دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 10:14 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ)). مُتَّفَقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ.

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 05:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


8/919 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ): تَقَدَّمَ أَنَّهَا بِكَسْرِ الْخَاءِ هُنَا، (حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ).
النَّهْيُ أَصْلُهُ التَّحْرِيمُ، إلاَّ لِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْهُ، وَادَّعَى النَّوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّهْيُ لِلتَّأْدِيبِ، وَلَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، سَوَاءٌ قدْ أُجِيبَ الْخَاطِبُ أَمْ لا.
وَقَدَّمْنَا فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إلاَّ بَعْدَ الإِجَابَةِ، وَالدَّلِيلُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَتَقَدَّمَ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ بَعْدَ الإِجَابَةِ، وَالإِجَابَةُ مِن الْمَرْأَةِ الْمُكَلَّفَةِ فِي الْكُفْءِ، وَمِنْ وَلِيِّ الصَّغِيرَةِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْكُفْءِ فَلا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْوَلِيِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ الْمَنْعَ، وَهَذَا فِي الإِجَابَةِ الصَّرِيحَةِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ صَرِيحَةٍ فَالأَصَحُّ عَدَمُ التَّحْرِيمِ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ رَدٌّ وَلا إجَابَةٌ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ رِضاً بِالْخَاطِبِ فَهُوَ إجَابَةٌ. وَأَمَّا الْعَقْدُ مَعَ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَصِحُّ، وَقَالَ دَاوُدُ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ.
وَقَوْلُهُ: ((أَوْ يَأْذَنَ لَهُ)) دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْخِطْبَةُ بَعْدَ الإِذْنِ، وَجَوَازُهَا لِلْمَأْذُونِ لَهُ بِالنَّصِّ، وَلِغَيْرِهِ بِالإِلْحَاقِ؛ لأَنَّ إذْنَهُ قَدْ دَلَّ عَلَى إضْرَابِهِ، فَتَجُوزُ خِطْبَتُهَا لِكُلِّ مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى قَوْلِهِ: ((أَخِيهِ))، وَأَنَّهُ أَفَادَ التَّحْرِيمَ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ لا عَلَى خِطْبَةِ الْكَافِرِ، وَتَقَدَّمَ الْخِلافُ فِيهِ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخَاطِبُ فَاسِقاً، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْعَفِيفِ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَتِهِ؟
قَالَ الأَمِيرُ الْحُسَيْنُ فِي الشِّفَاءِ: إنَّهُ يَجُوزُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ، وَنُقِلَ عَن ابْنِ الْقَاسِمِ صَاحِبِ مَالِكٍ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَهُوَ قَرِيبٌ فِيمَا إذَا كَانَت الْمَخْطُوبَةُ عَفِيفَةً، فَيَكُونُ الْفَاسِقُ غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا، فَتَكُونُ خِطْبَتُهُ كَلا خِطْبَةٍ، وَلَمْ يَعْتَبِر الْجُمْهُورُ بِذَلِكَ إذَا صَدَرَتْ منها عَلامَةُ الْقَبُولِ.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 05:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


844- وعَنِ ابنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُما ـ قالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ للبُخاريِّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرَدَاتُ الحَدِيثِ:
- لا يَخْطُبْ: ((لا)) ناهيةٌ، والفِعْلُ بعدَها مَجزومٌ بها، وهو مِن بَابِ قَتَلَ، والخِطْبَةُ بكَسْرِ الخاءِ: طَلَبُ المرأةِ للزَّواجِ، والخَطِيبَةُ: المرأةُ المَخْطُوبَةُ.
* مَا يُؤْخَذُ مِن الحَدِيثِ:
1- النَّهْيُ عن خِطْبَةِ المَرْأَةِ على خِطْبَةِ آخَرَ تَقَدَّمَ، والنَّهْيُ أصلُه التحريمُ.
2- قالَ في (الكَشَّافِ) ما خُلاصَتُه: ولا يَحِلُّ لرجُلٍ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ إنْ عَلِمَ الخاطِبُ الثاني بخِطْبَةِ الأولِ.
فإنْ خَطَبَ على خِطْبَتِه صَحَّ العَقْدُ؛ لأنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ في صُلْبِ العَقْدِ، فلَمْ يُؤَثِّرْ فيه, وفيهِ خِلافٌ سيأتي.
3- فإنْ لَمْ يَعْلَمِ الثاني جَازَ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ، أو رُدَّتْ خِطْبَةُ الأولِ جَازَ، أو أَذِنَ الأولُ للثاني في الخِطْبَةِ جازَ؛ لأنه أَسْقَطَ حَقَّه، أو تَرَكَ الأَوَّلُ الخِطْبَةَ جَازَ للثاني أنْ يَخْطُبَ.
4- ولا يُكْرَهُ للولِيِّ ولا للمرأةِ الرجوعُ عن الإجابةِ لغَرَضٍ صَحيحٍ؛ لأنه عَقْدٌ يَدُومُ الضَّرَرُ فيه، فكانَ لها الاحتياطُ لنَفْسِها والنظَرُ في حَظِّها، أمَّا رُجوعُها بلا غَرَضٍ صَحِيحٍ فيُكْرَهُ منه ومنها؛ لِمَا فيه من إخلافِ الوَعْدِ، ولكنَّه لا يَحْرُمُ؛ لأنَّ الحَقَّ لَمْ يَلْزَمْ بَعْدُ.
5- وتَحْرِيمُ الخِطْبَةِ على الخِطْبَةِ وِقَايةٌ إسلاميةٌ كريمةٌ عن وُقوعِ العَداواتِ، والشَّحْنَاءِ بينَ المسلمين، فإنَّ الإسلامَ يَحُثُّ على الأُلْفَةِ والمَوَدَّةِ، ويُبْعِدُ كُلَّ مَا مِن شَأْنِهِ إحداثُ التباغُضِ، والتعادي بينَ المسلمين.
و: ِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَإِخْوَةٌ} [الحجرات: 10].
و: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ)).
و: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)).
فهذهِ هي آدابُ الإسلامِ، وأهدافُه الكريمةُ، ومقاصدُه الحَسَنةُ، جَعَلَنا اللهُ تعالى مِمَّن اتَّصَفَ بهذهِ الأوصافِ الحَمِيدَةِ، آمينَ.
* خِلافُ العُلماءِ:
قالَ شيخُ الإسلامِ: اتَّفَقَ الأئِمَّةُ الأربعةُ على تَحْريمِ الخِطْبَةِ على خِطْبَةِ الرجُلِ، وتَنازَعُوا في صِحَّةِ نِكاحِ الثاني على قوليْنِ:
أحدُهما: ذَهَبَ مَالِكٌ إلى أنَّه بَاطِلٌ، وهي إحْدَى الروايتيْنِ عن أحمدَ.
الثاني: أنَّه صَحِيحٌ، وهو مَذْهَبُ الأئِمَّةِ الثلاثَةِ، معَ اتِّفَاقِهم على أنَّ فَاعِلَ ذلك عاصٍ للهِ ولرسولِه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وتَجِبُ عُقوبَتُه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي, عن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir