دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 10:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي النهي عن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها


وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)). مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 05:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


20/931 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يُجْمَعُ): بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ، وَ " لا " نَافِيَةٌ، فَهُوَ مَرْفُوعٌ، وهوَ في معنى النَّهْيِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ الصَّحِيحِ بِلَفْظِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ، (بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيتُهُ مِن الْمُفْتِينَ لا خِلافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَسْتُ أَعْلَمُ فِي مَنْعِ ذَلِكَ اخْتِلافاً الْيَوْمَ، وَإِنَّمَا قَالَ بِالْجَوَازِ فِرْقَةٌ مِن الْخَوَارِجِ.
وَنَقَلَ الإِجْمَاعَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ حَزْمٍ وَالْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ، وَلا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَصَّصَ عُمُومَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)) الآيَةَ.
قِيلَ: وَيَلْزَمُ الْحَنَفِيَّةَ أَنْ يُجَوِّزُوا الْجَمْعَ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ؛ لأَنَّ أُصُولَهُمْ تَقْدِيمُ عُمُومِ الْكِتَابِ عَلَى أَخْبَارِ الآحَادِ، إلاَّ أَنَّهُ أَجَابَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، وَالْمَشْهُورُ لَهُ حُكْمُ الْقَطْعِيِّ، لا سِيَّمَا مَعَ الإِجْمَاعِ مِن الأُمَّةِ، وَعَدَمِ الاعْتِدَادِ بِالْمُخَالِفِ.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 05:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


856- وعن أبي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخَالَتِهَا)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الشريعةُ الإسلاميةُ جاءَتْ بكلِّ ما يَدْعُو للمَحَبَّةِ والأُلْفَةِ، ونَهَتْ وحَذَّرَتْ مِن كلِّ ما يُسَبِّبُ الشِّقاقَ والعَداوةَ والبَغْضاءَ.
2- فاللهُ أبَاحَ تَعَدُّدَ الزوجاتِ إلى أَرْبَعٍ للحُرِّ؛ لِمَا في التَّعَدُّدِ من المصالِحِ، وما يُحَقِّقُ مِن المَنافِعِ للنوعيْنِ: الذُّكورِ والإناثِ.
وتَعديدُ تلك الفوائدِ والمصالِحِ ممَّا يَفوتُ الحَصْرَ، ويَحْتاجُ إلى مُؤَلَّفاتٍ، وقَدْ تَنَاوَلَه كثيرٌ مِن العُلماءِ والمُفكِّرِينَ بالبيانِ والتحليلِ، وشَرْحُ مثلِ هذا ليسَ هذا مَجَالَه.
3- لَمَّا أباحَ الشارِعُ الحكيمُ تَعَدُّدَ الزوجاتِ، نَهَى أنْ يَكُونَ ذلك بينَ الأقاربِ، الذينَ يَجْمَعُهم نَسَبٌ قَرِيبٌ؛ لِمَا يَجُرُّ من قَطِيعَةِ الرحِمِ، والعداوةِ بينَ الأقارِبِ، فإنَّ الغَيْرَةَ بينَ الضَّرَّاتِ شَدِيدَةٌ جِدًّا.
4- نَهَى في هذا الحديثِ عن الجَمْعِ بينَ المرأةِ وعَمَّتِها، وبينَ المَرْأةِ وخالتِها، كما نَهَى الشارعُ عن الجَمْعِ بينَ الأختيْنِ، فقالَ تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
والنَّهْيُ يَقْتَضِي التحريمَ والبطلانَ، فالعَقْدُ باطِلٌ بإجماعِ العلماءِ.
5- تحريمُ الجَمْعِ بينَ الأختيْنِ، وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها، وبينَ المرأةِ وخَالَتِها مُجْمَعٌ عليه.
قالَ ابنُ المُنْذِرِ: لَسْتُ أعْلَمُ في تَحريمِه وبطلانِه خِلافاً، فقَدِ اتَّفَقَ أهلُ العلمِ على القولِ بذلك. ونقَلَ ابنُ حَزْمٍ والقُرْطُبِيُّ والنَّوَوِيُّ الإجماعَ عليه.
6- قالَ شيخُ الإسلامِ: أمَّا المُحَرَّماتُ بالنَّسَبِ، فالضابِطُ فيه: أنَّ جميعَ أقاربِ الرجُلِ من النَّسَبِ حَرامٌ عليه، إلا بَناتِ أَعْمَامِه، وبناتِ أخوالِه، وبناتِ عَمَّاتِه، وبناتِ خَالاتِه، فهذه الأصنافُ الأربعةُ أَحَلَّهُنَّ اللهُ تعالى.
قُلْتُ: وأمَّا تحريمُ الجَمْعِ بينَ المرأتيْنِ، فضابِطُه ما قاله بعضُهم: أنه يَحْرُمُ الجَمْعُ بينَ كُلِّ امرأتيْنِ، لو كَانَتْ إحداهما ذَكَراً والأخرى أُنْثَى حَرُمَ نِكاحُه لها.
* فَوَائِدُ:
الأولى: قالَ ابنُ رُشْدٍ: اتَّفَقوا على أنَّ الرَّضاعَ يَحْرُمُ منه مَا يَحْرُمُ من النَّسَبِ، أعْنِي أنَّ المُرْضِعَةَ تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الأُمِّ، وكلُّ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ من النَّسَبِ حُرِّمَ مِثْلُها من الرَّضاعَةِ، قالَ المُوفَّقُ: لا نَعْلَمُ في هذا خِلافاً.
الثانيةُ: قالَ المُوَفَّقُ: مَن تَزَوَّجَ امرأةً حَرُمَ عليهِ كُلُّ أُمٍّ لها من نَسَبٍ أو رَضاعٍ، قريبةٍ أو بعيدةٍ, وذلك بمُجرَّدِ العَقْدِ، وهو قولُ الأئمةِ الأربعةِ، وأكثرِ أهلِ العِلْمِ.
الثالثةُ: قالَ الوَزِيرُ: اتَّفَقُوا على أنَّ الرجُلَ إذا دَخَلَ بزوجةٍ حُرِّمَتْ عليهِ بِنْتُها على التأبيدِ، وإنْ لم تَكُنْ في حِجْرِه، فالقَيْدُ في الآيةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ.
وقالَ ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ علماءُ الأمصارِ على أنَّ الرجُلَ إذا تَزَوَّجَ امرأةً ثم طَلَّقَها أو مَاتَتْ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ عليها، حَلَّتْ له بِنْتُها.
الرابعةُ: قالَ الشيخُ: وتحريمُ المُصاهَرَةِ لا يَثْبُتُ مِثلُه من الرَّضاعِ، فلا يَحْرُمُ على الرجُلِ:
(1) أُمُّ زَوْجَتِه من الرَّضاعِ.
(2) وبِنْتُ زَوْجَتِه من الرَّضاعِ، إن كانَ بلَبَنِ غَيْرِه.
(3) ولا زَوْجَةُ ابنِه من الرَّضاعِ.
(4) ولا زَوْجَةُ أبيهِ من الرَّضاعِ التي لم تُرْضِعْهُ.
فهؤلاءِ حُرِّمْنَ بالمُصاهَرَةِ، لا بالنَّسَبِ، فلا نَسَبَ بينَه وبينَهُنَّ، لكنْ قَالَ القُرْطُبِيُّ في تفسيرِه: وحُرِّمَتْ حليلةُ الابنِ في الرَّضاعِ، وإنْ لم يَكُنْ للصُّلْبِ بالإجماعِ المُسْتَنِدِ إلى قولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)).
وقالَ ابنُ كَثِيرٍ: فإنْ قِيلَ: فمِن أَيْنَ تَحْرُمُ امرأةُ ابنِه من الرَّضاعِ كما هو قَولُ الجمهورِ، ومن الناسِ مَن يَحْكيهِ إجماعاً، وليسَ مِن صُلْبِه، وهذا هو الصَّوابُ؟
فالجَوابُ: من قولِه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)).
وقالَ الشيخُ الشِّنْقِيطِيُّ في أضواءِ البيانِ: أمَّا تَحْرِيمُ مَنْكُوحَةِ الابنِ مِن الرَّضاعِ فهو مأخوذٌ من صريحِ قولِه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِأَنَّهُ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)). والمُحَرَّمَاتُ بالصِّهْرِ أَرْبَعٌ:
1- حَلِيلَةُ الأَبِ وإِنْ عَلاَ.
2- حَلِيلَةُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ.
3- أُمَّهَاتُ الزَّوْجَةِ وإِنْ عَلَوْنَ.
4- بَنَاتُهَا وإِنْ نَزَلْنَ.
وهؤلاءِ يَحْرُمْنَ بالعَقْدِ إلاَّ الرَّبِيبةَ، فإنَّها لا تَحْرُمُ حتى يَدْخُلَ بأُمِّها.
الخَامِسَةُ: قالَ الشيخُ عبدُ اللهِ أبابطينَ: نِكَاحُ المرأةِ في عِدَّةِ أُخْتِهَا ونَحْوِها مِثْلُ نِكاحِ الخَامِسَةِ في عِدَّةِ الرَّابِعَةِ، فإنْ كَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا فبَاطِلٌ عِنْدَ جَمِيعِ العُلماءِ، وإنْ كَانَتِ العِدَّةُ مِن طَلاقٍ بَائِنٍ ففيهِ خِلافٌ مَشهورٌ، والمَذْهَبُ التَّحْرِيمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي, عن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir