دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجهاد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 03:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي النهي عن المبارزة إن كان الحامل عليها مجرد التهور وكانت مظنة الهلكة فيها


وعنْ أبي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: إنَّما نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأنصارِ، يَعني: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [ البقرة: 195]. قالَهُ رَدًّا على مَنْ أَنْكَرَ على مَنْ حَمَلَ على صَفِّ الرُّومِ حتَّى دَخَلَ فيهم. رواهُ الثلاثةُ، وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.


  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 05:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


19/1198 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ؛ يَعْنِي: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، (وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ).
أَخْرَجَهُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، فَخَرَجَ صَفٌّ عَظِيمٌ مِن الرُّومِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِن الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى حَصَلَ فِيهِمْ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً، فَصَاحَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَلْقَى بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تُؤَوِّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، إِنَّا لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الإسْلامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، قُلْنَا بَيْنَنَا سِرًّا: إنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، فَلَوْ أَنَّا قُمْنَا فِيهَا وَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ، فَكَانَت التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ الَّتِي أَرَدْنَا.
وَصَحَّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ نَحْوُ هَذَا فِي تَأْوِيلِ الآيَةِ. قِيلَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْوَاحِدِ فِي صَفِّ الْقِتَالِ، وَلَوْ ظَنَّ الْهَلاكَ.
قُلْتُ: أَمَّا ظَنُّ الْهَلاكِ فَلا دَلِيلَ فِيهِ؛ إذْ لا يُعْرَفُ مَا كَانَ ظَنُّ مَنْ حَمَلَ هُنَا، وَكَأَنَّ الْقَائِلَ يَقُولُ: إنَّ الْغَالِبَ فِي وَاحِدٍ يَحْمِلُ عَلَى صَفٍّ كَثِيرٍ أَنَّهُ يَظُنُّ الْهَلاكَ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ حَمْلِ الْوَاحِدِ عَلَى الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِن الْعَدُوِّ: إنَّهُ صَرَّحَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِفَرْطِ شَجَاعَتِهِ وَظَنِّهِ أَنَّهُ يُرْهِبُ الْعَدُوَّ بِذَلِكَ، أَوْ يُجْزِئُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِن الْمَقَاصِدِ الصَّحِيحَةِ، فَهُوَ حَسَنٌ، وَمَتَى كَانَ مُجَرَّدَ تَهَوُّرٍ فَمَمْنُوعٌ، لا سِيَّمَا إذا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَهَنُ الْمُسْلِمِينَ.
قُلْتُ: وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ -قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَلا بَأْسَ بِهِ- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ)).
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَالأَحَادِيثُ وَالآثَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ، تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُبَارَزَةِ لِمَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ بَلاءً فِي الْحُرُوبِ، وَشِدَّةً وَسَطْوَةً.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 05:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1111 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِينَا مَعْشَرَ الأنصارِ. يَعنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَن أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثلاثةُ، وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (تَفْسِيرِهِ): رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسَائِيُّ، وعبدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَابْنُ حِبَّانَ فِي (صَحِيحِهِ) والحاكمُ فِي (مُسْتَدْرَكِهِ).
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَقَالَ الحاكمُ: (عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ). وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ عَلَى تَصْحِيحِهِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- مَعْشَرَ الأَنْصَارِ: مَنْصُوبٌ عَلَى الاختصاصِ، والمَعْشَرُ: الجماعةُ، والجَمْعُ: مَعَاشِرُ.
- لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ: كِنَايَةٌ عَن الأَنْفُسِ.
- التَّهْلُكَةِ: مَصْدَرُ هَلَكَ يَهْلِكُ هُلْكاً وَهَلاكاً وَتَهْلُكَةً، وَهُوَ الْمَوْتُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ سَبَباً إِلَيْهِ.
- الرومُ: جِيلٌ مِنَ النَّاسِ صَارَ لَهُمْ دَوْلَةٌ وَحَضَارَةٌ وَقُوَّةٌ قَبْلَ الإِسْلامِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- رَوَى أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسَائِيُّ، وغيرُهُم مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى القُسْطَنْطِينِيَّةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى عَسْكَرِ الْعَدُوِّ، فَقَالَ قَوْمٌ: أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: لا، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الأَنْصَارِ حِينَ أَرَادُوا أَنْ يَتْرُكُوا الْجِهَادَ، وَيُعَمِّرُوا أَمْوَالَهُمْ.
وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ}. [البقرة: 207].
2- الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جوازِ المبارزةِ لِمَنْ عَرَفَ فِي نَفْسِهِ البلاءَ فِي الحروبِ، والشِّدَّةَ، والشجاعةَ؛ فَإِنَّ انْتِصَارَهُ عَلَى خَصْمِهِ يُقَوِّي عَزَائِمَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَشْحَذُ هِمَمَهُم، بَيْنَمَا يَفُتُّ فِي عَضُدِ عَدُوِّهِمْ.
3- تَقَدَّمَ أَنَّ المبارزةَ لا تَكُونُ إِلاَّ بإذنِ الأميرِ، وَلا يَأْذَنُ إِلاَّ حِينَمَا تَنْتَفِي المفاسدُ والأخطارُ، وَهُوَ صَاحِبُ تَدْبِيرِ الحربِ، فَطَاعَتُهُ بالمعروفِ واجبةٌ، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ}. [النُّور: 62].
وَقَدْ جَاءَ فِي الصحيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي)).
4- قَالَ الْحَافِظُ: ذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الشجاعِ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى الْكَثِيرِ مِن الْعَدُوِّ، إِذَا كَانَ لَهُ قَصْدٌ حَسَنٌ، كأنْ يُرْهِبَ الْعَدُوَّ، أَوْ يُجَرِّئَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الإقدامِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِن المقاصدِ الصحيحةِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَمْلَتُهُ مُجَرَّدَ تَهَوُّرٍ فَلا يَجُوزُ، لا سِيَّمَا إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَهَنُ الْمُسْلِمِينَ، وَكَسْرُ قُلُوبِهِم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي, عن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir