دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الأطعمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 01:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي النهي عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الْجَلَّالَةِ وأَلبانِها. أَخْرَجَهُ الأربعةُ إلَّا النَّسائيَّ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

  #2  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 03:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


9/1248 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)، قِيَاسُ قَاعِدَتِهِ: وَعَنْهُ، (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ).
وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَن الْجَلاَّلَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا.
وَلأَبِي دَاوُدَ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُشْرَبَ أَلْبَانُهَا.
وَالْجَلاَّلَةُ: هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَالنَّجَاسَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِن الإِبِلِ، أَو الْبَقَرِ، أَو الْغَنَمِ، أَو الدَّجَاجِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا، وَتَحْرِيمِ الرُّكُوبِ عَلَيْهَا. وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِي عَرَفَاتٍ رَاكِباً عَلَى جَلاَّلَةٍ لا يَصِحُّ حَجُّهُ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ أَنَّهَا أَكَلَت الْجِلَّةَ؛ فَقَدْ صَارَتْ مُحَرَّمَةً. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لا تَكُونُ جَلاَّلَةً إلاَّ إذَا غَلَبَ عَلَى عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ، وَقِيلَ: بَل الاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ، وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَالإِمَامُ يَحْيَى، وَقَالَ: لا تَطْهُرُ بِالطَّبْخِ، وَلا بِإِلْقَاءِ التَّوَابِلِ، وَإِنْ زَالَ الرِّيحُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَغْطِيَةٌ، لا اسْتِحَالَةٌ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَرِهَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالُوا: لا تُؤْكَلُ حَتَّى تُحْبَسَ أَيَّاماً.
قُلْتُ: قَدْ عَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ حَبْسَهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ ثَلاثَةً، وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ بِأَكْلِهَا بَأْساً مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ.
وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، إلَى التَّحْرِيمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، وَمَنْ قَالَ: يُكْرَهُ وَلا يَحْرُمُ، قَالَ: لأَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ فِيهِ إنَّمَا كَانَ لِتَغَيُّرِ اللَّحْمِ، وَهُوَ لا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ؛ بِدَلِيلِ الْمُذَكَّى إذَا جَافَ. وَلا يَخْفَى أَنَّ هَذَا رَأْيٌ فِي مُقَابِلِ النَّصِّ.
وَلَقَدْ خَالَفَ النَّاظِرُونَ هذهِ السُّنَّةَ، فَقَالَ الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ: الْمَذْهَبُ وَالْفَرِيقَانِ نَدْبُ حَبْسِ الْجَلاَّلَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ، الدَّجَاجَةِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَالشَّاةِ سَبْعَةَ أيَّامٍ، وَالْبَقَرِ وَالنَّاقَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لا وَجْهَ لَهُ.
قُلْنَا: لِتَطْيِيبِ أَجْوَافِهَا، ا هـ.
وَالْعَمَلُ بِالأَحَادِيثِ هُوَ الْوَاجِبُ، وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَلا يَنْهَضُ دَلِيلٌ، وَأَمَّا مُخَالَفَتُهُمْ لِلتَّوْقِيتِ فَلَمْ يُعْرَفْ وَجْهُهُ.

  #3  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 03:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1156- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ، وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.


*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ من طريقِ مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ،عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ.
ورِجالُه ثِقاتٌ، إلاَّ أنه اخْتُلِفَ فيه على ابنِ أبي نَجِيحٍ، لكنْ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِن وجهٍ آخرَ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ.
وقدْ حَسَّنَه التِّرْمِذِيُّ؛ فإنَّ له شواهدَ تَشْهَدُ له بالصِّحَّةِ، جاءَتْ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأبي هُرَيْرَةَ:
فحديثُ ابنِ عَبَّاسٍ: رَوَاهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ، وحَسَّنَه الحافظُ.
وحديثُ ابنِ عمرٍو: رَوَاهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، والحاكِمُ.
وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ: رَوَاهُ الحاكمُ، والبَيْهَقِيُّ، وإسنادُه قويٌّ.
*مُفْرَداتُ الحديثِ:
- الْجَلاَّلَةِ: مِن صِيَغِ المبالغةِ، هي الحيوانُ الذي يَأْكُلُ الجُلَّةَ، والعَذِرَةَ، والنجاساتِ، سواءٌ أكانَتِ الجلاَّلَةُ من الإِبِلِ، أو البقرِ، أو الغنمِ، أو الدجاجِ، أو غيرِ ذلك من الحيوانِ، والطيرِ المأكولِ.
قالَ الدَّمِيرِيُّ: الجَلاَّلَةُ من الحيوانِ: هو الذي يَأْكُلُ الجُلَّةَ، والعَذِرَةَ.
وقالَ في (شرحِ الإقناعِ): الجلاَّلَةُ هي التي عَلَفُها النجاسةُ.
وقالَ النَّوَوِيُّ: (لا تكونُ جلاَّلةً إلا إذا غَلَبَ على عَلَفِها النجاسةُ).
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- حديثُ البابِ له شواهدُ كلُّها مرفوعةٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منها:
(أ) ما رَوَاهُ أحمدُ (1990)، وأبو دَاوُدَ (3786)، والتِّرْمِذِيُّ (1825) عن ابنِ عَبَّاسٍ: (نَهَى عن شُرْبِ لبنِ الجلاَّلةِ)، وفي روايةٍ: (نَهَى عن رُكُوبِ الجلاَّلَةِ).
(ب) ما رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (3787) عن ابنِ عمرَ: (نَهَى عن الجلاَّلَةِ في الإبِلِ: أنْ يُرْكَبَ عليها، أو يُشْرَبَ مِن ألبانِها).
(ج) ما رَوَاهُ أحمدُ (6999)، وأبو دَاوُدَ (3811)، والنَّسَائِيُّ (4447)، عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: (نَهَى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ والجلاَّلةِ: عن رُكُوبِها وأكلِ لحومِها).
2- وأمَّا حَبْسُها عن النجاسةِ فهناكَ رواياتٌ:
(أ) ما أَخْرَجَهُ الحاكِمُ: (2/46)، والدَّارَقُطْنِيُّ (4/283)، والبَيْهَقِيُّ (9/333) من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ: ((حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)).
(ب) (كانَ ابنُ عمرٍو إذا أرادَ أكلَها، حَبَسَها ثلاثَ ليالٍ بأيَّامِها).
3- الأحاديثُ تُفِيدُ النهيَ عن أكلِ لحومِ الجلاَّلةِ، وشُرْبِ لَبَنِها، ورُكُوبِها؛ لأنَّ لحمَها، ولبنَها، وعَرَقَها، مُتَوَلِّدَاتٌ من النجاسةِ، فهي نَجِسَةٌ.
4- قالَ في (شرحِ الإقناعِ): وَتَحْرُمُ الجلاَّلةُ، ويَحْرُمُ لبنُها، وبَيْضُها؛ لأنَّه مُتَوَلِّدٌ عن نجاسةٍ.
ويُكْرَهُ رُكُوبُها؛ لأجلِ عَرَقِها حتى تُحْبَسَ ثلاثَ ليالٍ بأيَّامِهِنَّ، وتُطْعَمَ الطاهِرَ، وتُمْنَعَ النجاسةَ، طائراً كانَ أو بَهِيمةً، فإذا تَمَّتِ المدَّةُ طَهُرَتْ وحَلَّتْ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي, عن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir