دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 جمادى الأولى 1433هـ/16-04-2012م, 08:01 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي ما يباح للمصلي في الصلاة

يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإن معه القرين))، رواه مسلم.
لكن إذا كان أمام المصلي سترة "أي: شيء مرتفع من جدار أو نحوه "؛ فلا بأس أن يمر من ورائها، وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان؛ فيمر، ولا يرده المصلي، وكذا إذا كان يصلي في الحرم؛ فلا يمنع المرور بين يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، رواه الخمسة.
واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم؛ فليصل إلى سترة، وليدن منها))، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وأما المأموم؛ فسترته سترة إمامه.
وليس اتخاذ السترة بواجب؛ لحديث ابن عباس؛ أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود.
وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل؛ أي: قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة.
والحكمة في اتخاذها؛ لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها.
وإن كان في صحراء؛ صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض؛ وضعه بين يديه عرضا.
وإذا التبست القراءة على الإمام؛ فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة.
ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة؛ الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه، لكن؛ لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة، وكانت متوالية؛ أبطلت الصلاة؛ لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها.
وإذا عرض للمصلي أمر؛ كاستئذان عليه، أو سهو أمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة؛ فله التنبيه على ذلك؛ بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء))، متفق عليه.
ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ؛ فلا يقول: وعليكم السلام، فإن رده باللفظ؛ بطلت به صلاته؛ لأنه خطاب آدمي، وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام.
ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة؛ لما في "الصحيح": أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، ويجوز له قراءة أواخر السور و أوسطها؛ لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية، ولعموم قوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه}، لكن؛ لا ينبغي
الإكثار من ذلك، بل يفعل أحيانا.
وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيه ذكر رحمة، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره؛ لتأكد الصلاة عليه عند ذكره.
هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها، حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح.
وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة، لا يجوز أن يُفعل أو يُقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها، حتى تؤديها على الوجه الأكمل.

[الملخص الفقهي: 1/145-148]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, يباح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir