دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 12:07 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الرضاع (4/7) [يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمزةَ، فقالَ: ((إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


6/1063 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: ((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ): بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ مِن الإرادةِ، (عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ)؛ أيْ: قِيلَ لَهُ: لوْ تَزَوَّجْتَهَا، (قَالَ: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
اخْتُلِفَ فِي اسْمِ ابْنَةِ حَمْزَةَ عَلَى سَبْعَةِ أَقْوَالٍ، لَيْسَ فِيهَا مَا يُجْزَمُ بِهِ، وَإِنَّمَا كَانَت ابْنَةَ أَخِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأَنَّهُ رَضَعَ مِنْ ثُوَيْبَةَ أَمَةِ أَبِي لَهَبٍ، وَقَدْ كَانَتْ أَرْضَعَتْ عَمَّهُ حَمْزَةَ، وَأَحْكَامُ الرَّضَاعِ هِيَ حُرْمَةُ التَّنَاكُحِ، وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ، لا غَيْرَ ذَلِكَ مِن التَّوَارُثِ وَوُجُوبِ الإِنْفَاقِ وَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ.
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)) يُرَادُ بِهِ تَشْبِيهُهُ بِهِ فِي التَّحْرِيمِ بهِ. ثُمَّ التَّحْرِيمُ وَنَحْوُهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْمُرْضِعِ؛ فَإِنَّ أَقَارِبَهُ أَقَارِبُ لِلرَّضِيعِ. وَأَمَّا أَقَارِبُ الرَّضِيعِ مَا عَدَا أَوْلادَهُ، فَلا عَلاقَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُرْضِعِ، فَلا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِن الأَحْكَامِ لَهُمْ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


983 - وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما؛ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فقالَ: ((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ: تَعْلِيلٌ لِتَحْرِيمِ النِّكَاحِ.
- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ: قَالَ الخَطَّابِيُّ: اللَّفْظُ عَامٌّ، وَمَعْنَاهُ خَاصٌّ، وَتَفْصِيلُهُ: أَنَّ الرَّضَاعَ يَجْرِي عُمُومُهُ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ المُرْضِعَةِ، وَذَوِي أَرْحَامِهَا عَلَى الرَّضِيعِ مَجْرَى النَّسَبِ، وَلا يَجْرِي فِي الرَّضِيعِ، وَذَوِي أَرْحَامِهِ مَجْرَاهُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ بِابْنَةِ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الَّذِي لَمْ يُخَلِّفْ مِنَ الْوَلَدِ غَيْرَهَا.
2- بَنَاتُ الْعَمِّ حَلالٌ لَهُ، وَلِغَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ}. [الأحزاب: 50].
3- ذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَانِعَ لَهُ مِن الزواجِ بابنةِ عَمِّهِ حَمْزَةَ؛ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعةِ، فَيَكُونُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّ الْبِنْتِ مِنَ الرَّضَاعةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
4- الَّتِي أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْضَعَتْ عَمَّهُ حَمْزَةَ هِيَ: ثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُؤَرِّخُونَ: هَلْ أَسْلَمَتْ أَوْ لا؟ وَمِمَّنْ أَثْبَتَ إِسْلامَهَا الْحَافِظُ ابْنُ مَنْدَهْ.
5- أَدْرَكَ الإِسْلامَ مِنْ أَعْمَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التِّسْعَةِ أَرْبَعَةٌ؛ هُمْ: أَبُو طَالِبٍ، وَأَبُو لَهَبٍ، وَحَمْزَةُ، وَالعَبَّاسُ. مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ مِنْهُم اثْنَانِ، هُمَا: أَبُو طَالِبٍ، وَأَبُو لَهَبٍ. وَأَسْلَمَ مِنْهُمْ: حَمْزَةُ، وَالْعَبَّاسُ.
فَأَمَّا أَبُو طَالِبٍ فَهُوَ الَّذِي نَاصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآزَرَهُ مَعَ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى شِرْكِهِ؛ حَتَّى مَاتَ قَبْلَ الهجرةِ بثلاثِ سِنِينَ.
وَأَمَّا أَبُو لَهَبٍ: فَصَارَ مِنْ أَشَدِّ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ وَأَهْلِهِ، وَآذَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذًى شَدِيداً، هُوَ وَزَوْجَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، وَاسْمُهَا: أَرْوَى بِنْتُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ، أُخْتُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ.
وَكَانَتْ عَوْناً لَهُ عَلَى كُفْرِهِ وَشِقَاقِهِ وَأَذِيَّتِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَنَزَلَتْ فيهما سُورَةٌ تُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَبُو لَهَبٍ تُوُفِّيَ عَلَى كُفْرِهِ بَعْدَ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ بِأَيَّامٍ، وَهُوَ لَمْ يَحْضُرْهَا، وَإِنَّمَا أُصِيبَ بِمَرَضٍ مُمِيتٍ، لَمَّا بَلَغَتْهُ هَزِيمَةٌ عَلَى قُرَيْشٍ.
وَأَمَّا حَمْزَةُ: فَقَدْ أَسْلَمَ قَدِيماً، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَشَهِدَ بَدْراً، وَأَبْلَى فِيهَا بَلاءً حَسَناً، ولهُ مَوَاقِفُ بُطُولِيَّةٌ مُشَرِّفَةٌ، ثُمَّ حَضَرَ أُحُداً، وَأَبْلَى فِيهَا بَلاءً حَسَناً، إِلاَّ أَنَّهُ اسْتُشْهِدَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَزِنَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزْناً شَدِيداً.
وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَتَأَخَّرَ إسلامُهُ إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ مِن الهجرةِ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ عَرَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْرَهُ، فَأَجَلَّه، وَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ الصَّحَابَةُ يُعَظِّمُونَهُ؛ لِشَرَفِهِ، وَسُؤْدُدِهِ، وَلِمَكَانَتِهِ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ (32هـ) فِي خلافةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
6- قَوْلُهُ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)).
قَالَ شيخُ الإِسْلامِ: إِذَا ارْتَضَعَ الطفلُ مِن امْرَأَةٍ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي الحَوْلَيْنِ قَبْلَ الفِطَامِ – صَارَ وَلَدَهَا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ، وَصَارَ الرَّجُلُ الَّذِي دَرَّ اللَّبَنُ بِوَطْئِهِ أَباً لِهَذَا المُرْتَضِعِ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ المَشْهُورِينَ، وَصَارَ كُلٌّ مِنْ أَوْلادِهِمَا إِخْوَةَ المُرْتَضِعِ؛ سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنَ الأبِ فَقَطْ، أَمْ مِنَ الْمَرْأَةِ، أَمْ مِنْهُمَا، وَلا فَرْقَ – بالاتفاقِ – بَيْنَ أَوْلادِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ رَضِعُوا مَعَ الطفلِ، وَبَيْنَ مَنْ وُلِدَ لَهَا قَبْلَ الرَّضَاعةِ وَبَعْدَهَا.
وَصَارَ أقاربُ المرضعةِ أَقَاربَ المُرْتَضِعِ؛ فَأَوْلادُهَا إخوتُهُ، وَأَوْلادُ أولادِهَا أَوْلادُ إِخْوَتِهِ، وَآبَاؤُهَا وَأُمَّهَاتُهَا أَجْدَادَهُ وَجَدَّاتُه، وَإِخْوَتُهَا وَأَخَوَاتُهَا أَخْوَالُهُ وَخَالاتُه، وَأَقَارِبُ الرَّجُلِ - أَقَارِبُهُ مِنَ الرَّضَاعةِ - كَأَقَارِبِ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعةِ.
وَأَمَّا أَقَارِبُ المُرْتَضِعِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ – فَهُمْ أَجَانِبُ مِنْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَمِنْ أَقَارِبِهَا، فَيَجُوزُ لإخوتِهِ مِن الرَّضَاعِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا بِأَخَوَاتِهِ مِن النَّسَبِ، وَبِالْعَكْسِ، وَأَمَّا بَناتُ أَخْوَالهِ ِوخَالاتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ فحلالٌ للمُرْتَضِعِ كَمَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ مِن النَّسَبِ؛ وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرضاع, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir