دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 ربيع الأول 1430هـ/8-03-2009م, 11:13 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ما يضمنه الوكيل وما لا يضمنه، والدعاوى في الوكالة ونفيها

( فصلٌ ) والوَكيلُ أَمينٌ لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تَفريطٍ، ويُقْبَلُ قولُه في نفيِه والهلاكِ مع يَمِينِه، ومَن ادَّعَى وَكالةَ زيدٍ في قَبْضِ حَقِّه مِن عمرٍو لم يَلْزَمْه دَفْعُه إن صَدَّقَه ولا اليمينُ إن كَذَّبَه، فإن دَفَعَه فأَنْكَرَ زيدٌ الوَكالةَ حَلَفَ وضَمِنَه عمرٌو، وإن كان المدفوعُ وَديعةً أَخَذَها، فإن تَلِفَتْ ضَمِنَ أيَّهما شاءَ.


  #2  
قديم 13 ربيع الأول 1430هـ/9-03-2009م, 10:22 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...................

  #3  
قديم 13 ربيع الأول 1430هـ/9-03-2009م, 11:04 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ

(والوَكِيلُ أَمِينٌ لا يَضْمَنُ ما تَلَفَ بيَدِه بلا تفريطٍ)؛ لأنَّه نَائِبُ المَالِكِ في اليَدِ والتصَرُّفِ، فالهَلاكُ في يَدِه كالهَلاكِ في يَدِ المَالِكِ، ولو بجُعْلٍ. فإن فَرَّطَ أو تَعَدَّى أو طَلَبَ مِنه المالَ فامتَنَعَ مِن دَفْعِه لغيرِ عُذْرٍ ضَمِنَ. (ويُقْبَلُ قَوْلُه)؛ أي: الوَكِيلِ (في نَفْيِه)؛ أي: نَفْيِ التفريطِ ونَحْوِه، (و) في (الهَلاكِ معَ يَمِينِه)؛ لأنَّ الأصلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِه، لكنْ إنِ ادَّعَى التَّلَفَ بأَمْرٍ ظَاهرٍ كحَرِيقٍ عَامٍّ ونَهْبِ جَيْشٍ كُلِّفَ إقامَةَ البيِّنَةِ عليه، ثُمَّ يُقْبَلُ قَوْلُه فيه. وإن وَكَّلَه في شِرَاءِ شَيْءٍ، واشتَرَاهُ واختَلَفَا في قَدْرِ ثَمَنِه، قُبِلَ قولُ الوكيلِ. وإن اختَلَفَا في رَدِّ العَيْنِ أو ثَمَنِها إلى المُوَكِّلِ، فقَوْلُ وَكِيلٍ مُتَطَوِّعٍ. وإن كَانَ بجُعْلٍ فقَوْلُ مُوَكِّلٍ. وإذا قَبَضَ الوَكِيلُ الثمَنَ حيثُ جَازَ، فهو أمَانَةٌ في يَدِه، لا يَلْزَمُه تسليمُه قبلَ طَلَبِه، ولا يَضْمَنُه بتأخيرِه. ويُقْبَلُ قَوْلُ الوَكِيلِ فيما وُكِّلَ فيه. (ومَن ادَّعَى وَكَالَةَ زَيْدٍ في قَبْضِ حَقِّه مِن عَمْرٍو) بلا بَيِّنَةٍ (لم يَلْزَمْهُ)؛ أي: عَمْراً (دَفْعُه إن صَدَّقَه)؛ لجَوَازِ أن يُنْكِرَ زَيْدٌ الوَكَالَةَ، فيَسْتَحِقُّ الرُّجُوعُ عليه. (ولا) يَلْزَمُه (اليمينُ إن كَذَّبَه)؛ لأنَّه لا يُقْضَى عليه بالنُّكُولِ، فلا فَائِدَةَ في لُزُومِ تَحْلِيفِه. (فإن دَفَعَه) عَمْرٌو (فأَنْكَرَ زَيْدٌ الوَكَالَةَ حَلَفَ) لاحتِمَالِ صِدْقِ الوَكِيلِ فيها.
(وضَمِنَهُ عَمْرٌو) فيَرْجِعُ عليه زَيْدٌ لبَقَاءِ حَقِّه في ذِمَّتِه، ويَرْجِعُ عَمْرٌو على الوَكِيلِ معَ بَقَاءِ مَا قَبَضَه، أو تَعَدِّيه لا إن صَدَّقَه، وتَلَفَ بيَدِه بلا تَفْرِيطٍ. (وإن كَانَ المَدْفُوعُ) لمُدَّعِي الوَكَالَةِ بغَيْرِ بَيِّنَةٍ (وَدِيعةً أَخَذَها) حيثُ وَجَدَها؛ لأنَّها عَيْنُ حَقِّه. (فإن تَلَفَت ضَمِنَ أَيَّهُما شَاءَ)؛ لأنَّ الدَّافِعَ ضَمِنَها بالدَّفْعِ، والقَابِضَ قَبَضَ مَا لا يَسْتَحِقُّه. فإن ضَمِنَ الدَّافِعُ لم يَرْجِعْ على القَابِضِ إن صَدَّقَه، وإن ضَمِنَ القَابِضُ لم يَرْجِعْ على الدَّافِعِ. وكدَعْوَى الوَكَالَةِ دَعْوَى الحِوَالَةِ والوَصِيَّةِ. وإن ادَّعَى أنَّهُ مَاتَ وأَنَا وَارِثُه؛ لَزِمَه الدَّفْعُ إليه معَ التصدِيقِ، واليمينُ معَ الإنكَارِ على نَفْيِ العِلْمِ.


  #4  
قديم 13 ربيع الأول 1430هـ/9-03-2009م, 11:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل ([1])

(والوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) ([2]) لأَنه نائب المالك في اليد والتصرف ([3]) فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ([4]) ولو بجعل([5]) فإن فرط أَو تعدى ([6]).
أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن ([7]) (ويقبل قوله) أي الوكيل (في نفيه) أي نفي التفريط ونحوه ([8]) (و) في (الهلاك مع يمينه) ([9]) لأن الأصل براءة ذمته([10]).
لكن إن ادعى التلف بأَمر ظاهر، كحريق عام([11]) ونهب جيش. كلف إقامة البينة عليه ([12]) ثم يقبل قوله فيه ([13]). وإن وكله في شراء شيءٍ، واشتراه، واختلفا في قدر ثمنه، قبل قول الوكيل ([14]) وإن اختلفا في رد العين، أَو ثمنها إلى الموكل، فقول وكيل متطوع ([15]) وإن كان بجعل فقول موكل ([16]).
وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز ([17]) فهو أَمانة في يده ([18]) لا يلزم تسليمه قبل طلبه ([19]) ولا يضمنه بتأخيره([20]).
ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه ([21]) (ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) بلا بينة (لم يلزمه) أي عمرًا (دفعه إن صدقه)([22]) لجواز أن ينكر زيد الوكالة، فيستحق الرجوع عليه([23]) (ولا) يلزمه (اليمين إن كذبه) ([24]) لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه([25]).
(فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف) ([26]) لاحتمال صدق الوكيل فيها([27]) (وضمنه عمرو) ([28]) فيرجع عليه زيد، لبقاء حقه في ذمته ([29]) ويرجع عمرو على الوكيل، مع بقاء ما قبضه ([30]) أو تعديه ([31]) لا إن صدقه، وتلف بيده بلا تفريط([32]) (وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة أَخذها) حيث وجدها([33]).
لأنها عين حقه([34]) (فإن تلفت ضَمَّن أَيهما شاءَ)([35]) لأن الدافع ضمنها بالدفع ([36]) والقابض قبض ما لا يستحقه ([37]) فإن ضمَّن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه ([38]) وإن ضمَّن القابض لم يرجع على الدافع([39]) وكدعوى الوكالة دعـوى الحوالة، والـوصية ([40]).
وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه. لزمه الدفع إليه مع التصديق([41]) واليمين – مع الإنكار – على نفي العلم([42]).


([1])أي فيما يلزم الوكيل ضمانه، وما لا يلزمه، وما يقبل قوله فيه، وغير ذلك.
([2])ولا تعد منه في ذلك، سواء كان ثمنا، أو مثمنا، أو غيرهما، قال الشيخ: ولو عزل قبل علمه بالعزل، وقلنا: ينعزل. لعدم تفريطه.
([3])وقائم مقامه في حفظه، والتكسب فيه، وغير ذلك.
([4])وكالمودع، والوصي، وأمين الحاكم، والشريك، والمضارب، والمرتهن ونحوهم، لأنه لو كلف الضمان مع تعذره لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع دعاء الحاجة إليها، وذلك ضرر.
([5])أي ولو كان الوكيل المدعي للتلف ونحوه بجعل، فلا يقال: إنه كالرد؛ وإن وكله في تحصيل أمواله، والتصرف فيها بالعشر، أو وكله مطلقًا على الوجه المعتاد، الذي يقتضي العرف أن له العشر، فله ذلك، فإنه يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي، واستيفاء المال بجزء شائع منه جائز في أظهر قولي العلماء.
([6])أي فإن فرط الوكيل في حفظ ما وكل فيه، أو تعدى عليه، كأن حمَّل الدابة ما لا تطيق، ضمن قولا واحدًا، وكذا سائر الأمناء، وإن أعطى الدلال قماشا يبيعه، فأودعه عند شخص أمين، عادتهم أن يودعوا عنده، فعدم منه شيء،
فلا شيء على الدلال، وإن كان الدلال فرط، فتصرف بما لم يؤذن له فيه، لا لفظا ولا عرفا، ضمن.
([7])أي ما امتنع من دفعه لغير عذر، فإن كان ثم عذر، بأن لم يمكنه الرد حينئذ، لحبس ونحوه، فلا ضمان عليه.
([8])كنفي التعدي، كما لو ادعى الموكل أن الوكيل لبس الثوب، أو حمل على الدابة لنفسه، أو فرط في حفظها.
([9])أي ويقبل قول الوكيل – في دعوى الهلاك لنحو عين مبيع، أو ثمنه – مع يمينه.
([10])فلا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، ويلتحق بالوكيل كل من بيده شيء لغيره، كالأب، والوصي، وأمين الحاكم، والشريك، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر والمودع، في أنه يقبل قولهم في التلف ونحوه، وقال الشيخ: والوكيل في الضبط والمعرفة، مثل من وكل رجلا في كتابة ماله وما عليه، كأهل الديوان، فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف، لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وما عليه، وهذه مسألة نافعة، ونظيرها إقرار كُتّاب الأمراء، وأهل ديوانهم، بما عليهم من الحقوق بعد موتهم، وإقرار كتّاب السلطان وبيت المال، وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم من الحقوق، ومن ناظر الوقف، وعامل الصدقة، بما على الخراج ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يخرجون عن ولاية، أو وكالة.
([11])كلف إقامة البينة على وجود الحريق، وهذا استدراك من قول الماتن: قبل قوله.
([12])أي على نهب الجيش في تلك الناحية، لأن وجود الأمر الظاهر مما لا يخفى، فلا يتعذر إقامة البينة عليه، جزم به القاضي وغيره، وهو مذهب الشافعي وغيره.
([13])أي في أن العين تلفت بذلك الأمر الظاهر، الذي أقام به بينة، لا على تلفها، لتعذر إقامة البينة عليه، كما لو تلفت بسبب خفي.
([14])لأنه أمين، وأدرى بما عقد عليه.
([15])أي متبرع، مع يمينه، لأن الوكيل المتطوع قبضها لنفع مالكها، فقبل قوله فيه، كالوصي، والمودع المتبرعين، ولأنه لو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول هذه الأمانة، فيلحق الناس الضرر، هذا المذهب.
([16])لأن الوكيل قبضها لحظ نفسه، فلم يقبل قوله، كالمستعير، ولأن القول قول المنكر مع يمينه، لخبر ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) وما في معناه، وهذه قاعدة عظيمة، وكلمة جامعة، من جوامع الكلم، والوكيل قد أقر بوصول المال، ثم ادعى وصوله إلى صاحبه، وإذا أنكر الموكل، فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل عدم الوصول، حتى تقوم البينة بذلك، وظاهر الخبر أنه لا فرق بين متطوع أو بجعل، قال ابن رجل: لو ادعى الأمين رد الأمانة على من ائتمنه، فالأكثرون على أن قوله مقبول، وقال الأوزاعي: لا يقبل قوله، لأنه مدع. وقال مالك، وأحمد في رواية: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة، لم يقبل قوله في الرد بدون البينة، وقال: قد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين «أحدهما» أن البينة على المدعي أبدا، واليمين على المدعى عليه أبدا، وهو قول أبي حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري «الثاني» أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، وتجعل اليمين في جانبه، وهذا مذهب مالك، وذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد. قال عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: القول قول المالك، على الراجح عند متأخري الحنابلة، وكذا الوكيل بجعل، والذي نفهم من كلامهم صوابه، ولا نعلم شيئًا يرده من الكتاب والسنة، وذلك أن الدليل دل على أن القول قول المنكر بيمينه، والبنية على المدعي. قال: وهذا قاعدة عظيمة شملت المتطوع وغيره.
([17])وذلك بأن أذن له الموكل، أو دلت قرينة على الإذن.
([18])له حكم الأمانات.
([19])كالوديعة.
([20])لأنه رضي بكونه في يده، فإن أخر رده بعد طلبه مع إمكان الرد، فتلف ضمنه لتعديه بإمساكه بعد الطلب، وتمكنه منه، وإن تلف قبل ذلك من غير تعد، أو استُحِق المبيع، رجع المشتري بالثمن على الموكل، وإن طالب الموكل الوكيل بثمن ما باعه، فقال: لم أقبضه. وأقام المشتري بينة عليه بقبضه، لزم الوكيل، ولا يقبل قوله في رد، ولا تلف، لأنه صار خائنًا بجحده.
([21])أي ويقبل قول الوكيل – ولو بجعل – فيما وكل فيه، من بيع، وإجارة، وصداق، وغيرها: أنه قبض الثمن من مشتر وتلف بيده، وفي قدره، لكن لا يصدق فيما لا يشتبه من قليل ثمن ادعى أنه باع به، أو كثير أنه اشترى به، وكذا الوكيل في الضبط – وهو كاتب ما له وما عليه، أولى بالقبول من وكيل التصرف كما تقدم، لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وما عليه – ويقبل إقراره في ذلك، ولا يقبل إقراره على موكله، قال الوزير: اتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلس الحاكم لا يقبل بحال، وكذا في مجلسه، إلا أبا حنيفة، فيصح عنده في مجلس القاضي، إلا أن يشترط عليه أن لا يقر عليه، واتفقوا على أن إقراره عليه بالحدود والقصاص غير مقبول، في مجلس الحاكم أو غيره.
([22])أي صدق من عليه الحق مدعي الوكالة، لم يلزمه دفع إليه، وهذا مذهب الشافعي وغيره، وكذا لو ادعى أنه وصي أو أنه أحيل عليه.
([23])أي على عمرو، لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم به بينة، فيلزمه التسليم لزوال التبعة.
([24])أي ولا يلزم عمرًا اليمين إن كذب مدعي الوكالة من زيد، في قبض ما قبله من دين أو غيره، بلا نزاع.
([25])أي تحليف عمرو، إذ لا يلزمه الدفع، ولو صدقه إلا ببينة، سواء كان الحق دينا، أو وديعة، أو غيرهما.
([26])أي زيد منكر الوكالة، أنه لم يوكله في قبض حقه ونحوه من عمرو، لأن الأصل عدمه.
([27])أي في تلك الوكالة المدعاة على عمرو.
([28])أي وضمن عمرو ذلك الحق لزيد.
([29])أي لعمرو، ولكونه لم يبرأ بتسليمه إلى غير زيد أو وكيله.
([30])صدقه أو لا، فرط أو لم يفرط.
([31])أي ويرجع عمرو على الوكيل ببدل حقه مع تعديه أو تفريطه في التلف، لأنه بمنزلة الغاصب.
([32])أي صدق عمرو مدعي الوكالة، لأنه مقر أنه أمين، حيث صدقه في دعواه الوكالة، ولأنه يدعي أن ما أخذه المالك ظلم، ويقر أنه لم يوجد من صاحبه تعد، فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره، وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقا، سواء كان دينًا أو عينا، بقي أو تلف، بتعد أو غيره، لأنه لم يقر بوكالته، ولم تثبت ببينة، قال الشيخ: ومجرد التسليم ليس تصديقًا.
([33])أي وجد العين ربها، بيد القابض أو غيره، وكذا عارية، ومغصوب، ونحو ذلك.
([34])أي عين حق زيد، دفعه عمرو إلى غير مستحقه.
([35])عمرا أو مدعي الوكالة.
([36])أي لأن الدافع للوديعة ونحوه – وهو عمرو – دفعها بغير إذن شرعي.
([37])أي ولأن القابض وهو مدعي الوكالة قبض ما لا يستحقه من وديعة أو غيرها، فتوجه الضمان على كل منهما.
([38])أي لم يرجع الدافع على القابض إن صدقه الدافع، ما لم يتعد، أو يفرط فيها، فيرجع، وكذا من غير تصديق كما تقدم، وذكره الشيخ اتفاقًا.
([39])أي وإن ضمن زيد القابض من عمرو، لم يرجع زيد على عمرو، لاعتراف الوكيل ببراءته، وأن رب الحق ظلمه، فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه، لكن إن كان الوكيل تعدى في الوديعة أو نحوها، أو فرط، استقر الضمان عليه، ولو صدقه الدافع.
([40])فإذا ادعى بكر أن زيدًا أحاله على عمرو أو أوصى له بما عند عمرو، فإن صدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن أنكر لم يستحلف، لكن إذا أنكر رب الحق الحوالة، رجع على غريمه، وهو على القابض مطلقًا صدقه أو لا، تلف في يده أو لا، لأنه قبضه على أنه مضمون عليه.
([41]) أي تصديقه لمدعي الإرث، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه. لأنه مقر له بالحق، وأنه يبرأ بهذا الدفع، فلزمه، كما لو جاء صاحب الحق.
([42])أي ويلزم يمين من عليه الحق مع إنكاره موت رب الحق، أو إنكاره أن المطالب وارثه، وصفتها: أنه لا يعلم صحة ما قال، لأن اليمين هنا على نفي فعل الغير، فكانت على نفي العلم، وإنما لزمته ههنا، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمته اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية، وفي الإنصاف: إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه، لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار، وهذا بلا نزاع، وسواء كان دينا، أو عينا، أو وديعة، أو غيرها.



  #5  
قديم 7 جمادى الآخرة 1431هـ/20-05-2010م, 07:07 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( فصلٌ ) (46) والوَكيلُ أَمينٌ(47) لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تَفريطٍ(48)، ويُقْبَلُ قولُه في نفيِه(49) والهلاكِ(50) مع يَمِينِه، ومَن ادَّعَى وَكالةَ زيدٍ في قَبْضِ حَقِّه مِن عمرٍو لم يَلْزَمْه دَفْعُه إن صَدَّقَه(51) ولا اليمينُ إن كَذَّبَه(52)، فإن دَفَعَه(53) فأَنْكَرَ زيدٌ الوَكالةَ حَلَفَ(54) وضَمِنَه عمرٌو(55)، وإن كان المدفوعُ وَديعةً أَخَذَها(56)، فإن تَلِفَتْ ضَمِنَ أيَّهما شاءَ(57).



(46) في بيان ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه ، وما يقبل قوله فيه وغير ذلك .
(47) أي : مؤتمن وهذه قاعدة وما بعدها تفريع عليها .
(48) لأنه نائب عن المالك في حفظ المال والاستيلاء عليه والتصرف فيه ، فالهلاكفي يده كالهلاك في يد المالك ، فإن فرط في حفظ ما وكل فيه أو تعدى عليه أو طلب منه المال فامتنع من دفعه من غير عذر فتلف ضمن .
(49) أي : يقبل قول الوكيل في نفي التفريط ونفي التعدي مع يمينه .
(50) أي : يقبل قول الوكيل في دعوى هلاك المال مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته .
(51) أى : لا يلزم عمراً دفع الحق إن صدق مدعي الوكالة لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ؛ لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم بينة على الوكالة .
(52) أى : لا يلزم عمراً اليمين إن كذب مدعي الوكالة ؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في تحليفه .
(53) أي : دفع عمرو الحق لمدعي الوكالة .
(54) أي : حلف زيد منكر الوكالة أنه لم يوكل في قبض حقه من عمرو لاحتمالصدق مدعي الوكالة .
(55) فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته .
(56) أي : إن كان الحق المدفوع لمدعي الوكالة وديعة وقد أنكر صاحبها التوكيل ووجدها باقية أخذها أين وجدها ، سواء كانت بيد القابض أو بيد غيره لأﻧﻬا عين حقه .
(57) أي : ضمن الوديعة التالفة من شاء من الدافع أو المدفوع إليه ؛ لأن الدافع ضمنها بالدفع ، والقابض قبض مالاً يستحقه , فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه ، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدفع لاعترافه ببراءته .
فائدة :
يتلخص مما ذكر أنه يشترط لصحة الوكالة ما يأتي :
١- أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف .
٢- تعيين الوكيل .
٣ - تحديد التصرف الموكل فيه .

4- أن يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة .
5- أن يكون التصرف الموكل فيه جائزًا شرعًا .






  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 02:51 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

والوَكِيلُ أَمِينٌ لاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بيدِهِ بِلا تَفْرِيطٍ ويُقْبَلُ قَوْلُهُ في نَفْيِهِ وَالهَلاَكِ مَعَ يَمِينِهِ.
قوله: «والوكيل أمين» أمين بمعنى مؤتمن، فهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأن المال حصل بيده بإذن مالكه، أفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء ومنهم غير أمناء، فما هو الضابط للأمين من غير الأمين؟
نقول الضابط: (كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين)، فلننظر ولي اليتيم: أمين، أذن له الشرع، ناظر الوقف: أمين، أذنَ له الواقف، المُوصَى إليه: أمين، أذن له الموصِي، المستأجر الذي تحتَ يده العين مؤجرة: أمين، أذن له المُؤجر وهلم جَرّاً.
والوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكِّل، ومتى ترتفع الأمانة؟
ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط، وصارت يده غير أمينة.
مثال ذلك: أودعت شخصاً عشرة آلاف ريال، وجعلها أمام عينه في الصندوق وبقيت في الصندوق لم يتصرف فيها، فهو الآن أمين؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك، هذا الرجل احتاج يوماً من الأيام واستقرض هذه الدراهم، واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق، فتزول أمانته؛ لأن يده صارت غير أمينة؛ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه، وهذا من التعدي.
فإذا قال قائل: هو أخذ عشرة آلاف وردها في اليوم نفسه، وفي الصندوق نفسه؟
نقول: لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه، وهذا لم يُؤذن له.
ولو فرض أن هذا الصندوق احترق وتلفت الأموال التي فيه، ومن جملتها عشرة الآلاف، وذلك بعد أن تصرف فيها وردها فإنه يضمنها؛ لأنه صار غير أمين بتصرفه فيها، أما لو أبقاها ولم يتصرف فيها، ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان؛ لأنه أمين، انتبه لهذه القواعد لأنها مفيدة جدّاً.
وقوله: «والوكيل أمين» ثم بين الحكم الذي يترتب على كونه أميناً فقال:
«لا يضمن ما تلف بيده» أي: من المال الذي ائتمن عليه.
قوله: «بلا تفريط» أي: ولا تعدٍ، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي؛ لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا الأولى أن يذكر، فشَرْطُ عدمِ الضمان ألا يفرط ولا يتعدى، والفرق بين التفريط والتعدي:
التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب.
فما طُلب فعله فتركه يسمى تفريطاً، وما طلب الامتناع منه ففعله يسمى تعدياً.
ففي المثال الذي ذكرنا من قبل في مسألة الوديعة، إذا أخذ الدراهم التي أودعَها وتصرف فيها فهذا تعدٍّ، وإذا وضع الدراهم فوق سطح الصندوق، وغفل ثم سُرقت فهذا تفريط؛ لأنه ترك ما يجب، إذ إن الواجب عليه أن يحفظها فوراً بما تحفظ فيه عادة.
مثال آخر: الوكيل وكله في شراء ساعة، واشترى الساعة، ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان، فأخذ الصبيان الساعة وخرَّبوها، فإنه يضمن؛ لأنه فرَّط.
مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراها، ثم إنه نسي ساعته في البيت فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده ـ يعني استعملها ـ فجاءها شيء وكسرها، فإنه يضمن؛ لأن هذا من التعدي.
مثال آخر: اشترى الساعة ووضعها في رف عال لا يتناوله الصبيان، ولكن أحد الصبيان كان بذيّاً، أتى بسلم، وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرها، فهنا لا يضمن؛ لأن هذا ليس تعدياً ولا تفريطاً، إذ إنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة.
فعلى كل حال، إذا تلف الشيء الذي تحت يده بتعدٍّ أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعدٍّ ولا تفريط فهو غير ضامن.
قوله: «ويقبل قوله» أي: الوكيل.
قوله: «في نفيه» أي: في نفي التفريط.
قوله: «والهلاك مع يمينه» أي: ويقبل قوله في التلف، لكن «مع يمينه» ؛ لأن كل من قلنا القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلا بد فيه من اليمين، أي: لو قال الموكل: إنك قد فرطت، فقال: لم أفرط، فالقول قول الوكيل لوجهين:
الأول: أن الأصل عدم التفريط.
الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فَيُخَوِّنَهُ بدون سبب أو ثبوت شرعي.
وكذلك يقبل قوله في الهلاك، أي: تلف المال، مثل أن يقول: أخذت منك هذه السلعة لأبيعها لك لكن تلفت، فإنه يقبل قوله.
وهل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل، بمعنى أن يقول الموكل: بأي شيء تلفت؟
الجواب: لا يلزم الوكيل أن يبين بماذا تلفت، ويكفي أن يقول قد تلفت، وإذا قال تلفت فهو أمين، لكن لا بد من اليمين كما سيأتي، لكن لو ادعى الوكيل الهلاك بسبب ظاهر، مثل أن يقول: المال تلف؛ لأن دكاني احترق، فالسبب الآن ظاهر، فيقال: هات بينة على أنه احترق، ولا بد، فإذا أتى ببينة قُبِلَ قوله أن المال الذي وُكِّلَ فيه مع المال الذي تلف.
وكذلك ـ أيضاً ـ لو قال: إنه انهدم عليه الدكان، نقول: هات بينة؛ لأن انهدام الدكان سبب ظاهر، فإذا أتى ببينة، وقال: إن المال الذي وكل فيه مع المال الذي تلف بانهدام الدكان، فإنه يقبل قوله.
فالخلاصة الآن أنه يقبل قوله في التلف، وهو الذي ذكره المؤلف بلفظ الهلاك ولا يُلزم بالتفصيل، فلا يقال له: بماذا تلف؟ وكيف تلف؟ ومتى تلف؟ لكن لو أنه ادعاه بسبب ظاهر، وقال: الدكان احترق أو الأمطار هطلت وهدمت البناء، أو ما أشبه ذلك، نقول: أقم بينة على أنه حصل الحريق، أو أقم بينة أنه حصل الهدم.
فإذا ادعى الموكِّل أن المال لم يكن مع ما احترق، فالقول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن.

وَمَنْ ادَّعى وَكَالةَ زَيْدٍ فِي قَبْضِ حَقِّهِ مِنْ عَمْروٍ، لَم يلزَمْهُ دفعُهُ إِنْ صَدَّقَهُ وَلاَ اليمينُ إِنْ كَذَّبَهُ فَإِنْ دَفَعَهُ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ الوَكَالةَ حَلَفَ وضَمِنَهُ عَمْرٌو، وَإِنْ كَانَ المُدْفوعُ وَدِيعةً أَخَذَهَا فإِنْ تَلِفَتْ ضَمَّنَ أيُّهما شَاءَ.
قوله: «ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، لم يلزمه دفعه إن صدقه» «وكالة» هنا مصدر مضاف إلى الفاعل، يعني ادعى أن زيداً وكَّلَه «في قبض حقه» ، أي: حق زيد من عمرو، فأركان المسألة ثلاثة: زيد هو الطالب، وعمرو هو المطلوب، وعبد الله هو الوكيل، فجاء عبد الله إلى عمرو وقال: إن زيداً وكلني في قبض حقه منك، قال: أنت رجل صدوق دَيِّنٌ ورع، ولكن لا أعطيك، ولذا قال المؤلف: «لم يلزمه دفعه إن صدقه» أي: لم يلزم عمراً «دفعه» أي: الحق، «إن صدقه» أي: إن صدق مدعي الوكالة وهو عبد الله، فعمرو قال لعبد الله: أنا لا أقول لك إنك كاذب، فأنت رجل صدوق، وكأني أسمعه وهو يوكلك من أمانتك عندي وصدقك، لكن لن أسلمك، فنقول: لا يلزمه؛ لاحتمال أن زيداً ينكر التوكيل، ويقول: أنا ما وكلته، حتى لو كان صادقاً أنه وكله فزيد قد يكون ظالماً، فينكر الوكالة، فإذا قال: ما وكلته، فإنه يضيع حق عمرو، فيؤخذ الحق من عمرو مرتين؛ لأن زيداً الذي هو صاحب الحق سيقول لعمرو: حقي لم يصلني؛ لأني لم أوكل عبد الله، فإن له الحق.
ولو قدرنا أن زيداً أخذ الحق من عمرو، رجع عمرو إلى عبد الله الذي ادعى الوكالة؛ لأنه أخذه منه.
ولو ادعى زيد عدم قبض حقه من عمرو، وأتى ببينة، أو شهود، أو وثيقة من المحكمة، فإنه يلزمه الدفع؛ لأن زيداً صاحب الحق، له أن يقبضه بنفسه وبوكيله، فإذا أتى ببينة قلنا: يلزمك أن تدفع.
قوله: «ولا اليمين إن كذَّبه» يعني ولا يلزم عَمْراً اليمينُ «إن كذبه» أي: كذب مدعي الوكالة وهو عبد الله، فلما جاء عبد الله إلى عمرو وقال: إن زيداً وكلني في قبض حقه منك، قال: أنت كذاب، فإنه لا يلزمه أن يحلف على كذب مدعي الوكالة؛ لأن اليمين إنما تلزم من إذا نكل عنها حكم عليه، فلو أن عَمْراً نكل وقال: لا أحلف، فإن القاضي لا يقول له: إذاً يلزمك الحق؛ لأنه سبق لنا أنه لا يلزمه التسليم ولو صدقه.
إذاً لدينا مسألتان:
الأولى: ادعى عبد الله أن زيداً وَكَّلَه في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو: صدقت، ولكن لا أسلمك، فهنا يصح.
الثانية: ادعى عبد الله أن زيداً وَكَّلَه في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو: كذبت، ولا أصدقك، هات بينة وإلا فأنت غير صادق، فهنا لا يلزمه أن يسلم الحق.
وهل يلزمه اليمين إذا قال عبد الله: احلف أنه ما وكلني؟
الجواب: لا يلزمه؛ لأنه لا يُقضى عليه بالنكول، حتى لو قال: إنه صادق، فإنه لا يُلزم بالدفع على ما سبق.
قوله: «فإن دفعه» أي: الحق، الفاعل عمرو، والمدفوع إليه عبد الله.
قوله: «فأنكر زيد الوكالة» وقال: ما وكلت، فهنا نقول لزيد: احلف، ولهذا قال:
«حلف وضمنه عمرو» أي: حلف زيد الذي له الحق، فإذا حلف فإن عَمْراً يضمنه لزيد، ويرجع بالحق الذي دفعه على عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة، ولهذا قال: «وضمنه عمرو» يعني ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه.
وإن لم يحلف زيد فإنه يقضى عليه بالنكول، ويقال: حقك وصل إلى وكيلك، ولا شيء لك.
فإذا قال: لا أحلف خشية الإثم، فإننا نقول له: إن كنت صادقاً فلا إثم عليك، وإن كنت كاذباً فالإثم عليك.
قوله: «وإن كان المدفوع وديعة» يعني ليس حقّاً ثابتاً في ذمة الآخر.
قوله: «أخذها» أي: صاحبها الذي هو زيد، فزيد قال لعبد الله: إن لي عند عمرو وديعة، اذهب وائت بها إليّ، فذهب إلى عمرو وصدقه، فقال: أعطني الوديعة التي عندك لفلان، قد وكلني في قبضها، فأعطاها إياه، ثم إن زيداً أنكر الوكالة، فنقول: إذا أنكر الوكالة، فالوديعة موجودة الآن، خذها من عبد الله الذي هو مدعي الوكالة.
قوله: «فإن تلفت ضَمّن أيهما شاء» «ضَمَّنَ» الفاعل زيد «أيهما شاء» أي عمراً أو عبد الله مدعي الوكالة، فإذا تلفت نقول: ضَمِّن من شئت، فيُضَمِّن مدعي الوكالة؛ لأنه أنكر الوكالة، فيكون مدعي الوكالة أخذ المال بغير حق فيضمنه، ويضمن المودَع الذي كان محسناً وهو عمرو؛ لأنه فرط حيث دفعها إلى هذا بدون بينة، فصار الآن يخير إن شاء ضمَّن هذا وإن شاء ضمَّن هذا.
والمسألة الأولى ليست في الوديعة بل هي دين، زيد له حق على عمرو فادعى عبد الله أنه موكل في قبضه، أما هذه فهي وديعة.
هذه المسائل في الحقيقة تنبني على ضابط دلت عليه السنة هو: (أن الأصل في أموال المحترمين العصمة، وأنك لا تتصرف فيها إلا حسب ما أُذِنَ لك فيها)، قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)) [(1)].
هذه القاعدة الأساسية، ثم التفريعات هذه تكون على حسب القواعد، وقد يصح التفريع وقد لا يصح.



[1] أخرجه الإمام أحمد (5/72)، والدارقطني (3/26)، والبيهقي (6/100) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاً، وأخرجه الدارقطني (3/26) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ.
والحديث حسّنه البيهقي لطرقه كما في خلاصة البدر المنير (1591) وانظر: الإرواء (1459).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, يضمنه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir