( فصلٌ ) (46) والوَكيلُ أَمينٌ(47) لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تَفريطٍ(48)، ويُقْبَلُ قولُه في نفيِه(49) والهلاكِ(50) مع يَمِينِه، ومَن ادَّعَى وَكالةَ زيدٍ في قَبْضِ حَقِّه مِن عمرٍو لم يَلْزَمْه دَفْعُه إن صَدَّقَه(51) ولا اليمينُ إن كَذَّبَه(52)، فإن دَفَعَه(53) فأَنْكَرَ زيدٌ الوَكالةَ حَلَفَ(54) وضَمِنَه عمرٌو(55)، وإن كان المدفوعُ وَديعةً أَخَذَها(56)، فإن تَلِفَتْ ضَمِنَ أيَّهما شاءَ(57).
(46) في بيان ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه ، وما يقبل قوله فيه وغير ذلك .
(47) أي : مؤتمن وهذه قاعدة وما بعدها تفريع عليها .
(48) لأنه نائب عن المالك في حفظ المال والاستيلاء عليه والتصرف فيه ، فالهلاكفي يده كالهلاك في يد المالك ، فإن فرط في حفظ ما وكل فيه أو تعدى عليه أو طلب منه المال فامتنع من دفعه من غير عذر فتلف ضمن .
(49) أي : يقبل قول الوكيل في نفي التفريط ونفي التعدي مع يمينه .
(50) أي : يقبل قول الوكيل في دعوى هلاك المال مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته .
(51) أى : لا يلزم عمراً دفع الحق إن صدق مدعي الوكالة لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ؛ لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم بينة على الوكالة .
(52) أى : لا يلزم عمراً اليمين إن كذب مدعي الوكالة ؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في تحليفه .
(53) أي : دفع عمرو الحق لمدعي الوكالة .
(54) أي : حلف زيد منكر الوكالة أنه لم يوكل في قبض حقه من عمرو لاحتمالصدق مدعي الوكالة .
(55) فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته .
(56) أي : إن كان الحق المدفوع لمدعي الوكالة وديعة وقد أنكر صاحبها التوكيل ووجدها باقية أخذها أين وجدها ، سواء كانت بيد القابض أو بيد غيره لأﻧﻬا عين حقه .
(57) أي : ضمن الوديعة التالفة من شاء من الدافع أو المدفوع إليه ؛ لأن الدافع ضمنها بالدفع ، والقابض قبض مالاً يستحقه , فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه ، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدفع لاعترافه ببراءته .
فائدة :
يتلخص مما ذكر أنه يشترط لصحة الوكالة ما يأتي :
١- أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف .
٢- تعيين الوكيل .
٣ - تحديد التصرف الموكل فيه .
4- أن يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة .
5- أن يكون التصرف الموكل فيه جائزًا شرعًا .