دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 12:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الرضاع (6/7) [إذا ثبت الرضاع بين الزوج وزوجته وجب التفريق بينهما]


وعنْ عُقبةَ بنِ الحارِثِ، أنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بنتَ أبي إِهَابٍ، فَجَاءَت امرأةٌ فقالَتْ: قدْ أَرْضَعْتُكُما، فسأَلَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟)) ففارَقَهَا عُقْبَةُ، ونَكَحَتْ زَوْجًا غيرَهُ. أَخْرَجَهُ البخاريُّ.

  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


10/1067 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَت امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ): وَهُوَ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيُّ النَّوْفَلِيُّ، أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، يُعَدُّ فِي أَهْلِ مَكَّةَ، (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ): بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، (فَجَاءَت امْرَأَةٌ).
قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَمْ أَعْرِف اسْمَهَا، (فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا تُقْبَلُ، وَبَوَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُفَارَقَةُ، وَلا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِذَلِكَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: إنَّهُ لا يُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ إلاَّ امْرَأَتَانِ، وَذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الرَّضَاعَ كَغَيْرِهِ، لا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلا تَكْفِي شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ؛ لأَنَّهَا تَقَرَّرَ فِعْلُهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ مَعَ ثَلاثِ نِسْوَةٍ بِشَرْطِ أَنْ لا تُعَرِّضَ بِطَلَبِ أُجْرَةٍ. قَالُوا: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ وَالتَّحَرُّزِ عَنْ مَظَانِّ الاشْتِبَاهِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا خِلافُ الظَّاهِرِ، سِيَّمَا وَقَدْ تَكَرَّرَ سُؤَالُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: ((كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ؟)). وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: ((دَعْهَا)). وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: ((لا خَيْرَ لَكَ فِيهَا))، وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ لأَمَرَهُ بِالطَّلاقِ، مَعَ أَنَّهُ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ لَمْ يَذْكُر الطَّلاقَ، فَيَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ مَخْصُوصاً مِنْ عُمُومِ الشَّهَادَةِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا الْعَدَدُ.
وَقَد اعْتَبَرْتُمْ ذَلِكَ فِي عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، فَقُلْتُمْ: يَكْفِي شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْعِلَّةُ عِنْدَهُمْ فِيهِ أَنَّهُ قَلَّمَا يَطَّلِعُ الرِّجَالُ عَلَى ذَلِكَ، فَالضَّرُورَةُ دَاعِيَةٌ إلَى اعْتِبَارِهِ، فَكَذَا هُنَا.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


987 - وَعَنْ عُقبةَ بنِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟)) فَفَارَقَهُا عُقْبَةُ. فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- عُقْبَةُ: بِضَمِّ الْعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ القَافِ، وَفَتْحِ الْبَاءِ المُوَحَّدَةِ: ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْقُرَشِيُّ.
- أَبِي إِهَابٍ: بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَاسِمُ الْمَرْأَةِ: غَنِيَّةُ بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ.
- أَرْضَعْتُكُمَا: مَزِيدُ رَضِعَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ يَرْضَعُهَا رَضَاعاً؛ قَالَ تَعَالَى: {أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. فَالصَّبِيُّ رَاضِعٌ وَرَضِيعٌ، وَجَمْعُ الرَّاضِعِ: رُضَّعٌ، كَرَاكِعٍ وَرُكَّعٍ، وَيُجْمَعُ عَلَى رُضَّاعٍ، كَكَافِرٍ وَكُفَّارٍ.
- كَيْفَ: ظَرْفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَلَهُ عِدَّةُ مَعَانٍ: مِنْهَا التَّعَجُّبُ والإنكارُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.
- وَقَدْ قِيلَ: الجملةُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ، والحالانِ يَسْتَدْعِيَانِ عَامِلاً، وَالتَّقْدِيرُ: كَيْفَ تَكُونُ لَهَا زَوْجاً وَقَدْ قِيلَ: إِنَّكَ أَخُوهَا؟ أَيْ أَنَّ ذَلِكَ بَعِيدٌ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ يُحَرِّمُ كَمَا يُحَرِّمُ النَّسَبُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)).
2- أَنَّ الطِّفْلَيْنِ إِذَا رَضِعَا مِنَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ الرَّضَاعَ – المُحَرِّمَ – فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ أَخَوَيْنِ مِنَ الرَّضَاعِ.
3- أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ بالرَّضَاعِ هِيَ نِصَابُ الشَّهَادَةِ، فَتَكْفِي شَهَادَتُهَا لإثباتِهِ.
4- إِذَا ثَبَتَ الرَّضَاعُ بَيْنَ الزوجِ وزوجتِهِ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّهَا أَصْبَحَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعةِ، وَلا يَحِلُّ بَقَاؤُهَا مَعَهُ بِصِفَتِهَا زَوْجَتَهُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَى الرَّجُلِ بَقَاءَهَا مَعَهُ.
5- أَنَّ الوَطْءَ النَّاشِئَ عَن الجهلِ بالأَمْرِ أَو الجَهْلِ بالحُكْمِ – وَطْءُ شُبْهَةٍ، لا حَرَجَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَيَلْحَقُ الوَلَدُ بِوَالِدَيْهِ.
6- أَنَّ عَقْدَ النكاحِ بَيْنَ المُحَرَّمَيْنِ - فِي النكاحِ مِن الرَّضَاعةِ - بَاطِلٌ مِنْ أَسَاسِهِ، وَمُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ لذا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى فَسْخٍ، فَهُوَ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ مِنْ أَصْلِهِ فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
ذَهَبَ الإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى: أَنَّهُ لا يُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شهادةُ النساءِ منفردةً، فَلا بُدَّ مِنْ شهادةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}.
وَذَهَبَ الإمامُ مَالِكٌ إِلَى: أَنَّهُ لا يُقْبَلُ إِلاَّ شهادةُ امْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِن السَّلَفِ؛ لأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ لا يَكْفِي فِيهِ إِلاَّ اثْنَانِ، كَالرِّجَالِ.
وَذَهَبَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى: أَنَّهُ لا يُقْبَلُ إِلاَّ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَذَهَبَ الإمامُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ إِلَى قَبُولِ شهادةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ ثِقَةً؛ لِحَدِيثِ الْبَابِ.
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: إِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ بِأَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُ وَزَوْجَتَهُ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْحُجَّةُ مِن اللَّهِ تَعَالَى فِي اجْتِنَابِهَا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَعْهَا عَنْكَ)). وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِغَيْرِهِ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي (نَيْلِ الأَوْطَارِ): الْحَقُّ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِقَوْلِ المُرْضِعَةِ.
قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: وَهَذَا الْحُكْمُ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ الشهادةِ المُعْتَبَرِ فِيهَا العَدَدُ، وَقَد اعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي عَوْرَاتِ النساءِ، فَاكْتُفِيَ بشهادةِ امرأةٍ وَاحِدَةٍ، والعِلَّةُ أَنَّهُ قَلَّمَا يَطَّلِعُ الرِّجَالُ عَلَى ذَلِكَ، فَالضَّرُورَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى اعْتِبَارِهِ، فكذا هُنَا.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرضاع, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir