بابُ ما أَجْمَعوا عليه في الماءِ
قالَ أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ المُنْذِرِ النَّيسَابُوريُّ (ت: 318هـ): (
• أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ لا يَجوزُ: بماءِ الوردِ، وماءِ الشَّجَرِ، وماءِ العُصْفُرِ، ولا تجوزُ الطهارةُ إلا بماءٍ مُطْلَقٍ، يَقَعُ عليه اسمُ الماءِ.
• وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ بالماءِ جائِزٌ.
• وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا يَجوزُ الاغتسالُ ولا الوُضوءُ بشيءٍ مِن هذه الأَشْرِبَةِ سوى النَّبيذِ.
• وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ بالماءِ الآجِنِ مِن غيرِ نَجاسةٍ حَلَّتْ فيه جائِزٌ. وانفرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: لا يَجوزُ.
• وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ فغَيَّرَتْ للماءِ طَعْمًا أو لَوْنًا أو رِيحًا: أنه نَجِسٌ ما دامَ كذلك.
• وأَجْمَعُوا على أنَّ الماءَ الكثيرَ مِن النِّيلِ والبحرِ ونحوِ ذلك إذا وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ فلم يُغَيِّرْ له لونًا ولا طَعْمًا ولا رِيحًا: أنه بِحَالِه. ويُتَطَهَّرُ منه.
• وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويَجوزُ شُرْبُه والوُضوءُ به ).