًا، كما تقولُ: أُكْرِمُ زيدًا لدخولهِ، فلاَ يقتضِي تقدِيمَ الإكرامِ على الدخولِ، ونظائرُهُ كثيرةٌ. وحَمْلُه على التأقيتِ لابدَّ فيهِ من احتمالِ تجَوُّزٍ، وخروجٌ عن الحقيقةِ؛ لأنَّ وقتَ الرؤيةِ - وهو الْلَيلُ - لا يكونُ محلاًّ للصَّومِ.

الثالثُ: فيهِ دليلٌ على أنَّ الصومَ المعتادَ إذا وافقتِ العادةُ فيهِ ما قبلَ رمضانَ بيومٍ أو بيومينِ: أنَّهُ يجوزُ صومُه، ولا يدخلُ تحتَ النَّهيِ، وسواءٌ كانت العادةُ بنذرٍ أو بسردٍ عن غيرِ نذرٍ، فإنَّهمَا يدخلانِ تحتَ قولِه: ((إلاَّ رَجُلاً كانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ)).

الرابعُ: فيهِ دليلٌ على كراهيةِ إنشاءِ الصَّومِ قبلَ الشَّهرِِ بيومٍ، أو بيومينِ بالتطُّوعِ؛ فإنهُ خارجٌ عمَّا رُخِّصَ فيهِ، ولا يَبعدُ أنْ يدخلَ تحتَهُ النذرُ المخصوصُ باليومِ من حيثُ اللفظُ، ولكنهُ تُعارِضُهُ الدلائلُ الدالةُ على الوفاءِ بالنذرِ.

  #6  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 10:48 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه ".
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة ".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد / فهذه الأحاديث تتعلق بالصيام.
. . .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه ". لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان، مثل صوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط يخشون أن يفوتهم شيء، ليس لهم ذلك، عليهم أن يتحروا أول الشهر بالرؤية أو بإثبات العدد، وليس لهم التقدم على رمضان كما فعل...
........ وغيره، لا، الواجب التقيد بالشرع، ألا يصام يوم الشك، ولا صوم يوم قبله، التحري، فإن صادف رؤيته...... وإن عم..... وجب إكمال شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوم المسلمون. ولا يجوز التحري في ذلك خصوصا يوم الشك،..... إكمال العدة إن لم ير الهلال في ثلاثين شعبان صام الناس، فإن لم ير أكملوا شعبان ثلاثين، هذا هو الواجب من قبل الشرع.
وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا:... شعبان فلا تصوموا وهذا أبلغ في التحذير، وأنه بعد النصف من شعبان لا يشرع صيام التطوع أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس، كان النبي يصوم أكثره عليه الصلاة والسلام.

  #7  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 03:03 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

هذا مفاد هذا الحديث , يعني الحكمة فيه ألا يتقدم رمضان بيوم أو يومين حتى يتميز رمضان ، ورخص فيذلك لصاحب العادة التي يصومها , مثاله إذا كنت تصوم كل اثنين ، أو كل خميس فوافق أن آخر شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس , فلك أن تصوم ذلك ؛ لأن هذا صيام لسبب , ولا بأس بالصيام لسبب . ومثلوا أيضا لمن اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما من دهره كلهكما التزم بذلك بعضالصحابة وهو صيام داود كما سيأتي , فإذا وافق أن اليوم الذي يصومه هو آخر شعبان فلا بأس أن يصومه بهذه النية , أن يصوم يوما ويفطر يوما , فيصوم اليوم التاسع والعشرين وهو آخر شعبان مثلا أو يفطر التاسع والعشرين ويصوم الثلاثين إذا كان شعبان كاملا وبكل حال , فلا بأس إذا كان عادة , وهكذا لو كان عليه أيام قضاء, لو أن إنسانا أفطر من رمضان أو امرأة أفطرت من نفاس أو حيض ولم يتيسر لها الصيام إلا في شعبان أو في آخر شعبان...
... ولم يتيسر لها الصيام إلا في شعبان , أو في آخر شعبان - وجب حينئذ وتحتم .
قد ذكرت عائشة أنها أحيانا لا يتيسر لها صيام أيام القضاء إلا في شعبان ، أو في آخر شعبان أيضا ، فدل على أنه لا بأس , فلو أن إنسانا مثلا عليه خمسة أيام من رمضان الماضي ، وفرط فيها ، ولم يتفرغ إلا في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من شعبان - تحتم عليه أن يصوم الخمسة الباقية ؛ لأنها من تمام فرضه العام الماضي ؛ لأنه إذا فرط حتى جاءه رمضان الثاني اعتبر مفرطا وألزم بالكفارة مع القضاء , والكفارة صيام أيامه التي ترك وإطعام مسكين بعدد أيامه , يعني لو قدر مثلا أنك أفطرت خمسة أيام من رمضان ثم تفارطت الأيام وتتابعت الأشهر وأنت ما صمت , فجاءك رمضان الثاني وأنت ما صمت , صمت رمضان الثاني والخمسة باقية عليك من الأول فماذا تفعل ؟ عليك صيامها بعد رمضان , وعليك إطعام خمسة مساكين جزاء لتفريطك وتأخيرك .
فنقول: يجوز لمن عليه صيام واجب أن يصوم آخر شعبان ولو اليوم الذي يلي رمضان , وهكذا لو نذر, لو نذر أياما وافق أنها آخر شعبان فإنه يصومها ؛ لأن صيام النذر واجب .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي, عن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir